الكاتب: rami

  • ماذا تفعل لو حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    ماذا تفعل في حال حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم.
    تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي :

    أولاً : في حالة عدم وجود اعاقة او قصور بحسب التقرير الطبي

    فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن ان يكتفي بدعوى ضرر معنوي تجاه السائق ويراعى في ذلك نسبة المسؤولية.

    ثانياً :  اذا كان هناك اعاقة و نسبة قصور حسب التقرير الطبي

    يستطيع الشخص رفع دعوى ضرر مادي تجاه شركة التأمين
    ودعوى ضرر معنوي تجاه المتسبب بالحادث ( السائق)

    ثالثاُ :  في حال الوفاة

    يمكن للورثة جميعاً او قسم منهم (بحسب اعمارهم و حالتهم الاجتماعية ) رفع دعوى ضرر مادي على التأمين و دعوى ضرر معنوي على المتسبب ( السائق)
    ممكن بكل الاحوال الاستغناء عن رفع الدعوى المادية ضد التأمين والتصالح معه

    رابعاً :في حال حدوث حادث مروري دون اضرار جسدية

    ١/ عدم الاصطدام او المشاكلة ابدا مع السائق الاخر او احد المارة.
    ٢/ تصوير مكان الحادث مع السيارات المضروبة تصوير فيديو و عادي بشكل يُظهر فيه نمر السيارات.
    ٣/ الاتصال بشركة التأمين التي اصدرت عقد التأمين لحضور احد من الشركة لمعاينة الحادث.
    ٤/ احضار مترجم اذا كان الشخص لايتكلم التركية.
    ٥/ النظر الى تقرير التأمين او تقرير البوليس والى الرسم التوضيحي للحادث ومدى مطابقته للواقع.
    ٦/ اذا احس الشخص ان هناك خطأ متعمد في تقرير الحادث ان يمتنع عن التوقيع على التقرير وتأجيل التوقيع الى اليوم التالي وذلك بحضور مندوب التأمين.
    واذا تعذر ذلك يحب ان يقوم بتصوير التقرير الخاص بالحادث وارساله عبر واتس اب لمندوب التأمين مع صور الحادث من اجل بيان رأيه فيه.
    ملاحظة:
    عند استصدار بوليصة التأمين يحب ان تكون شركة التأمين معروفة بصدقها وخدمتها لعملائها بشكل اذا حصل الحادث ان يقوم مندوب التأمين بالقدوم الى مكان الحادث ومعاينة التقرير بغض النظر عن التكلفة المرتفعة.
  • أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير+pdf

    أكثر من 200 اجتهادات لمحكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير

    فيما يلي عينة من هذه الاجتهادات وفي أسفل الموضوع يوجد الملف كاملاً  بصيغة pdf للتحميل والقراءة والملف يحتوي أكثر من 200 اجتهاد

    سير شركه الضمان ـ دعوتها ـ طلب المدعي الشخصي ـ إسقاط حق شخصي.

    ـ إن المؤسسه العامه للتأمين لا تدعى للمحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالالزامات المدنيه إلا بطلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع).

    ـ إذا أسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي عن المؤسسه العامه للتأمين أمام محكمه الدرجه الأولى بعد أن قبض تعويضه منها، فلا مجال لإدخال المؤسسه بعد ذلك، وإنما يتاح لها إقامه دعوى مدنيه مستقله للمطالبه بحقوقها الناجمه عن عقد التأمين فيما إذا كان هذا العقد يجيز لها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) ((1) ج 2289/1981 ق 551 ت 30/3/1982).  

    سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    إن إدخال مؤسسه التأمين ومالك السياره أمام محكمه الاستئناف لأول مره غير جائز. قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 677/1982 ق 1927 ت 20/10/1982).

      سير إدخال مؤسسه التأمين (الضمان) ومالك السياره أمام الاستئناف ـ حادث لسياره مؤمنه

    في حاله حصول حادث مع السياره المؤمنه يجب التفريق بين حالتين: الحاله الأولى ـ وهي الاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في هذه الحاله يجب أعمال الشروط الوارده في عقد التأمين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السياره أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد. الحاله الثانيه ـ وهي حينما تقع أضرار ماديه أو جسديه على الغير من قبل السياره المؤمن عليها، ففي هذه الحاله تكون مسؤوليه شركه الضمان مفترضه تجاه الغير.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 4304/1980 ق 2068 ت 30/11/1982).  

    سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن مسؤوليه شركه التأمين تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام القانون بالنسبه للاضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها

    (اجتهاد محكمه النقض في قرارها رقم 699 ت 22/3/1976). قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 1309/1981 ق 2353 ت 8/12/1982).

      سير مؤسسه التأمين (الضمان) مسؤوليتها ـ تعديل نسبه المسؤوليه ـ رفع التعويض

    إن الشروط الوارده في عقد التأمين إنما تسود العلاقه بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في الماده 207/ق السير حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد، ولهذه الشركه الحق بالرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض فيما إذا كان سائق المركبه غير حائز وقت حصول الحادث على إجازه ساريه المفعول صادره عن السلطات المختصه وتنطبق على فئه المركبه المؤمن عليها أو إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبه عليه بموجب عقد التأمين.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2476/1981 ق 1202 ت 6/6/1982)

    (المجموعة: للاستئناس 2843، 3744).  

    سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    لا تثريب على المحكمه أن هي عدلت نسبه المسؤوليه ورفعت التعويض بعد بيان الأسباب الموجبه لذلك. ذلك أن تقرير الخبره لا يخرج عن كونه من جمله الأدله المطروحه للمناقشه وتقدير الأدله واستنباط الحقيقه وتكوين القناعه الشخصيه وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعيه التي يستقل قضاه الأساس بتقديرها بلا معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان سميح الغبرة وضياء الدين ظبيان) (ج 373/1982 ق 1532 ت 25/8/1982).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ أفضليه المرور ـ سيارات الأمن والاسعاف والمطافئ

    إن لسيارات قوى الأمن والإسعاف والمطافئ عند استعمال الإنذار الخاص بها حق الأفضليه بالمرور ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائره على الطريق أو تنحيها جانباً (مد 32 ق السير). وعليه يتعين عند إجراء الخبره وضع هذه الناحيه المؤثره بصوره جوهريه في نسبه المسؤوليه موضع البحث والمناقشه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 799/1982 ق 2492 ت 18/12/1982).

      سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه إن المحكمه بعد إجرائها الخبره الفنيه (في حوادث السير) ليست ملزمه بإعاده الخبره كلما طلب منها ذلك.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1547/1981 ق 2262 ت 27/11/1982)

    (القاعدة: 53).   سير خبره ـ ادعائها ـ تحديد المسؤوليه

    إن تحديد المسؤوليه في حادث السير ليست من الأمور الفنيه التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى أو إذا وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 506/981 ق 1522 ت 25/8/1982) (ج 419/981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39/40/41).

      سير تحديد المسؤوليه ـ خبره ـ تعويض

    إن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إذا ما وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. ـ

    إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمه الموضوع دون معقب.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 419/1981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39، 40، 41).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير خبره ـ تقيد المحكمه بها ـ تحديد المسؤوليه

    إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).  

    سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن أفضليه مرور القطارات لا تعفي السائق من الواجبات المفروضه عليه في المواد 12، 16، 17، 18، 19 من قانون السير الصادر بعد تاريخ صدور النظام الخاص بالسكك الحديديه والتي لا تتعارض مع أحكامه.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1144/981 ق 2337 ت 4/12/1982).

