الكاتب: rami

  • عقوبة تعاطي المخدرات ( الحشيش ) في سوريا وفق القانون

    عقوبة تعاطي المخدرات ( الحشيش ) في سوريا وفق القانون

    عقوبة تعاطي المخدرات ( الحشيش ) في سوريا

    حسب قانون المخدرات ـ رقم 2 لعام 1993 فان عقوبة التعاطي هي 

    الاعتقال من 3-15 سنة حيث نصت المادة 43 على ما يلي :

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    وعادة فان القانون يأخذ بالاسباب المخففة التقديرية وخاصة لو كات التعاطي لأول مرة ويخفض العقوبة الى سنة واحدة فقط.

  • تمويل الارهاي في القانون السوري – بحث قانوني

    تمويل الارهاي في القانون السوري – بحث قانوني

    تمويل الإرهاب في التشريع السوري

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تمويل-الإرهاب-في-التشريع-السوري.pdf”]

  • نموذج وصيغة طلب كف بحث في سوريا موجه للنيابة العامة

    نموذج وصيغة طلب كف بحث في سوريا موجه للنيابة العامة

    السيد المحامي العام  دمشق الموقر

    مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

        الموضوع : طلب كف بحث                             

     يعرض لسيادتكم مايلي :

       الوقائع : 

       بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

    وحيث أنه تم حفظ الضبط ولم يتم تحريك الدعوى العامة بحقي .

    لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

    • اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصادرة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

    المستدعي

    بتاريخ  —/—/—-

     

  • نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للمحكمة

    نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للمحكمة

    نموذج طلب كف بحث

                                       السيد محكمة ———— في دمشق الموقر

    مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

        الموضوع : طلب كف بحث                             

     يعرض لسيادتكم مايلي :

       الوقائع : 

       بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

    و قد تم احالته الی محكمتكم الموقرة و سجلت الدعوی برقم اساس /——-/    لعام 2000 .

    وحيث أن الدعوى شملت بالعفو ( أو صدر فيها حكم ببرائتي أو عدم سؤوليتي عن الجرم المنسوب الي )

    لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

    • اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصدارة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

     

     

    المستدعي

    بتاريخ  —/—/—-

     

  • قانون  المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون  رقم  3 لعام 2014

    قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2014

     قانون  المعاملات الإلكترونية

    قانونالمعاملات الإلكترونية

    رقم 3 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    • المعاملات: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري.
    • المعاملات الإلكترونية: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.
    • نظام معلومات إلكتروني: نظام معلوماتي يستخدم لإدخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل إلكترونية.
    • الرسالة الإلكترونية: معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية.
    • السند التجاري الإلكتروني: السند التجاري أو غيره من الإسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة إذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة إلكترونية.
    • المؤسسة المالية: الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    • العقد الإلكتروني: اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية.
    • الوسيط الإلكتروني: نظام معلومات إلكتروني قادر على التصرف آلياً نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.
    • المستهلك: أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل إلكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.
    • البائع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل إلكترونية.
    • الدفع الإلكتروني: أي تحويل للأموال يتم بوسائل إلكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

    الفصل الثاني

    في الإثبات

    المادة 2

    مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناُ للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونياُ عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.

    المادة 3

    إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادراً على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.

    الفصل الثالث

    التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات

    المادة 4

    تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.

    المادة 5

    يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

    الفصل الرابع

    إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني

    المادة 6

    1. تعد الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض:
    1. إذا كان المرسل هو الذي أرسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل.
    2. إذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل.
    3. إذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل.
    1. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية:
    1. إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المرسل.
    2. إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.

    المادة 7

    أ. إذا علق المرسل اثر الرسالة الإلكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ.

    ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الإلكترونية إبلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الإلكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على كون الإبلاغ وفق شكل معين.

    ج. لا يعد إبلاغ المرسل باستلام الرسالة الإلكترونية من قبل المرسل إليه دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المرسل إلا إذا تضمن الإبلاغ مضمون هذه الرسالة.

    المادة 8

    أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات إلكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه.. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

    ب. إذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة.

    ج. إذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات إلكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعلياً.

    المادة 9

    أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.

    ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.

    المادة 10

    يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة 11

    ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.

    المادة 12

    تنطبق على العقود الإلكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما إذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص.

    الفصل الخامس

    الإسناد التجارية الإلكترونية وغيرها من الإسناد القابلة للتداول

    المادة 13

    أ. يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند إذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند.

    ب. يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لإثبات تداول الحق في السند إذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند.

    ج. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.

    المادة 14

    يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.

    الفصل السادس

    الدفع الالكتروني

    المادة 15

    يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.

    المادة 16

    يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.

    الفصل السابع

    حماية المستهلك

    المادة 17

    أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها:

    • التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني.
    • وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الإلكترونية.
    • نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة.
    • نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ اخرى.
    • المدة الزمنية التي يكون خلالها البائع ملتزما بالأسعار المعلن عنها.
    • المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة.
    • طرق وإجراءات الدفع الالكتروني.
    • طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
    • طرق اعادة أو استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والاجال المتعلقة بذلك.
    • العملة المعتمدة في الدفع.
    • النفقات الاضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت.
    • إرشادات استخدام السلعة والتحذيرات من الاستخدام الخاطئ.

    ب. يشترط في أي رسالة إلكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة.

    ج. يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الإلكترونية.

    المادة 18

    على البائع قبل إقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة إلكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.

    المادة 19

    عند وصول القبول للبائع عليه ان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي:

    1. ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم.
    2. المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد.

    المادة 20

    أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ:

    • فيما يخص البضائع: من تاريخ استلامها من قبل المستهلك.
    • فيما يخص الخدمات: من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة.

                        ب. تكون مصاريف إعادة السلع على نفقة البائع إذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة أما إذا أوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الإعادة على نفقة المشتري.

    ج. لا تسري أحكام هذه المادة إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

    المادة 21

    في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة 22

    مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية:

    1. إذا استعمل السلعة او استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها.
    2. إذا كانت السلعة او الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب طلبه.
    3. إذا قام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.
    4. في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
    5. في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظها من قبل المستهلك.
    6. إذا كانت السلعة هي برمجيات تحمل من الإنترنت إلا إذا وجد عيب فيها ولم يكن للمستهلك أي دور في ذلك.

    المادة 23

    يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 24

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملة أو العمل التجاري الالكتروني وسائر القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.

    المادة 25

    أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها.

    ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009

     قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم  4 لعام 2009

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    القانون 4 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏‏

    بناءً على أحكام الدستور‏‏،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-1430 هجري الموافق 19-2-2009 ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    مادة 1

    تطبق أحكام «قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.‏‏

    مادة 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.‏‏

    دمشق في 29-3-1430 هجري الموافق 25-2-2009.‏‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    =====================

    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    الفصل الأول‏‏

    تعاريف‏‏

    مادة 1

    يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:‏‏

    • الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.‏‏
    • الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.‏‏
    • الوسائل الإلكترونية Electronic means: وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تُستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.‏‏
    • المعاملات Transactions: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أو أكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر من طرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري.‏‏
    • المعاملات الإلكترونية Electronic transactions: معاملات تنفذ بوسائل إلكترونية.‏‏
    • الحامل الإلكتروني Electronic medium: وسيط مادي يستخدم الوسائل الإلكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الإلكترونية أو أي وسيط آخر مشابه.‏‏
    • الكتابة الإلكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على حامل إلكتروني، وتعطى دلالة قابلة للإدراك.‏‏
    • الوثيقة الإلكترونية Electronic document: وثيقة تتضمن معلومات تُنشأ أو تُدمج أو تُخزَّن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني Electronic signature: جملة بيانات تُدرج بوسيلة إلكترونية على وثيقة إلكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة إلكترونية بعينها.‏‏
    • بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation data: عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، وتستخدم في إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation device: وسيلة أو نظام إلكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏
    • الموقع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره.‏‏
    • المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية.‏‏
    • المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلمه أو يوصل إليه وثيقة إلكترونية باستخدام وسيلة إلكترونية.‏‏
    • شهادة التصديق الإلكتروني Electronic certificate: شهادة اعتماد تصدر عن جهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع إلكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏
    • التوقيع الإلكتروني المصدق Certified electronic signature: توقيع إلكتروني مصدق بشهادة تصديق إلكتروني.‏‏
    • مزود خدمات التصديق الإلكتروني Electronic certification service provider: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.‏‏
    • موقع على الإنترنت Internet Website : منظومة حاسوبية تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.‏‏
    • استضافة موقع على الإنترنت Website hosting: تقديم البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الإنترنت. وتقدم هذه الخدمات جهة مختصة تسمى المضيف.‏‏
    • عنوان موقع على الإنترنت Website IP address: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الإنترنت وتسمح بالوصول إليه.‏‏
    • اسم موقع على الإنترنت Website name: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية ذات دلالة قابلة للتذكر، وتقابل عنوان موقع على الإنترنت. ويتألف هذا الاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتاليين منها رمز خاص هو النقطة.‏‏
    • نطاق على الإنترنت Internet domain: زمرة من عناوين الإنترنت تقابل عدداً من المواقع أو الموارد الأخرى على الإنترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي Top-level domain: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم الموقع.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي الوطني National Top-level domain: اسم نطاق عُلوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.‏‏
    • اسم النطاق العُلوي السوري Syrian Top-level domain: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو sy.‏‏
    • تخصيص عناوين الإنترنت IP address allocation: إعطاء حق استخدام مجموعة من عناوين الإنترنت إلى جهة ما.‏‏
    • سجل النطاقات Internet domain name registry: قاعدة بيانات تتضمن الصلة بين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق عُلوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العُلوي.‏‏
    • تسجيل أسماء النطاقات Internet domain name registration: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهة صاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.‏‏
    • مسجل أسماء النطاقات Internet domain name registrar: جهة مرخص لها بالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات. وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك.‏‏
    • خدمات الشبكة network services: خدمات تقدمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وبخاصة الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.‏‏

    الفصل الثاني‏‏

    التوقيع الإلكتروني‏‏

    مادة 2

    ‌أ-     للتوقيع الإلكتروني المصدق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.‏‏

    ‌ب-         للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، ما دامت الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصدق المدرج عليها موجودة على الحامل الإلكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.‏‏

    ‌ج-  تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية والعادية والتواقيع الإلكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأحكام المنصوص عليها في قانون البينات.‏‏

    مادة 3

    يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:‏‏

    1. ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقّع.‏‏
    2. سيطرة الموقّع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة.‏‏
    3. ارتباط التوقيع الإلكتروني بالوثيقة الإلكترونية ارتباطاً لا يمكن إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر للتدقيق والكشف.‏‏

    مادة 4

    ‌أ-     على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء الموقع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات التي تُقدّم إلى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.‏‏

    مادة 5

    ‌أ-     يتولى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ب-         يحدد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.‏‏

    مادة 6

    يضمن مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني:‏‏

    1. صحة المعلومات التي تضمنتها شهادة التصديق الإلكتروني في تاريخ تسليمها.‏‏
    2. التحقق بموجب شهادة التصديق الإلكتروني من عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الموقّع، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمدة الخاصة به.‏‏

    مادة 7

    ‌أ-     يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس. ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به.‏‏

    ‌ب-         يجب على الموقّع إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمّنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها.‏‏

    ‌ج-  لا يتحمّل مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، في حال إخلال الموقّع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزوّد.‏‏

    ‌د-   لا تتحمّل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.‏‏

    مادة 8

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثّقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية:‏‏
    • استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 9

    يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:‏‏

    1. بطلب من صاحب الشهادة.‏‏
    2. عند إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.‏‏
    3. عند ثبوت إحدى الحالات التالية:‏‏
    • عدم صحة المعلومات المتضمّنة في الشهادة المعلقة.‏‏
    • تغيّر المعلومات المتضمنة في الشهادة‏‏
    •  استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.‏‏
    • انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني.‏‏

    مادة 10

    ‌أ-     يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.‏‏

    ‌ب-         يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به. وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.‏‏

    ‌ج-  يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه. ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه. ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغاءها.‏‏

    مادة 11

    يُعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:‏‏

    1. الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها.‏‏
    2. حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها.‏‏
    3. حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.‏‏

    مادة 12

    تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1. المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقّعة الكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون.‏‏
    2. المعاملات المحررة والموقّعة الكترونياً التي تعتمدها الجهات العامة.‏‏

    مادة 13

    باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:‏‏

    1-              الأوراق المالية.‏‏

    2-  المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها:‏‏

    • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.‏‏
    • معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال.‏‏
    • لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.‏‏

    الفصل الثالث‏‏

    الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة‏‏

    مادة 14

    ‌أ-     تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمّى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.‏‏

    ‌ب-         يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 15

    تتولّى الهيئة القيام بالمهام التالية:‏‏

    1. تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الإلكترونية.‏‏
    2. تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، واعتماد تلك المنظومات.‏‏
    3. تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.‏‏
    4. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الإلكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة، ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص.‏‏
    5. إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به، وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق.‏‏
    6. منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخولين بتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري، والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    7. إدارة عمليات تخصيص عناوين الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة من أجل ذلك.‏‏
    8. وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الانترنت والإشراف على حسن الالتزام بها.‏‏
    9. وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها، وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات.‏‏
    10. وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الإنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات على الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والإشراف على حسن تطبيق تلك النواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها.‏‏
    11. استضافة المواقع على الإنترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات، وذلك لمن يرغب من الجهات العامة وتقديم المشورة والدعم التقني اللازم لها.‏‏
    12. فض النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    13. تلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.‏‏
    14. التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    15. اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني إلى الجهات القضائية.‏‏
    16. توفير التدريب والمشورة للأشخاص والجهات المعنية بنشاطات الهيئة.‏‏
    17. إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الإلكترونية، وحول مواقع الانترنت تحت النطاق العلوي السوري، وأية مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    18. تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة.‏‏
    19. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة.‏‏
    20. إبداء الرأي في أية مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.‏‏

