الكاتب: rami

  • كيف يتم جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم في شركات المساهمة؟

    جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم

    رأس مال الشركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الأسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، تطرح على الجمهور للاكتتاب فيها.

    ويتولى المؤسسون تقدير رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه.

    ونظرا لأن رأس مال الشركة المساهمة يمثل الضمانة الوحيدة للدائنين، وحرصاً من المشرع حماية الادخار العام والاقتصاد الوطني في هذا النوع من الشركات، فقد قيد إرادة المؤسسين في تقدير رأس المال وفي كيفية جمعه بقيود تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي لا يجوز النزول عنه عند تأسيس الشركة، وبقواعد تتعلق بالاكتتاب على أسهم الشركة.

    الحد الأدنى لرأس المال وضع المشرع حدا أدنى لرأس مال الشركة المساهمة حتى يقتصر نشاط هذا النوع من الشركات على المشروعات الكبرى.

    ونظراً لاختلاف القوة الشرائية للعملات وفقا للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أناط المشرع تحديد رأس المال للشركة للمساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد (مادة

    2/90 شركات).

    وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء المنشور في التعميم رقم 186 الصادر عن وزير الاقتصاد بتاريخ 2008/5/28 الذي نص على تعيين الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بمائة مليون ليرة سورية، ويرفع هذا الحد الأدنى إلى مبلغ مليار ليرة سورية إن كانت الشركة المساهمة شركة قابضة. وجدير بالذكر أن رأس مال الشركة المساهمة يحدد بالعملة السورية، ما لم تجز وزارة الاقتصاد للشركة تحديده بعملة أخرى (مادة 1/90شركات).

    ويتم تحديده بعملة أخرى وفقاً لوضع الشركة كأن تكون شركة قابضة، ويعود تقدير ذلك لوزارة الاقتصاد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

     

    طريقة جمع رأس المال

    يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب على الأسهم ثم الوفاء بقيمتها.

    أولاً – الاكتتاب على أسهم الشركة:

    يحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى طريقتين: فإما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى اكتتاب عام، وتسمى بطريقة التأسيس الفوري للشركة، وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها وتسمى بطريقة التأسيس المتعاقب. وقد يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون في بعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام. وهذه الطريقة الأخيرة هي التي نص عليها قانون الشركات.

    وعليه سنتناول تعريف الاكتتاب وطبيعته وشروطه و عوارضه وكيفية تخصيص الأسهم وإصدار شهادات الأسهم.

    1- تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية:

    يقصد بالاكتتاب إفصاح المكتتب عن رغبته في الاشتراك في مشروع الشركة عن طريق تعهد بشراء عدد معين من أسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها.

    أما عن طبيعته القانونية فقد استقر الفقه والاجتهاد على أن الاكتتاب بالأسهم هو بمثابة عقد تبادلي بين المكتتبين والشركة قيد التأسيس، بعضها شخصا اعتبارية في طور التكوين يمثله المؤسسون.

    وبموجبه يلتزم المكتتبون بدفع القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها، في مقابل التزام الشركة بقبولهم شركاء فيها ومنحهم الأسهم التي طلبوها.

    ويعد عقد الاكتتاب من قبيل الأعمال التجارية من حيث الشكل، لأنه مرتبط بتأسيس شركة مساهمة وهو عمل تجاري بشكله، إلا أنه لا يكسب صاحبه صفة التاجر.

    ومع ذلك يبقى الاكتتاب خاضعة للإثبات بالكتابة بموجب وثيقة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة

    2/110 شركات).

     كما يلاحظ أن عقد الاكتتاب هو من عقود الإذعان، لأن المؤسسين يضعون شروط الاكتتاب مقدما، ولا يكون للمكتتب إلا قبولها برمتها أو رفضها برمتها، وليس له أن يناقشها أو أن يضع شروط خاصة بها).

    2 – شروط صحة الاكتتاب:

    لكي تعد عملية الاكتتاب صحيحة فلا بد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية الإنجازها.

    أ – الشروط الشكلية للاكتتاب:

    وتتمثل في إصدار نشرة للاكتتاب والإعلان عن الاكتتاب، ذلك أنه يجب على الشركة عند طرحها أسهمها على الاكتتاب العام أن توفر للمكتتبين مجاناً نشرة إصدار توافق عليها هيئة الأوراق المالية (مادة 129 شركات).

    ويتم توفير نشرة الإصدار عن طريق الإعلان عنها في الصحف وبوضعها تحت تصرف المكتتبين من قبل المصرف المعتمد للاكتتاب.

     وعند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية:

     1 – اسم الشركة وغايتها ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم

    الاسمية وعلاوة الإصدار إن وجدت.

     2 – المقدمات العينية إن وجدت وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.

     3 – تاريخ بدء الاكتتاب ومدته والجهة التي يتم لديها الاكتتاب، ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً.

     4 – إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب .

     5 – رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.

    وقد أراد المشرع من فرضه ذكر هذه المعلومات وتأمين نشرة الإصدار للجمهور تحقیق الشفافية اللازمة لإحاطة الجمهور بتفاصيل المشروع المراد تأسيسه، حتى يكون اشتراكهم فيه عن بينة من أمرهم.

    ب – الشروط الموضوعية للاكتتاب:

    لكي يقع الاكتتاب صحيحة ومنتجة لآثاره يجب أن تتوافر بعض الشروط الموضوعية نذكر أبرزها:

     1- يجب أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال مبدئيا، وأن لا يتم الاكتتاب في الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية فيبقى جزء من رأس المال بدون تغطية.

     وكذلك لا يجوز أن يقع الاكتتاب بأكثر من القيمة الاسمية المقررة للسهم لأن ذلك يدل على أن المؤسسين قد حددوا رأس المال بأقل من الكفاية، مما يعني عدم جدية المشروع الذي أسست لأجله الشركة.

    2 – يجب أن يكون الاكتتاب قطعيا، ذلك أنه لا يحق للمكتتب بعد إتمام معاملة الاكتتاب الرجوع عنه (مادة 5/110 شركات).

     فالاكتتاب يجب أن يكون ناجزة، غير مبني على أجل أو شرط، وتعد أي تحفظات يبديها المكتتب كأن لم تكن، كأن يشترط تعيينه في وظيفة في الشركة مثلا .

     3- يجب أن يكون الاكتتاب جدية، أي أن يقصد المكتتب من اكتتابه الالتزام بدفع قيمة الأسهم والانضمام للشركة وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك.

    وبالتالي يمتنع أن يكون الاكتتاب صوريا يقوم به أشخاص يسخرهم المؤسسون لإيهام الجمهور بتغطية كل الأسهم المطروحة. لذلك عاقب المشرع بالحبس والغرامة إذا تم طرح اكتتابات صورية للأسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حيقية، وكذلك في حال تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري (مادة 203/اب – ج شركات).

     4 – يجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 55% من رأس المال المعروض للاكتتاب. ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، ما لم يرد نص خاص في قانون خاص يجيز الاكتتاب بأكثر من هذه النسب (مادة 100 شركات).

     5 – كيفية حصول الاكتتاب :

     يجر الاكتتاب على أسهم الشركة المساهمة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب الشركة. ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن المعلومات التالية:

    1 – اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها.

     2 – قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.

     3 – الموطن الذي اختاره المكتب على أن يكون في سورية.

     4 – جميع المعلومات الأخرى الضرورية التي تفرضها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

     يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال. ويتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع، وإقرار من المكتتب باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة (مادة 110 شركات).

    هذا ويعد الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارة صالحة للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة.

    على أنه يجوز للمساهم فيما بعد أن يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجلة لدى الشركة، على أن يكون هذا الموطن في سورية (مادة 111/شركات).

     د – نتيجة الاكتتاب:

     إذا تم الاكتتاب فلا تخرج النتيجة عن أحد الفروض الأتية:

     1 – الاكتتاب بكامل الأسهم: إن كان مجموع الاكتتابات مساوية لمبلغ رأس المال أي يغطي كامل الأسهم المعروضة، فيمضي المؤسسون في اتخاذ ما بقي من إجراءات التأسيس، ويعطى كل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

     2 – الاكتتاب لا يغطي كامل الأسهم: إذا لم يكتتب على كامل الأسهم المعروضة، جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب مادة

    1/112 شركات).

    وإذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المشار إليها، وكان رأس المال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب ولا يقل عن الحد الأدنى المحدد لرأس مال الشركات المساهمة (مئة مليون ليرة)، اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به، على أن توافق الهيئة العامة التأسيسية على اعتبار الشركة مؤسسة بحدود رأس المال المكتتب به (مادة 2/112 شركات).

     وفي حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى ولم تغطى الأسهم بالاكتتاب عليها من قبل المؤسسين أو غيرهم وكذلك لم يبلغ رأس المال المكتتب به 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب كحد أدنى، جاز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، فإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المساهمة أي مئة مليون ليرة سورية ، وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس، ويتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

    وفي حال العدول عن التأسيس، يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

    وفي هذه الحالة تقوم وزارة الاقتصاد بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي.

    فإذا لم تقدم لجنة المؤسسين طلب طي قرار التصديق خلال المهلة المحددة أي واحد وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانوناً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

    كما يجب على المصارف والجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبليغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب. أما بالنسبة المقدم الحصة العينية فله طلب استردادها وإعادة تسجيلها على اسمه استنادا إلى قرار وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

     3 – تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة:

     إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، بمعنى أن مجموع الاكتتابات يزيد على مبلغ رأس المال.

    فإن الاكتتاب يكون صحيحاً ولكن يتعين تخفيض الاكتتاب بنسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها.

     أي يجب أن توزع هذه الأسهم غرما بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

     فلو فرضنا أن الاكتتاب قد جاوز ضعف رأس المال المطروح للاكتتاب عندئذ يصار إلى إعطاء المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم مثلا مئة سهم، وباقي الأسهم توزع على باقي المكتب غرمة أي كل مكتتب يحصل على ما يعادل نصف ما اكتتب به تقريبا من الأسهم.

    ه – تخصيص الأسهم:

    بعد الانتهاء من الاكتتاب تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول للشركة بتخصيص الأسهم المكتتب بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.

    ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التخصيص توجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعارة بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها.

     كما يتوجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول إعلام وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية بنتائج الاكتتاب، وتزويدهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم جدولاً يتضمن أسماء المكتتبين وجنسية كل منهم، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها، وعدد الأسهم التي خصصوا بها (مادة 115 شركات).

     ثانياً – الوفاء بقيمة الأسهم

    فيما يتعلق بالوفاء بقيمة الأسهم يجب التمييز بين الأسهم النقدية والأسهم العينية.

    1 – بالنسبة للأسهم النقدية:

    هي تلك التي تقابل الحصص النقدية ويوجب القانون دفع قيمتها نقدأ دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب.

    فالأصل أن يدفع المكتب القيمة الإسمية للسهم بكاملها بمجرد حصول الاكتتاب غير أنه يجوز له أن يدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة 2/92 شركات).

     وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي (مادة 3/92 شركات).

     ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.

     وعليه يعد المكتتب مدينة للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها، وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقا لإجراءات محددة في القانون (مادة

    6/92 شركات).