      سير أفضليه المرور ـ قطارات ـ نظام السكك الحديديه

    إن وجود نظام خاص للسكك الحديديه لا يمنع من تطبيق أنظمه وقوانين السير المتأخره عنه في الصدور فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1314/1981 ق 2071 ت 6/11/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن سحب إجازه السوق من التدابير الاحترازيه التي تستقل بفرضها محكمه الموضوع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4684/1980 ق 881 ت 5/5/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن عدم إسعاف المصاب يشكل جريمه قائمه بذاتها معاقب عليها بالماده 216/1 من قانون السير ولا تطبق بشأنها أحكام الماده 552 و553 ق ع.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان أنس الكيلاني والعميد محمد سعيد نظام الدين) (ج عس 1263/1982 ق 1289 ت 19/10/1982).

      سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).  

    سير سحب إجازه السوق ـ عدم إسعاف المصاب ـ وفاه المسؤول بالمال

    إن وفاه المسؤول بالمال في أثناء نظر دعوى الصدم ليس من شأنها قلب النزاع القائم إلى خلاف مدني إذ تستمر المحكمه بالدعوى المدنيه بمواجهه الورثه الذين يبقى لهم حق الدفع أثناء التنفيذ في قصر الإلزام على حدود التركه كل حسب نصيبه منها بغير تضامن بينهم.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4572/1980 ق 791 ت 28/4/1982).

    نفقات تداوي إلزام المسؤولين بالمال بالتضامن ـ قانون عفو ـ عقوبه

    يدعى المسؤولون مدنياً وشركات التأمين إلى المحاكمه ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمه بالردود والنفقات المتوجبه للدوله ويحكم عليهم بسائر الإلزامات المدنيه إذا طلب المدعي الشخصي ذلك وتتولى النيابه العامه الادعاء بها بموجب قائمه مرسله إليها من دوائر الصحه وتقوم بملاحقه وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام الجرائم ورسوم المحاكمه وبالتالي فإن المحكوم بها إذا لم يقم بدفعها فإن النيابه العامه تنفذها بحقه وحينما تكون العقوبه قد شملها قانون العفو فإن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابه العامه بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه عقوبه يجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبه الأصليه مع رسوم المحاكمه قد شملها العفو.

    قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4668/1980 ق 942 ت 12/5/1982).

    سير ـ سائق المركبه ـ مسؤوليه ـ خبره

    على سائق المركبه عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاوره للطريق أو الخروج منها، أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافه كافيه مستخدماً الأدوات الموجوده في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغايه. ليس للمحكمه إهمال الخبره إلا إذا استندت إلى دليل أقوى منها، وعليها أن تورد أسباباً كافيه لتبرير كل تعديل لما جاء في الخبره.

    قرار رقم * (ج 1614 ق 1580 ت 10/10/1979).

     

    ————————————————————————————————————————-

    لتحميل وقراءة  اجتهادات محكمة النقض السورية في التأمين وحوادث السير بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • ماهي مسؤولية سائق السيارة التي لايحمل سائقها رخصة القيادة عن الحادث ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • تحديد المبلغ في التأمين من الأضرار وقاعدة النسبية في التأمين وشروطها

    تحديد المبلغ في التأمين من الأضرار وقاعدة النسبية في التأمين وشروطها   يختلف الأمر في التأمين من الأضرار عنه على الأشخاص.

    هناك حدود للمبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن عن وقوع الضرر المؤمن.

    فإذا كان هذا المبلغ محرراً على أساس الاتفاق، إلا أنه يتوقف من جهة أخرى على ما يلحق بالمؤمن أو المستفيد من أضرار،

    ولذلك يخضع التأمين من الأضرار لمبدأ أساسي هو مبدأ التعويض، فهو ذو صفة تعويضية، بحيث لا يمكن للمؤمن أو المستفيد أن يتقاضى، عند وقوع الكارثة، ما يزيد على الضرر، مهما كانت جسامته، مراعاة في الوقت ذاته المبلغ المحدد بمقتضى الاتفاق.

    إذن يجب ألا يتجاوز المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين القدر المتفق عليه في عقد التأمين، حتى ولو زادت الأضرار التي لحقت بالمؤمن عن هذا القدر المتفق عليه.

    وهذا حد مشترك بين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص. على أن التأمين من الأضرار يزيد في الحدود التي يتقيد بها مبلغ التأمين بحدين آخرين هما الصفة التعويضية أو مبدأ التعويض من جهة وقاعدة النسبية في التعويض من جهة أخرى.

    أولاً : مبدأ التعويض (الصفة التعويضية ):

    يقضي هذا المبدأ بأن لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة ثراء المؤمن. أي أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين يتوقف على الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء تحقق الكارثة، ويتحدد أداء الشركة بهذا القدر، حتى ولو كان مبدأ التأمين المتفق عليه يزيد عن ذلك.

    فاذا أمن الشخص على منزله من الحريق بمبلغ مليون ليرة , واحترق المنزل , فلا يستطيع المؤمن , أولا : أن يحصل من شركة التأمين على أكثر من مليون ليرة , و هو المبلغ المؤمن , حتى ولو كنت قيمة المنزل وقت احتراقه تزيد على ها المبلغ .

    وهذا مايفرضه عقد التأمين . ويضاف الى ذلك حق التعويض عن الضرر بمقدار هذا الضرر دون زيادة . فلو فرضنا أن قيمة المنزل قد تدنت , وقت الاحتراق , الى أقل من سبعمائة الف ليرة , فإن شركة التأمين لاتلتزم بدفع هذا المبلغ لا أكثر , وهذا على الرغم من أن المبلغ المؤمن هو مليون ليرة , وأن الأقسط التي كان المؤمن يدفعها حسبت على اساس هذا المبلغ .

    ويعود سبب ذلك، إلى أن التأمين من الأضرار، يقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ التعويض. وبالتالي لا يمكن أن يكون التأمين مصدرأً لإثراء المؤمن، فهو لا يتقاضى من شركة التأمين إلا مبلغاً يعادل قيمة الضرر الذي أصابه.

    والا فإن الزيادة تكون إثراء لهذا المؤمن، قد يغريه أن يقدم على احراق منزله عمداً مع إخفاء ذلك، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به. وقد أكدت الماد 717 على هذه الصفة التعويضي إذ نصت على أنه:

    لا يلتزم المؤمن (شركة التأمين) في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يتجاوز في ذلك قيمة التأمين” .

    وفكرة التعويض بقدر الضرر تتصل اتصالاً وثيقاً بالمصلحة العامة، وتعتبر هذه القاعد من  النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

    وتترتب على هذه الصفة التعويضي نتائج مهمة. وهي:

    1 – إذا كانت الكارثة قد تحققت بفعل الغير، لا يحق للمؤمن أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض الذي يتحقق من دعوى المسؤولية إذا ما رفعها على هذا الغير.

    2 – إذا دفعت شركة التأمين مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد حلت الشركة محله، بمقدار ما دفعته، في الرجوع على الغير المسؤول عن الكارثة.

    فالمؤمن لا يكون له حق إلا في الحصول على ما يعوضه، واذا رجع على الشركة لا يكون له حق في الرجوع على الغير، وانما يكون للشركة أن تحل محله في الرجوع على هذا الغير.

    وهذا ما نصت عليه الماد 737 من القانون المدني فيما يتعلق بالتأمين من الحريق:

    يحل المؤمن (شركة التأمين) قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن (شركة التأمين…) .

    3 – إذا أمن شخص على منزله من الأضرار(من الحريق في مثالنا السابق)  لدى شركات متعدد، لا يحق له أن يحصل فيها جميعاً على مبلغ يزيد على قيم الضرر الذي لحق به.

    وهذا المنع ينصرف إلى حال تعدد التأمين في آن واحد، بالنسب لشيء واحد، وعن الخطر نفسه، وذلك متى كان المبلغ الاجمالي يزيد على قيمة الشيء المؤمن.

    تلك ىي أبرز النتائج المترتبة على مبدأ التعويض أو الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار.

