الكاتب: rami

  • نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    دعوى اخراج شريك من الشركة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :    السيد/السادة ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :      السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع        ……………….. بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : إخراج  شريك من شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع {…………} جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو : ” شركة ………….” ، كما جرى تعيين المدعى عليه كمدير أعمال الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس المبرز صورة طبق الأصل عنه ربطا ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال……… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    ولما كان من الثابت أن الفقرة /2/ من المادة 75 من قانون التجارة ، قد نصت على:

    ” وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة ” .

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته التي أوجبها عليه عقد تأسيس الشركة وامتناعه كمدير أعمال لها عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها للدوائر المالية ولمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بها وعرّضها لغرامات مالية مختلفة ، وتركه أعمال الإدارة دون إعلام باقي الشركاء بشكل مسبق واحتباس دفاتر الشركة التجارية لديه وامتناعه عن إجراء المحاسبة مع باقي الشركاء …يشكل مخالفة لأحكام المادة 73 من قانون التجارة وتلك المخالفة تجيز تطبيق أحكام الفقرة /2/ من المادة /75/ من قانون التجارة وإخراج المدعى عليه من الشركة لقاء تعويض عادل تقدره محكمتكم الموقرة مستعينة بالخبرة الفنية وبقيود الشركة ودفاترها الحسابية الموجودة بحيازة المدعى عليه ، وبعد إجراء المحاسبة ما بين الطرفين ، لتقدير قيمة حصته الفعلية فيها ، وعلى أن ينزل من ذلك التعويض قيمة الأضرار والغرامات المالية التي تسبب بها نتيجة تقاعسه عن القيام بالتزاماته التي أوجبها عليه عقد التأسيس … منوهين إلى جواز إثبات حجم أعمال الشركة خلال السنوات المنصرمة … وعدم قيام المدعى عليه بالواجبات والالتزامات التي رتبها عليه عقد الشركة ، بالبينة الشخصية .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإخراج المدعى عليه من شركة {……….} لقاء تعويض عادل يجري تقديره وفقا للأسس المبينة سابقا ، وتسجيل ذلك الإخراج لدى ديوان محكمتكم الموقرة أصولا .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار  من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار   من المالك

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السـيد محافظ دمشـق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام .

    يملك المدعي كامل العقار رقم(0000/00) من منطقة ……..      العقارية بدمشق  الواقع في حي ……… – شارع ………. – بناء ……. ، وقد جاءت أوصاف ذلك العقار في قيود السجل العقاري في مخططات دائرة المساحة التابعة لأمانة السجل العقاري بدمشق ، (ربطا إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي) بأنه عبارة عن :

    {……………………………………….} وذلك بعد أن أجرى الموكل التسوية حول المخالفة المرتكبة في ذلك العقار والمتمثلة ب ……… .

    وقبل عدة أيام أقدم مهندس وعناصر من بلدية ……التابعة للجهة المدعى عليها ، وبدون صدور قرار إداري أو اتباع للإجراءات المقررة بهذا الصدد من توجيه إنذار وتحديد موعد …. على هدم ………… الكائنة ضمن العقار المذكور  بزعم وجود مخالفة رغم أن تلك المخالفة قد جرت تسويتها وأضحت جزءا من العقار المذكور وفقا لقيود السجل العقاري كما هو ثابت في  إخراج القيد العقاري والمخطط المساحي المشار إليهما سابقا  .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم …………الواقع ضمن العقار العائد للمدعي  ومن ثم ختم الباب المؤدي إليه بالشمع الأحمر يخالف قيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد إجراء التسوية عليها وصيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه بحسب قيود السجل العقاري .

    ولما كان تصرف مهندس بلدية …. التابع للجهة المدعى عليها يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على :

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة- إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها ..}.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على عقار الجهة المدعية وختم الأبواب المؤدية إليه  بالشمع الأحمر يمنعها من الاستفادة بشكل كامل من هذا العقار ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون وانه قد جرت التسوية عليه وتسجيله في قيود السجل العقاري أصولا .

    وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بالدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ  تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن عقاري المدعي .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار مسجل في قيود السجل العقاري يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ، كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء ختم الباب المؤدي إلى العقار المذكور .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من هدم وختم بالشمع الأحمر وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ، ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى عقار المدعي.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) – بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة مدينة دمشـق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم البناء  الموجود فيه.

    3) –  بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر

    دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر

    دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر 

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :        السـيد محافظ دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام  .

    يشغل المدعي بطريق الإيجار العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق  الواقع في حي ……….-شارع …………. – بناء ……….. ، والذي يستعمله ك….. ويحمل عنوانا تجاريا له […….] .

