الكاتب: rami

  • الشيك وأحكامه  من الناحية المدنية والجزائية والتجارية في القانون السوري –

    الشيك وأحكامه من الناحية المدنية والجزائية والتجارية في القانون السوري –

    الشيك وأحكامه  من الناحية المدنية والجزائية والتجارية في القانون السوري

    الشيك وأحكامه من الناحية الدنية والجزائية والتجارية والجزائية في القانون السوري – رسالة تخرج وأستذة المحامي المتمرن رياض اسخيطة – فرع حلب 2010 – اضغط هنا

     

  • المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري- بحث قانوني

    المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري- بحث قانوني

    المواجهة الجنائية  لجرائم الإرهاب  في القانون السوري  بحث قانوني

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/المواجهة-الجنائية-لجرائم-الإرهاب-في-القانون-السوري.pdf”]

  • نص وصيغة عقد بيع  متجر بكامل محتوياته ودعوى تثبيت بيع المتجر+pdf

    نص وصيغة عقد بيع متجر بكامل محتوياته ودعوى تثبيت بيع المتجر+pdf

    ملاحظة :

    { إذا كان البائع  مالكا للعقار المنشأ فيه المتجر المباع وجب عليه أن ينظم لصالح المشتري ، بالإضافة لهذا العقد ، عقد إيجار بالعقار المنشأ فيه ذلك المتجر } .

    ————————————————————————————————————-

    عـقـد بيع متجر

       في هذا اليوم ال …… ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

    الـبـائــع  :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المـشتـري :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المتجر المباع :   كامل المتجـر المعروف باسم {……} ، والذي هو عبارة عن (محل تجاري – مكتب – مطعم) بجميع موجـوداته من بضاعة وأثاث (والتي نظم بها قائمة حملت توقيع المتعاقدين معا دليلا على أنها موجودة فعلا ضمن المتجر المباع وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها أحكامه) وديكورات وتراخيص إدارية مختلفة وبكافة عناصـره القانونية كمتجر  المنصـوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والمنشـأ في العـقار رقـم (…..) مـن منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور عبارة عن ……..  بمساحة تقريبية مقدارها  /000 / مترا مربعا ، وهو مزود بالماء والكهرباء و…… ،  ويقع في دمشق  – حي ……….- شارع …………..- بناء …………- طابق …. ، والعقار المذكور  مؤجر إلى البائع  من مالكه  السيد ………… ، بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 00/00/2000 ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………… ليرة سورية  في العام الواحد .

     شروط البيع

    أولا –     باع وتنازل البائع بيعا باتا قطعـيا لا رجوع فيه ، كامل المتجر المباع  المبينة أوصافه وماهـيته ومشتملاتـه أعلاه شاملا جميع الحقوق المالية والمعنوية والتراخيص الإدارية وكل ما له علاقة بذلك المتجر أو يعتبر من متمماته عرفا أو قانونا ، إلى المشتري القابل بذلك ، ولقاء ثمن مقداره (0000) ………………..   ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :

     آ) –    مبلغا وقدره (0000) …………… ليرة سـورية ، سـدده  المشتري عـند التوقيع عـلى هـذا العـقد ، بحـيث يعتبر توقيع  البائع   عليه بمثابة إيصال باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء  لذمة المشتري منه .

    ب) –   مبلغا وقدره (0000) ………………. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه كامل المتجر المباع  بحالة مماثلة لما هو عليه عند إبرام هذا العقد ، وعلى أن يجري التسليم في موعد أقصاه  ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

    ثانيا  –           1) –  أعلن  المشتري  انه قد عاين المتجر المباع  معاينة نافية للجهالة وتبين له انه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وقبل الشراء وفقا  لشروط هذا العقد وبالثمن الموضـح فيه ، وعلى الحالة الحاضرة .

    2) –  التزم البائع بتسليم المتجر المباع إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، يشمل التزام البائع بالتسليم نقل التراخيص الإدارية والصحية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لاستثمار واستغلال المتجر المباع وفقا لما اعد له إضافة إلى مساعدة المشتري في الحصول على عقد إيجار من مالك  العقار المنشأ فيه المتجر المباع ، إما قضاءا وإما رضاءا ، كما يترتب على التسليم نقل ملكية المتجر المباع كاملة للمشتري على اعتبار أن المتجر يعتبر قانونا مالا منقولا وان التسليم في المنقولات ينقل الملكية إلى المستلم عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

    3) –  يضمن البائع أي نقص في موجودات المتجر المباع  قد يتبين عند تسليمه للمشتري ، كما يضمن لهذا الأخير أي  تعرض قد يصدر عنه أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

    ثالثا –     جميـع الضـرائب والرسوم وسائـر الالتزامات المالية الأخرى المترتبة عـلى المتجر المباع حتى تاريخ تسليمه إلى المشتري هي عـلى عاتـق  البائع   وحـده ، وإذا اضـطر  المشتري  لدفع أي مبلغ بهذا الصـدد  جـاز له الرجـوع على  البائع   بمثل ما قد يدفع ، أما ما قد يترتب من التزامات مالية بعد استلام المشتري للمتجر المباع ، بما في ذلك أجور العقار المنشأ فيه ذلك المتجر  ، فهي على عاتق المشتري وحده . ويلتزم البائع  بإعلام مالك العقار المنشأ فيه المتجر المباع بوقوع هذا البيع  لتأمين عقد إيجار خطي أصولي باسم المشتري  وبأن يسعى ويساعد المشتري بالحصول على ذلك العقد رضاء أو قضاءا .