     2 – بالنسبة للأسهم العينية:

     تقابل الأسهم العينية الحصص العينية المقدمة للشركة، وهي تعطى لقاء أموال أو حقق مقومة بالنقد، هذا وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية و غيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.

     ولا يجوز أن تتألف هذه المقدمات العينية من خدمات أو عمل أي شخص كان (مادة 1/92 شركات).

     ويتم تقييم هذه المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة بموجب تقرير يسلم إلى المؤسسين أو الشركة ويرفق التقرير بطلب التصديق على النظام الأساسي.

    ويجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها لدى الدوائر المختصة حسب نوع الحصة العينية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا تصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.

  • كيف يتم تأسيس الشركة المساهمة؟

    تختلف الشركة المساهمة عن غيرها من الشركات في أنها لا تنشأ بمجرد إبرام عقد تأسيسها، بل إن تأسيسها معقد ويستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إجراءات مختلفة نص عليها القانون، ويقوم بها أشخاص يسمون بالمؤسسين.

    ومبرر هذا التعقيد هو أن الشركات المساهمة بما لها من تقل وتأثير بالغ على الاقتصاد الوطني إضافة إلى اعتمادها على الادخار العام من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم الصادرة عنها، لذا كان من الضروري أن يعمل المشرع على التأكد من جدية مشروع هذه الشركة عن طريق تعليق تأسيسها على اتخاذ إجراءات معينة تكفل حماية الاقتصاد الوطني وجمهور المدخرين والغير على حد سواء.

    وتتمثل إجراءات تأسيس الشركة المساهمة في ست خطوات يجب اتخاذها هي:

    تحرير النظام الأساسي للشركة وطلب تأسيسها والتصديق على نظامها والاكتتاب في رأس المال، والوفاء بقيمة الأسهم، وعقد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة وبإتمام عقد الهيئة والشهر تبدأ مرحلة میلاد الشركة سواء بالنسبة إلى المساهمين أو بالنسبة إلى الغير. وعليه سنقسم دراستنا إلى : – المؤسسون. – طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي. – جمع رأس المال. . میلاد الشركة المساهمة.

    المؤسسون

    إن القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة يتطلب وجود أشخاص يباشرونها، وهم الذين يتخذون المبادرة بإنشاء الشركة، ويعرفون بالمؤسسين.

    وعليه سنبحث في تعريف المؤسسين ومركزهم القانوني.

    تعريف المؤسسين والحد الأدنى المطلوب لعددهم:

     أولا – تعريف المؤسس:

    يعرف المؤسس بأنه الشخص الذي تصدر عنه فكرة تأسيس الشركة ويقوم بمباشرة إجراءات التأسيس بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن تأسيس الشركة.

    فصفة المؤسس مرصودة لكل شخص توفر فيه شرطان:

    أولا: أن يشترك اشتراكة فعلية في تأسيس الشركة.

     ثانياً : أن ينم هذا الاشتراك عن رغبة صادقة في تحمل المسؤولية الناجمة عن عملية التأسيس.

     وعليه لا يمكن إعطاء صفة المؤسس للأشخاص الذين يساعدون في الترويج لمشروع الشركة أو يقنعون الغير بالاكتتاب على رأسمالها، أو الذين يقومون لصالح الشركة قيد التأسيس ببعض أعمال الخبرة القانونية أو محاسبية أو تجارية.

    ولا يشترط في المؤسس أن يكون شخصاً طبيعياً، فقد يكون شخصاً اعتبارياً كالدولة أو أي شركة مساهمة أخرى.

     ثانياً – الحد الأدنى لعدد المؤسسين:

    الإمكان قيام الشركة المساهمة اشترط المشرع حدا أدنى من المؤسسين لا ينبغي النزول عنه، فنص على أنه يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسین (مادة 1/98 شركات).

    وإذا كان المشرع قد نص على حد أدنى لعدد الشركاء المؤسسين، فإنه لم يضع قيوداً على الحد الأقصى، الذي قد يبلغ بضعة آلاف من الشركاء في الشركة المساهمة.

    ومبرر ذلك أن هذه الشركة تقوم على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي أولا، وأن المساهم يهمه أولا وأخيرا المضاربة على قيمة ما يحمله من أسهم، في سوق المال، بقصد الحصول على ربح سريع عن طريق بيعها، وغالباً لا تتوافر لديه فعلا نية المشاركة في إدارة الشركة، كما هو حال حاملي نسبة عالية من أسهم الشركة أو الذين تولوا تأسيسها بنية المشاركة في إدارة الشركة وتحقيق الغرض من تأسيسها.

    هذا ولم يشترط المشرع شروطاً معينة يجب توافرها في المؤسس لضمان نزاهته، كما فعلت بعض التشريعات، واقتصر في النص على شروط مماثلة في شخص عضو مجلس الإدارة،

    ونعرضها لاحقاً

    المركز القانوني للمؤسس وللشركة قيد التأسيس:

    يتطلب تأسيس الشركة المساهمة فترة طويلة يشرع خلالها المؤسسون القيام بعدد كبير من التصرفات القانونية، كأن يتعاقدوا مع البنوك على تلقي الاكتتابات أو مع دور نشر لطبع نشرات وشهادات الاكتتاب والأسهم، وقد يقومون بدراسات فنية تتطلب نفقات باهظة، وأحياناً شراء المصانع والآلات واستخدام عدد من العمال.

    ويبرمون هذه التصرفات باسم الشركة قيد التأسيس.

    ويثور التساؤل عن صفة المؤسسين في القيام بهذه الأعمال هذا من جهة ومن جهة أخرى عن المركز القانوني للشركة قيد التأسيس؟

    لا صعوبة في الأمر إذا ما فشل مشروع الشركة، إذ تبقى العقود والتصرفات، التي أجراها المؤسسون ملزمة لهم بصفتهم الشخصية وعلى وجه التضامن.

     ولكن تثور الصعوبة عندما ينجح مشروع الشركة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية، فتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات والعقود التي أبرمها المؤسسون لحسابها خلال فترة التأسيس. فما هو المركز القانوني للمؤسس عندما أبرم هذه العقود؟

    ذهب البعض إلى أن المؤسس إنما يتعاقد لمصلحة الشركة المستقبلية، استنادا إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغير.

     إلا أن هذا الرأي يفسر تمتع الشركة بالحقوق الناشئة عن العقود التي يبرمها المؤسس مع الغير، ولكنه لا يفسر تحمل الشركة للالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

    وذهب آخرون إلى القول أن المؤسس يعد فضوليا يعمل لحساب الشركة المستقبلة.

     ويؤخذ على هذا الرأي، أن الفضالة تتطلب القيام بإدارة شؤون للغير بلا تفويض، والغير هنا هو الشركة المستقبلة أي شخص مستقبل ينحصر عمل المؤسس في خلقه وإيجاده، وأن الفضالة تفترض أن يكون تدخل الفضولي في شأن عاجل، لحساب شخص موجود، والشركة لم توجد بعد وتأسيسها ليس من الشؤون العاجلة التي تستدعي أن يتولاها المؤسس بقصد القيام بها. إضافة إلى أن أغلب أحكام الفضالة لا تنطبق على الوضع القانوني للمؤسس.

    والرأي الراجح الذي نؤيده هو أن للشركة قيد التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم للتأسيس، قياسا على الشخصية الاعتبارية التي تحتفظ بها الشركة خلال فترة التصفية بالقدر اللازم الأعمال التصفية.

     وهذه الشخصية ليست كاملة، بل هي في طور التكوين، ومحدودة بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأسيس، مما يمتنع معه على المؤسسين القيام بأي نشاط يتعلق بموضوع الشركة.

     وعندما يتعاقد المؤسسون في فترة التأسيس، فإن تعاقدهم يتم بوصفهم الممثلين القانونيين للشركة قيد التأسيس.

    وتظهر فائدة هذا الرأي في إكساب الشركة الحقوق والالتزامات الناشئة خلال فترة التأسيس مباشرة دون أن يكون المؤسسون أنفسهم دائنين أو مدينين أو ملتزمين بنقل هذه العلاقات القانونية للشركة بعد تأسيسها بوجه نهائي.

    طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي

    إن استكمال إجراءات التأسيس يتطلب التقدم بتحرير النظام الأساسي للشركة والتقدم بطلب التصديق عليه إلى وزارة الاقتصاد التي تصدر قرارها بالتصديق على النظام الأساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب.

    طلب التصديق على النظام الأساسي:

     أولاً – تحرير النظام الأساسي:

    يقوم المؤسسون بتحرير النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يتضمن اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي، ورأس المال المصرح به، وكيفية إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الإدارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة له وتقديم الكفالات، كما يجب أن يتضمن كيفية تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر الناجمة عن عمل الشركة (مادة 5/98 شركات).

    إلى جانب هذه المعلومات التي فرض المشرع ضرورة توفرها في النظام الأساسي، يجوز للمؤسسين تضمين النظام الأساسي أحكاما أخرى شرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

    وتضع وزارة الاقتصاد نموذجا لنظام الشركة المساهمة يهدف إلى توحيد الأنظمة التي تسير عليها الشركات، ولكي يكون المتعاملون على بينة مما يطلب إليهم وتتاح لهم فرصة الحصول على موافقة الوزارة بالتصديق على نظام الشركة الأساسي وبإنجاز تأسيس الشركة في أجل قصير.

     ثانياً – تقديم الطلب:

    يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة إلى وزارة الاقتصاد مرفقا بنسخة عنه وبإيصال عن تسديد الرسم الواجب لذلك.

     ويجب أن يتم التصديق على تواقيع المؤسسين من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها وزير الاقتصاد.

    على أنه يجوز أن يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة منظمة لصالحه من هؤلاء المؤسسين (مادة 2/98و3 شركات).

     ويجب أن يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

    1 – أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.

     2 – رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الأسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.

    3 – اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.

     4 – بيان بالمقدمات العينية في رأس المال إن وجدت، واسم المؤسس الذي قدمها ويجب إرفاق تقرير الحصة العينية المقدم من قبل جهة محاسبية مصدقة قانوناً، بطلب التصديق.

     5 – الشخص أو الأشخاص المفوضون بالتوقيع على النظام الأساسي وبمتابعة إجراءات التأسيس لجنة التأسيس) والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائيا و انتخاب مجلس الإدارة.

     6 – اسم مفتش الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.

    تصديق الوزارة على النظام الأساسي:

    بعد تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي يتم التثبت من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام والآداب العامة، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون.

    كما يمكن للوزارة أن تتأكد من الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة ومدی أهميته وضرورته للاقتصاد الوطني، وكذلك التأكد من أمانة المؤسسين وكفاءتهم حماية لأموال المكتتبين من بعض ضروب الغش التي قد تشوب تأسيس الشركة.

     وبعد ذلك تصدر الوزارة قرارها بالتصديق أو بالرفض ليستكمل بعد ذلك المؤسسون الإجراءات القانونية اللازمة.

     أولا – التصديق:

    إذا وجدت وزارة الاقتصاد أن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون، وأن تأسيس الشركة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ولا يوجد ما يخشى عليه بالنسبة لأموال المكتتبين، فإنها تصدر قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب التصديق عليه إليها (مادة 1/99 شركات).

