الكاتب: rami

  • دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيه لعلة الاكراه

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق -حي …………..  –  شارع      ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع : إبطال عقد لعلة الإكراه .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة للإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية والمتمثل{ ………………………………… } … حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه وهي مسلوبة الإرادة تماما .

    ولما كان من الثابت أن المادة 129 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

    2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.

    3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو الإكراه (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)…. وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب:  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

     

     

     

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة الإكراه كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة الإكراه وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :    السيد …………………..     ، يمثله المحامي ……………………، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :      السيد …………………..     ، المقيم في دمشق- حي ………….. – شارع …… ………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :     إبطال عقد .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع انصب على الشقة رقم (000) من العقار رقم (0000) من منطقة ………..العقارية بدمشق لقاء شروط وثمن اتفق عليه صراحة في ذلك العقد (ربطا أصل عقد البيع ) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم (000) قد فتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق قبل إبرام  عقد البيع المذكور ، كما وأن الشقة موضوع البيع قد حملت رقم تسجيل لدى السجل المذكور (ربطا إخراج  قيد عقاري) .

    ولما كان عقد البيع قد وقع باطلا عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 التي تنص على :

    { لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة /آ/ السابقة ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 143 من القانون المدني } .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها ، إذا لم تكن الإدارة ، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء ، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها } .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    { لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة ، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    { إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت ، فلا مجال للبحث بالبطلان} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع العادي المدعى إبطاله قد نظم خارج السجل المؤقت .

     وأن ذلك العقد موضح فيه رقم تسجيل الشقة المتعاقد عليها لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق مما يشكل دليلا على أن البيع قد وقع بعد فتح صفحة للعقار لدى أمانة السجل المؤقت وبعد تسجيل الشقة موضوع البيع في قيود ذلك السجل …

    وبالتالي فقد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام.

     على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام …

     في حين أن المفهوم المعاكس للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا قد أوجب إعمال البطلان المنصوص عنه في الفقرة /ب/ المذكورة إذا  انصب على عقار أو جزء عقار افتتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت وحمل رقم تسجيل لدى المرجع المذكور . وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة  المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين موضوع عقد البيع العادي المؤرخ في 00/00/0000 والمتعلق بالشقة رقم/00/ من العقار (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق باطلاً بطلاناً مطلقاً بتاريخ إبرامه وغير منتج لأي أثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية.

    2)-   بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .{ إذا كان المبيع قد سلم إلى المشتري تضاف العبارة التالية : و إلزام المدعى عليه بإعادة الشقة موضوع البيع إلى الجهة المدعية وتسليمها إياها خالية من الشواغل} .

    3) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ملكيتها للعقار موضوع عقد البيع الباطل المشار إليه في الفقرة السابقة.

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في   00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :    السيد…………………….. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق- حي ……………… – شارع …………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :  إبطال عقد صلح .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، ضد الجهة المدعية ، أمام الغرفة …..  لدى محكمتكم الموقرة سجلت لديها برقم أساس  /00000 / لعام 2000 طالبا فيها تثبيت شرائه للمقسم رقم /000/ من العقار رقم (0000) من منطقة …………. العقارية  وتسجيل ذلك المقسم على اسمه لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق .

    وكانت الجهة الموكلة قد تقدم في تلك الدعوى بدفوعها المنصبة على بطلان ذلك البيع لمخالفته أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 .

    وبتاريخ 00/00/2000 وبدون علم الموكل أو معرفته قام المحامي الوكيل المكلف بحضور تلك الدعوى بإبرام عقد صلح مع المدعى عليه تضمن إقراره بصحة دعواه  والتنازل عن طلبات الجهة الموكلة ودفوعها في تلك الدعوى جميعها ……

     ومن ثم أصدرت المحكمة الناظرة بتلك الدعـوى القرار رقم (000) وتاريخ 00/00/2000  متضمنا تثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين .

    ولما كان من الثابت أن القرار المذكور يعتبر عقدا وثقه القاضي بصفته الولائية ،

     وبالتالي فهو يقبل إقامة الدعوى بطلب إبطاله أمام محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة للنظر بأساس النزاع ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    { عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير و إنما  تقام الدعوى بإبطال العقد } .

