الكاتب: rami

  • ما هي أنواع الملكيات العقارية في سوريا

    ما هي أنواع الملكيات العقارية في سوريا

    ما هي أنواع ملكية العقارات في سوريا وماهوالفرق بين الطابوالأخضر ( السجل العقاري ) وحكم المحكمة والوكالة وملكية الأسهم ؟

    بسبب الأحداث الجارية في سوريا فقد كثرت حالات شراء وبيع العقارات في سوريا ويذكرون في اعلانهم نوع ملكية العقار ابتداء من السجل العقاري الذي يسمى ( طابو أخضر) ثم الوكالة غير القابلة للعزل او ملكية الأسهم او حكم المحكمة.

    وقسم كبير من الناس ربما لاتعي أوتعلم الفرق بين هذه التسميات في الملكية, لذلك سنقوم بشرحها بطريقة سهلة وبسيطة ليفهمها عامة الناس وخاصة من ناحية المخاطر والحجية القانونية  .

    1 – الطابو الأخضر ( السجل العقاري ) :

    وهو أقوى أنواع الملكية لأنه مسجلة لدى مديرية المصالح العقارية والتي تعد صحيفة لكل عقار موجود في سوريا تسجل فيه الملكيات والاشارات الواردة على العقار , زفي كل محافظة أو مدينة أو مركز منطقة في سوريا هناك دائرة للسجل العقاري.

    أما ورقة الطابة أو سند الملكية فهو عبارة عن كرتونة خضراء مائل للأزرق تحتوى كل معلومات العقار من اسم المالك ومقدار حصته وورقم العقار والمنطقة العقارية والمحافظة .

    وهذا السند ليس بذات قيمة سوى أنه أهم اثبات شكلي للملكية وفي حال ضياعه عليك التقدم بمعاملة بدل ضائع للسجل العقاري الذي يتبع له مكان العقار ويتم الاعلان عنه بالصحفالرسمية ث يسلموك بدلاً عنه .

    – وفي بعض الحالات تكون الملكية مسجلة في الصحيفة العقارية بشكل صحيح لكن المالك لا يملك هذا السند بسبب وجود تغيير في أوصاف العقار وهذا ليس بعائق في اجراء نقل الملكية اذا يتم حينها تنظيف تكليف بتصحيح أوصاف العقار ويرسل الى دائرة المساحة.

     – وأحيانا يكون سند الملكية ضائع وهذا أيضا لامشكلة فيه اذا أنه يمكن نقل الملكية واجراء عاملة بدل الضائع عن سند الملكية.

    – واذا أردت شراء عقار مسجل في السجل العقاري ومالكه يحمل سند الملكية فعليك اولاً استخراج بيان قيد عقاري للعقار الذي ستشتريه اذا ربما على العقار اشارات بيع أو اشارات رهن أو غيرها من القيود حصلت بعد أن استلم المالك سند الطابو .

     – ويفضل عند شراء أي عقار وقبل دفع أي عربون التأكد من السجل العقاري واستخراج بيان قيد عقاري حديث للعقار واستشارة محامي في كتابة العقد وخاصة بعد أن صار يطلب موافقة أمنية للبائع والشاري فهو خبير في الأمور وهو من سيضع لك الشروط التي تحميك .

    – ولاتنسى أن تستخرج مخطط عقاري من دائرة المساحة أو مخطط افراز للعقار لتتأكد من العقار الذي ستشريه هو نفسه الموجود  في المخطط وتطابق الأوصاف واتجاهات العقار المشترى مع أوصافه في المخطط المساحي , فأحياناً يتم شراء عقار بجانب العقارالمطلوب بسبب عدم مطابقة أوصاف العقار مع المخطط المساحي.

    – وعليك أخذ اعلم أن المعاملة سوف تتم في مبنى دائرة السجل العقاري وليس في مكان آخر عدا طبعا العقارات التي يكون سجلها في السجل المؤقت أو في الجمعية السكنية أو المؤسسة العامة للاسكان فهم يعتبروا أيضا بمثابة سجل عقاري مبدئي يتم بعدها نقل الملكية الى السجل العقاري لكن بعد الانتهاء من اجراءات الجمعية أو السجل المؤقت.

    2 – عقار حكم المحكمة

    وهذا النوع يعني أن مالك العقار يحوز حكماً مكتسب الدرجة القطعية ومبرم من المحكمة المختصة التي يتبع لها موقع العقار يفيد بشراءه هذا العقار ويذكر في بنود الحكم تثبيت شراء فلان للعقار رقم كذا منطقة عقارية كذا وأوصافه كذا .

    وأما سبب لجوء المشتري لهذه الطريقة فهي عديدة ومنها عدم افراز العقار او صعوبة الحصول على الموافقة الأمنية.

