الكاتب: rami

  • كيف يتم تسمية الشركات محدودة المسؤولية؟

    اسم الشركة

    في الشركة المحدودة المسؤولية يمكن للشركاء أن يتخذوا لها اسماً خاصاً مستمداً من موضوع نشاطها أو أن تتخذ عنواناً لها يتضمن اسم شريك أو أكثر من الشركاء، سيما إذا كان لهذا الاسم شهرة تفيد الشركة،

    على أن المشرع أوجب أن يتبع اسم الشركة عبارة

    “شركة محدودة المسؤولية

    حتى يعلم الغير ممن يتعاملون مع الشركة أن مسؤولية الشركاء فيها محدودة،

    كما أوجب القانون ذكر هذه العبارة في جميع مطبوعات الشركة وإعلاناتها وعقودها إضافة إلى إدراج وأسمالها في هذه الأوراق.

    ورتب المشرع، كمؤيد لهذا الواجب، بأن يصبح المديرون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي لم يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها عند إبرام عقوداً مع الشركة،

    كما يعاقب الشركاء والمديرون الذين يخالفون الأحكام السابقة المتعلقة باسم الشركة، بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال . (مادة 1/85شركات).

  • ما المقصود بالمسؤولية المحدودة للشريك في الشركات محدودة المسؤولية؟

    المسؤولية المحدودة للشريك

    الأصل أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بحدود حصته في رأس المال، على أنه ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ.

    مبدأ المسؤولية المحدودة

    يقوم هذا المبدأ على أساس أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، فلا تمتد هذه المسؤولية لتطول أمواله الخاصة.

    وتحديد المسؤولية مبدأ مطلق سواء في العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض الآخر، أو في علاقتهم مع الغير.

    وعلى ذلك متى أو في الشريك بحصته، انقطعت صلته بدائنيها، ولم يعد في استطاعتهم، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يطالبوه بشيء.

    وطالما أن مسؤولية الشريك محدودة، فهو لا يتحمل مخاطر مشروع الشركة، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يؤدي شهر إفلاس الشركة إلى إفلاسه.

    الاستثناءات على مبدأ المسؤولية المحدودة

    إذا كان الأصل العام هو المسؤولية المحدودة للشريك فقد نص القانون على بعض الاستثناءات اعتبر فيها الشريك مسؤولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة، وهي:

     أولا: إذا ثبت أن هناك خطأ جسيم في تقييم الحصة العينية المقدمة للشركة أو كان الشريك على علم بعدم صحة التقييم، فيكون الشريك مقدم الحصة مسؤولا بالتضامن مع الجهة التي قامت بتقييمها تجاه كل من يتضرر من هذا التقدير (مادة 3/59 شركات).

    ثانياً: إذا لم يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها عبارة “شركة محدودة المسؤولية مع بيان مقدار رأس مالها، وترتب على ذلك خداع الغير كان المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقوداً مع الشركة دونه أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها. (مادة 57 شركات).

     ثالثا: إذا لم تراع إجراءات تأسيس الشركة وقضي ببطلانها، يكون الشركاء والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، ذلك أنها تصبح شركة فعلية.

  • ماهي الشركة المحدودة المسؤولية؟

    نصت المادة 281 من قانون الشركات على أن:

    “1 – الشركة المحدودة المسؤولية هي شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة.

     2 – تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أيا كان موضوعها”.

     وعليه ومن خلال هذا النص نجد أن أهم ما تتميز به الشركة المحدودة المسؤولية هو تحديد مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة بقيمة حصتهم في رأسمالها، وبالتالي يتفادى الشركاء قسوة المسؤولية التضامنية التي تسود شركات الأشخاص.

    ورغم أن رأسمالها يقسم إلى حصص إلا أن المشرع حد من حرية تدارك الحصص كما هو الحال بالنسبة للأسهم في الشركة المساهمة، ومع ذلك فإنه لم يحظر تداول الحصص وإنما أجاز ذلك بقيود.

    كما أن الشركة المحدودة المسؤولية تعد شركة تجارية بشكلها أيا كان موضوع عملها، وبالتالي فهي تخضع لأحكام قانون التجارة ولالتزامات التجار وما يخضعون له من أحكام الصلح الواقي والإفلاس.