    (قرار محكمة النقض رقم /973/ أساس /959/ تاريخ 22/6/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 صفحة 328 اجتهاد  ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الوكالة القضائية قاصر استعمالها على المرافعة والمدافعة أمام القضاء فقط ،

    عملا بالأحكام والنصوص التي تـم بموجبها إحداث مكتب تصديق الوكالات القضائية والتي خولت نقيب المحامين ،

     استثناء من قانون الكتاب بالعدل ، توثيق الوكالات القضـائية المنظـمة للمحامـين من قـبل الأفراد والهـيئات لتمثيلهم أمام مخـتلف المحاكـم

     (المرسـوم التشريعي رقم 57 لعام 1953 والتعـليمات التطـبيقية له )

    حـيث نصـت تلك المواد عـلى حصـر اختصـاص السـيد نقيب المحامين بتوثيق الوكالات القضـائية التي تنظـم للمحامين من اجـل اسـتعمالها في المرافعـة والمدافعـة في الدعاوى القائمة أمام  المحاكم فقط ،

     وتـلـك الوكالات لا يمكن استعمالها ولا تنتج أي اثـر قانوني  خارج نطاق المدافعـة والمرافعـة ،

     وبالتالي فهي غـير مقبولة في إبرام  عقد أو التوقيع عليه أو توثيقه لدى أية جهة رسمية كانت … .

     وكان من الثابت أن السيد وزير العدل ، تفسيرا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 57 المذكور ، قد اصدر البلاغ  رقم /40/ تاريخ 19/9/1954 الذي نصت الفقرات ( د ، هـ ، ز ) منه على :  

     د – والمقصود من الوكالة القضائية التي جعل القانون أمر تصديقها من اختصـاص النقيب أو  مندوبه هـو التوكيل الصادر للمرافعة أو المراجعة  لدى المحاكـم ودوائر النيابات العامة والتحـقيق والتنفيذ و أما  ماعدا ذلك من التوكيل فانه من اختصاص الكتاب بالعدل” .

     ” هـ – وإذا تضـمنت الوكالة التي يصـدقها النقيب أمورا خارجة عما ورد في البند المتقدم وجـب اعـتبارها لغـوا ، وعـلى جميع الدوائر ولاسيما أمانات السجل العقاري أن ترفض العمل بها ، وكذلك يعتبر لغوا ما يرد في الوكالات التي يصـدقها الكـتاب بالعـدل من أمـور  تدخـل في نطـاق الوكالات القضائية ” .

     ” ز – و أما الوكالة التي تجمع بين المرافعة والمراجعـة القضائية وبين أمور أخـرى  فقد أصبحـت ممنوعة بعـد صـدور المرسـوم التشريعي رقم 57 المتقدم الذكر ” .

    ولما كان من الثابت أن الصلح المدعى بطلب إبطاله قد أبرمه المحامي الوكيل بموجب وكالته القضائية التي وعملا بالبلاغ السابق الذكر لا يجوز أن تتضمن تفويض الوكيل بإبرام عقد صـلح ،

     وان مثل ذلك التفويض الوارد في سند التوكيل الذي استعمله ، يعتبر عملا بالفقرة /هـ/ المشار إليها سابقا ، لغوا وغير منتج لأي اثر قانوني.

    ولما كان العقد المذكور قد أبرم من قبل شخص غـير ذي صفة ، وبالتالي يعتبر باطلاً وغير منتج لأي أثر قانوني عملا بأحكام المادة 518 من القانون المدني :

    { يشترط في من يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح}.

     

    ولما كان من الثابت أن عقد الصـلح المدعى بطلب إبطاله قد وقع باطلا أيضا كون الصلح المقرر تثبيته فيه قد انصب على أمر ممنوع بنص القانون ومخالف للنظام العام :

    { المادة 519 مدني :  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم}.

    ذلك أن الصلح قد تضمن الطلب إلى المحكمة تثبيت بيع يتعـلق بعقار فتحت له صحيفة لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق بتاريخ 00/00/2000 ،

    وان شـراء ذلك العـقار بحسب أقوال المدعى عليه  قد  تم بتاريخ 00/00/0000 ، أي بعد افتتاح الصحيفة العقارية لدى أمانة السجل المؤقت و إعطاء  الشقة موضوع ذلك البيع رقم تسجيل ،

    وبالتالي وعـملا بأحكام الفـقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 فان ذلك البيع ، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ،

     أي أن النص القانوني المذكور قد اعـتبر أن ذلك البيع ممنوعـا بنص القانون .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها” .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    ” لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان ).