    ونشير هنا الا أنه بموجب قانون اصول المحاكمات لايمكن أن تتم هذه الدعوى الا عن طريق محامين وليس أصحاب العلاقة.

    وتتم هذه العملية باقامة ورفع دعوى تثبيت بيع حيث يقوم الطرفان بتوكيل محامين لمتابعة الموضوع ويكون الدفع عند إقرار وكيل المالك أمام المحكمة بصحة البيع وبقبضه الثمن المتفق عليه وتقوم المحكمة بإجراء الكشف على العقار ومن ثم يصدر حكم بتثبيت البيع بعد أن تم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وننوه إلى أنه الإقرار أمام المحكمة له حجية ولا يمكن الرجوع عنه، ولكن نؤكد على أن يتم اختيار المحام الوكيل من المتخصصين والموثوقين وأن يكون محاميك من قبلك ومحامي البائع من قبله ليكون مسؤولاً أمامك عن إنجاز المهمة بشكل كامل.

     

    3- الملكية بموجب وكالة كاتب العدل غير قابلة للعزل:

    يعد هذا النوع من أنواع الملكية درجة أقل من الدرجتين السابقتين ولكن له حجية وليس سيء، ولكن يجب أن يتم بشكل دقيق.

     ومعنى هذه الحالة أن يقوم المالك للحصة السهمية أو العقار بتنظيم وكالة خاصة عند الكاتب بالعدل المختص تتضمن توكيل البائع للشاري وتفويضه بنقل وفراغ ملكية العقار أو الحصة السهمية وكالة غير قابلة للعزل، و هنا لا بد من التنويه إلى عدة نقاط إذا ما كان البائع يملك العقار بموجب تسلسل وكالات لابد من التأكد من وجود هذه الوكالة و أن الوكالة التي بحوزته مصدقة حديثاً.

     و أما بالنسبة للسؤال الذي يتبادر للأذهان حول أن الوكالة الغير قابلة للعزل يمكن عزلها ؟! نعم يمكن عزلها و لكن برضى الطرفين لتعلق حق الوكيل بها والوكالة لا تنتهي بوفاة الموكل – البائع – وتسري بمواجهة ورثته، ولكن هنا لابد من أن نؤكد كما بينا أن العبرة للسجلات العقارية و لذا ننصح بأن يقوم المشتري بعد تنظيم الوكالة برفع دعوى ووضع إشارة الدعوى بموجب على الوكالة على صحيفة العقار لحماية حقه في الملكية تجاه الغير، ففي بعض حالات الاحتيالية قد يقوم البائع بتنظيم عدة وكالات غير قابلة للعزل لعدة أشخاص وقبض الثمن ومن ثم السفر خارج القطر ويكون الحق لمن قام بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار مسبقاً.

    كما نؤكد إلى أننا نرى العديد من الحالات في المحاكم والملكيات التي كانت بموجب وكالات غير قابلة للعزل ولم يقم أصحابها بوضع إشارات على صحيفة العقار كانت الطامة الكبرى في أن سجلات الكاتب بالعدل في بعض المناطق الريفية تعرضت للتلف بسبب الأوضاع التي عصفت بالبلاد و يعتذر مع ذلك الحصول على صورة مصدقة عن الوكالات وهذا الموضوع يجب التنبه له ولن نخوض به لتشعبه ونكتفي بهذا التنويه من ضرورة وضع إشارة الدعوى بعد تنظيم الوكالة كطبقة حماية إضافية.

    وفي هذه الحالة غالباً ما تكون الأرض زراعية و تم بناء مخالفة عليها نشير إلى أن بعض المخالفات القديمة يمكن تسويتها والمصالحة عليها بإجراءات معينة.

    4- الملكية بعقد بيع قطعي فقط وساعة كهرباء:

    هذه الطريقة للملكية تكثر في مناطق المخالفات أو أملاك الدولة، وهي من أضعف أنواع الملكية.

     حيث أن الملكية تعتمد على ورقة عقد موقعة بين الطرفين قد يكون في بعض الحالات أساس ملكية الأرض المبني عليها عائدة للدولة.

    وهنا يكون لوضع اليد على العقار أهمية بعد العقد حتى لا يحدث تزاحم في البيوع، ولكن الناس يميلون إلى شراء هذا النوع من العقارات لتدني أسعارها مقارنة بالنسبة للعقارات ذوات الملكية الأقوى.

     ومن الجدير بالذكر إلى أن نقل ملكية عداد الكهرباء أو المياه أو المالية لا تعد أسناد ملكية ولا حجية لها في ذلك و هو أمر شائع للترغيب وإن تعارف الناس وشراء هكذا نوع من أنواع العقارات ليس دليلاً على صحتها أو سلامتها ويمكن رد ذلك إلى حسن نية البائع وحظ المشتري في عدم الوقوع بين يدي المحتالين لذلك ننصح بأن عقار ملكيته من أنواع الملكيات المذكورة أعلاه ولو كان بمواصفات أقل أفضل من شراء عقار مخالف بموجب عقد.

    وإن كان الأرض ملك للدولة كما في العشوائيات المبنية على أملاك دولة فإنها لا تعطي المشتري بموجب عقد حقاً لدى الدولة كون البائع باع ما لا يملك ولكن كون الدولة مطلعة على الأوضاع السائدة فقد تأخذ بموضوع تعويض واعتبار العقد كقرينة وذلك موضوع احتمالي غيبي.

    وأخيراً في حال شراء عقار بشكل عام مخالف لابد من مراجعة محام مختص للقيام بإجراءات قانونية معينة للحصول على وثيقة تثبت قدم وضع اليد والمخالفة حتى إذا ما صدرت إعفاءات للمخالفات يكون لدى الشاري ما يثبت به قدم المخالفة وقابليتها للتسوية.

    5- شراء حصة من عقار على الشيوع

    لا بد لنا من الانطلاق من تعريف الملكية على الشيوع بشكل مبسط هي أن يكون العقار عائد لعدة مالكين لحصص سهمية غير مفرزة، وكمثال على ذلك عند وفاة المالك يتم نقل الملكية إلى ورثته بصفتهم خلفاً لمؤرثهم ولكن لم يتم تخصيص أو تحديد كل وارث بجزء معين من العقار وهنا يكون المالكين على الشيوع لمجموع الحصص السهمية المكونة للعقار كاملاً.

    وهنا عند شراء العقار يجب إما التوقيع مع جميع مالكي الحصص أو ثلاث أرباع المالكين ويتوجب الحصول على نسخة عن عقد تخاصص بين مالكي الحصص السهمية حتى لا يدخل الشاري بموضوع دعوى إزالة الشيوع وهي دعوى هدفها أن تقوم المحكمة المختصة بإنهاء حالة الشيوع و تقسيم الملكية بين مالكي الحصص وفق إجراءات معينة، وينصح في هذا النوع من التملك وضع اليد و استلام العقار كخطوة وقائية.

    وفي ختام هذا المقال ننوه الى استشارة محامي في حال شراء اي عقار وحتى قبل دفع العربون مع التنويه أن المبلغ الذي يذكر عادة في عقود البيع المطبوعة الجاهزة هو جزء من الثمن وليس عربون وان العقد بصيغته الحالية يفيد بأن منظميه أرادوه بيعاً قطعياً لارجوع فيه ولانكول عنه وبمعنى آخر فانه عند دفعك العربون أو قبضك العربون لايحق لك فسخ العقد واعادة العربون.

    مرفق صورة سند ملكية طابو

    ما هي أنواع ملكية العقارات في سوريا وماهوالفرق بين الطابوالأخضر ( السجل العقاري ) وحكم المحكمة والوكالة وملكية الأسهم ؟

  • صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

    صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

     محامي-عربي

    لتحميل صيغة استئناف قرار مقاولة توريد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف قرار حراسة قضائية على محل تجاري

     

    صيغة استئناف قرار حراسة قضائية على محل تجاري – للقراءو والتحميل بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

     

  • التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السور بتاريخ 27/6/2019

    التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السور بتاريخ 27/6/2019

    القانون رقم ( 20 ) لعام 2019 المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية

    أهم ماورد في هذا القانون هو اعطاء الحق للمحضون عند اتمامه سن ال 15  الحق في اختيار من يقيم عنده.

  • صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .

    المستأنف عـليه :     السيد ………….  ,  يمثله الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح  المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :

    {منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، 

    وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف  ،

    وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى  بما يلي :

    –  لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ،

    وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،

    وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ،

    وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .

    وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،

    وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ،

    و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا .

    إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،

    ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

    –     واستطرادا – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ،

    وكان من الثابت قانوناً أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،

    وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعاً لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،

    وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ،

    لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد  تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

     –    لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام :

    {- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .

    ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،

    وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن  القبو ملكية مشتركة.

    وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة  فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .

    وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :

    {فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.

    ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /—-/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءاً من ذلك المقسم  وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة  ،

    وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ،

    إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص  بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقاً في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .

    لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ولما كان  من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )

    كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ،

    كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانوناً ،

    وبالتالي فهو مخالف  أحكام المادة 90 بينات  ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    { يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض  رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993-  سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض  رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 – سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ).

    { – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  ،

    وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/0/2003

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

    لتحميل الصيغة بشكل pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف دعوى روحية بضم طفلة الى والدتها لدى المحكمة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك

    صيغة استئناف دعوى روحية بضم طفلة الى والدتها لدى المحكمة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك

     

    صيغة استئناف دعوى روحية بضم طفلة الى والدتها لدى المحكمة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك

    المحكمـة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشق الموقرة

    الجهة المستأنفة  : السيد ………… ، يمثله  المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  : السيدة ……….. ، يمثلها الأستاذ ……… .