    ورغم أن الاعتبار الشخصي للشركاء يؤخذ به عند تأسيس الشركة أو تداول الحصص فيها إلا أننا نجدها أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات الأشخاص استنادا إلى تحديد مسؤولية الشركاء فيها .

    وإخضاع تأسيسها إلى إجراءات التصديق على نظامها الأساسي ولوجود هيئة عامة للشركاء تتخذ فيها القرارات بالأكثرية ومفتشي الحسابات إضافة إلى تكوين الاحتياطيات ووضع الميزانية ورقابة وزارة الاقتصاد عليها.

    وبناء على ما تقدم سنتناول في هذا الفصل دراسة خصائص الشركة المحدودة المسؤولية وتأسيسها وإدارتها وماليتها.

    و تتميز الشركة المحدودة المسؤولية بمجموعة من الخصائص تتعلق بمسؤولية الشريك فيها وباسمها وحظر اللجوء إلى الاكتتاب العام لتكوين رأسمالها أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، وبصفتها التجارية.

  • كيف يتم تكوين شركة المحاصة وماهي طرق اثباتها؟

    تكوين شركة المحاصة أركانها:

     إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.

     أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد شركة المحاصة، فلا يلزم كتابته ولا تخضع لمعاملات الشهر التي نص عليها القانون.

    ويتفق ذلك مع اعتبار شركة المحاصة شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فلا يلزم شهرها الإعلام الغير بوجودها .

    إثباتها:

    نصت المادة

    53 من قانون الشركات على انه:

     “يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً”.

    وطبقا لهذا النص، فإنه عند إثبات شركة المحاصة لا بد من النظر إلى موضوع عملها، فإن كان تجارياً جاز إثبات عقد الشركة، طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية من شهادة وقرائن.

     أما إذا كان موضوع عمل الشركة ذو طابع مدني، فإنه لا بد من إثباتها بالدليل الكتابي، ويعود تقدير صفة هذا العمل إلى محكمة الموضوع استناداً إلى تصنيف الأعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة

  • ماهي حالات ملكية الحصص في شركة المحاصة؟

    يلتزم الشريك المحاص بتقديم الحصة التي تعهد بها عند إبرام عقد الشركة، ويستوي في ذلك أن تكون هذه الحصة نقدية أو عينية أو بالعمل.

     ولكن يثور التساؤل في هذا الصدد عن الذمة التي ستؤول إليها هذه الحصص عند تقديمها، ذلك لأن شركة المحاصة ليس لها شخصية اعتبارية، وبالتالي فليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها.

    إن الإجابة على هذا التساؤل متروك أمره للاتفاق المبرم بين الشركاء الذي يحدد كيفية تسديد رأس مال الشركة وحقوق والتزامات الشركاء فيها.

    وهذا الاتفاق لا يخرج عن إتباع أحد الحلول التالية:

     أولاً – احتفاظ كل شريك بحصته وتخويل الشركاء الانتفاع بها لمدة العقد:

    قد يتفق الشركاء على أن يظل كل منهم مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها مع التزامه بتسليمها لمدير الشركة للقيام باستغلالها في حدود غرض الشركة.

    وفي هذه الحالة تنتقل حيازة الحصة إلى مدير، أما ملكيتها فتبقى لصاحبها الشريك.

    وعلى ذلك، إذا هلكت الحصة فإن تبعة هلاكها تكون على عاتق مالكها، اللهم إلا إذا كان سبب هذا الهلاك يعود إلى مخاطر الاستغلال المشترك الذي تتولاه الشركة، كما لو كان الله هلكت بفعل الحريق فيتحمل تبعة هلاكها جميع الشركاء.

    كذلك إذا شهر إفلاس الشريك المدير، وكانت حصة الشريك ما معيناً بالذات، جاز لهذا الأخير أن يستردها من تفليسة المدير، نظراً لأن الحصة باقية في ملكيته ولم تخرج من ذمته مطلقاً.