    ثانياً – قاعد النسبية في التعويض:

    إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن، وهو ما يسمى التأمين البخس فلا يكون للمؤمن في أي حال، وبالنظر إلى الضرر الذي لحق به، إلا الحق في تعويض جزئي،

    فإذا كان هلاك الشيء كلياً بسبب الكارث فإنه يستحق مبلغ التأمين فقط، وهو بحسب هذه الفريضة لا يمثل إلا جزءاً من هذا الضرر الذي لحق بالمؤمن.

    فالتزام شركة التأمين هنا يتحدد بالمبلغ المتفق عليه. ويكون المؤمن مؤمناً لذاته عن الفارق بين المبلغ المتفق عليه ومقدار الضرر الذي لحق به.

    ففي مثالنا السابق لنفرض أن قيم المنزل مليون ليرة وكان مبلغ التأمين مليون ليرة فإن مبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين هو مليون ليرة فقط حتى ولو كان ذلك يشكل جزءاً من الضرر الذي لحق بالمؤمن نتيجة هلاك منزله بالحريق هلاكاً كلياً.

    إلا أنه إذا كان الهلاك جزئياً بسبب الحريق، أي أن مبلغ التأمين هو مليون ليرة وقيمة المنزل مليونا لير وهلك نصف المنزل، فهنا لا تدفع شركة التأمين مليون لير قيمة نصف المنزل وانما تطبق قاعد النسبية في التعويض بين ما هلك من الشيء المؤمن ومبلغ التأمين.

    فلا يحصل المؤمن على المبلغ المتفق عليه، ولكنه يحصل على مقدار النسبة بين المبلغ المؤمن به ومقدار ما احترق من المنزل.

    فإذا احترق المنزل المؤمن من الحريق بمقدار النصف استحق المؤمن نصف مبلغ التأمين وهو في مثالنا نصف مليون ليرة. ويجب ان نشير إلى أن قاعد النسبية، بخلاف مبدأ التعويض، ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

    فيشترط المؤمن على شركة التأمين أن يتقاضى مبلغاً يعوض كل الضررالجزئي الذي أصابه ما دام لا يزيد على مبلغ التأمين، أي يتقاضى المليون ليرة، في مثالنا الأخير. وفي هذه الحال تتقاضى شركة التأمين قسطاً أعلى.

    فإذا لم يرغب المؤمن بدفع قسط أعلى، ولم يرغب في الوقت ذاته أن يفاجأ وقت تحقق الخطر بأن يرى قيمة الشيء أعلى من مبلغ التأمين فيضطر إلى الخضوع لقاعد النسبية، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعدة باللجوء إلى شرط الدلالة المتغيرة على الشكل التالي:

    يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً، رفعاً أو خفضاً، بحسب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلاً لقيمة الشيء بقدر الامكان .

    و لإعمال قاعد النسبية في التعويض لا بد من توافر شروط ثلاثة وهي:

    1 – أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدلاة أو قابلة للتقدير.

    2 – أن يكون التأمين بخساً، أي أن يكون التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر.

    3 – أن يتحقق الخطر المؤمن تحققاً جزئياً لا كلياً. ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققاً كلياً، فإن المؤمن له يتقاضى جميع مبلغ التأمين، فلا يظهر وضوح عمل قاعد النسبية وتختفي وراء الصفة التعويضية التي تقضي بأن يحصل المؤمن على الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين، وقد تقاضى الأقل وهو مبلغ التأمين.

    مما تقدم، تبين لنا المقصود من مبلغ التأمين وكيفية تحديده في كل من التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار، وتعرضنا للصعوبات التي تواجه تحديد مبلغ التأمين سواء في حال زياد التأمين، لتأمين البخس أو في تعدد عقود التأمين.

  • كيف يتم تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص ؟

       تحديد-مبلغ-التأمين-في-الـتأمين-على-الأشخاص

    تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين”

    يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين من الأضرار.

    أ : في التأمين على الأشخاص :

    إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده الا اتفاق الطرفين , فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن.  وبما أن التأمين على الأشخاص, التأمين على الحياة , أو من الاصابات أو المرض و ليس له الصفة التعويضية, فان شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأيمن المتفق عليه , حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ماوقع من ضرر , وسواء أكان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حالة الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك. اذ نصت على أن : المبالغ التي يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمنت منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين , تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد كما يطبق ذلك أي حالة التأمين الاصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص , حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه , دون حاجة في الزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغاً مئة ألف ليرة  أو أكثر فيما اذا بقي حياً بعد مدة معينة, وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هذه المدة,فان شركة التأمين , بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته, تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لافرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضررالذي لحق المؤمن أو بورثته , أو كان أقل من هذا الضرر, أو أكثر منه. بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد اصاب المؤمن أو ورثته, أم لم يكن هناك ضرراً أصلا. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم , بل قد يكونوا قد ورثوا عنه ثروة طائلة, ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ اتلأمين بأكمله . وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك اي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ماقد يلحق بالمؤمن من ضرر, وبالتالي ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج  التالية : 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة . ويكون للمؤمن أو للمستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعها عند تحقق الحادث, دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة, وبصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف , وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً . وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط اي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة. 2- إذا كان التأمين تأميناً من الاصابات وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث . فإنه بتحقق اصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين, وبالتالي يكون للمؤمن أو للمستفيد أن يجمع بيم مبلغ التأمين ( أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود) , والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث . وذلك على أساس أن ماتدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لايسهم في اصلاح الضرر . وبالتالي لايفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة , كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3- ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغيرالمسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين الىالمؤمن أو الى المستفيد , وبالتالي ليس لها الحق الحلول, وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه : في التأمين على الحياة لايكون للمؤمن ( لشركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث” . يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين، التي دفعت للمؤمن أو للمستفيد مبلغ التأمين، حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه  لتطالبه بما دفعت للمؤمن . وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب . ويبرر ذلك بعضهم بأن التأمين على الأشخاص يهدف الى لإتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة . سواء من المتسبب ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات . هذا بالاضافة الى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابلاً للقسط الذي تتسلمه من المؤمن. وهي تلتزم بأدء هذا المبلغ لإما دفعة واحدة وإما على دقعات دورية . يجب أن  أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن. ويحرم نص المادة، ليس فحسب حمول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً  قانونية ، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً إتفاقياً. فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن، بعد وقووع الحادث المؤمن، أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن، لافي وثيقة التأمين، ولا بعد ذلك المؤمن، أن ينزل لشركة التامين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين.
  • ماهو مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين ” ( مفهومه وشكله )؟

    مبلغ-التأمين-مفهومه-شكله

    مبلغ التأمين ” أداء شرك التأمين “

    يعرف مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين بأنه المبلغ الذ تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن , أو المستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن, أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين , والأصل أن يتفق أطراف العقد عند على تحديد مبلغ التأمين , الا أن ذلك وإن كان صحيحاً في التأمين على الأشخاص , فانه مقيد في التأمين من الأضرار بمبدأ التعويض أو الصف التعويضية بحيث لا يجوز أن يكون التأمين وسيلة إثراء للمؤمن.

    أولاً  مفهوم مبلغ التأمين :

    مبلغ التأمين أو أداء شركة التأمين : هو المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه للمؤمن, أو للمستفيد , عند تحقق الخطر المؤمن , اي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين. كموت المؤمن أو بقائه حياً بعد دة معينة في حال التأمين على الحياة. وكاحتراق المنزل المؤمن في حالةالتأمين من الحريق , وكرجوع المتضرر على المؤمن في حالة التأمين من المسؤولية.

     فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة شركة التأمين هو المقابل لقسط التأمين وهو التزام في شركة المؤمن , وهذا نتيجة لكون عقد التأمين ملزماً للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وبين قسط التأمين , وقد رأينا أثناء بحثنا في تحديد القسط الصافي وحسابه . أن قسط التأمين يحسب على أساس مبلغ التأمين , وأنه كلما كان مبلغ التأمين كبيراً ارتفع قسط التأمين.

