الكاتب: rami

  • صيغة دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    صيغة دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    دعوى انعدام قرار بسبب اقامتها على ميت

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    مدعي الانعدام :    السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه:     السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

    موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ، والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

    الدعوى :    طلب انعدام قرار .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على مؤرث المدعي بعد أن توفي إلى رحمة الله تعالى بمدة تزيد عن ……….

    كما هو ثابت من المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث المثبتة في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً  وبين تاريخ الادعاء المثبت في القرار المدعى انعدامه .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { – الحكم الصادر على من توفي فبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .

    -لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المدعى انعدامه قد صدر نتيجة مذكرات تبليغ باطلة تمت بطريق { الإلصاق … بواسطة ….. } 

    وفي وقت كان فيه مخاطب تلك المذكرات قد انتقل إلى رحمة الله تعالى ،

    مما يضيف سببا آخر لاعلان انعدام الحكم الصادر نتيجة لها ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

    إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

    (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

    ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

    {- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

    – طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

    (قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

     ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ،

    وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها . وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/0000                                    

    بكل تحفظ واحترام

                                                             المحامي الوكيل

    { ملاحظة :

     كما استقر الفقه والاجتهاد القضائي على اعتبار أن الحكم الصادر بدون اسم الشعب العربي في سورية أو عن قاض بعد انتهاء ولايته أو عن محكمة غير مشكلة بصورة صحيحة أو صادر على من لم يعلن باستدعاء الدعوى أو نتيجة إعلان ثبت تزويره بحكم مبرم  …. وبالتالي يمكن استعمال هذا النموذج في إقامة دعوى الانعدام بعد تغيير سبب الانعدام بما يتناسب والحالة موضوع الدعوى وإذا كان يتوافر فيها أحد الأسباب المذكورة سابقا …. كما يمكن للزملاء الرجوع إلى كتاب الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام  في قانون المرافعات – صفحة 322 وما بعدها للتوسع في البحث خاصة وانه من المراجع التي تعتمدها محكمة النقض في الأمور المتعلقة بأصول المحاكمات }.

  • مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    مذكرة خطية تتضمن ادعاء بالتقابل بوجود بيع وفاء

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……}

     مذكرة جوابية تتضمن ادعاءا متقابلاً

    في الدعوى رقم أساس  00000   لعام 2000

    من المدعى عليه :    السيد…………………. ، يمثـله المحامي ………….. .

    ضـد المدعي :  السيد…………………. ، يمثـله الأستاذ …………… .

    الموضوع  :     الرد على ما جاء في استدعاء الدعوى ، بما يلي :

    لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن عقد البيع المدعى بطلب تثبيته قد جرى تحريره ضماناً لدين وقرض قدمه المدعي إلى السيد ……………

    ونظرا لعدم وجود ضمانة عقارية تكفل ذلك الدين لدى المدين المذكور بادر الموكل لكفالة ذلك الدين عن طريق تحرير عقد البيع المشار إليه سابقاً

    دون أن تكون هنالك أية علاقة بيع أو شراء ، وعلى أن يعاد ذلك العقد إلى الموكل بمجرد وفاء الدين وسداد القرض المذكور .

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع المدعى به ، هو بيع الوفاء كونه في حـقيقته يخفي رهنا ويقصـد منه تأمين سداد القرض الذي منحه المدعي إلى ……….. ،

    وبحيث احتفظ البائع الموكل بحق استرداد المبيع عند سداد ذلك القرض وبالتالي وعملا بنص المادة /433/ من القانون المدني ،

    فانه قد وقـع باطلا ومخالفا للنظـام العام ،

    ذلك أن النص القانوني المذكور قد تضمن عبارة باطلا وليس عبارة قابلا للإبطال وبالتالي فقد أعتبر البطلان مطلقا وان ذلك البيع ممنوعا بقوة القانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن وقوع البيع الصوري إخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين ، ومن الجائز بالتالي إثبات العقد الخفي بين الطرفين بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن تطبيقا لحكم المادة 57 من قانون البينات …

    وحيث أن الأخذ بهذا النظر يجعل بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء من قبيل البطلان المطلق الذي يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصح من الطرفين إجازته أو التنازل عنه … } .

    ( قرار محكمة النقض رقم /849/ أساس /929/ تاريخ 21/12/1970 المنشور في مجلية المحامون لعام 1971 صفحة 82 اجتهاد ) .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك البطلان ( المادة 142 من القانون المدني ) .

    وكان الفقه مستقرا على :

    { …… فهو بطلان مطلق لا تلحقه الإجازة ، ولا يرد عليه التقادم ويستطيع أن يتمسك به كل من كان له مصلحة فيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسـها ، ولا يترتب عليه أي اثر لا فيما بين المتعاقدين ، ولا بالنسبة إلى الغير  ….. }  .