    ثانياً – نقل ملكية الحصص إلى المدير لحساب الشركاء:

     قد يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى مدير شركة المحاصة لاستثمارها لحساب جميع الشركاء، فإذا كانت حصصاً نقدية أو أموال مثلية تم تسليمها إلى المدير لحاجات الشركة.

    أما إذا كانت حصصاً عينية ويخضع نقل ملكيتها إلى إجراءات التسجيل، كالسيارات والعقارات والملكية الصناعية، فلابد من إجراء المعاملات اللازمة لنقل ملكيتها بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة.

    أما إن كانت منقولات فيكتفي بتسجيلها.

    ويلتزم المدير رغم أنه أصبح مالكا للحصص، باستغلالها في تحقيق الغرض المشترك الذي أسست لأجله الشركة.

    فلا يجوز له التصرف فيها أو استغلالها لحسابه الخاص.

     وتأكيدا لذلك كثيراً ما ينص عقد الشركة في اتفاق نقل ملكية الحصص على تضمين عقدهم نصا يقضي بمنع المدير من التصرف بها، وهو أمر جائز قانوناً.

     وبما أن ملكية هذه الحصص تدخل في ذمة المالية للمدير، فإنها تصبح جزءاً من الضمان العام لدائنيه وتدخل ضمن أصول تفليسته.

     ومع ذلك إذا تصرف المدير بهذه الأموال خلافاً لما يقضي به عقد الشركة أو لغير مصلحة الشركاء، فإنه يكون مرتكباً لجرم إساءة الأمانة، ولكن لا يحق للشركاء الاحتجاج ببطلان التصرف بها تجاه الغير المتصرف إليه، ما لم يكن هذا الغير سيء النية وفقا لشروط الدعوى البوليصية (مادة 239 مدني).

    ثالثاً – بقاء الحصص ملكة شائعة بين الشركاء:

    قد يتفق الشركاء على أن تكون الحصص مملوكة على الشيوع، ويجب أن تكون هذا الاتفاق صريحاً، لأن المحاصة لا تفترض بطبيعتها الشيوع.

    ومتى اتفق على الشيوع صراحة انطبقت أحكامه، إلا أنه ليس لأي من الشركاء طلب قسمة المال الشائع قبل حلول أجل العقد.

     وكما أنه إذا أفلس مدير شركة المحاصة الذي يحوز هذه الحصص فلبقية الشركاء الدخول في التفليسة لاسترداد أنصبتهم من المال الشائع.

    رابعاً – احتفاظ كل شريك بملكية حصته ويستثمرها بنفسه:

    إذا لم يوجد اتفاق بين الشركاء في شأن موضوع ملكية الحصص، فالقاعدة تقضي بأن يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته ويقوم باستثمارها بنفسه ثم يشترك مع بقية الشركاء في نتائج استغلاله لحصته.

     وهذه القاعدة تتناسب مع الأصل الذي يقترض بعدم وجود شخصية اعتبارية للشركة وبالتالي عدم وجود ذمة مالية تنتقل إليها الحصص.

     وبما أن الحصص تبقى في ملكية الشركاء، فلا يجوز للغير الذين يتعاملون مع مدير الشركة الشريك الظاهر الحق في مطالبة الشركاء، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، بالوفاء بالحصص التي تعهدوا بتقديمها عند إبرام عقد الشركة، لأن هذه الحصص لا تشكل ضماناً عاماً لهم، ولأن شركة المحاصة ليس لها رأس مال بحيث يقضي “مبدأ ثبات رأس المال” تخويل الغير الحق في مطالبة الشركاء بتقديم ما تعهدوا به من حصص.

  • كيف تتم إدارة شركة المحاصة؟

    لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فلا يعين لها مدير يمثلها أمام الغير ويبرم التصرفات باسمها ولحسابها.

    وإنما يتم إدارتها طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في عقد الشركة، وتتحدد من خلاله إدارة هذه الشركة بالنسبة للغير وبالنسبة للشركاء.

    أولاً – بالنسبة للغير:

    قدمنا بأن أعمال شركة المحاصة يمارسها شريك ظاهر يتعامل مع الغير (مادة 1/51شركات).