    ومنذ عدة سنوات قام المدعي بسقف الوجائب المحيطة بذلك العقار وضمها إليه وأنجز فيها أعمال الديكور اللازم كما جهزها بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية وبالأثاث والمفروشات والمعدات المختلفة، وهو يستثمرها بوضعها الراهن كجزء من ……. المذكور حتى الآن .

    وبتاريخ  00/00/2000 أقدم مهندس وعناصر من بلدية …. التابعة للجهة المدعى عليها على هدم البناء المشاد في  تلك الوجائب  …. دون أن يكون هنالك قرار إداري بهذا الصدد أو تتبع الإجراءات المقررة من توجيه إنذار وتحديد موعد …. .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم البناء المنجز والمستثمر والذي يشكل جزءا من ………. العائد للمدعي ، ومن ثم ختم الباب المؤدي إلى ذلك الجزء بالشمع الأحمر يخالف القرارات النافذة لديها من عدم جواز هدم المخالفة المنجزة والمسكونة من قبل الأفراد وأن مثل ذلك الهدم إذا ما أجيز تنفيذه يجب أن يسبقه إنذار بإزالة المخالفة ومنح المخالف فترة زمنية لتنفيذ مضمون ذلك الإنذار ومن ثم إصدار قرار إداري بهدمها وابلاغ المخالف ذلك القرار ليمارس حقه القانوني في اللجوء للقضاء ليقرر مدى مشروعيته ، أما أن يعمد أحد موظفي الإدارة للتصرف من تلقاء نفسه ويهدم بناءا منجزا ومستثمرا ، فإن ذلك يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له  حيث استقر الفقه على :

    {اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان …. }.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه:

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها} .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على ال…… المستثمر من قبل المدعي وختم أحد الأبواب المؤدية إلى قسم من أقسامه بالشمع الأحمر يمنع المدعي من الاستفادة بشكل كامل من ذلك ال…. ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون .

     وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بهذه الدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن الجزء الجاري ختم الباب المؤدي له من ….. العائد للمدعي .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى جزء الجاري هدمه من قبل الجهة المدعى عليها .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –           بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة دمشق  من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال الجزء الواقع في ………………..، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة ذلك الجزء إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم أقسام فيه .

    2) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة..

      دمشق في 00/00/2000                 

                                            بكل تحفظ واحترام  

                                                     المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

    دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

     

    دعوى منع معارضة  من المالك لاستلام عقار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………          – طابق…….    .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770  و771 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .

    { – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.

     ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    { – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.

    على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر}  .

    ( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

    { إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .

    { في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .

    { إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.

    (قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425  تاريخ  13/6/1999  المنشور في مجلة المحامون لعام 2001      صفحة 284 ) .

    [في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:

    ((ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    { لكل شريك في الشيوع الحق  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .

    وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).

    الطلب :         لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000                                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل    

  • اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

     

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    بينات ـ مخدرات ـ تحليل .تحليل البول لا يكفي لاثبات تعاطي المخدرات .

    محكمة النقض ـ الدائرة الجزائية ـ الغرفة الجنائية . قرار رقم 471 لعام 1995 أساس 661 لعام 1995

    المرجع: مجلة المحامون لعام 1996‎ ـ العددان 11 و 12 قاعدة 436

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ واقعة الدعوى ـ إحاطة ـ دليل.

    ـ1 عدم الإحاطة بواقعة الدعوى يسم الحكم بقصور التعليل.

    ـ2 عدم وجود الشخص مع متعاطي المخدر، وعدم العثور على مخدر لديه، مما ينفي جريمة المخدر وشروطها ويستدعي براءة المتهم.

    قرار رقم 57 تاريخ 18/02/92 * أساس رقم 81 لعام 1992

    مجلة المحامون العددان الثالث والرابع ـ آذار، نيسان 1993

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ وجودها في معده شخص بعد غسلها ـ تعريف الإحراز.

    إذا وجد المخدر في معده الشخص بعد غسلها للتحري عن وجوده فإن هذا لا يعتبر إحرازاً، لأن السائل المعدي لا يكون محلاً للإحراز ولا لوضع اليد، ولا يكون سبباً في فرض العقوبه.

    ‏(جنا 1003 ق 492 ت 5/12/1971)

    قاعدة 2781 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ دخول منزل المتهم بموافقة صاحبه ـ صحة الإجراء ـ عمل الشرطة المخالف للقانون ـ عثور على المادة المخدرة.

    لا يصار إلى التغاضي عن العثور على المادة المخدرة وإن نجم عن عمل قام به رجال الشرطة تجاوزاً لحدود وظائفهم.

