نموذج انذار عزل وكيل وانهاء وكالة
للاطلاع على صيغة الانذار وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا
مقدمة :
الكثير من الموظفين والموظفات سافروا خارج البلد بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد .
بعضهم سافر فوراً بدون اخبار دائرته الوظيفية وبعضهم تقدم باجازة بدون راتب لعل وعسى أن يرجع عندما تهدئ الأحوال .
الا أن الكثير منهم مضت على اجازتهم سنوات ولم يعودوا للعمل وبالتالي فالجميع يعتبر تاركاً للعمل ويلاحق بجرم ترك العمل بعد صدور قرار من دائرته باعتباره بحكم المستقيل لتغيبه عن العمل .
فكل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة , ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة , وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين , والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها.
حسب نص المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :
ب- فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.
ج – تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.
ان عقوبة جرم ترك العمل منصوص عليها في ( المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات السوري :
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماَ .
ب – يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .
ج – في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.
د – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات
ه – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه .))
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية , وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه , حتى إذا صح لديها قيامه , فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص , لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979 , ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل .
إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم , وهي من جرائم الجنحة , وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً , لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل .
أغلب قوانين العفو الصادرة في سوريا يتمم تشميل جرم ترك العمل بالعفو العام قد شملت بالعفو العام الصادر في عام 2019 .
إذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب .
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1324 / 1983 – أساس 1426 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 123 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72698
——————————————————————————-
إن ترك عامل الدوله عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
قرار 656 / 1983 – أساس 905 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 140 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72452
———————————————————————————
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 المعدلة عقوبات قائما.
قرار 1931 / 1982 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 157 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70225
———————————————————————————-
ان الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في احداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
قرار 2120 / 1982 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4110 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42411
—————————————————————————————–
استقر الاجتهاد القضائي على ان التحاق المستخدم في عمل اخر من اعمال الدولة لا يجعله مسؤولا عن ترك عمله الاول.
قرار 1238 / 1982 – أساس 1178 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4109 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42410
————————————————————————————
اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.
قرار 406 / 1991 – أساس 3146 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 388 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5956
—————————————————————————————–
إن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات.
قرار 1336 / 1983 – أساس 1436 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2314
—————————————————————————————–
اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته فلا مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه و كل ما يفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم (4) هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك , على ان مسؤولية اثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل.
قرار 1 / 1972 – أساس 20 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 227 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60841
—————————————————————————————-
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
قرار 1388 / 1983 – أساس 1627 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 120 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72695
————————————————————————————-
– إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
قرار 634 / 1983 – أساس 630 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 137 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72449
——————————————————————————–
عملا باحكام المرسوم التشريعي (46) لعام 1974
ترك العامل او انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية و الحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة، و بالتالي مسؤوليته عن جميع الاضرار التي تتخلف عن تركه العمل او انقطاعه عنه و عدم احالته للمحاكمة الجزائية من قبل ادارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.
قرار 741 / 1995 – أساس 432 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 120 – مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 62815
————————————————————————————-
التقادم على الحق المدني جرم ترك العمل جرم اني التقادم الثلاثي:
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء ايه ملاحقة بشانها.
قرار 1414 / 1982 – أساس 1329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42460
—————————————————————————————-
ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام و استمراره به في الاخرى لا يشكل جرما، الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك.
قرار 51 / 1979 – أساس 145 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54194
يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.
وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .
وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.
شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:
1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.
2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)
3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)
شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية
صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :
أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة
نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :
أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة
ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة
ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة
ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف
وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .
التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة
ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم
وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات
ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:
أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات
ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً
ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة
د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث
رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :
سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :
أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي
ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :
1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة
فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها
أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو
ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض
خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو
-استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:
أ – في قانون العقوبات العام
1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )
2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو
3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان
4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم
5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور
6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة
7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )
8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج
9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة
10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان
11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً
ب- في قانون العقوبات العسكري:
المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950
1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية
2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام
3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو
4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل
5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :
– المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص
– المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص
إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً
سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :
رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :
– /341/ الرشوة الجنحية
– /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ
– /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم
– /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))
– /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب
– /584/ قطع الاتصالات قصداً
سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :
1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012
أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/
ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/
ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها
2-قانون العقوبات العام
شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :
أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة
ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة
ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور
د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً
كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو
3- جريمة الخطف
المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :
أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم
ب- أن يكون التحرير بشكل آمن
ج – أن يكون دون مقابل
ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات
4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية
وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم
وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو
5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :
أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي
ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات
6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة
7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:
أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/
ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/
– من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته
– المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش
ثامناً : بالنسبة للغرامات ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :
أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع
ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة
ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو
تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه
وأخيراً
نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط