الكاتب: rami

  • الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية ونصابها وجلساتها

    الهيئة العامة للشركة

    تتألف الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية من الشركاء مالكي الحصص فيها الذين يمارسون حقوقهم من خلال هذه الهيئة التي تعقد وتتخذ قراراتها وفق إجراءات نص عليها القانون.

    الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة

    تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع.

    ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوما. (مادة 1/71 شركات).

    ويجب على المدير أو المديرين دعوة الهيئة العامة للشركاء للانعقاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل سنة مالية.

    ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الجلسة، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع التالية:

    أ- مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة، وخطة العمل المستقبلية. ب – مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مفتش الحسابات

    وإعطاء القرار بشأنها.

    ج – انتخاب مفتش حساباتها لسنة واحدة وتحديد أتعابه.

    د – انتخاب مدير أو مديرين للشركة وتحديد أتعابهم.

    هـ – إبراء ذمة مديري الشركة، إذا رأت الهيئة ذلك .

    و – أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو القانون (مادة 3/71 شركات).

    ويحق لكل شريك طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، ويجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة. ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل (مادة7/71 شركات).

    ولا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك (مادة 4/72 شركات).

    جلسات الهيئة العامة

    أولاً – حضور الجلسة

    إن حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشاتها والتصويت على قراراتها يعد من الحقوق الأساسية للشريك، أيا كان عدد الحصص التي يملكها. ويقع باطلاً كل شرط يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حرمانه من هذا الحق (مادة 2/72 شركات).

    وبذلك يبطل الشرط الذي يقضي بضرورة حيازة الشريك لعدد معين من الحصص حتى يتسنى له حضور الهيئة العامة.

    ولا يشترط أن يحضر الشريك بنفسه اجتماع الهيئة العامة، بل يجوز له أن ينيب شريكا آخر عنه لتمثيله بكتاب عادي.

    ويجب أن يحضر ممثل وزارة الاقتصاد اجتماعات الهيئة العامة للشركة وذلك لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت حصرا، وفي حال عدم حضوره تعد الجلسة باطلة (مادة 5/72 شركات).

    وإذا كان الشركاء شخصا اعتبارية فيمثله المديرون المفوضون إذا كانوا شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية، أما الشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عن الشركات.

    أما القاصر فيمثله وليه أو الوصي عليه.

    ثانياً – تنظيم الجلسة

    1 – إدارة الجلسة:

    يرأس الاجتماعات رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سناً، ما لم يتفق المديرون على غير ذلك. ويعين المدير كاتباً لتدوين وقائع الجلسة. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد، ويودع في سجل خاص لدى الشركة، ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها (مادة9/72 شركات).

    ويعد ذلك حق للشركاء في ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة. وتعد محاضر اجتماعات الهيئة العام صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي (مادة10/72 شركات).

    وفي حال تدوین وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة، يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير ويؤدي ذلك إلى بطلان محضر اجتماعات الهيئة.

    2 – نصاب الجلسة:

    أما بالنسبة لنصاب جلسة الهيئة العامة فإنه يكون قانونية بحضور شرکاء يمثلون مالا يقل عن نصف حصص رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى من ذلك، ولا يصح النص على نسبة أدني من النسبة التي حددها القانون.

    فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة.

    ويعد نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.

    ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط لاكتمال النصاب حضور شرکاء يحملون ما لا يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال (مادة 73 شركات)

  • أحكام تعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياته وواجباته ومسؤوليته

    مديرو الشركة المحدودة المسؤولية

    جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم

    تعيين المديرين وعزلهم

    أولاً – عددهم

    يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين الخمسة (مادة 1/67 شركات).

    على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة يزيد على خمسة وعشرين شريكا فإنه يجوز أن يكون عدد المديرين فيها حتى سبعة مديرين (مادة 2/67 شركات).

    كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم، ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء مجلس المديرين العدد الأقصى المحدد لمديرية الشركة أي خمسة مديرين أو سبعة في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكا.

    ثانياً – الشروط الواجب توافرها في المدير

    فرض المشرع بعض الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة أو عضو مجلس المديرين فيها وذلك حماية المصالح الشركة والشركاء و هي:

    أن يكون المدير بالغاً السن القانونية، متمتعاً بحقوقه المدنية، وأن لا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

    ويتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع عليه من قبل كل مدیر وبموجب سجل عدلي مصدق أصولا (مادة3/67 شركات).

     ثالثاً – طريقة تعيينهم وعزلهم

    يتم غالباً تعيين مديري الشركة في نظامها الأساسي.

    إلا أنه يجوز تعيينهم بقرار لاحق يصدر عن الهيئة العامة للشركة.

    ويحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز مدة ولايته أربع سنوات.

    على أنه يمكن أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لعدة مرات.

    ويعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين، كما يجوز أن يترك للهيئة العامة تحديد تعويضاتهم مادة 4/67شركات).