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    ” إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان” .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982  سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن الادعاء المقدم ابتدأ بطلب تثبيت شراء شقة وتسجيلها في قيود السجل المؤقت والمقترن بإبراز عقد بيع عادي منظم خارج السجل المؤقت موضح فيه رقم تسجيل الشقة ، لدى أمانة السجل المؤقت ، المراد تثبيت البيع الجاري عليها … قد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام … وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … كما لا يجوز للمحكمة أن تثبت صلحا موضوعه ذلك البيع الباطل نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد ، ولا يؤثر في ذلك قيام المدعى عليه بتنفيذ عقد الصلح الباطل ونقل الملكية لدى أمانة السجل المؤقت  وتسلمه لتلك الشقة وحيازته لها نتيجة لذلك العقد الباطل … الأمر الذي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة  الشقة موضوع الدعوى إلى المدعي وتسليمه إياها خالية من الشواغل ، وترقين تسجيل تلك الشقة عن اسم المدعى عليه لدى أمانة السجل المؤقت و إعادة تسجيلها على اسم المدعي لدى المرجع المذكور .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة (000) من العقار رقم (0000) من منطقة …….  العقارية بدمشق .  

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بإبطال عقد الصـلح موضـوع القرار الصـادر عن الغرفة ….. لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    2) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين والمتعلق بالمقسم رقم/000/ من العقار (0000) من منطقة …… باطلا بطلانا مطلقا ، و بترقين تسجيل ذلك المقسم عن اسم المدعى عليه و إعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق ، و إلزام  المدعى عليه بتسليم الشقة موضوع ذلك البيع إلى المدعي خالية من جميع الشواغل .

     3) – بترقين إشارة هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل على اسم المدعي لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق أصولا .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في 00/00/2000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    دعوى ابطال بيع من المالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليهما : 

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

       2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

    الموضوع :   إبطال عقد .

    سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

     وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

     كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانوناً أيضا :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

    كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

    وكان من الثابت قانوناً :

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

    2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع      …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :  إبطال عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما وبتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه إلى الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، بعد أن ادعى بأنه يملك حق التصرف بالعقار المذكور .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك شخص آخر غير المدعى عليه ,

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للمدعى عليه أو للغير .

    ولما كان قد تبين للجهة المدعية أن المدعى عليه لدى إبرامه البيع المذكور ليست له أية صفة أو علاقة بالعقار المتعاقد عليه ،

    وان مالك العقار الحقيقي لم يسبق وان فوضه أو وكله بالتصرف بذلك العقار

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن المالك الحقيقي قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانونا أيضاً :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن إجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان}.

     (قرار محكمة النقض رقم 96 أساس 1532 تاريخ 18/2/1985 المنشور في مجلة المحامون صفحة 170 لعام 1986) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها:

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    وكان من الثابت انه يترتب على إبطال البيع الجاري ما بين الطرفين إلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية .

     2) –    بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض الذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة ،

    إضافة إلى الفوائد القانونية ، بالنسبة للثمن المدفوع من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام ،

    أما بالنسبة للتعويض الذي قد تحكم به محكمتكم الموقرة فمن تاريخ اكتساب حكمها الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد ……………… ممثلاً بالقيم عليه السيد ………….. ، يمثله المحامي …………… ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إعلان بطلان عقد المجنون أو المعتوه .

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم السيد …….. مع المدعى عليه ، قبل تاريخ صدور قرار الحجر عليه ، عقدا تضمن (………………..)  ربطا اصل العقد المذكور .

    وكان من الثابت أن ذلك العقد قد ابرم بعد إصابة المدعى عليه بحالة الجنون أو العته الشيخي وبعد أن شاعت تلك الحالة وبعد أن علم المدعى عليه بها .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد المذكور الذي ابرم بعد شيوع حالة الجنون أو العته قد وقع باطلاً عملا بأحكام المادة 115 من القانون المدني :

    1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.

    2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

    2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي لـه فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 475 لعام 1993) .

    وكان من الثابت أن المادتان 114 و115 قد نصتا على بطلان تصرف المجنون أو المعتوه . وبالتالي فان ذلك البطلان من النظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 142 من القانون المدني).