    ونلاحظ بأن مبلغ التأمين , وهو دين في ذمة شركة التأمين , يكون تارة ديناً مضافاً الى أجل غير معين , وتارة يكون ديناً احتمالياً , بحسب ما اذا كان الخطر المؤمن محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, أو كان غير محقق الوقوع. ففي التأمين علىالحياة يكون الخطر المؤمن هو الموت, وهو أمر محقق الوقوع ولكن لايعرف ميعاد وقوعه, فيكون مبلغ التأمين ديناً في ذمة شركة التأمين مضافاً الى أجل غير معين . وفي التأمين من الاضرار , سواء أكان تأميناً على الأشياء كالتأمين من الحريق , أم كان تأميناً من المسؤولية, يكون الخطر المؤمن- وهو وقوع الحريق أو تحقق المسؤولية –  أمر غير محقق الوقوع , فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن, وهو بذلك التزام شرطي , لأن الخطر يعد أمراً غير محقق الوقوع في ذاته .

    ثانياً  شكل مبلغ التأمين :

    ان مبلغ التأمين هو الأداء الذي تلتزم به شركة التأمين هو أساساً وفي النهاية مبلغ من النقود , يهدف الى تغطي حاجة أو خطر أراد المؤمن ضمانها , وهذا الأداء هو نتيجة لضرر مالي نجم عن الكارثة , لذلك فإن أداء شركة التأمين هو أيضاً مالي .

    على أنه في التأمين من الأضرار وبالتحديد في حالة التأمين على الأشياء , قد تلتزم شركة التأمين بإصلاح الضرر عيناً تلافياً للمبالغة في تقديرها , ولاتقوم الشركة بنفسها بالإصلاح, وانما بوساطة عملاء لها , سقومون بإصلاح الضرر عيناً , كمركز لتصليح السيارت مثلاً تتعامل معه شكرة التأمين , وتدقع الشركة لقاء اصلاح الأضرار عيناً , لهذا المركز مبلغ من النقود, وبذلك فإن شركة التأمين وإن كانت لاتدفع للمؤمن مبلغاً من النقود, إلا أن أدائها عن الخطر المحدقق تمثل في النهاية بمبلغ من النقود, لأنها قد  دفعت في النهاية, الى شخص آخر وهو من قام بالاصلاح مقابل هذا المبلغ, ويمثل ذلك بالنسبة لشركة التأمين مبلغاً من النقوج خرج من صندوفها.

    وقد تتعهد شركة التأمين , الى جانب التزامها الرئيسي بدفع مبلغ من النقود , بأن تقوم بالتزام آخر عرضي أو ثانوي , اي تلتزم بالقيام بعمل , ويقع ذلك عادة في التأمين من المسؤولية , اذا اشترطت شركة التأمين أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لتتبين حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن ما وسعها ذلك . ومع ذلك, فان الأمر يظل دائماً في نطاق التأمين, نظراً لأن الالتزام الأساسي لشركة التأمين إنما هو تغطيةالمؤمن في حالة مسؤوليته, اما الالتزام الآخر فهو التزام تابع

    للالتزام الاصلي . ففي هذه الحالة يكون ماتعهدت به شركة التأمين هو أيضاً مبلغ من النقود فيما اذا تحققت مسؤولية المؤمن , ويضاف الى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل في الدعوى والدفاع عن المؤمن. ولكن هنا أيضاً يكون التزام الشركة  الرئيس هو دفع مبلغ من النقود, ولا يكون التزامها بالدفاع عن المؤمن إلا التزاماً إضافياً . فالشركة في جميع الاحوال تتعهد بدفع مبلغاً من النقود لمن يقوم بهذه المهمة من محام أو خبير.

    وفي هذا الصدد نتبين شكل التزام شركة التأمين من خلال تعريف عقد التأمين بالمادة 713 من القانون المدني بأن شركة التأمين تلتزم بأن تؤدي للمؤمن أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه .. مبلغاً من المال أو ايراد مرتب أو أي عوض مالي ىخر , وفي حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

    على أن المشرع اللبناني كان قد أوضح ذلك بشكل أفضل , فقد نصت المادة 950 موجبات على أن الضامن ( شركة التأمين ) يلتزم بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ , وعبارة بعض الموجبات تنصرف الى كل ما يمكن أن يلتزم به الضامن ( شركة التأمين ) , سواء بمبلغ من النقود أم باصلاح الضرر أو القيام بأي التزام آخر يتفق عليه في عقد التأمين.

  • محل عقد التأمين 2- البدل أو القسط وكيفية حسابه

     قسط-بدل-التأمين

    تعريف البدل أو القسط وأهميته

    أولاً- تعريفه:

    القسط هو ثمن التأمين، وهو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن بدفعه لتغطية الخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها.

    فهو من الناحية الفنية يمثل قيمة الخطر المغطى، ويمثل من الناحية القانونية مقابل الضمان والأمان الذي تبيعو ش ركة التأمين لزبائنها.

    وقد يرفع القسط إلى شركة التأمين بصفة ثابتة لا يتغير -في الأصل – من عام إلى آخر، لذلك يسمى التأمين في هذه الحالة التأمين ذا القسط الثابت.

    وهو ما يدفع لشركة التأمين ذات القسط الثابت،كما هي الحال بالنسبة للأقساط التي تحصل عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تقوم بيذا الدور.

    أما في حالات التأمين التبادلي أو التعاوني فيمكن أن يكون المبلغ الذي يدفعه المؤمن لهيئة التأمين التعاونية متغيراً ويسمى في هذه الحالة اشتراكاً.

    غير أن هذه التفرقة بين المبلغين قد زالت أمام تحديد حد أقصى للاشتراك الذي يدفعه المؤمن.

    وبعد أن أخذت شركة التأمين بمبدأ المساهمة في الأرباح وما يترتب عليه من تخفيف العبء على دافعي الأقساط.

    لذلك أصبح من الجائز استخدام اصطلاح القسط للدلالة على التزام المؤمن عموماً أياً كان نوع الييئة القائمة بالتأمين.

    ثانياً- أهميته:

    يعد القسط عنصراً جوهرياً في التأمين، وله ما للخطر من أهمية، فوجوده لازم لقيام التأمين.

    فاذا  كان لا يمكن التأمين دون خطر، فلا تأمين أيضاً دون قسط فالقسط والخطر وجيان لعملة واحدة.

    ومن هنا تبدو الصلمة الوثيقة بين القسط والخطر.

    فالقسط مرتبطاً بالخطر، فهو يعبر عن الخطر من حيث قيمته المالية.

    ذلك أنه إذا كان المؤمن يلتزم بدفع القسط ، فإن ذلك يتم في سبيل الوصول إلى تغطية الكوارث التي قد تلحق به. فتسوية الكوارث

    أو الحوادث يتم عن طريق الإمدادات التي يدفعها المؤمنون على شكل أقساط.

    ومن مجموع هذه الأقساط يتسنى لشركة التأمين مواجهة الحوادث وتغطية النتائج الناجمة عن وقوعها.

    ولهذا كان من اللزوم أن يعبر القسط عن قيمة الخطر، فتتحدد قيمته في ضوء الأخطار المؤمنة.

    ويتم تحديد قيمة تلك الأخطار على أسس فنية، مع الاستعانة بقواعد الإحصاء.

    واذا كان القسط معبراً عن قيمة الخطر أو هو ثمن له، بحيث يكون معادلاً لقيمة الخطر وفقاً للقواعد والأصول الفنية مع الاستعانة بقواعد الإحصاء كما ذكرنا، إلا أنه ينبغي أن يدخل في الحسبان، إلى جانب ذلك، عوامل أخرى لها دورها في تحديد مقدار التأمين.

    إذن من الضروري توافر القسط لتغطية الكوارث التي تصيب المؤمنين خلال فترة التأمين والحصول على القسط هو السبيل الوحيد لتجميع الأموال اللازمة لتسوية الكوارث، وذلك عن طريق اجتماع أكبر عدد ممكن من طالبي التأمين، وتحملهم بالأقساط المناسبة مع جسامة الخطر المؤمن.

    فإذا لم يتوافر هذا الركن- أي القسط – في عملية من شأنها انتقال تبعة الخطر دون مقابل فإن مثل هذه العملية لا تعد تأميناً -وعلى أي حال- يمكن عدها هبة مشروطة .

    يتبين مما سبق أن القسط كمحل للتأمين يلعب دوراً مهماً في تكوين عقد التأمين، ويتم تحديده وفقاً لأسس فنية تعتمد على قواعد الإحصاء. فكيف يتم هذا التحديد.

    تحديد القسط

    يتم مبدئياً تحديد القسط من طرفي العقد، ومع ذلك يشكل التأمين نشاطاً يستند إلى قواعد رياضية مستخدمة في إطار تجاري منظم، هي قواعد الإحصاء، وهذا ما يحدد مكونات القسط التجاري لذلك يدفعه المؤمن ويسميه بعضهم القسط المعلى أو المحمل .

    ويقصد بذلك، أن القسط يتحدد على أساس قواعد الإحصاء ويسمى القسط الصافي أو البحت وهو الذي يساوي قيمة الخطر تقريباً وفقاً لقواعد الإحصاء.

    تضاف إليه المصاريف والنفقات التي تتحملها شركة التأمين حتى تضاف إلى الأقساط بطريقة نسبية.

    وتدخل في الحسبان عند تقدير القسط، وتسمى هذه المبالغ التي تصفيها شركة التأمين إلى القسط الصافي التكاليف أو علاوات القسط.

    لذلك ولمعرفة كيفية تحديد القسط لابد من أن نعرض القسط الصافي ثم أعباء القسط أو علاوته

    القسط الصافي

    ينظر في تحديد القسط الصافي إلى عدة عناصر، من أبرزىا الخطر. فالقسط الصافي يمثل قيمة الخطر على وجو التقريب.

    فيه المبلغ الذي يكفي لتغطية الأضرار الناتجة عن الخطر إذا ما تحققت الكارثة أو وقع الحادث، دون أن تتعرض شركة التأمين لخسارة، ودون تحقيق ربح .

    والى جانب الخطر هناك عوامل أخرى تدخل في الحسبان عند تحديد القسط ، هذه العوامل الأخرى هي المبلغ المؤمن أو أداء المؤمن، ومدة التأمين، وكذلك سعر الفائدة التي تحصل عليها شركة التأمين من استغلال رصيد الأقساط الذي يتجمع لديها.

    وبناءً على ما تقدم فإننا سنتعرض في دراستنا لعوامل تحديد القسط الصافي إلى عامل الخطر (أولاً ) وبعد ذلك ندرس العوامل الأخرى التي تدخل في تحديده ( ثانياً ).

    أ- عامل الخطر:

    يتوقف تحديد قيمة القسط على عامل الخطر الذي يشكل العنصر الأساسي لهذه العملية، إذ على قدر الخطر يكون القسط. وبناءً على ذلك يتحدد القسط بالنظر إلى احتمال تحقق الخطر المراد تأمينه من جهة، ومدى جسامة هذا الخطر من جهة أخرى. ويتدخل كل من درجة احتمال وقوع الخطر ومدى

    جسامته في تكوين القسط. وبذلك لابد أن يكون القسط مناسباً مع هذا الخطر.

    1 – درجة احتمال وقوع الخطر:

    ويقصد من درجة احتمال تحقق الخطر المؤمن معرفة فرص تحققه. وبما أن الخطر يستجيب لشروط فنية، فإنه لا بد من بيان عدد الحالات التي يتحقق فيها الخطر بالنظر إلى مجموع الحالات التي نواجيهها، وبعبارة أخرى، يجب أن نحدد العلاقة بين عدد الفرص التي تتحقق فيها الكارثة أو الحادثة والعدد الكمي للفرص الملكنة.

    ففي التأمين من الحريق إذا تبين وفقاً لطرائق الإحصاء أنه في كل ألف حالة تقع ثمان كوارث، فإن احتمال الكارثة يكون ثمانية من الألف (8/1000)  ويعني ذلك أنه إذا كان لدى شركة التأمين ألف

    مؤمن فإنه يحتمل احتراق ثمانية منازل من المنازل الألف المؤمنة.

    فلو فرضنا أن مدة التأمين هي سنة ومقدار المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة لأمكننا التوصل إلى معرفة القسط الصافي الذي يجب أن يدفعه كل مؤمن.

    وذلك أن شركة التأمين ستقوم بتغطية الكوارث التي تتحقق هنا وهي ثمان، وقيمة تعويض كل منها عشرة آلاف ليرة. فيكون المجموع ثمانية آلاف ليرة.

    فإذا ما وزع هذا المبلغ على المؤمنين جميعاً وهم ألف لكان كل منهم أن يدفع ثمانين ليرة سنوياً. بفرض أن الضرر قد تحقق كلية.

    ومع مراعاة أن شركة التأمين لا تخسر شيئاً من مالها الخاص. فيكون القسط متوقفاً على درجة احتمال تحقق الخطر.

    2 – درجة جسامة الخطر المحقق أو الكارثة:

    الى جانب درجة احتمال تحقق الخطر يدخل في الحسبان أيضاً عند تحديد مقدار القسط الصافي

    درجة جسامته. أي جسامة الكارثة التي تتحقق، ومدى النتائج التي تترتب عليها.

    ذلك أن من الأخطار ما يؤدي تحققه إلى هلاك المؤمن هلاكاً كلياً كما في حالة التأمين من الحوادث التي تؤدي إلى وفاة الشخص، وكذلك بالنسبة للتأمين في حالة الوفاة. في هذه الحالة يترتب

    على تحقق الكارثة الفناء الكلي، ويستحق مبلغ التأمين كاملاً. فالجسامة هنا لا تدخل في الحسبان لأن الكارثة أدت إلى فناء المؤمن، ولذلك فإن تقدير القسط الصافي يتوقف على درجة الاحتمال وحدها دون أن تدخل الجسامة في الحسبان.

    ومع ذلك يظهر دور جسامة الخطر في تحديد القسط في حالات التأمين من الأضرار عندما تكون الكارثة كلية. ويكون الضرر جزئياً. ولهذا لا يستحق المؤمن كامل مبلغ التأمين بل قدراً يتناسب مع ما لحقه من ضرر.

     وفي هذه الحالة بما أن جسامة الخطر تتناقص فإنها تؤثر بالضرورة في مقدار القسط وتنقصه، نظراً لأن التزام شركة التأمين سيكون أقل.

    وتستخدم الإحصائيات للدلالة على درجة جسامة الخطر، فتبين، بالإضافة إلى تحديد درجة احتمال تحقق الخطر متوسط درجة جسامة الحوادث.

      فإذا تبين من الإحصاء أن الكوارث لا تؤدي عادة إلا إلى هلاك ثلاثة أرباع الأشياء المؤمن عليها مثلاً، فإن التزام شركة التأمين يقتصر على الوفاء بقيمة القدر الذي أهمكته الكارثة.

    واذا كان القسط الصافي يتحدد في ضوء الخطر، فإنه يجب أن يخفض إلى النسبة التي تمثل متوسط إهلاك الخطر للأشياء المؤمنة أيضاً.

    ففي مثالنا في الفقرة السابقة، إذا فرضنا أنه ثبت أن الحريق في بعض المنازل لا يفتك إلا بنسبة معينة كالنصف مثلاً، وكان القسط الذي يجب دفعه طبقاً للاحتمالات وحدها هو ثمأنون ليرة، فإن إدخال

    درجة جسامة الكارثة في الاعتبار، وهي هنا الخسارة بقدر نصف المبلغ المؤمن، يستوجب إنقاص مقدار القسط إلى النصف وهو مبلغ أربعون ليرة فقط بدلاً من ثمانين .

    من خلال ذلك يتبين أن هناك علاقة وثيقة تربط بين الخطر و القسط وأنه يوجد تناسب بينهما.

    وعلى قدر الخطر يكون مقدار القسط، فهو يرتبط بالخطر من جهة درجة احتمال تحققه، ودرجة جسامته من جهة أخرى, وهذا ما يسمى بمبدأ ” تناسب القسط مع الخطر”.

    3 – مبدأ تناسب القسط مع الخطر:

    يقضي تحديد القسط الصافي الاعتماد على الخطر بشكل أساسي من حيث احتمال تحققه ودرجة جسامته.

    وبما أن عامل الخطر هو مقياس القسط الواجب دفعه لذلك يجب أن يكون هنالك تناسب بين القسط وبين الخطر. وهذا هو مبدأ تناسب القسط مع الخطر.

    ويترتب على تطبيق هذا المبدأ النتائج التالية:

    آ – لا تستحق شركة التأمين القسط إذا لم يوجد الخطر. فإذا كان الخطر غير موجود أو كان قد زال أو تحقق وقت التعاقد كان العقد باطلاً بغض النظر عن حسن أو سوء نية المتعاقدين أو أحدهما.

    ب – إن تحديد القسط يتبع الخطر من حيث ثباته أو تغيره. فإذا كان الخطر ثابتاً، كان القسط ثابتاً أيضاً. واذا كان الخطر متغيراً، فإن القسط ينبغي أن يتغير كذلك، وبالنسب نفسها، فيكون تصاعدياً أو تنازلياً بحسب طبيعة الخطر.

    وان كان يراعى عممياً جعل القسط ثابتاً في هذه الحالة، مع قيام شركة التأمين بعمل احتياطي كما ذكرنا عند كلامنا عن الخطر الثابت والخطر المتغير، ورأينا كيفية معالجة شركات التأمين لمخطر المتغير وتفادي تفاوت الأقساط وذلك عن طريق الاحتياطي.

    ج – إذا كان الخطر ثابتاً بطبيعته، وطرأت ظروف أو تغيرات خلال مدة العقد، سواء من فعل المؤمن أو من غير فعله، تزيد من درجة احتمال تحققه، فإن مبدأ تناسب بين القسط والخطر يستدعي التدخل لإعادة هذا التناسب عن طريق زيادة القسط تبعاً لذلك وبالنسبة نفسيا من التزايد.

    فإذا ا زد احتمال تحقق الخطر بفعل المؤمن أو بفعل الغير أو بتغير الظروف نفسها وجب تغير القسط بنسبة زيادة الخطر، واذا رفض المؤمن تلك الزيادة من حق شركة التأمين إنهاء العقد، على أنه يجب أن تكون زيادة الخطر متعلقة بتغير يطرأ على أحد العناصر التي يكون لها اعتبارها لدى المتعاقدين من جهة وألا تكون زيادة الخطر من شأنها أن تجعل الخطر غير قابل للتأمين.

     – وقد ذهب المشرع الفرنسي في هذا الشأن مذهباً متطورأً فقد نصت المادة التشريعية 113-4 من قانون التأمين الفرنسي لعام 1976

    ” إذا تسبب المؤمن بفعله في زيادة الأخطار المؤمنة، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت التعاقد لامتنعت شركة التأمين عن التعاقد. أو لما تعاقدت إلا نظير مقابل أكبر وجب على المؤمن قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلم شركة التأمين برسالة مسجلة”.

    فإذا لم يكن للمؤمن في زيادة الأخطار وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بهذه الزيادة.

    وفي الحالتين، لشركة التأمين الخيار، إما أن تطلب فسخ العقد، أو تفرض زيادة في مقدار قسط التأمين.

    فإذا لم يقبل المؤمن هذه الزيادة، يفسخ العقد، ويحق لشركة التأمين في الحالة الأولى أن تطلب تعويضاً أمام القضاء.

    ومع ذلك، لا يجوز لشركة التأمين أن تتذرع بزيادة الأخطار إذا كانت قد علمت بها بأي وجه كان وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد بوجه خاص إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض بعد تحقق الكارثة.

    وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام قانون الموجبات اللبناني المادة 977 منه. أما المشرع السوري فلم يأتِ بأي نص قانوني مماثل، فيما يتعلق بهذا الموضوع، لذلك نعود إلى القواعد العامة التي تحكم العقود.

    د – إذا كان القسط قد تحدد عند العقد على أساس ظروف معينة وردت في عقد التأمين، كان للمؤمن الحق في طلب فسخ العقد إذا لم تستجب شركة التأمين لطلبه في تخفيض القسط، بحيث يتلاءم مع الخطر عن المادة اللاحقة لزوال تلك الظروف.

    في هذا الصدد ذىب المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 113-7 المعدلة بالقانون الصادر عام 1981 :

    ” إذا كانت وثيقة التأمين تشير إلى ظروف خاصة، أخذ بها بعين الاعتبار عند تحديد القسط ، وكان من شأنها زيادة الأخطار, كان من حق المؤمن، إذا  زالت هذه الظروف أثناء فترة التأمين، أن يطلب فسخ العقد، ودون أي تعويض، إذا رفضت شركة التأمين تخفيض القسط بما يقابلها، وفقاً للتعرفة

    المطبقة وقت إبرام العقد”.

    وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام المادة 978 موجبات وأضاف: “….

    “……، وان يكن هناك اتفاق على العكس”.

    ومن الواضح هنا أنه يجب أن تزول هذه الظروف التي نظر إليها عند تحديد القسط على أن من شأنها أن تزيد الخطر. فلا يكفي هنا مجرد نقصيا أو التخفيف منيا فقط دون زوالها. ويجب أن تكون هذه الظروف قد ذكرت من قبل في العقد، وقد حسب القسط على أساس وجودها.

    هـ – كما ينجم عن تطبيق مبدأ التناسب بين القسط والخطر، أنه إذا لم تتمكن شركة التأمين من الإجابة، بشكل حقيقي، بالخطر المؤمن، وبسبب عدم إدراك المؤمن وقت التعاقد للبيانات التي تعطي فكرة كاملة عن مدى الخطر، ولم يكن ذلك عن سوء قصد منه، كما لو سكت عنها بحسن نية.

    أو أعطى بيانات خاطئة بغير عمد. ففي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تطالب بزيادة القسط بحيث يتناسب مع جسامة الخطورة، كما يحق لها أن تفسخ العقد.

    واذا لم تتبين شركة التأمين حقيقة الوضع إلا بعد وقوع الكارثة, كان ها أن تخفض مبلغ التعويض المستحق للمؤمن بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح وتام.

    وهذا الحل – التخفيض النسبي للتعويض – لا يطبق إلا إذا كان المؤمن، أثناء تنفيذه لالتزامه بإعلان شركة التأمين عن ظروف الخطر، حسن النية أو جاهلاً لهذه الظروف أو سكت عنها بغير سوء  نية ودون قصد الغش لديه .

    ويجب أن نشير إلى أن هذه النتائج المستمدة من تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر تفرضها العدالة التي يقتضييا التعاون المعتبر أساساً للتأمين، فمن ساهم في الرصيد المشترك بقسط غير متناسب مع الخطر المستهدف له، يجب أن يخفض نصيبه من هذا الرصيد بنسبة عدم كفاية اشتراكه فيه.

    ب – العوامل الأخرى التي تؤثر في تحديد القسط:

    إذا كان تحديد القسط يتوقف بشكل أساسي على تحديد درجة احتمال تحقق الخطر وجسامته، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديده.

    فهناك مقدار مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين)، ومدة التأمين، وسعر الفائدة كعنصر مالي.