    وأما الضريبة المترتبة على هذا العقد (ضريبة رؤوس الأموال المتداولة – الفروغ) فيتحملها ……… وحده .

    رابعا –     جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى إكساء صيغة التنفيذ ، ويعتبر هذا البند مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    خامسا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن  جرى التوقيع عليهما من المتعاقدين أصولا.

                       المشتري                                 البائع


     

     وفيما يلي نص دعوى لتثبيت بيع المتجر

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:    السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه:      السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :    تثبيت بيع متجر .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع متجر موضوعه شراءها منه المتجر المعروف باسم ” …….. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة  والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ، والمنشأ في العقار رقم 0000/000. من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وذلك لقاء ثمن ووفقا لشروط حددها العقد المذكور والمرفق ربطا اصله الذي نلتمس حفظه في صندوق المحكمة الموقرة .

    وكانت الجهة المدعية قد نفذت جميع الالتزامات التي رتبها عليها ذلك العقد في حين امتنع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته المتقابلة ، سواء لجهة تسليم المتجر المباع أم لجهة التنازل عن ذلك المتجر أمام الدوائر المالية بعد تبرئة ذمته أصولا ، وذلك بدون أي مبرر أو مسوغ  قانوني ورغم أن الجهة المدعية أبدت استعدادها لتنفيذ التزامها بدفع رصيد الثمن المتوجب عند وقوع التسليم  .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا المواد 148 و 149 و 396 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الاعذار في معرض طلب تنفيذ الالتزام العقدي ، فضلا عن أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على الإعفاء من توجيه الاعذار وان كلا من المتعاقدين يعتبر بمجرد توقيعه على العقد معذرا بوجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمجرد حلول اجل كل منها .

    { أو /  وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذارا بواسطة الكاتب العدل بدمشق (مرفق ربطا صورة طبق الأصل عنه وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه) بوجوب تسليم المتجر المباع  في الموعد المحدد في العقد وأبدت استعدادها لتسديد رصيد الثمن المترتب بمجرد قيام المدعى عليه بتسليمها المتجر المباع ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني } .

    وكانت هذه الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي والشامل لمحكمتكم الموقرة نظرا لكون قيمة العقد تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات : تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى).

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت عقد بيع المتجر المبرم ما بين الطرفين و إلزام المدعى عليه بتسليم المتجر المباع إلى الجهة المدعية بجميع مشتملاته وعناصره القانونية وبحالة مماثلة لما نص عليه العقد المبرم ما بين الطرفين .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتبرئة ذمة المتجر المباع تجاه الدوائر المالية والبلدية ذات العلاقة ، وفي حال امتناعه إجازة الجهة المدعية بذلك على حساب المدعى عليه وحسما من رصيد الثمن المتوجب .

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                            دمشق في 00/00/2000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

    لتحميل صيغة عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة دعوى تثبيت عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • المقايضة : تعريفها وأحكامها  ونص عقد مقايضة

    المقايضة : تعريفها وأحكامها ونص عقد مقايضة

     

    المقايضة : تعريفها وأحكامها  ونص عقد مقايضة

    أولاً : تعريف المقايضة :

    عرفتها المادة 450 من القانون المدني السوري بأنها : 

    المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.

    ثانياً : أحكام المقايضة في القانون السوري :

    /مادة 451/  من القانون المدني:

    إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.

    /مادة 452/  من القانون المدني:

    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    /مادة 453/  من القانون المدني:

    تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

     

    وفيما يلي نص عقد مقايضة بين عقارين

    عـقـد مـقايضــة

    في هذا اليوم ال………. ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين  :

    الفريـق الأول  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    مقدمة العقد : 

    يملك الفريق الأول كامل العـقار رقم (….    ) من منطقة ………. العقارية ، ويملك الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطـقة ………           العقارية ، وكانت قد وجدت ما بين الفريقين الرغبة في إجراء المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل منهما مع العقار الذي يملكه الآخر .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    ثانيا –    بموجب هذا العقد فقد تمت المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل من الفريقين المتعاقدين  مع العقار الذي يملكه الآخر ، والمشار إليهما في مقدمة هـذا العـقد .