    في حين أن المادة 143 من ذلك القانون أوجبت في حالة بطلان العقد أو إبطاله إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 

    ملاحظة : إذا كان المتعاقد عليه حقا عينياً عقارياً يمكن الرجوع إلى النموذج السابق ونقل طلب الفسخ وإعادة التسجيل منه) .

    وكان من الثابت أن واقعة شيوع حالة الجنون أو العته الشيخي تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.

     (قرار محكمة النقض رقم 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 366 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه لما جاء في هذه الدعوى ولشيوع حالة الجنون أو العته  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان بطلان العقد المبرم ما بين السيد ………. وبين المدعى عليه والمؤرخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و إلزام المدعى عليه بإعادة ……. إلى الجهة المدعية وتسليمه إليها  بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام ذلك العقد .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    صيغة دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    دعوى انعدام قرار لاعتلال الخصومة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    مدعي الانعدام:  السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عـليـه:   السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق ….  .

    بمواجهة:

    موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ،

    والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .

    الدعوى :   طلب انعدام قرار .

    سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على المدعي وعلى المدعى بمواجهتهم بصفتهم ورثة المرحوم ……… مالك العقار (حصة سهمية  – أو حصة ارثية) رقم  من منطقة العقارية ….

    وقبل توجيه الدعوة أو التبليغات إلى المدعي وباقي ورثة المرحوم…. حضر المحامي الأستاذ …….عن المدعى  عليه في هذه الدعوى ….

    كما حضر المحامي الأستاذ عن ورثة المرحوم ……  وطلبا فتح الجلسة بتاريخ  /  /2008

    ولدى فتح تلك الجلسة اقر المحامي الذي حضر عن الورثة بصحة الدعوى  التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه جملة وتفصيلا مما أدى لصدور ذلك القرار .

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى سند التوكيل المبرز من المحامي الأستاذ الحاضر عن ورثة المرحوم ….. انه توكيل بالصفة الشخصية وليس إضافة لتركة المرحوم ……

    وبالتالي فإن سند التوكيل المبرز لا يخول المحامي المذكور  تمثيل الجهة المدعية وباقي الورثة في تلك الدعوى .

    مما يجعل جميع ما تم من إجراءات استنادا لذلك التوكيل لا يلزم الجهة المدعية أو احد من باقي الورثة  ،

    كما يجعل الحضور وطلب فتح الجلسة معدوماً لانتفاء الصفة والوكالة المخولة بذلك مع التنويه إلى أحكام المادة 668 من القانون المدني التي توجب وجود الوكالة الخاصة في معرض المرافعة أمام القضاء والتنويه إلى ما  استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً ، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 555 أساس 1730 تاريخ 19/4/1978 المنشور في مجلة المحامون صفحة 242 لعام 1978).

    { إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فان تصرفه لا يسري على الموكل طالما أنه خرج عن حدود الوكالة المرسومة له

    وان إسقاط حقه من  الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم  خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار في لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  279 أساس 129 لعام 1996 تاريخ 22/7/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 114) .

    { يتوجب على الوكيل أن يلتزم بتنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا  يخرج على هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له  الموكل }.

    (قرار محكمة النقض رقم 163 أساس 3104 تاريخ 4/3 /1985 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  1266 ) .

    ولما كان حضور ذلك الوكيل بدون وكالة تخوله تمثيل الجهة الموكلة بالصفة التي وجهت إليها الخصومة في الدعوى التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه وطلبه فتح الجلسة والإقرار بصحة الدعوى ومن ثم إسقاط حق الطعن يشكل إجراءات معدومة لا تلزمها وهذا الانعدام ينسحب على القرار الصادر بنتيجة تلك الدعوى … يضاف إلى ذلك أن ذلك الحضور المعدوم قد تم قبل إبلاغ الجهة المدعية وباقي الورثة مذكرات الدعوة والإخطار مما يضيف سببا آخر لإعلان انعدام القرار الصادر في تلك الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الأساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

    إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

    (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

    ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .

    {- الأحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيها .

    – طلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته }.

    (قرار محكمة النقض رقم 92 أساس 368 تاريخ 10/4/1986 المنشور في محلة المحامون لعام 1987 صفحة 898 ) .

     ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ، وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة  أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها ، وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب :       لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                                    

    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1