الكاتب: rami

  • تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF

    تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF

    قانون الكاتب بالعدل السوري

    قانون الكاتب بالعدل السوري

    قانون الكاتب بالعدل في سوريا

    رقم 15 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    الوزارة: وزارة العدل

    الوزير: وزير العدل

    الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.

    دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.

    الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.

    التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.

    التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.

    ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانونا.

    الفصل الثاني

    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة (2) أ يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.

    2- متما الثلاثين من العمر.

    3- خاليا من الأمراض السارية أوالعاهات التي تمنعه من العمل.

    4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.

    5- غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.

    6- حائزا الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.

    7- متقنا اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.

    8- قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب- يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج- يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة (3) يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة (4) فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة (5) أ- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل.

    ب- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة (6) أ- على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي”.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب- يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله انموذجا عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة (7) إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث

    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين

    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة (8) أ- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع

    الاختصاص الموضوعي

    المادة (9) يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ- تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب- تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج- حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    ه- إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و- يجوز تسليم كل ذي مصلحة صورا عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز- تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح- تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي- الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة (10) فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة (11) على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة (12) أ- يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولا.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولا.

    ب- إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلا أو وصيا أو وليا أو قيما أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة

    النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة (13) أ- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب- في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د- يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة (14) أ- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب- كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة (15) يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة (16) على الكاتب بالعدل أن يقرا على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة (17) أ- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب- على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة (18) إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولا.

    المادة (19) أ- إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطيا.

    ب- يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة (20) يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة (21) تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس

    السجلات

    المادة (22) أ- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا والكترونيا:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج- تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    ه- يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و- يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة (23) أ- يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب- يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس

    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة (24) أ- يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ باصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة (25) أ- يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب- يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة (26) يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة (27) أ- كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب- يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة (28) للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة (29) أ- يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4-1-2012.

    ب- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة (30) على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة (31) أ- تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب- تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.

    الفصل السابع

    المحفوظات

    المادة (32) أ- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج- تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن

    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة (33) أ- يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب- في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج- يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار او مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار او المركبة.

    المادة (34) أ- يتعين على الكاتب بالعدل ان يحرر او يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله او ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى او مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب- تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك الى حين ادخال الاتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة (35) أ- لا يجوز ان تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها او توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب / يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة (36) يحظر على الكاتب بالعدل تحرير او توثيق اي وثيقة له او لاصوله او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره او قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة (37) يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشان بتبليغ الانذارات وما هو بحكمها وسائر الاوراق المتعلقة بالاشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني ان يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشان تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل او اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونيا.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة

    المادة (38) أ- لا يجوز تعديل او تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها او الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشان الا اذا تبين ان السهو او الخطا ناشىء عن تباين بين الوثيقة او السجل وبين ما ابرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك ان تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشان لادخال التصحيح عليها

    دفعا للتباين.

    ب- يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشان على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن اجراء التصحيح المطلوب يرفع الامر الى القاضي البدائي الاول.

    المادة (39) عند ادخال الاتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب ان يتضمن كل توكيل او اجراء يتم تنظيمه او توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة (40) يلغي القانون رقم (54) الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون.

    المادة (41) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28-8-1435 هجري الموافق لـ 26-6-2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ———————–

    لتحميل وقراءة قانون الكاتب بالعدل في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم /35/ المتعلق بسرقة الكهرباء

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير .. وزير الكهرباء.

    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.

    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:

    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.

    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.

    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.

    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:

    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.

    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.

    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.

    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .

    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /000ر10/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


     

    لقراءة وتحميل قانون سرقة الكهرباء في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • مقالة عن جرم وهن الأمة واضعاف الشعور القومي للدكتور محمد الفاضل

    مقالة عن جرم وهن الأمة واضعاف الشعور القومي للدكتور محمد الفاضل

    حول “وهن نفسية الأمة” و”إضعاف الشعور القومي”!!!

    في الواقع هذه التعابير الفضفاضة في قانون العقوبات والتي تثير حفيظة الجميع، لم تمرَّ مرور الكرام على علماء القانون أبداً، وإنما وضعوها تحت مجهر النقد والتفنيد منذ عقود، 
    فها هو الفقيه الكبير المرحوم الدكتور “محمد الفاضل” انتقدها في مرجعه النفيس “الجرائم الواقعة على أمن الدولة” قائلاً أن:
    التعبيرات التي استخدمها الشارع هنا وهناك في تجريم الأفعال الماسّة بأمن الدولة غير واضحة المعالم ولا محددة الأطراف، وظلال الألفاظ متموجة تكاد تتسع لكل شيء ….
    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 285 عقوبات من قام بدعوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي…
    والمادة 286 التي تعاقب من نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة…

    ويتابع قائلاً بشيء من التهكم:
    ومن ذا الذي يستطيع أن يعين فحوى الدعاوى التي ترمي إلى “إضعاف الشعور القومي”؟ أو أن يحدد الأنباء التي من شأنها أن “توهن نفسية الأمة”؟

    بينما الأصل في النصوص الجزائية على حد تعبير الدكتور الفاضل، أن تتسم بدقة التعبير، ووضوح اللفظ، واستخدام الكلم الصريح للدلالة على المعاني المعينة المحددة، وذلك كله حرصاً على سلامة تطبيق مبدأ قانونية التجريم.

