الكاتب: rami

  • صيغة إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته

    إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته


    کتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…………

    من المنذر:…………………………. ( الوكيل )

    المقيم في………………………….

    الى المنذر:……………………………… ( الموكل )

    المقيم في…………………………..

    الإخطـار:

    بموجب العقد الموثـق لـدى الكـاتب بـالعدل فـي . رقـم … / …/… تاريخ / / كنتم قد وكلتموني بـ ( يذكر التوكيل ).

    وقـد توقـف تنفيـذ مـا وكل به على إجراء ( يذكر الإجراء الخارج عن حـدود الوكالـة ) وهـو خـارج عـن حـدود وكالتي المذكورة. ونظراً لاستحالة إخطاركم بذلـك فـي حينـه وليقينـي بـأنكم ســتوافقون على ما قمت به لصالحكم في ضوء الظروف المحيطـة بـالتنفيذ فقد تصرفـت بـالإجراء المذكور وبادرت إلى إبلاغكم ما تم لإجازته واعتباره جـزءاً مـن التوكيـل مضافـاً إليكـم بمـا رتبه من حقـوق والتزامات منتظرا موافاتي بالإجازة وقد أعـذر مـن أنـذر. ..

    . في | |
    ……
    المرسل الوكيل

    الاسم

    والتوقيع

  • صيغة إنذار من وكيل لموكله بمطالبة بأجره وما أنفقه عليها

    إنذار من وكيل لموكله بمطالبة بأجره وما أنفقه عليها

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في……………


    من المنذر:…………………………………. ( الوكيل )

     المقيم في……………………………………….

    المنذر:………………………………….. ( الموكل )

    المقيم في………………………………..

    الانذار:

    كنت وكلتني القيام ببعض التصرفات والأعمال بموجب الصـك الموثـق لــدى الكاتب بالعدل في رقم / … | … تاريخ / / .
    ولما كانت هـذه الوكالـة مأجورة وكنت قد أنفقت في سبيلها مبلغاً دفعته من مالي الخاص وفق الكشف المسلم إليك أو المرسـل إليك بالرسالة المسجلة رقم . تاريخ / / 

    لذلك فإنني أوجه إليك هذا الإنذار طالبا دفــع أجري البالغ ……… ليرة سورية وتسديد المبلغ الذي أنفقته وقدره . ليرة سورية خــلال // يوماً من تاريخ تبلغك هذا الإنذار محتفظاً بحق اللجوء للقضاء لإلزامك بذلك مع الفوائد حال التأخر أو التخلف وقد أعذر من أنذر
    .. في /
    المنذر

    الاسم

    والتوقيع

  • صيغة إنذار باعتزال وكالة مقترن بحساب

    إنذار باعتزال وكالة مقترن بحساب

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في
    من المنذر:…………………………………………. ( الوكيل )
     المقيم في…………………………….

    الى المنذر:…………………………………………. ( الموكل )

    المقيم في…………………………………….

    الإنذار:

    كنت وكلتني القيام ببعض التصرفات والأعمال بموجب الصـك الموثـق لـدى الكاتب بالعدل في رقم … / …  … تاريخ / / وقد قررت اعتزال هذه الوكالة التـي وصلت إلى مرحلة وأرسلت إليك الرسالة المسجلة رقم . تــاريخ / / متضمنة كشفاً بجميع الحسابات وما قبضته وصرفته في سبيل تنفيذها والتي انتهت برصيد قـدره …… ليرة سورية لصالحك أرسلته لك / … تاريخ / / ضمــن الرسالة الة بريدية برقم بحوا البريدية المسجلة رقم…… تاريخ / / واعتباراً من تاريخ اليوم فقد توقفت عـن متابعتـها ووجهت لك هذا الإنذار لتتولى أمورها بنفسك وصيانة مصالحك مخلياً طرفي من مسؤولية أي ضرر قد يلحق بك وقد أعذر من أنذر. …

    في/  /

    المنذر

    الاسم

    التوقيع

  • إنذار لأمين السجل العقاري بالامتناع عن قبول وكالة منهاة

    إنذار لأمين السجل العقاري بالامتناع عن قبول وكالة منهاة


    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………………………………………………………… ( الموكل )

    المقيم في………………………………………………………..

    إلى المنذر: السيد أمين السجل العقاري في …… إضافة لوظيفته والمقيم في مقره الكائن في مدينة
    …… شارع …… مبنی …… .

    الإنذار:

    بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… برقم … / … / … تاريخ // كنت قد وكلت السيد ……… بالتصرف بما أملكه في العقارات التالية وبإنشاء الحقوق العينية عليها وبصلاحية الإقرار بذلك أمامكم وبالتسجيل على صحائفها…… :
    العقار رقم …… من المنطقة العقارية …… بمدينة …… . العقار رقم …… من المنطقة العقارية …… بمدينة ……
    وقد عزلت المذكور من هذه الوكالة وأنذرته بالإنذار الموجه بواسطة الكاتب بالعدل في ………… رقم … / … /… تاريخ / / بالكف عن تمثيلي بموجبها المبلغ إليكم بحينه لذلك أطلب إليكم تسجيل هذا العزل في السجل العقاري على صحائف العقارات المذكورة وعدم إجراء أية معاملة عقارية استناداً لها محتفظا بحق تحريك الدعاوى المدنية والجزائية والمطالبة بأي عطل أو ضرر يلحق بي من جراء مخالفة ذلك وقد أعذر من أنذر.
    … في //
    المنذر
    الاسم والتوقيع