     ثانياً – رفض التصديق:

    يحق لوزارة الاقتصاد رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي أو تعديلاته إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ولم يقم المؤسسون أو الشركة، في حال كانت مؤسسة وترغب بتعديل نظام الشركة الأساسي، بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة.

     فإذا صدر قرار الرفض جاز للجنة المؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة، وتدرس وزارة الاقتصاد هذا الاعتراض وأسبابه، فإما أن تقبل الاعتراض أو أن ترفضه.

     فإذا رفض الوزير الاعتراض جاز للمؤسسين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الاعتراض موضوع لائحة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة، ويكون قرارها مبرمة غير خاضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

    هذا ولم يرد في القانون نص في حال لم تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بشأن طلب التأسيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها، ونرى أن ذلك يعد بمثابة رفض ضمني للطلب يجيز للجنة المؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزارة.

    ثالثا – إجراءات ما بعد التصديق:

    إذا صدر قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة سواء بموافقة من قبل وزير الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري، يتولى المؤسسون نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

    كما يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن الهيئة بشأن طرح الأسهم على الاكتتاب العام.

  • تطور شركة المساهمة والتعريف بها وخصائصها

    تطورالشركة المساهمة

    يختلف الفقه حول الأصل التاريخي لنشأة شركة مساهمة:

    فادعى بعضهم أن لبناتها الأولى قد أرسيت بظهور بنك “سان جيورجيو” في جمهورية جنوة عام 11409).

    ولمح آخرون إلى أن جذورها تمتد إلى “جمعية التجار المغامرين” التي عرفتها إنكلترا في أوائل القرن الخامس عشر .

    والراجح أن شركات الأسهم قد ظهرت في إنكلترا وهولندا وفرنسا في القرن السابع عشر لتنفيذ المشاريع الكبرى الناجمة عن اكتشاف القارة الأمريكية وفتح طريق الهند، وتكرست شخصيتها الاعتبارية استنادا للأوامر الملكية القاضية بإحداثها.

    وتبني قانون التجارة العثماني أحكام شركة الأسهم في القانون الفرنسي وأدخل عليه بعض التعديلات، كما تم تعديل بعض أحكامها أثناء الانتداب الفرنسي، وبعد ذلك صدر قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 الذي تبني أحكام القانون اللبناني لعام 1942 مع بعض التعديلات، وأخيراً نظم المشرع السوري أحكام الشركة المساهمة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في الباب السادس منه بالمواد من 86 حتى 202.

    تعريف الشركة المساهمة وخصائصها

    تعريف الشركة المساهمة

    من قراءة نصوص قانون الشركات نستطيع أن نستخلص تعريفا للشركة المساهمة ونعرفها على النحو التالي:

    هي شركة تجارية بشكلها تستمد اسمها من موضوع عملها، تتألف من خمسة وعشرين مساهمة على الأقل، ويتألف رأسمالها من أسهم يطرح جزء منه على الاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بما يملكونهم من أسهم، وتكون أسهمها متساوية القيمة وقابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية. ( مادة 86 و 87 و 88 شركات ) .

    خصائص الشركة المساهمة

    مما تقدم من تعريف للشركة المساهمة نخلص إلى أنها تتمتع بخصائص تتعلق بصفتها التجارية وأسمها ورأس مالها ومسؤولية الشريك فيها.

     أولاً – صفتها التجارية:

     تعد الشركة المساهمة ذات صفة تجارية أيا كان موضوع عملها وحتى ولو قامت بنشاط مدني كالزراعة مثلاً، وبالتالي فهي شركة تجارية بشكلها، وتكتسب صفة التاجر وتكون خاضعة الأحكام قانون التجارة والالتزامات التجار، ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

    ثانياُ – اسمها:

    لا يكون للشركة المساهمة اسما مؤلف من اسم المساهمين أو اسم بعضهم كما هو الحال في شركات الأشخاص.

    وإنما يستمد اسمها من غرضها، أي من طبيعة النشاط الذي أسست لمزاولته.

    وذلك لأن شخصية الشريك فيها ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها.

    كما أن الغاية الرئيسية من ذكر أسماء الشركاء في عنوان الشركة هي تقوية ائتمانها بإعلام الغير بأسماء الشركاء المسؤولين بالتضامن، بينما في الشركة المساهمة تكون مسؤولية الشركاء محدودة بقيمة أسهمهم، لذلك يؤخذ اسمها من موضوع نشاطها فيقال مثلا: “شركة الصناعات النسيجية المساهمة”.

    على أنه يمكن أن يستمد اسم الشركة من اسم شخص طبيعي إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.

     كما أن ليس بالضرورة أن يستمد اسم الشركة المساهمة من غرضها فقد يكون عبارة عن اسم جغرافية أو اسم أحد الحيوانات أو مشاهير الرجال أو أي تسمية عابرة، كما هو حال ” شركة غدق المساهمة”.

     وأيا كانت التسمية فيجب أن يتبع اسم الشركة عبارة “ مساهمة ” وذلك لتمييزها عن الشركة المحدودة المسؤولية ولإزالة أي لبس حول نوعها في حال الترخيص لها باستعمال اسم شخص طبيعي عندما تستثمر براءة اختراع مسجلة باسمه، فيوضح ذلك أن الشخص ليس شريكاً متضامناً فيها.

    كما يجب أن يذكر اسمها وسجلها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها مع إدراج رأسمالها في هذه الأوراق.

     فإذا أغفل أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثلها بذكر هذه البيانات جاز للمحكمة عندئذ اعتبارهم مسؤولين بالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقود مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها، (مادة 4/88 شركات).

     ثالثاً – رأس مالها:

    يتميز رأس مال الشركة المساهمة بضخامة كبرى، نظرا لأن هذا الشك من الشركات يقوم على الاعتبار المالي.

    ويقسم رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية القيمة، يسمي كل جزء منها سهما.

    وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية وللإدراج في أسواق الأوراق المالية.

    ويجب أن يطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام.

    ونظرا لأن الشركة المساهمة تضطلع بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، فلقد أناط المشرع بمجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد وضع حد أدنى لرأسمالها لا يجوز النزول عنه بأي حال من الأحوال .

    فإذا نقص رأسمال عن الحد الأدنى، جاز لوزارة الاقتصاد منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شكل محدودة المسؤولية، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب حل الشركة من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للشركة. (مادة 3/90 شركات).

    كما وضع المشرع حدا أدني لقيمة السهم فلا يجوز أن يقل السعر الإسمي للسهم عن خمسمائة ليرة سورية.

    ولكن لم يضع المشرع حداً أقصى لقيمة السهم وهذا من شأنه تحقيق المرونة في تقدير القيمة الاسمية للسهم.

    وعليه فإن تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول وللإدراج في سوق الأوراق المالية مع تحديد مسؤولية المساهم بقدر قيمة أسهمه، هي الخصيصة البارزة للشركة المساهمة التي تمنحها عن غيرها من الشركات، والتي جعلتها الأداة المثلى لجمع المدخرات اللازمة لأي حجم من المشروعات الاقتصادية.

    رابعاً – مسؤولية المساهم المحدودة:

     لا يكون المساهم في الشركة المساهمة مسوؤلاً عن ديون الشركة إلا بقدر القيمة الإسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

    ويترتب على ذلك أنه متى أو في المساهم بقيمة الأسهم التي يملكها امتنع على دائني الشركة مطالبته بشيء.

    كما أنه لا يكتسب صفة التاجر نظرا لمسؤوليته المحدودة، وبالتالي فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلى شهر إفلاسه.

    ولا تختلط صفة المساهم في الشركة بصفة المؤسس وإن كان مكتتبأ في أسهم الشركة. فالمؤسس هو من يبادر في تأسيس الشركة، ويشارك في وضع نظامها الأساسي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس، ويتحمل المؤسسون المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبونها عند تأسيس الشركة أو عند فشل مشروع تأسيسها.

    كما تكون مسؤوليتهم تضامنية ويلتزمون بالتعويض عن الضرر الناجم عن بطلان الشركة أو أي خطأ في التأسيس. أما إذا تم تأسيس الشركة المساهمة دون خطأ من المؤسسين، فإن مسؤولية جميع المساهمين، بما فيهم المؤسسين، تكون محدودة عن ديون والتزامات الشركة بحدود ما يملكونه من أسهم في رأسمالها .

  • توزيع الأرباح وتعديل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    توزيع الأرباح

    الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء هي الأرباح الصافية، وهي تلك المتبقية من الأرباح الإجمالية بعد اقتطاع كافة التكاليف والاحتياطيات بأنواعها وخصم ما يكون قد لحق برأس المال من خسائر في السنوات السابقة.

    وتقرر الهيئة العامة للشركة، بناء على اقتراح المديرين وتقرير مفتشي الحسابات توزيع الأرباح على الشركاء.

    والأصل أن توزع الأرباح على الحصص بشكل مساو لها، استنادا إلى مبدأ تساوي الحصص في القيمة.

    إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام.

    فيجوز الخروج عليها وتقرير امتیازات لبعض الحصص دون البعض الآخر، كالأولوية في الحصول على الربح أو على نصيب أكبر منه.

    والأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الحقيقية أي تلك التي حققتها الشركة بالفعل والناتجة عن مباشرة نشاطها أو عن بيع أصل من أصولها أو التعويض عنه، بشرط ألا يؤدي التوزيع إلى المساس برأس المال.

     وفي حال مخالفة ذلك تكون الأرباح الموزعة هي أرباحا صورية يجوز استردادها من الشريك، لأنها تنطوي على رد مقنع لحصص الشركاء أثناء حياة الشركة يحول دونه مبدأ ثبات رأس المال و عدم جواز المساس به.

    تعديل رأس المال

    يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تعدل رأسمالها بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة للشركة يقضي بتعديل نظامها الأساسي. وقد يتضمن هذا التعديل زيادة رأس المال أو تخفيضه.

    وعليه يجب أن يصدر قرار الزيادة أو التخفيض عن الهيئة العامة للشركة بحضور شرکاء يحملون مالاً يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال، وبقرار يصدر بموافقة أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع ويجب ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.

    زيادة رأس المال

    يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الأساسي، وتكون الزيادة بإصدار حصص جديدة.

    وتراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة فيما يتعلق بزيادة رأسمالها، لأن الأمر يتعلق في الواقع بتأسيس جزئي للشركة.

    فإذا تمت الزيادة بحصص نقدية فيجب ألا تطرح على الاكتتاب العام ويجب إيداع المبالغ المدفوعة أحد المصارف، إما إذا تمت الزيادة بحصص عينية، فيجب أن يتم تقدير قيمتها بتقرير مقدم من قبل جهة محاسبية.

    وحفاظاً على حقوق الشركاء فيما حققته الشركة من مكاسب واقتطعته من احتياطيات، ونظراً للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات، فقد أقر المشرع لكل شريك حق الأفضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعاً لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه.

    ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض (مادة 2/77 شركات).

    وإذا لم يمارس أي من الشركاء حق الأفضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال، جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

    كما يمكن أن تتم زيادة رأس المال عن طريق دمج الاحتياطي القانوني في رأس مال الشركة.

    وفي هذه الحالة يتم توزيع حصص مجانية بقيمة الزيادة على الشركاء، كل بحسب نسبة حصصه إلى رأس مال الشركة.

    وفي هذه الحالة يجب إعادة تكون الاحتياطي الإجباري مرة أخرى إلى أن يصل إلى حده القانوني.

    تخفيض رأس المال

    إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها بتغطية الخسارة من الاحتياطي أو تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن المبلغ المحدد من قبل وزير الاقتصاد أو تقرير تصفية الشركة.

    وقد تقرر الهيئة العامة تخفيض رأسمال الشركة لسبب آخر غير الخسائر، وعندئذ تتخذ قرارها وفق النصاب المحدد لتعديل النظام الأساسي للشركة، ولابد من شهر هذا القرار.

    ويكون تخفيض رأس المال بإنقاص عدد الحصص أو قيمتها، ولكن بشرط عدم المساس بالمساواة بين الشركاء، وأن لا ينزل رأس المال بعد التخفيض عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية.

  • الحساب الختامي والمال الاحتياطي للشركة المحدودة المسؤولية

    الحساب الختامي للشركة

    يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي.

    ويجب على الشركة أن تنظم حسابها الختامي السنوي الذي يشمل الجرد وضع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية، على أنه يجوز أن يحدد النظام الأساسي بدء السنة المالية وانتهاءها في أي شهر كان.

    ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية.

    ويجب أن يعبر الحساب الختامي السنوي عن المركز المالي الحقيقي للشركة نظرا لأهمية ذلك بالنسبة إلى الشركة ودائنيها والشركاء على حد سواء.

    ويتعين على المدير الانتهاء من إعداد تقرير عن أعمال الشركة في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ إقفال حسابات السنة المالية (مادة 3/71 شركات).

    كما يجب عليه إيداع تقرير الحساب الختامي في مركز الشركة، مرفقاً به تقرير مفتش الحسابات الذي يقترح في تقريره إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها إلى المدير الاستدراك النقص أو المخالفات الواردة فيها.

    المال الاحتياطي

    من المسلم به أن الشركة لا تستطيع أن توزع أرباحا على الشركاء إلا بعد إجراء الاقتطاعات التي يحددها القانون والنظام الأساسي للشركة أو الذي تقرره الهيئة العامة.

    وتكوين هذا الاحتياطي هو من الأمور التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها.

    الاحتياطي الإجباري

    ألزم المشرع الشركة المحدودة المسؤولية بأن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري.

    ويمكن للشركة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس مال الشركة، على أنه يجوز للهيئة العامة أن تقرر الاستمرار في اقتطاع النسبة المذكورة أعلاه حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات للاحتياطي القانوني رأس مال الشركة، أي بما يعادل رأسمالها.

    ويستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركاء وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

    كما يمكن أن يستعمل الاحتياطي الإجباري لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

     كما يدعم الاحتياطي الإجباري أو القانوني الضمان العام للدائنين، وهو رأس المال، كضمان إضافي يأخذ حكم الضمان العام من خلال تشكيل هذا الاحتياطي.

    الاحتياطي الاختياري واحتياطي الاستهلاك

     أولاً – الاحتياطي الاختياري

    أجاز المشرع للهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أن تقرر سنوياً اقتطاع نسبة من أرباحها وبما لا يزيد على 20% من أرباحها عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل هذا الاحتياطي لغايات وأهداف تقررها الهيئة العامة للشركة، كما يجوز توزيع أي جزء منه كأرباح على الشركاء (مادة 83 شركات).

    ثانياً – احتياطي الاستهلاك

    قد تكون موجودات الشركة مؤلفة من تجهيزات وآلات أو من رخص وامتيازات تستهلك مع مضي الوقت، لذلك فقد ألزم المشرع أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة.

     وتستعمل هذه الأموال المقتطعة وبموجب قرار يصدر عن مدير الشركة لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء، ذلك لأن اقتطاعها مخصص لغايات محددة.

  • إدارة الشركة المحدودة المسؤولية

    نظم المشرع إدارة الشركة المحدودة المسؤولية على غرار التنظيم الذي وضعه للشركة المساهمة مع كثير من التبسيط والتيسير.

    إذ يتولى إدارة الشركة مديراً أو عدة مديرين من الشركاء أو من الغير، كما ينتظم الشركاء في هيئة عامة لاتخاذ القرارات الهامة التي لا يتركها نظام الشركة للمديرين، كما أنه يجب على الشركاء أن يعينوا مفتشا للحسابات أو أكثر لمراقبة حسابات ومالية الشركة.

    مديرو الشركة

    جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم,

    تعيين المديرين وعزلهم

    أولاً – عددهم :

    يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين الخمسة (مادة 1/67 شركات).

    على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة يزيد على خمسة وعشرين شريكا فإنه يجوز أن يكون عدد المديرين فيها حتى سبعة مديرين (مادة 2/67 شركات).

    كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم، ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء مجلس المديرين العدد الأقصى المحدد لمديرية الشركة أي خمسة مديرين أو سبعة في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكة.

    ثانياً – الشروط الواجب توافرها في المدير

    فرض المشرع بعض الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة أو عضو مجلس المديرين فيها وذلك حماية المصالح الشركة والشركاء وهي:

    أن يكون المدير بالغة السن القانونية، متمتعة بحقوقه المدنية،

    وأن لا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

    ويتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع عليه من قبل كل مدیر وبموجب سجل عدلي مصدق أصولا (مادة 3/67 شركات).

    ثالثاً – طريقة تعيينهم وعزلهم

    يتم غالباً تعيين مديري الشركة في نظامها الأساسي.

    إلا أنه يجوز تعيينهم بقرار لاحق يصدر عن الهيئة العامة للشركة.

    ويحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز مدة ولايته أربع سنوات.

    على أنه يمكن أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لعدة مرات.

    ويعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين، كما يجوز أن يترك للهيئة العامة تحديد تعويضاتهم مادة 4/67شركات).

    أما بالنسبة لعزل المدير فيجوز عزله بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة بأغلبية الأصوات أو بقرار قضائي إذا ما طالب أحد الشركاء بذلك وتوفر السبب المشروع لإجابة طلب العزل.

    فإن كان عزل المدير تعسفياً جاز له طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به بسبب العزل.

    وفي حال وفاة المدير أو عزله أو استقالته فإنه يحق للمديرين أو لأي شريك في حال عدم وجود مدير آخر، أن يطلب من وزارة الاقتصاد توجيه دعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدیر جدید يتولى إدارة الشركة.

    صلاحيات المديرين وواجباتهم

    أولاً – صلاحياتهم

    الأصل أن مدير الشركة المحدودة المسؤولية يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتحقيق غرضها.

    على أنه إذا تم تشكيل مجلس للمديرين، فإن الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لناحية النصاب واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديرية الشركة ورئيسه. (مادة 5/67 شركات).

     ومع ذلك يجوز فرض قيود على صلاحيات المدير وتحديدها في النظام الأساسي للشركة، وتعد القيود الواردة في السجل التجاري على صلاحيات المدير، سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

    وعليه فإن الشركة تلتزم بأعمال المديرين التي يقومون بها باسم الشركة وتكون في حدود صلاحياتهم.

    كما تكون الشركة مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها المديرون عند توليهم إدارة الشركة.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لمدير الشركة المحدودة المسؤولية إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على هذه الإحالة.

    ثانياً – واجباتهم

    فرض المشرع على المدير بعض الواجبات ومن أبرز هذه الواجبات:

    1- يجب على المدير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة للشركة وألا يخالف قراراتها، كونها هي السلطة العليا في الشركة.

    2 – يجب على المدير أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل أو تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة.

    3 – يجب على المدير أن يعد خلال الشهور الأربعة الأولى من كل سنة مالية:

    أ – تقريرا عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية.

    ب – الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مفتش الحسابات في الشركة. (مادة 1/68 و2و3/ شركات).

    كما حظر المشرع على المدير القيام ببعض التصرفات التي قد تلحق ضررا بالشركة.

    ومن أبرز هذه المحظورات:

    1 – يحظر على المدير أن يفشي إلى الغير أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعد ذات طبيعة سرية بالنسبة له، وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل للشركة أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

    ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى، أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها، لأن تفقد صفة السرية وينتفي معها ركن الإفشاء إلى الغير (مادة 4/68 شركات).

    2 – لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة (مادة 1/70 شركات).

    3 – لا يجوز أن يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للشركة ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة (مادة 2/70 شركات).

    مسؤولية المديرين

    يكون المديرون مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير وعلى وجه التضامن عن مخالفاتهم الأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    ومثال ذلك إصدارهم أسناد قابلة للتداول، أو تجاوزهم غرض الشركة، أو اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية على الشركاء.

    كما يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة. ويحق لكل شريك رفع دعوى المسؤولية على المديرين سواء لطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به شخصية أو تلك الأضرار التي تلحق بالشركة ذاتها.

    ورغم الطبيعة التضامنية لمسؤولية المديرين، فإنه يحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطية في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الذي انعقدت بسببه مسؤوليتهم التضامنية (مادة1/69 شركات).

    ويحق للمدير أن يدفع دعوى المسؤولية إذا ما أثبت أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    كما تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حسابا عن إدارته.

    على أنه إذا كانت مسؤولية المدير ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرما فإن دعوی المسؤولية لا تسقط إلا وفقا لأحكام القواعد العامة للتقادم (مادة 3/69 شركات).

    ومثال ذلك اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب أرباح وخسائر.

  • قرارات الهيئة العامة للشركات محدودة المسؤولية

    أولاً – الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة:

    تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين الأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وبما أن القرارات تتخذ بالأغلبية القيميه، فليس ثمة ما يمنع عملية انفراد أحد الشركاء باتخاذ القرارات إذا كان يملك أغلبية الحصص في الشركة.

    أما إذا كانت القرارات غير عادية يترتب عليها تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب إلا تقل هذه الأغلبية الممثلة في الاجتماع عن نصف رأس مال الشركة.

    ثانياً – تصديق قرارات الهيئة العامة

    تعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه إذا كانت القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة قرارات استثنائية تتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تعديل أسماء مديري الشركة وصلاحياتهم، فإنها تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد وللشهر لدى أمانة السجل التجاري.

    ولا تعد هذه القرارات نافذة بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.

    ويحق لمدير الشركة أو لأي شريك أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب التصديق على النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للشركة.

    كما يتوجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاریخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة التسديد رأس المال (مادة 75 شركات).

    ثالثاً – الطعن بقرارات الهيئة العامة

    يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة أمام محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، إذا كان القرار مخالفا لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    سواء أكانت المخالفة لعيب في الشكل أو في الموضوع كالغش أو إساءة استعمال السلطة.

    ويجب رفع هذه الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار موضوع الدعوى.

    ولا يحق للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلان القرار بموجب حكم قضائي قطعي.

    والغاية من ذلك عدم عرقلة تسيير أمور الشركة ومصالحها بوقف تنفيذ قراراتها بموجب قرارات إعدادية أو أحكام مؤقتة غير قطعية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1