    ويضع الدكتور الفاضل درعاً متيناً لمواجهة هذه التعابير الفضفاضة كسلاح في يد الدولة يمثل في شرف وضمير ووجدان القاضي نفسه فيقول:

    ولا عاصم للفرد أو المواطن من هذا السلاح الخطير الذي تملكه الدولة سوى شرف ضمير القاضي، ونزاهة وجدانه، واستقلاله ورهافة حسه في تمييز الغث من السمين، والمهم أنه لا يجوز إطلاقاً أن يؤول تطبيق هذه النصوص المرنة إلى خرق مبدأ قانونية الجريمة والعقاب.

    المرجع:
    {الدكتور “محمد الفاضل” – الجرائم الواقعة على أمن الدولة – ج1 – ص53 وما بعد}

  • هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    هل يجوز الحجز على أموال الشخص التي يدفعها للجمعيات السكنية قبل أن يستلم مسكنه ؟

    كثير من الأسخاص يسجلون في جمعيات سكنية سواء جمعيات السكن الشبابي أو مساكن الادخار أو الجمعيات السكنية الأخرى ويودعون مدخراتهم بها ريثما يستلمون منزلهم ؟

    فهل يمكن الحجز على هذه النقود طبقا للمادة  360 أصول مدنية التي تنص على أنه

    (  للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط )

    الجواب : ان المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 المتعلق بالتعاون السكني نصت على ما يلي : 

      ( يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.) 

    اذاً بمجرد دخول النقود الى حساب الجمعية أصبحت من املاك الجمعية ولا يجوز الحجز عليها الا لوفاء ديون الجمعية نفسها.

    ولا يغير من طبيعة هذه النقود امكانية سحبها من قبل المنتسب للجمعية لان العلاقة بين الطرفين هي التزام وفي حال انسحب من الجمعية وألغيت عضويته .
    اذ يحق لك الحجز عليها قبل أن يقبضها مباشرة أي بعد أن يقرر الانسحاب من الجمعية وتقرر الغاء عضويته فعندها يحق لك الحجز عليها فقط لأنها أصبحت ملك المنتسب وليس الجمعية .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • التعديل في الوصية الواجبة ( ارث أولاد الابن أو البنت المتوفيان قبل والدهما )

    التعديل في الوصية الواجبة ( ارث أولاد الابن أو البنت المتوفيان قبل والدهما )

    التعديل في الوصية الواجبة ( ارث أولاد الابن أو البنت المتوفيان قبل والدهما )

    أتت تسمية الوصية الواجبة من النص القرآني في سورة البقرة 180  في  قوله تعالى :

    (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) 

    وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي.

    الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة  فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة.

    الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط .

    وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفيه قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة . وفيما يلي النص الجديد :  المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية :

    من توفي وله أوالد ابن أو أوالد بنت وقد مات ذلك االبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية :
    أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء األحفاد تكون مبقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفي على فرض موت أبيهم أو أمهم أثر وفاة أصله المذكور على أن الا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
    ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جد أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه

    ج ـ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثىين.
    -هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • قراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين السوري – pdf

    قراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين السوري – pdf

    شرح قانون الأحداث الجانحين السوري

    شرح قانون الأحداث الجانحين السوري

    لقراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين في سوريا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا 

     

  • صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية

    صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    1- ماهو القانون الناظم للأحوال المدنية في سوريا :

    القانون النظم هو قانون الأحوال المدنية رقم 26 لعام 2077 وواضح من القسم المتعلق بتصحيح قيود الأحوال المدنية أنه يمكن تصحيح الاسم أو الكنية لكن لايمكن تصحيح مكان وتاريخ الميلاد .

    وفي حال الاصرار على اقامة دعوى تصحيح تاريخ الميلاد فيجب أن تكون بدعو تزوير وهي صعبة الاثبات وغالباً لاتنجح. وفيما لي المواد القانونية المتعلقة بتصحيح القيود بشكل عام

    تصحيح قيود الأحوال المدنية
    المادة 46
    أ- لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
    ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
    ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاري الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.
    د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
    ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
    المادة 47
    يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الأحوال المدنية شخصيا.
    المادة 48
    أ- لا تسري أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن هي التي تقدمت بدعواها أو دعيت إليها.
    ب- خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر 1953 ، لامين السجل المدني المختص أو معاونه الحق /9/ بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاري 29 بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
    المادة 49
    على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاري صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.


    2- صيغة دعوى تصحيح اسم او كنية في السجل المدني في سوريا :

    محكمة الصلح المدنية في ——– الموقرة

    { الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}

    الجهة المدعية  :  السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثق بتاريخ ————- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .

    الموضوع : تصحيح اسم  .

    بتاريخ ———— ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .

    وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية  الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .

    وكانت الجهة الموكلة تلتمس  إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..”  المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .   

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

    يمكنكم الاطلاع على شروط الدعوى واجراءاتها  من خلال مراجعة هذا المقال 

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    كما يمكنكم مراجعة نص المرسو التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية السوري من هذا الرابط

    قراءة وتحميل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007- pdf

     

1