  • خطوات توثيق عقد الهبة في سوريا

     

    كيفية نقل الملكية عن طريق الهبة القطعية؟؟


    الجواب:
    1- يجب ان يكون المالك يملك العقار فعلياً بموجب سند طابو اخضر او كاتب عدل.
    2- يجب ان يقبل الموهوب له الهبة ويجب ان تسجل الهبة بشكل رسمي لتكون صحيحة.
    3- اول خطوة هي استخراج قيد عقاري للعقار وبيان مالي ونحضر صور الهويات للطرفين ثم نتجه الى المالية كالعادة للتقديم على التصريح المالي والموافقة الأمنية وبعد التوقيع وارسالها الى الجهات المختصة ننتظر 10 أيام تقريبا قبل ان نراجع فيها.
    4- بعد ان تأتي الموافقة الأمنية بالإيجاب نبدأ بمعاملة براءة الذمة بمرورنا على كل المكاتب ذات العلاقة من ضمنها دفع كل الرسوم والضرائب المترتبة بما فيها ضريبة البيوع العقارية.
    5- بعد الانتهاء نقوم بطباعة عقود هبة عدد سبع نسخ ان كان الفراغ طابو اخضر وطباعة الوكالة وتجهيزها قبل التوجه الى الكاتب بالعدل ان كان التنازل بموجب وكالة كاتب عدل.
    6- يتم جمع البراءة مع الأوراق المطلوبة الاخراج القيد العقاري والبيان المالي مع صور هويات الطرفين والسند الأساسي لتقديمها الى الموظف المختص اما ان كانت الهبة كاتب عدل يجب استخراج وكالة طبق الأصل عن ملكية الواهب مع الأوراق السابقة.
    7- نقوم بالتوقيع والبصم لدى الموظف المختص ليصار الى توثيقها اصولا.
    نقلا عن المحامي نادر محمد الخليل – دمشق

  • شرح اذاعة البحث

    شرح اذاعة البحث

    محامي, استشارة قانونية

    اذاعة البحث عن الفاعلين

     
    1- كيف تتم اذاعة البحث :
    اذا كات مرتكب الجرم فاراص او متوارياً عن الانظار ولم يتمكن رجال الضابطة العداية من القاء القبض عليه فينبغي عليهم ان ينظموا اذاعة بحث بحقه تدون بدفتر البرقيات وترسل بموجب برقية ويشارالى رقمها في متن الضبط الذي نظم على الا يتعدى نفاذها فترة الجرم المشهود او فترة التحقيق فيما اذا تمت الموافقة على تمديد فترة التحقيق من قبل رئيس الضابطة العدلية وتعميم اذاعة البحث على كافة الوحدات في الجمهورية العربية السورية .
    عند قيام احد اعضاء السلطة القضائية بالتحقيق بالذات تنظم اذاعات البحث عن الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية او كتب خطية توجب التوقيف مع الاشارة في اذاعة البحث الى رقم وتاريخ المذكرة او الكتاب عند توقيف المخاطب .
    ويجب على الوحدة التي اوقفت الشخص ان تسوقه فوراً وبلا ابطاء مع ضبط التوقيف الى الجهة التي اصدرت البحث مع مراعاة وجوب ايادع مخاطب المذكرة مذكرة احضار الى الجهة القضائية في غضون 24 ساعة على الاكثر بدءاً من اللحظة التي تم فيها توقيفه مشفوعاً بمحضر ضبط التوقيف اللازم ..
    اما اذا تم التوقيف استناداً لاذاعة بحث صادرة عن ضابط من ضباط العدلية ( مساعد شرطة ) فيجب ان يتم ايصال الموقوف مع اللتحقيق اللازم الى الجهة الطالبة خلال 24 ساعة من ارتكاب الجرم وفي حال التعذر يبرق قبل السوق الى الجهة الطالبة للتأكد من وضع الموقوف القانوني .


    2- الجهة التي تذيع البحث :


    يتم اذاعة البحث من داخل القطر من قبل قائد شرطة المحافظة.
    ومن قبل شعبة الامن الجنائي لاذاعات البحث خارج القطر .
    ويذاع البحث عن الاشياء والاشخاص ( سيارات مجوهرات ) وكذلك عن الحيوانات المسروقة برقياً على كافة الوحدات .


    نقلاً عن ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )

  • اجتهادات عن سرقة السيارة لدى محكمة النقض السورية

    اجتهاد عن سرقة السيارة

    ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
    السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 4072 / 1971 – أساس 3621 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 504 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
    الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
    المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
    مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
    قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
    قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 –
    المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
    1ً- جرم سرقة السيارات
    2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
    وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
    وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    في الموضوع:
    حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
    1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
    ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
    ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد
    الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
    تقرر بالاجماع:
    – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

    قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
    السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
    ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
    قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
    قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 1597 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.

    قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 –
    لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان.
    قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 223 – م. المحامون 1976 –


    نقلا عن المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

1