    ثالثا –  أعلن الفريق الأول انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الثاني والمشار إليها في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة واطلع على الصحيفة العقارية العائـدة لها ، وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعـة من التصرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

     رابعا – أعلن الفريق الثاني انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الأول والمنوه عنه في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة ، واطلع على الصحيفة العقارية العائـد له وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعة من التصـرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

    خامسا – تنفيذا لهذا العـقد ، فقد سـلم الفريـق الثاني إلى الفريق الأول كامل العـقار العائـد له موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وبتسجيله على اسم الفريق الأول  أو اسم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

     كما سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل العقار العائد لـه  موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وتسجيله على اسـم الفريق الثاني أو اسـم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

    سادسا – عملا بأحكام المادة 453 من القانون المدني تخضع هذه المقايضة للأحكام النافذة بالنسبة لعقد البيع وبالتالي فإنها تنطوي على بيع كل متعاقد العقار الذي يملكه إلى المتعاقد الآخر بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه وتنطبق على هذا البيع أحكام التسليم والتسجيل وغيرها من الأحكام المقررة لعقد البيع في القانون المدني وفي قانون السجل العقاري (القرار رقم 188 لعام 1926).  

    سابعا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ،كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء آو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    ثامنا –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أصولا  .

     الفريق الثاني                                 الفريق الأول

    لتحميل نص عقد المقايضة بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور السكني

    نص وصيغة استدعاء دعوى عودة للمأجور السكني

    عودة للمأجور السكني

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………….  ، يمثله المحامي ………..،  بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :         السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ……….. –  بناء  ………….- طابق ….  .

    الموضوع :    عودة إلى المأجور { سكني}.

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة بطلب الإخلاء لعلة الهدم و إشادة بناء جديد مكان العقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله بطريق الإيجار والذي هو عبارة عن دار للسكن مشادة في جزء من العقار /000/ من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والواقعة في دمشق – حي …….. – شارع ………. بناء ……… – طابق …. .

    وبتاريخ 00/0/2000 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم [000] أساس [000] متضمنا إخلاء العقار المأجور الذي نفذ أصولا وجرى هدم البناء القديم و إشادة بناء جديد مكانه عبارة عن ….. يحتوي في الطابق ….. منه على شقة مشابهة في المساحة للشقة التي كانت الجهة المدعية تشغلها سابقا.

    { ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجارية في الدعوى التي صدر فيها ذلك القرار }.

    ولما كان من الثابت قانونا { المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 } أنه :

    {للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

    و في حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .

    أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  .

    و إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة }.

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت المدعى عليه بإعادتها لاشغال جزء من البناء الجديد يشابه العقار الذي تم إخلاءها منه ، إلا أنه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين {المادتين 200 و 204 من القانون المدني}.

    وكان التحقق من وجود بناء مشابه للذي أخليت الجهة المدعية منه يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة } .

     (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    وكانت الجهة المدعية – في حال جنوح الخبرة الفنية لتقرير عدم وجود جزء مشابه للعقار الذي أخليت منه في البناء الجديد تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض المقرر في المادة /9/ من القانون /6/ لعام 2001 المذكورة سابقا سواء بطلب عارض يقدم في هذه الدعوى ام بدعوى مستقلة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم تقرير إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على الطابق الأرضي من البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليهم ، لوصف حالته الراهنة وبيان ما إذا كان يوجد ضمنه جزء مشابه للعقار الذي أخليت الجهة المدعية منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –      بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى . 

    2] –      بإلزام المدعى عليه بإعادة الجهة المدعية إلى الجزء من البناء الجديد الذي قد تقرر الخبرة المزمع إجراءها انه مشابه للعقار الذي جرى إخلاءها منه وإلزامه بتسليمها ذلك الجزء خاليا من الشواغل وجاهزا للاستعمال والاستفادة منه وفقا لما اعد له.   

    3] –      بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في  00/0/2005

                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل  

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عودة-للمأجور-سكني.pdf”]

  • نص قوانين  مكافحة الارهاب  في سوريا – pdf – doc

    نص قوانين مكافحة الارهاب في سوريا – pdf – doc

    قانون مكافحة الارهاب في سوري

     قانون مكافحة الارهاب في سوريا رقم  /19/  لعام 2012

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    المادة /1/
    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
    الدولة .. الجمهورية العربية السورية
    العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
    المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
    تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
    تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
    المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
    المادة /2/ المؤامرة..
    المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
    /3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
    المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
    /1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
    /2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
    /3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
    المادة /5/ وسائل الإرهاب..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
    /2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
    المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
    /3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
    المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
    المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
    المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
    تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
    المادة /10/ واجب الإبلاغ..
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
    المادة /11/ تجميد الأموال..
    للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
    المادة /12/ المصادرة والتدابير..
    في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
    المادة /13/ الاعذار القانونية..
    /1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
    /2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
    المادة /14/
    تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
    المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
    دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.

    —————————————————

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي
    كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /20/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق ل 28-6- 2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة/ 1/
    يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
    المادة/2/
    يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
    المادة/ 3/
    العاملون الخاضعون لأحكام القانون / 17/ لعام / 2010/ الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
    المادة/ 4/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.

    ————————————————-

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
    وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /21/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة /1/
    يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
    1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
    أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
    المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1