    ( الدكـتور عـبد الرزاق السنهوري – الوسـيط – الجزء الرابع- البيع والمقايضة – صفحة 166 ).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {الاجتهاد مستقر على جواز إثبات الادعاء أن البيع ليس حقيقيا وانه بيع وفاء بكافة طرق الإثبات وكان على المحكمة سماع شهوده } .

    (قرار محكمة النقض رقم 2068  أساس 2414  لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب أول ص 211 ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز الإثبات بالبينة الشـخصـية في الالتزامات التعاقـدية حتى ولـو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية ،

    إذا طـعـن في العـقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام    العام أو الآداب ( الفقرة /ج/ من المادة /57/ من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد تضـمنت ما نصه :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحيانا سببا مخالفا للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة -الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكان الموكل يلتمس ، وعملا بأحكام المادة 433 مدني والمادة 57 بينات ، إجازته لإثبات أن عـقـد البيع المدعى به هـو بيـع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشـخصـية ، وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة، ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء}.

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان بطلان العقد المدعى به لمخالفته النظام العام يجيز للموكل ان يدعي تقابلا بطلب اعلان بطلان ذلك العقد.

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن العقد المدعى بطلب تثبيته هو بيع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشخصية ، وبعد سماع بينة الجهة المدعية ومن حيث النتيجة الحكم:

    • بقبول الادعاء المتقابل شكلا.
    • بقبوله موضوعا وإبطال العقد المدعى لمخالفته المادة 433 من القانون المدني.
    • برد الدعوى الأصلية وترقين إشارتها عن صحيفة العقار موضوعها ، وتضمين المدعي عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                            دمشق في 00/00/0000                                                

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                            المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :  إبطال عقد لاستحالة تنفيذه .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراءها منه ….. لقاء ثمن مقداره /0000/ ……… ليرة سورية دفعت من اصله مبلغا وقدره /0000/ ……… ليرة سورية .

    وعلى أن يجري تسديد الرصيد عند تسليم المبيع إلى الجهة المدعية والذي تم الاتفاق على يتم خلال …… اشهر من تاريخ العقد المذكور (ربطا اصل العقد) .

    إلا أن المدعى عليه تصرف بالمبيع إلى الغير بعد إبرام ذلك العقد الأمر الذي اصبح معه العقد المذكور مستحيل التنفيذ نتيجة لذلك التصرف

    (أو أن المبيع استحق للغير بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية …. أو أصابه تلف كبير جعل الاستفادة منه مستحيلة) .

    وكان من الثابت قانونا أن استحالة تنفيذ العقد تجعله مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 160 من القانون المدني :

    { في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة لـه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه}.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا فسخ العقد وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (المادة 161 من القانون المدني ) .

    ولما كانت استحالة تنفيذ العقد ناجمة عن تصرف المدعى عليه الأمر الذي يجعله مسؤولاً عن التعويض على الجهة المدعية عن الضرر  الذي أصابها جراء ذلك الفسخ .

    مع ملاحظة أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يلحظ مقدار أو طريقة حساب ذلك التعويض .
    مما يوجب تطبيق أحكام المادة 222 من القانون المدني في حساب ذلك التعويض بحيث يشمل لخسارة وفوات الربح .

    وكانت استحالة التنفيذ وانفساخ العقد تبعاً لوجودها توجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض.

    وبالتالي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه عند إبرام العقد ،

    إضافة إلى التعويض الذي يشمل الخسارة وفوات الربح والذي نقدره بمبلغ /0000/ …….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان انفساخ عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لاستحالة تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

    2)-    بإلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه من الجهة المدعية عند إبرام ذلك العقد .

    3)-    بإلزام المدعى عليه بان يدفع تعويضا للجهة المدعية جراء الضرر اللاحق بها جراء انفساخ العقد مبلغا وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

     2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

    الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

    ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

    ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

    وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

    في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

    والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى الغاء تسجيل علامة فارقة

    صيغة ونموذج دعوى الغاء تسجيل علامة فارقة

    دعوى الغاء تسجيل علامة فارقة

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد………………………… ، يمثـله المحامي…………………. ،  بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع :  الغاء تسجيل علامة فارقة.

    اولا – في الوقائع :

    ¡–  تملك الجهة المدعية العقار رقم 000 من منطقة باب ……….. بدمشق .

    وقد حصلت على القرار رقم /00/ تاريخ 0/0/2002 من محافظة دمشق يتضمن الترخيص لها بافتتاح مطعم  في ذلك العقار .

    حيث باشرت باستثماره باسم مطعم [………] في ذلك العام  ولا تزال مستمرة بذلك حتى الان . كما قامت بتسديد الالتزامات المالية المترتبة لنقابة الفنانين وللمؤسسة العربية للاعلان وللدوائر المالية بدأ من عام 2002 .

    ¡ –  فوجئت الجهة المدعية بانذار من المدعى عليه يزعم فيه انه يملك العلامة التجارية الفارقة  ( ……… )

    وانه سجلها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية  بالرقم (000000) تاريخ  00/0/2007 

    وانه ينذر الجهة المدعية بعدم استعمال تلك العلامة تحت طائلة الملاحقة الجزائية فكانت هذه الدعوى.

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت في البند 1 من الفقرة ب من القانون رقم 8 لعام 2007  ان تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب من سجلها ملكيتها اذا ثبت اولوية استعمالها لغيره.

    وكان من الثابت في الوثائق المرفقة ربطاً وهي من الادلة الخطية الرسمية كونها صادرة عن مؤسسات وجهات عامة  ان الجهة الموكلة تستعمل الاسم التجاري ( ….. ) منذ عام 2002

    في حين ان المدعى عليه سجل تلك العلامة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في عام 2007.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { فإيداع العلامة لا ينشئ بذاته الحق في ملكيتها لأن هذه الملكية تنشأ عن أسبقية الاستعمال .

    بيد أن الإيداع يعتبر قرينة قانونية على ملكية العلامة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس.

    أي أنها تدحض بإثبات وجود استعمال للعلامة سابق للإيداع ويشكل تاريخ الإيداع في كل حال تاريخاً صحيحاً لاستعمال العلامة من قبل المودع.

    ويتعين على الغير الذي يدعي ملكية العلامة أن يثبت وجود استعمال سابق للتاريخ المذكور ويقرر القانون حق ثبوت الملكية للمودع الأول بانقضاء خمس سنوات .

    ويترتب على الإيداع من جهة أخرى نشوء حق مالك العلامة في الحماية القانونية .

    وبما أن حق ملكية العلامة الفارقة ينشأ من سبق استعمالها وأن الإيداع ليس إلا قرينة على الملكية يجوز للغير دحضها بإثبات الاستعمال السابق للعلامة.

    (يجوز الادعاء بأولوية استعمال العلامة الفارقة ولو لم يجر إيداعها ذلك أن إيداع العلامة في مكتب الحماية يهدف إلى المحافظة على حقوق صاحب العلامة الفارقة بإيجاد قرينة لصالحه تثبت أحقيته في ملكية هذه العلامة وليس له أثر منشئ للحق وإنما أولوية الاستعمال هي التي تنشئ حق ملكية العلامة) .

    ( تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس بدعوى ترفع خلال خمس سنوات التي تلي إيداع العلامة دائرة الحماية – نقض سوري 575 ـا27/8/1960) .

    (إن سبق تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب حق أولوية استعمالها وإنما العبرة هي للاستعمال الفعلي لهذه العلامة وهو مصدر حق ملكيتها ولو لم يقترن بالتسجيل – نقض سوري 307 ـا 5/6/1964) .

    (التسجيل لا يعطي حقاً بملكية العلامة وإنما يعطي زعماً شرعياً لمن أجراه ويظل لصاحب الحق ومن أوجده واستخدمه أولاً حق المدعاة وطلب إبطال التسجيل – نقض 400/616 ـا19/6/1972) .

    وطالما أن الأمر كذلك فإن القضاء مجمع على الاستعمال الذي يشترط فيه حق يكون مكتسباً للملكية أن يكون علنياً ظاهراً وأن يكون واضحاً خالياً من اللبس وأن يكون مستمراً .

    وعلى هذا فإن الإيداع لا يترتب عليه في الأصل نشوء حق الملكية إنما يعتبر تاريخه كتاريخ صحيح لاستعمال العلامة من قبل المودع .

    وعلى من يدعي ملكية العلامة في مواجهة هذا الأمر أن يثبت استعماله لها بتاريخ سابق للإيداع كما يعتبر الإيداع قرينة على ملكية العلامة لمصلحة المودع يجوز إثبات عكسها لمن يدعي أسبقية استعماله للعلامة على أن يقدم دليلاً خطياً بذلك}.

    (هيئة عامة قرار 289 أساس 213تاريخ 11/10/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ273 ) .

     ولما كانت الفقرة آ من المادة  119 تنص على اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية.

    وكان من الثابت أن الفقرة أ من المادة 123 من القانون رقم /8/ لعام 2007 قد نصت على :

    أ ـ لا تسمع الدعوى التي تتعلق بالنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية

    وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص المسجل الحق على اسمه.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع اشارة الدعوى على سجل العلامة الفارقة …… لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية  والمسجلة بالرقم (000000) وتاريخ  00/0/2007 اصولا،

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) –    بترقين تسجيل العلامة الفارقة (……. ) عن اسم المدعى عليه لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية واعادة تسجيلها على اسم الجهة المدعية باعتبارها المستعمل الاول لها.

     2)-    بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في استعمال العلامة الفارقة المذكورة سابقا.

    3)-     بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                                   دمشق في 00/00/0000

                                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                                            المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1