    القرار المستأنف  :       القرار رقم /0/ الصادر بتاريخ 00/0/1996  عن المحكمة البداية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0/ لعـام  1996 ، والمتضمن  :

    ” قبول طلب المدعية المعجل النفاذ بضم الطفلة ابنتها القاصر إلى والدتها ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” 

    أسـباب الاستئناف  :     علم المستأنف بصدور القرار المستأنف ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون                                                       

    1) –      لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد فصل بشق من النزاع وبالتالي فهو يقبل الاستئناف بشكل مستقل عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /220/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن الادعاء الأصلي قد انطوى على طلب الحكم من حيث النتيجة بتسليم الطفلة ريما إلى والدتها ، دون التعرض لموضوع النفاذ المعجل أو حتى الإشارة إليه .

    وكان من الثابت أن الطلب العارض الذي تقدمت به المستأنف عليها  في معرض جلسة علنية لا ينظر في غرفة المذاكرة باعتبار أنه قدم خلال مراحل التقاضي وفي جلسة محددة مسبقا ، و إنما يجري البت به بقضاء الخصومة بعد سماع أقوال الطرفين ودفوعهما .

    وكان من الثابت أن وكيل المستأنف قد طلب إمهاله لبيان أقواله حول الطلب العارض المثار لأول مرة في جلسة المحاكمة ، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المستأنف رفضت إمهاله وأصدرت قرارها المستأنف  معجل النفاذ في غرفة المذاكرة ، مخالفة بذلك أحكام المواد 157 و 130 أصول محاكمات .

    وكان من الثابت أنه سبق للمستأنف وأن تقدم بدعوى إلى المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بطلب متابعة زوجية وحضانة وبعد المحاكمة وبمواجهة الطرفين وإبداء أقوالهم ودفوعهم في تلك الدعوى انتهت بصدور حكم فيها تحت رقم (00/0) لعام 1995 يقضي باعتبار المستأنف عليها ناشزا وحرمانها من جميع حقوقها في النفقة وبتسليم الابنة القاصرة لوالدها الموكل ليقوم بتربيتها ورعايتها ، وأودع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم  (0000 شرعي) لعام 1995 وتم تسليم الطفلة ريما لوالدها بتاريخ 00/0/1995 عن طريق تلك الدائرة أصولا (ربطا صورة طبق الأصل عن الوثائق المذكورة سابقا).

    وكان من الثابت أن القرار البدائي المذكور قد جرى استئنافه إلى محكمتكم الموقرة إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن متابعة الاستئناف في تلك الدعوى ، وتقدمت بالدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا للقاعدة الفقهية أن للحق دعوى واحدة تحمية وأنه لا يجوز إقامة دعوى ثانية بذات الموضوع أمام مرجع قضائي آخر إذا لم تكن الدعوى السابقة قد فصل فيها بحكم مبرم دون الإخلال بالحجية المقررة قانونا للحكم الذي سيصدر في الدعوى الأولى.

     يضاف إلى ذلك أنه من الثابت قانونا أن التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور  المستعجلة لا يجوز لها أن تمس الحقوق المكتسبة بموجب أحكام قضائية سابقة جرى تنفيذها حسب الأصول ، لأن في ذلك تعد على موضوع سبق للقضاء وأن حكم فيه (المادة 78 أصول محاكمات).

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا الأصول والقانون ومخالفا حجية حكم سابق متصف بالنفاذ المعجل صدر ما بين الخصوم في قضاء الخصومة ، وبالتالي مخالفا أحكام المادة /90/ بينات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر حول حجية الأحكام السابقة  ، ومنطويا على إخلال بحقوق الدفاع حيث حرم المستأنف من إبداء أقواله ودفوعه حول الطلب العارض الذي صدر نتيجة له القرار المستأنف ، مما يجعل  القرار المستأنف مستوجب الفسخ 

    ثالثا – في وقف التنفيذ

    لما كان القرار المستأنف قد صدر متصفا بالنفاذ المعجل ، وكان في تنفيذه إلحاق افدح الضرر بالمستأنف وبالطفلة ريما التي اعتادت العيش مع والدها وشعرت بالاستقرار لأول مرة في حياتها ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلى /48/ ساعة ، وبعد سماع أقوال الطرفين ومن حيث النتيجة إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب تسليم الطفلة ريما لتعارضه مع حكم سابق نفذ أصولا وسلمت بموجبه الطفلة المذكورة إلى والدها المستأنف عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق حسب الأصول .      

    3) –      بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/1996                                     

                                        بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/استئناف-روحية.pdf”]

1