س 281 – في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟
ج 281 – يكون في مواجهة المدعي الأصلي ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363 ، المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 109 )
س 267 – علم صاحب حق التأمين بدعوى للغير على العقار فسارع إلى وضع إشارة التأمين على العقار قبل وضع إشارة الدعوى . فهل يؤثر ذلك على صحة إشارة التأمين ؟
ج 267 – لا يؤثر ، فصحب إشارة التأمين يكتسب الحق الناشئ عن سبق التسجيل ولو كان عالماً بدعوى الغير، ما لم يكن وضع إشارة التأمين ناتجاً عن تواطؤ يُقصد منه الإضرار بالغير
( نقض غرفة مدنية 3 أساس 416 قرار 726 تاريخ 21 / 8 / 1971 )
(المحامون العددان 11 و 12 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 378 )
س 266 – حدد دواعي وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري . وبين مدى الارتباط بين الإشارة والدعوى العقارية التي وضعت الإشارة بسببها ؟ وهل يعد إبقاء الإشارة في السجل قاطعاً للتقادم ؟
ج 266 – اشترط المشرع لسماع الدعوى المتعلقة بالعقار وجوب تسجيل إشارتها في السجل العقاري إعمالاً لنص المادة 9 من القرار رقم 188 ل.ر ، وذلك كله لتنظيم قيود السجلات العقارية وإبعادها عن الفوضى والتناقض والمواطأة التي قد تقع بسبب الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
ومن حيث إن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها ، فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون.
وإن إبقاء الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به، فإذا انقضى الحكم المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بالتقادم إعمالاً للنصوص القانونية الواردة في القانون العام ( المواد 372 وما يليها ) انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع الإشارة ،إذ لا يعقل انقضاء الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام .
( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 1332 قرار 777 تاريخ 28 / 8 / 1971 )
( المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 300 )
س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟
ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل
(كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12 / 1967 )
(استانبولي مجموعة القواعد القانونية ، ج 3، ص 885 )
س 264 – هل توجد تطبيقات أخرى لوضع إشارة الدعوى في غير الدعاوى العينية العقارية ؟
ج 264 – نعم ، فقد نصت قانون التجارة السوري على ضرورة وضع إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو الحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص في سجل المتجر( وهو سجل تابع لسجل التجارة ) ،
أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور ( م 56 فقرة 2 بند ح تجارة سوري)
وإذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص ، انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر ( م 57 فقرة 3 تجارة سوري )