    1- مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين) :

    تقوم بين القسط ومبلغ التأمين علاقة حسابية وثيقة، فعن طريق تطبيق قواعد الإحصاء على هذه العلاقة يتحدد مقدار القسط. وبالتالي فإن القسط يتغير تبعاً لتغير المبلغ المؤمن، وطبعاً فإنه كلما زاد مقدار المبلغ المؤمن ازاد مبلغ القسط الواجب دفعه.

    ذكرنا بأن القسط يتحدد في ضوء درجة احتمالات وجسامة الخطر. وبالنظر إلى ذلك يعد وحدة نقدية معينة. وحدة نقدية تتخذ أساساً للحساب. فإذا كانت قوائم الإحصاءات تبين مثلاً أن كل قسط في حالة التأمين من الحريق هو أربعون ليرة – كما ذكرنا في مثالنا السابق – فإنه إنما ينظر إلى هذا التحديد على افتراض أن المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة. فمبلغ عشرة آلاف ليرة هو الوحدة النقدية التي تتخذ أساساً للحساب.

    فإذا أمن الشخص من الحريق بمبلغ عشرة آلاف ليرة لمدة سنة، فإنه يدفع أربعين ليرة سورية قسطاً لهذا التأمين.

    فإذا ا زد المبلغ المؤمن زيدت قيمة القسط، أي أنه إذا صار المبلغ المؤمن عشرين ألف ليرة مثلاً  زاد القسط السنوي إلى ثمانين ليرة سورية، واذا ا زد المبلغ المؤمن إلى مئة ألف ليرة  زاد القسط إلى أربعمائة ليرة سورية وهكذا فإن القسط يزداد كلما ازداد مبلغ التأمين.

    على أن هناك حالات لا يتحدد فيها مبلغ التأمين وهو ما يحصل في حالة التأمين غير المحدد أو التأمين الكمي، حيث لا يبدو هذا النظام الخاص المتعلق بتزايد القسط مع مبلغ التأمين، وان كانت شركة التأمين تقوم بعمل حسابها على أساس مبلغ مرتفع جداً ويتأثر القسط بهذا المبلغ المرتفع في هذه الحالة. وبالتالي فإن تحديد القسط مرتبط بمبلغ التأمين وان لم يكن محدداً سلفاً في عقد التأمين.

    2 – مدة التأمين:

    يرتبط تحديد البدل بمدة التأمين. فالتأمين هو أصلاً من العقود الزمنية ويتدرج تنفيذه لزمن معين، والتي لا بد من تحديدىا في عقد التأمين، لحساب القسط وتحديده، هذه المدة الزمنية هي سنة من حيث المبدأ، ومدة السنة هي المدة العادية التي تتخذ أساساً للإحصاءات.

    ومع ذلك فقد يتم التأمين لمدة أقل من السنة، كالتأمين على الحياة لسفرة واحدة بالطائرة مثلاً، والتأمين الذي يتم على البضائع أثناء نقلها فقط، وقد يتم التأمين ضد بعض الأخطار التي تحتسب على أساس سنوي، ولكن لمدة أقل من السنة

    كتأمين السيارة لموسم معين مثلاً أو لمدة ستة أشهر.

    ومع ذلك فإن القاعدة العامة لتحديد مدة التأمين، والتي تتخذ لحساب البدل على أساس الوحدة – الزمنية، هي السنة. لذلك فإنه عند النظر إلى قوائم الإحصاء بالنسبة إلى حالة التأمين من الحريق مثلاً، إذا كان القسط السنوي يتحدد بالنظر إلى الوحدة النقدية، ولتكن عشرة آلاف ليرة، فإنه يتحدد على أساس الوحدة الزمنية، وهي عادة تكون سنة.

    فإذا ا زدت مدة العقد على السنة  زاد القسط كذلك. فإذا كان القسط السنوي أربعين ليرة مثلاً لكل وحدة نقدية مقدارها عشرة آلاف ليرة، فإنه إذا زادت مدة العقد فإن معنى ذلك زيادة القسط الذي يدفع بمقدار هذه الزيادة في المدة، بحيث يكون أربعين ليرة عن كل سنة، أي يتحمل المؤمن بالقسط السنوي مضروباً في عدد السنين التي اتفق عليها في العقد.

    ولا صعوبة في هذا الصدد إذا كان الخطر ثابتاً، من سنة إلى أخرى، على أن الأمر يظهر بعض التعقيد بالنسبة للخطر المتغير، فقد يتغير القسط متأثراً بمدة التأمين وبخاصة في التأمين على الحياة.

    فيختلف مقدار القسط تبعاً لطول مدة العقد، فيكون مخفضاً إذا كان واجب الأداء مدى الحياة، ثم يطرد إطراداً عكسياً مع المدة، بحيث يزاد القسط كلما نقصت مدة التأمين.

    فمثلاً القسط المقرر على التأمين لمدة عشر سنوات أكبر من قسط التأمين لعشرين سنة، وهكذا…

    ولكن ذلك لا يمنع من بقاء القسط السنوي موحداً طوال مدة التأمين المتفق عليها، فيكون أثر المدة قاصراً إذن في مقدار القسط وحدته.

    3 – سعر الفائدة:

    يتوقف تحديد مقدار القسط أيضاً على عامل آخر، وهو عامل مالي وليس إحصائي وهو سعر الفائدة.

    ذلك أن الأقساط، عموماً، تدفع مقدماً وتظل خلال مدة من الزمن في صندوق شركة التأمين قبل استخدامها في تغطية أثار الكوارث.

     ولهذا فإن شركة التأمين تستغل الأموال خلال هذه المدة فتحصل من ورائها على فائدة تحقق لها إيراداً، ويؤدي ذلك إلى إنقاص مقدار القسط. ذلك أن الفوائد التي تحصلها شركة التأمين تساعدها على مواجهة المصروفات العامة فتخففها.

    ولهذا يتوجب على شركة التأمين أن تضع في حسابها عند تحديد القسط ما تحصل عليه من فوائد نظير استغلال ما يتجمع لديها من أقساط.

    أي تخفض القسط بنسبة الزيادة التي تنتظر الحصول عليها من الفوائد لقاء توظيف المبالغ التي تتجمع لديها.

    ويظير هذا الدور الذي يلعبه عامل سعر الفائدة في تحديد القسط بشكل واضح في حالة التأمين على الحياة، إذ يتجمع لدى شركات التأمين مبالغ كبيرة من الاحتياطي تقوم باستثمارها.

    ويتم تخفيض مقدار الفوائد التي تحصل عليها شركات التأمين من مقدار القسط في ضوء ما تحصل عليه من استثمارات للمبالغ المتجمعة لديها، بالنظر إلى الظروف المحيطة بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال.

    بالتأكيد يمكن أن يدخل عامل سعر الفائدة في علاوة القسط عندما تتم المقاصة بين الفوائد التي تحصل عليها شركة التأمين وبين نفقات ومصاريف الشركة.

     ولكن يعد سعر الفائدة، تقليدياً، عاملاً من عوامل القسط الصافي، ذلك لأن سعر الفائدة ثابت نسبياً، وتستطيع شركة التأمين أن تكوّن، في هذه الحالة، احتياطات مالية، كما هي الحال بالنسبة للاحتياطات الإحصائية التي تكونها شركة التأمين فيما يتعلق بالخطر.

    أعباء القسط أو علاوته

    إن قيام شركة التأمين بأعمالها من تجميع للأقساط الصافية وتوزيعها على أولئك الذين تحقق الخطر بالنسبة إليهم. من خلال العام، يتطلب منها دفع نفقات وتكاليف يجب إدخالها في الحساب، واضافتها إلى القسط الصافي. فيكون القسط الصافي مضافاً إليه هذه التكاليف هو القسط التجاري، أي القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن للشركة.

    فالتكاليف أو الأعباء هي مبالغ يجب إضافتها إلى القسط الصافي لتأمينٍ ما لتغطية عدد معين من النفقات اللازمة لإدارة شركة تأمين وادارة العقد المسجل.