    ويحدد عقد الشركة عادة أي من الشركاء يتولى إدارتها فيقوم بالعمل باسمه الشخصي ولحساب مجموع الشركاء، ولكنه يلتزم بمفرده تجاه الغير المتعاملين معه، فليس لهؤلاء مطالبة غيره من الشركاء ويتزاحمون في التنفيذ على أمواله مع دائنيه الشخصيين.

    وقد ينص العقد على أن يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص.

    وعندها يكون هذا الشريك، المتعاقد مع الغير، وحده مسؤولاً تجاه الغير دون سائر الشركاء.

    وقد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في كل الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فيوقعون جميعا على تعهداتها ويلتزمون تجاه الغير.

    ويكون التزامهم تجاه الغير، على وجه التضامن، إن كان موضوع عمل الشركة تجارياً، طبقا للقواعد العامة في افتراض التضامن في الالتزامات التجارية.

    ويترتب على قيام مدير شركة المحاصة بالأعمال التجارية اكتسابه صفة التاجر، إذا ثبت احترافه لهذا العمل.

    فيلزم بالتسجيل في سجل التجارة ويمسك الدفاتر التجارية، ويشهر إفلاسه إن توقف عن دفع ديونه التجارية.

    ثانياً – بالنسبة للشركاء:

    يحدد الشركاء في عقد الشركة الشريك الذي يتولى إدارتها وعلاقاتهم ببعضهم بعضاً، بما يتفق مصلحتهم.

    وإن أهم ما يتناوله عقد شركة المحاصة بالتنظيم هو كيفية توزيع الأرباح والخسائر المترتبة على أعمال الشركة.

    وقد تكون المساهمة في الخسائر مطلقة، وقد تكون محدودة بقيمة الحصة كما هي الحال في شركة التوصية.

    إنما يمتنع الاتفاق على إعفاء شريك من المساهمة في الخسائر أو حرمانه من المساهمة في الأرباح.

    وإذا سكت العقد عن تنظيم هذه العلاقة فيما بين الشركاء، طبقت القواعد العامة المنصوص عليها فيما يتعلق بإدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر.

    ويقع على عاتق المدير محاسبة شركائه بالعمليات التي قام بها، فيسدد لهم حصتهم من الأرباح التي حققها ويطالبهم بما ينوبهم من الخسائر التي تحملها.

  • انقضاء شركة المحاصة

    تنقضي شركة المحاصة إذا توفر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات بوجه عام.

    وبما أن شركة المحاصة من قبل شركات الأشخاص فإنها تنقضي بالأسباب التي تؤدي إلى زوال الاعتبار الشخصي.

     وفي حال وفاة أحد الشركاء، يتعذر استمرار الشركة مع ورثته، كما هو الحال في شركة التضامن، كشركاء موصين طالما أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

    وانقضاء شركة المحاصة لا يعقبه تصفية.

     لأن التصفية تفترض وجود شخص اعتباري يتمتع بالذمة المالية المستقلة، وهو ما تفتقر له شركة المحاصة.

     لذلك فإن التصفية تقتصر على العلاقات القائمة بين الشركاء، من خلال عمل حساب ختامي بينهم للوقوف على نصيب كل منهم في الربح والخسارة.

     ويتولى هذه المحاسبة الشريك المدير وقد يتولاها خبير محاسبي تعينه المحكمة في حال وقوع نزاع بينهم.

    وعندما يتحدد مقدار الربح أو الخسارة ويعد كل شريك دائنا للمدير في حصته إن كان قدمها له على سبيل التمليك، ونصيبه في الربح إن كان هناك ربح و على أن يخصم من حصته مقدار نصيبه في الخسارة إن خسرت الشركة.

    هذا ولا مجال لتطبيق أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 3/25 شركات، والمتعلقة بتقادم دعاوی دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم، لانتفاء الشخصية الاعتبارية للشركة.

    وعلى ذلك فتخضع الدعاوى التي يرفعها الغير على من تعامل معه من الشركاء المحاصين للتقادم العادي الطويل، فلا تسقط إلا بمضي عشر سنوات إن كان موضوع الالتزام تجارية وخمسة عشر سنة إن كان مدني.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1