    مادة 16

    ‌أ-     تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.‏‏

    ‌ب-         تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:‏‏

    1. الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.‏‏
    2. الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها.‏‏
    3. الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة.‏‏
    4. عائدات استثمار أموالها.‏‏
    5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة،وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    6. أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.‏‏

    مادة 17

    يتولى إدارة الهيئة:‏‏

    1-              مجلس الإدارة.‏‏

    2-              المدير العام.‏‏

    مادة 18

    ‌أ-     يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من:

    • الوزير رئيساً‏‏
    • المدير العام للهيئة نائباً للرئيس‏‏
    • اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين‏‏
    • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً‏‏
    • ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض،يرشحه وزير العدل عضواً‏‏
    • ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء‏‏

    ‌ب-         تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.‏‏

    ‌ج-  يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية،أمينا للسر في مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌د-   يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.‏‏

    ‌هـ- تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏

    ‌و-   يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته،دون أن يكون له حق التصويت.‏‏

    مادة 19

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون،وله أن يتخذ ما يراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة،وعلى الأخص ما يلي:‏‏

    1. وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك.‏‏
    2. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية والوثائق الإلكترونية والمعاملات الالكترونية،طبقاً لأحكام هذا القانون.‏‏
    3. وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الالكتروني.‏‏
    4. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من النشاطات ذات الصلة في مجالات المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات.‏‏
    5. عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الالكتروني مع الجهات الخارجية ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمنها أية التزامات مالية.‏‏
    6. وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري.
    7. اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها.
    8. قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    9. إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.‏‏
    10. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره.‏‏
    11. مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها.
    12. التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفق أنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    13. اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.‏‏

    مادة 20

    يعين المدير العام للهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.‏‏

    مادة 21

    يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية:‏‏

    1. عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
    2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    3. التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة.‏‏
    4. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.‏‏
    5. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    6. إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.‏‏
    7. الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 22

    يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المجال المرخص لهم بممارسة نشاطات التوقيع الالكتروني كما يكون لهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.‏‏

    الفصل الرابع‏‏

    منح التراخيص‏‏

    مادة 23

    ‌أ-     الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الالكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    ‌ب-         الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخص لها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    ‌ج-  يحق للهيئة أن تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.

    مادة 24

    لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة ما يلي:‏‏

    1. أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.‏‏
    2. أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.‏‏
    3. أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.‏‏

    مادة 25

    يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً إلى مزود خدمات أخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية:

    1. إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات إلى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل.‏‏
    2. تحديد هوية مزود خدمات التصديق الالكتروني الذي ستحول إليه الشهادات.

    مادة 26

    يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية:‏‏

    1. أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل تجاري.‏‏
    2. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.‏‏

    ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.‏‏

    مادة 27

    تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.‏‏

    مادة 28

    ‌أ-     تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.‏‏

    ‌ب-         لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.

    مادة 29

    تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئة في هذا الشأن.

    مادة 30

    تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15 وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبة لإصلاح الخلل.‏‏

    الفصل الخامس‏‏

    العقوبات‏‏

    مادة 31

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر نافذ:

    ‌أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:‏‏

    1. إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقديم أية خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة.‏‏
    2. تزوير أو تحريف توقيع الكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني بأي طريق كان.
    3. استعمال توقيع الكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني محرفة أو شهادة تصديق الكتروني مزورة، مع علمه بذلك.
    4. التوصل بأي وسيلة كانت إلى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني أو وثيقة الكترونية، أو اختراق أي منها، أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها.‏‏
    5. تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق الكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها.
    6. إفشاء أية بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الالكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله من قبل احد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الالكتروني، ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة.‏‏

    ‌ب-         وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيع المزور على وثيقة رسمية.

    ‌ج-وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.‏‏

    الفصل السادس‏‏

    أحكام عامة‏‏

    مادة 32

    ‌أ-     يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    ‌ب-         يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.‏‏

    ‌ج-  تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.‏‏

    مادة 33

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    مادة 34

    في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏‏

    لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • قانون الاعلام في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الاعلام في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الاعلام في سوريا الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/قانون-الإعلام.pdf”]

1