     ذلك أن تنظيم عملية التأمين بين المؤمن وشركة التأمين يحتاج إلى أجهزة ونفقات متعددة، لا تتحملها هذه الشركة في النياية.

    وتحتوي هذه الأعباء أو التكاليف التي تدفعها شركة التأمين، إلى جانب القسط، على عناصر متعددة، يمكن حصرها في ما يلي:

     – 1 – مصاريف اكتساب العقود،

    2- مصاريف تحصيل الأقساط،

    3 – مصاريف الإدارة،

    4 – الضرائب،

    5- الأرباح التي تهدف الشركة إلى تحقيقيا.

    وسنعرض هذه العناصر بشيء من التفصيل.

    أولاً- مصاريف اكتساب العقود أو عمولة الوساطة:

    غالباً، لا يقبل الأفراد من تلقاء أنفسهم على التأمين، ولهذا تحاول شركات التأمين الوصول إليهم عن طريق مندوبين، هم الوسطاء الذين يجلبون العملاء إلى الشركات، وهم وكلاء التأمين وسماسرته، ويدعون “بالمنتجين“.

    وان كثيراً من الناس لا يدركون فوائد التأمين إلا إذا أبصرهم هؤلاء الوسطاء، ومن يدرك منهم فوائده، لا ينشط من تلقاء نفسه للتعاقد مع شركة التأمين، وانما الوسيط هو الذي يستحثه على التعاقد، وييسر له سبله ويشرح له طرائقه المتنوعة.

    وهؤلاء الوسطاء الذين يحترفون هذا العمل، يجب أن يحصلوا على مكافأة نظير مهمتهم. وهذه المكافأة هي عمولة تمنح لهم عن كل عقد يتم إبرامه عن طريقهم بين المؤمن وشركة التأمين، تتحدد بنسبة قد تصل إلى مقدار القسط 15 %من القسط، وذلك إما على أساس مقدار القسط، واما على أساس مبلغ التأمين.

    ويراعى- في الواقع- عند تقدير هذه العمولة للوسيط ليس فقط مجرد إتمام العملية بين الشركة والمؤمن، ولكن أيضاً ما يبذل في ذلك من جهود مع العملاء قد تنجح وقد لا تنجح.

     ولاشك أن العمولة التي يتقاضاها الوسيط لا تتحملها شركة التأمين، وانما تلقى على عاتق العملاء المؤمنين فتضاف إذاً إلى القسط الصافي.

    ثانياً- مصاريف تحصيل الأقساط:

    القاعدة أن الدين محصلاً وليس محمولاً، أي أنه يجب تقاضيه في محل المدين. والمدين في عقد التأمين هو المؤمن، وبالتالي فيجب أن تدفع الأقساط في محل إقامة المؤمن ماعدا القسط الأول فغالباً ما يدفع عند إبرام العقد مع الشركة.

    وبناءً على ذلك فإن شركة التأمين عندما تسعى إلى عملائها لتحصيل الأقساط عن طريق محصلين يتقاضون أجوراً تدفعها الشركة وتنفق بالإضافة لذلك مصاريف انتقاليه تسمى مصاريف التحصيل.

    ولا شك أن تلك المصاريف ينبغي في النهاية أن يتحملها المؤمن، وتضاف تبعاً لذلك إلى القسط الصافي بمقدار ما تتناسب تلك المصروفات مع قيمة القسط أو مقدار الأقساط .

    على أن المشرع الفرنسي خفف من عبء هذه النفقات عندما عد أن الأقساط لم تعد محصلة في موطن المؤمن، وانما محمولة إلى شركة التأمين وبالتالي يجب على المؤمن دفعها في موطن الشركة.

    فقد نصت المادة التشريعية 113- 3  الفقرة الأولى:

    ” يدفع القسط في موطن شركة التأمين أو لدى الوكيل المعين لهذا الغرض”.

    ثالثاً- مصاريف الإدارة:

    ويقصد بذلك النفقات كافة التي تتحملها شركة التأمين في سبيل قيامها بعملها، فالشركة لها مكان تقيم فيه، قد تشغله مقابل بدل إيجار، كما يصرف أعمالها مدير أو مديرون، ويعمل فيها عددٌ كبيرٌ من الموظفين والمستخدمين، تدفع لهم أجور ومرتبات.

    وكثيراً ما تلجأ إلى خبراء تستعين بهم للكشف ولتقدير الأضرار، وترفع كما يرفع عليها الكثير من القضايا، مما يستدعي دفع نفقات لا يستهان بها، كما تدفع نفقات عن وسائل الوقاية التي تتخذها. ونفقات تسوية الكوارث.. وغيرها من النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل الإدارة .

    وكل هذه النفقات التي تقوم بها شركة التأمين في سبيل الإدارة لا تتحمل عبأها الشركة، وانما تقع على كاهل عملائها، فتضاف إلى الأقساط بقدر يتناسب مع قيمتها حسب الظروف.

     وتتجه الدول حالياً نحو تخفيض تلك الأعباء عن طريق التنظيم العلمي للتأمين.

    ففي فرنسا صدر قرار عام 1965 يبين إمكان خفض نفقات الإدارة أياً كان نوعيا، بما فيها  عمولة الوسطاء وذلك بالنسبة لتأمين المركبات بنسبة 38 % عن عام 1970 وبنسبة 42 % عن عام 1980 وكذلك صدر قرار مماثل لهذا الصدد في حالة التأمين على الحياة يهدف إلى الحد من المصروفات عام 1970 الخاصة بإدارة واستغلال شركات التأمين على الحياة .

    رابعاً- الضرائب:

    يضاف إلى التكاليف التجارية سالفة الذكر العبء الضريبي، أي الضرائب التي تلتزم شركات التأمين بدفعها إلى الدولة.

     فالضرائب التي قد تفرض على عمليات التأمين لا تتحمل بها الشركة ولكنها تلقى على عاتق المؤمنين بإضافتها للقسط. وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما قد يفرض على شركة التأمين من ضرائب على المؤمنين مباشرة تحصل مع القسط السنوي.

    ويجب أن نشير إلى أنّ قد تفرض، أحياناً، رسوم أو ضرائب تفرض على شركة التأمين ولكن يلقى بعبئها على المؤمنين عن طريق رفع مقدار القسط.

    خامساً: أرباح الشركة:

    بما أن شركات التأمين هي تجارية تهدف إلى الربح وهذا هو الأصل، فإنها تدخل في اعتبارها عند تحديد الأقساط التي يلتزم بها العملاء، ضرورة الحصول على قدر من الربح.

    وتدخل هذه الأرباح في الحسبان دائماً عند تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن، وبذلك تضاف نسبة ولو ضئياة تدخل ضمن أعباء القسط، وبالتالي ترفع مقداره.

    وتستخدم شركات التأمين جزءاً من هذا الربح إلى جانب علاوة أخرى إما عن طريق نسبة معينة تضاف إلى القسط الصافي في تكوين احتياطي الامان أو ما يسمى باحتياطي التقلبات العكسية. ويقصد به الاحتياط ضد الحالة التي تكون فيها الخسائر أزيد من المتوسط الذي حسب على أساسه القسط الصافي.  وتدخل هذه النسب ضمن أعباء أو تكاليف القسط.

    تلك هي أبرز التكاليف أو الأعباء التي تأخذها في الحسبان شركات التأمين عند تحديد القسط الذي يمتزم المؤمنون بدفعه، وذلك إلى جانب العامل الأساسي، وهو الخطر الذي يحسب على أساس جسامته ودرجة احتمال وقوعه القسط الصافي.

     وبذلك نكون قد بينا الجانب الفني لبدل أو لقسط التأمين من خلال حسابه وتحديد مقداره.

     أما الجانب القانوني لهذا القسط، وهو الالتزام بدفعه إلى شركة التأمين فنؤجل التعرض لو عند بحثنا لالتزامات المؤمن .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1