    أما بالنسبة لعزل المدير فيجوز عزله بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة بأغلبية الأصوات أو بقرار قضائي إذا ما طالب أحد الشركاء بذلك وتوفر السبب المشروع لإجابة طلب العزل.

    فإن كان عزل المدير تعسفياً جاز له طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به بسبب العزل.

    وفي حال وفاة المدير أو عزله أو استقالته فإنه يحق للمديرين أو لأي شريك في حال عدم وجود مدير آخر، أن يطلب من وزارة الاقتصاد توجيه دعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدیر جدید يتولى إدارة الشركة.

    صلاحيات المديرين وواجباتهم

     أولاً – صلاحياتهم

    الأصل أن مدير الشركة المحدودة المسؤولية يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتحقيق غرضها.

    على أنه إذا تم تشكيل مجلس للمديرين، فإن الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لناحية النصاب واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديرية الشركة ورئيسه. (مادة 5/67 شركات).

     ومع ذلك يجوز فرض قيود على صلاحيات المدير وتحديدها في النظام الأساسي للشركة، وتعد القيود الواردة في السجل التجاري على صلاحيات المدير، سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

    وعليه فإن الشركة تلتزم بأعمال المديرين التي يقومون بها باسم الشركة وتكون في حدود صلاحياتهم.

    كما تكون الشركة مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها المديرون عند توليهم إدارة الشركة.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لمدير الشركة المحدودة المسؤولية إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على هذه الإحالة.

     ثانياً – واجباتهم

    فرض المشرع على المدير بعض الواجبات ومن أبرز هذه الواجبات:

     1- يجب على المدير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة للشركة وألا يخالف قراراتها، كونها هي السلطة العليا في الشركة.

    2 – يجب على المدير أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل أو تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة.

     3 – يجب على المدير أن يعد خلال الشهور الأربعة الأولى من كل سنة مالية:

    أ – تقريراً عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية.

    ب – الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مفتش الحسابات في الشركة. (مادة 1/68 و2و3/ شركات).

     كما حظر المشرع على المدير القيام ببعض التصرفات التي قد تلحق ضررا بالشركة.

    ومن أبرز هذه المحظورات:

     1 – يحظر على المدير أن يفشي إلى الغير أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعد ذات طبيعة سرية بالنسبة له، وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل للشركة أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

    ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى، أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها، لأن تفقد صفة السرية وينتفي معها ركن الإفشاء إلى الغير (مادة 4/68 شركات).

     2 – لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة (مادة 1/70 شركات).

     3 – لا يجوز أن يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للشركة ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة (مادة 2/70 شركات).

    مسؤولية المديرين

    يكون المديرون مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير وعلى وجه التضامن عن مخالفاتهم الأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    ومثال ذلك إصدارهم أسناد قابلة للتداول، أو تجاوزهم غرض الشركة، أو اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية على الشركاء.

    كما يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة. ويحق لكل شريك رفع دعوى المسؤولية على المديرين سواء لطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به شخصية أو تلك الأضرار التي تلحق بالشركة ذاتها.

    ورغم الطبيعة التضامنية لمسؤولية المديرين، فإنه يحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطية في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الذي انعقدت بسببه مسؤوليتهم التضامنية (مادة 1/69 شركات).

     ويحق للمدير أن يدفع دعوى المسؤولية إذا ما أثبت أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    كما تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حسابا عن إدارته.

    على أنه إذا كانت مسؤولية المدير ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرما فإن دعوی المسؤولية لا تسقط إلا وفقا لأحكام القواعد العامة للتقادم (مادة 3/69 شركات).

     ومثال ذلك اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب أرباح وخسائر.

  • إجراءات تأسيس و إشهار الشركة المحدودة المسؤولية

    تتلخص إجراءات تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية في تنظيم عقد الشركة وتقديم طلب التصديق على النظام الأساسي ومن ثم شهر الشركة.

    التصديق على النظام الأساسي

     أولاً – طلب التصديق

    يقدم المؤسس طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد تسديد الرسوم المتوجبة لذلك، ويجب أن يصادق على تواقيع المؤسسين إما الكاتب بالعدل أو أي جهة يحددها وزير الاقتصاد لذلك.

    وعليه فإن المشرع يوجب أن يكون طلب التصديق بسند رسمي.

    ويجب أن يتضمن طلب التصديق على النظام الأساسي المعلومات التالية:

     1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل

    منهم.

    2- اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركز

    الشركة وفروعها إن وجدت.

    3- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمن قيمتها وفقا لتقرير التقدير المقدم من الجهة المحاسبية، واسم الشريك الذي قدم كل حصة. (مادة 1/61 شركات).

     ويجوز أن يتضمن طلب التأسيس تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة (مادة 2/61 شركات).

     ويرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومفتش حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية إن وجدت والمهلة المحددة لتسديد رأس المال (مادة3/61 شركات),

    ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

    1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها.

     2 –رأسمال الشركة وكيفية سداده.

    3 –كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. 4 –كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر (مادة 4/61شركات).

     وقد جرت العادة أن يتبنى المؤسسون النظام الأساسي النمطي الذي وضعته وزارة الاقتصاد للحصول على قرار التصديق بشكل أسهل وأسرع، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون المؤسسون قد وضعوا النظام الأساسي الخاص بشركتهم طالما تتوافر فيه الشروط التي فرضها القانون.

     ثانياً – قرار التصديق على  نظام الشركة الأساسي

    تصدر وزارة الاقتصاد قراراها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

     فإذا لم يقم المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة جاز لها رفض التصديق (مادة 1/62 شركات).

     ومع ذلك إذا رفضت وزارة الاقتصاد التصديق على نظام الشركة الأساسي، جاز للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة بالرفض، ويكون الاعتراض لدى وزارة الاقتصاد نفسها.

    فإذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب على هذه المحكمة أن تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى، ويكون قرار المحكمة مبرما (مادة 2/63 شركات).

    شهر الشركة المحدودة المسؤولية 

    بعد أن يتم التصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته عفواً من قبل وزارة الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي يلزم الوزارة بالتصديق عليه،

    يقوم المؤسسون أو الشخص المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين سجل التجارة، الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجل الشركات، وإصدار شهادة تسجيل للشركة.

     ولا يحق لأمين سجل التجارة تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً . مادة2/63 شركات).

    ويلاحظ بأن المشرع قد اختصر عملية شهر الشركة واكتفي بإيداع النظام الأساسي ومرفقاته لدى أمين سجل التجارة، ولم يعد هناك حاجة لإيداعه في ديوان محكمة البداية المدنية في مركز الشركة الرئيسي، وحسنا فعل.

  • ماهو عدد الشركاء وغرض الشركة المحدودة المسؤولية؟

    غرض الشركة المحدودة المسؤولية

     يمكن تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية للقيام بأي موضوع مدنياً كان أو تجارياً بشرط أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب.

     إلا أن المشرع قدر أن الشركات المحدودة المسؤولية يلائم المشروعات صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم.

    وتحسب من إمكانية لجوء عدة شركات إلى تأسيس شركة محدودة المسؤولية فيها بينها، فتقوم بمشروعات كبيرة مع تقديم ضمان متواضع لدائني الشركة التي يتم تأسيسها لذلك حظر المشرع قيام الشركة المحدودة المسؤولية المزاولة أعمال محددة على سبيل الحصر.

    وهذه الأعمال هي التأمين والمصارف والتوفير ذلك أن مثل هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة، ويجب أن يكون رأسمالها كبيراً، فضلاً عن أنها تتعرض لمخاطر كبيرة يلزم معها تأمین حقوق الشركاء وحقوق الغير ممن يتعاملون مع هذه الشركة.

    عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية

    يجوز تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية من شريكين فأكثر.

     وقد كان قانون التجارة رقم /49/ قد وضع حد أقصى لعدد الشركاء لا يتجاوز الخمسة والعشرين، وذلك نظرا للاعتبار الشخصي الذي يعد أحد صفات هذه الشركة.

    إلا أن المشرع ومن خلال قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، أجاز أن يكون عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية أكثر من خمسة وعشرين شريكاً،

    وخص الشركة المحدودة المسؤولية التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصاً بأحكام لا يؤخذ الاعتبار الشخصي فيها بعين الاعتبار، ولا سيما فيما يتعلق بتقييد حرية الشريك في التصرف بحصته،

    وعليه، فلم يعد من الوارد حد أعلى لعدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية، وفقاً للقانون الجديد.

    وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يعد عملاً تجارياً طالما أنها شركة تجارية بشكلها إلا أن الشركاء فيها لا يكتسبون صفة التاجر،

    وبالتالي لا تلزم في الشريك أهلية ممارسة الأعمال التجارية، ويجوز للقاصر ممثلاً بالولي أو الوصي استثمار أمواله في شركة محدودة المسؤولية،

    كما يجوز للأشخاص الممنوعين من تعاطي التجارة كالموظفين والمحامين والأطباء المساهمة في تأسيس هذا النوع من الشركات.

  • كيف يتم تسديد ودفع رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية؟

    تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة.

    ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية.

    ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك؛ وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل.

    كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة وهو ما يتنافي أيضا مع تقديم العمل كحصة في الشركة.

     كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضمانة لدائني الشركة.

    تسديد رأس المال

    نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه:

    “يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأسمالها بعملة أخرى….”

    هذا ولم يعين المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 (مادة 291).

    وإنما أناط تعين الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد (مادة

    2/56 شركات ).

    وحسنا فعل المشرع، ذلك أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى، وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي.

    ويجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة مالم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.

    أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق.

    أنواع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية

    قدمنا بأن رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود.

     أولاً – الحصص النقدية

    عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.

    ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية.

     ولكي لا تستخدم الشركة المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية.

     وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة.

    ومع ذلك فإن المشرع ودرءا لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة.

    ثانياً – الحصص العينية

     1 – مفهومها

    يجوز أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية، كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس.

     لذلك، وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. (مادة 7/56 شركات).

     2- تقويمها

    إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة.

     ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية، خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة.

     لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد.

    ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة.

     وعليه، فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحاً تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ في التقدير.

    إلا أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء.

     ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير.

    ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. (مادة 59 شركات).

    وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك.

    – انتقالها للشركة

    يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة2/59 شركات).

    وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة.

    ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة.

    ولا يجوز لمالك الحصة الغينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها. (مادة 60 شركات). كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال (مادة 1/85 شركات).

    ثالثاً – عدم تسديد قيمة الحصة

    إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره و عدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (مادة 1/63 شركات).

    وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لكل مؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق.

    أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة.

  •  التنازل عن حصص الشركاء في الشركات محدودة المسؤولية؟

     التنازل عن حصص الشركاء

    نص قانون الشركات على حق الشريك في التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر مادة

    3/66 شركات) .

    إلا أنه وضع المشرع قيوداً على حرية الشريك في التصرف بحصته، فمنح الشركاء حق الأفضلية بشراء الحصة إذا تم بيعها للغير.

     وقد میز قانون الشركات في هذا المجال بين الشركات التي يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين شريكاً وخصها بأحكام جديدة وتلك التي لا يزيد فيها عددهم على خمسة وعشرين شريكاً.

     1- فبالنسبة للشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصاً يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة منح الشركاء حق الرجحان في شراء أي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها وفقا للشروط أو الآلية التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

    كما أنه إذا تقرر نقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين للغير بموجب قرارات قضائية فلا يكون لهذه القرارات حجية بمواجهة الشركة أو الشركاء، إلا إذا كانت الشركة مختصمة في الدعوى.

    ويكون للشركاء في الحالات التي يكون لهم فيها حق الأفضلية ممارسة هذا الحق بشراء هذه الحصص بتاريخ تنفيذ الحكم، أمام دائرة التنفيذ.

     كما تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويعد الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم، مالم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وارث حسب نصيبه، حتى ولو زاد عدد الشركاء على خمسة وعشرين.

    2. أما بالنسبة للشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصاً،

    فإن الاعتبار الشخصي فيها يكاد يفقد أهميته، لذلك خصها المشرع بأحكام جديدة، واعتبر باطلاً كل شرط يرد في النظام الأساسي للشركة ويكون من شأنه تقييد حرية الشريك في التصرف بحصته.

    كما أجاز المشرع للورثة، ودون حاجة لموافقة باقي الشركاء، طلب تسجيل حصة مورثهم باسم كل منهم (مادة 5/6 شركات). 

    وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام موظف رسمي (كالكاتب بالعدل) أو أمام مدير الشركة أو من تندبه الشركة لهذا الغرض، ولا يكون لنقل الحصص أي أثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء الذي يمسك في الشركة (مادة 1/66و2 شركات).

  • هل يمكن للشركة محدودة المسؤولية الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول؟

    حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول

    غالبا ما يكون مشروع الشركة المحدودة المسؤولية صغيرة أو متوسط الحجم، لذلك نرى أن المشروع أناط بوزير الاقتصاد إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة.

    وعليه فإن الشركة لا تقدم إلا ضمان متواضعاً لضعف رأسمالها ولأن مسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم،

    لذلك نصت الفقرة الثامنة من المادة /56/ على عدم جواز بأي حال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو إدراج حصصها في أي سوق مالية،

    كما لا يحق للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتداول.

    ويرجع ذلك إلى ضرورة حماية الإدخار العام، ومنع المضاربة على صكوك الشركات المحدودة المسؤولية التي لا تقدم إلا ضماناً متواضعاً.

    وهذا بالطبع لا يعني عدم جواز تداول حصص الشركاء، ولكن بغير طرق تداول الأوراق المالية الصادر عن شركات المساهمة، وإنما بالتنازل عن الحصة.

    ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه حظر المشرع على الشركة المحدودة المسؤولية القيام بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير (مادة 9/56 شركات).

     ولا يخفى أن الغاية من ذلك حماية مصالح المستثمرين، نظرا لأن هذه الأعمال تتضمن كثيراً من المخاطر التي يخشى معها إفلاس الشركة. وقد عاقب المشرع الشركاء والمديرين الذين يخالفون هذا المنع بالعقوبة المنصوص عليها الجريمة الاحتيال. (مادة10/85 شركات).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1