    ‏(جنا 637 ق 676 ت 10/11/1964)

    قاعدة 2792 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ السمسار في بيع المخدرات ـ متدخل ـ أفعال التدخل.

    الوسيط ((السمسار)) في بيع المخدرات يعتبر متدخلاً.

     

    ‏(جنا 583 ق 473 ت 20/11/1961)

    قاعدة 2770 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل الفني ـ انتشار رائحته.

    لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم.

    ‏(جنا 779 ق 277 ت 11/11/1963)

    قاعدة 2773 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.

    ‏(جنا 663 ق 696 ت 31/10/1972)

    قاعدة 2820 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ صاحب المادة المخدرة ـ تعاطي الحشيش المخدر ـ تقديم الحشيش ـ تسهيل للتعاطي.

    إذا تعاطى أحدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعاً يعتبر من قبيل التعاطي ولا يغير من الأمر شيئاً إذا كان أحد الحاضرين هو صاحب الحشيش وقدمه إلى رفاقه.

    ‏(جنا 929 ق 1096 ت 19/12/1965)

    قاعدة 2786 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ عنصر الاتجار ـ إحراز ـ نقل بقصد الاتجار.

    إن عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 2105 ق 837 ت 9/21/1968)

    قاعدة 2799 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ اتجار ـ ضآلة الكميه المباعة ـ عدم الربح.

    الاتجار واقعة مادية يستقل قضاه الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها، وإن ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار بالحشيش.

    ‏(جنا 2118 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2803 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ أحكام التكرار في القانون العام ـ عدم جواز تطبيقها.

    أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظره عطف باعتبارهم مرضى لا نظره قسوة.

    ‏(جنا 178 ق 141 ت 26/2/1974)

    قاعدة 2816 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    لا فرق في حاله التكرار بين عقوبتي جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي لأنها بحكم القانون واحدة في كليهما.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2819 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ غرامه ـ تهريب ـ تكرار ـ إعفاء من الغرامة ـ أسباب مخففه.

    التكرار لا يحول دون الإعفاء من الغرامة في استعمال الأسباب المخففة.

    ‏(جنا 677 ق 532 ت 8/10/1962)

    قاعدة 2812 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ رفع العقوبة ـ أسباب مخففه.

    رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.

    ‏(جنا 454 ق 439 ت 20/6/1964)

    قاعدة 2813 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    لا يُعفى استعمال المخدر من العقاب إلا بترخيص طبي، وتقرير الطبيب الشرعي بضروره استعمال المخدر لا يغني عن الترخيص.

    ‏(جنا 518 ق 611 ت 17/6/1967)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    تعاطي المخدر للتداوي لا يجيزه القانون إلا بوصفه طبيه.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ـ أحكام التكرار واجبه التطبيق في حال توفر شروطها.

    ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ‏(جنا 750 ق 884 ت 29/12/1968. جنا 860 ق 679 ت 17/10/1968)

    قاعدة 2817 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————

    مخدرات ـ تطبيق أحكام القانون 182 لعام 1960 ـ عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات عقوبة جنائية.

    إن عقوبة السجن الواردة في قانون مكافحة المخدرات هي عقوبة جنائية.

    ‏(ج 2707 ق 512 ت 3/11/1960. جنا 357 ق 179 ت 14/1/1966)

    قاعدة 2768 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل فنياً ـ عدم الكفاية بالشم أو السؤال أو ضآلة الكميه.

    يجب تحليل مادة الحشيش (المخدر) فنياً وعدم الاكتفاء بالشم أو بالسؤال، أو أن الكميه ضئيلة.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. تأيد بالقرار: جنا 1551 ق 631 ت 24/6/1970)

    قاعدة 2774 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    جناية ـ مخدرات ـ تعاطي تجاره ـ حيازة عادية.

    إن قانون المخدرات يعاقب على حيازتها بعقوبة تختلف باختلاف القصد فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي عوقب الفاعل بموجب المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وبموجب المادة 34 إذا كانت الحيازة بقصد المتاجرة وبموجب المادة 38 إذا كانت الحيازة لا بقصد التعاطي ولا بقصد المتاجرة.

    ‏(أساس 568 قرار 521 تاريخ 9/6/1988)

    مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ضبط شرطة ـ اعتراف ـ إثبات العكس ـ عطف جرمي

    إن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى .

    إن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام ما لم يؤيد بدليل آخر يسانده .

    جزائية قرار رقم 2171 لعام 1997 أساس إحالة رقم 2097

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 4

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ إحراز المخدر ـ قصد التعاطي ـ الاستعمال الشخصي ـ عقوبة.

    مجرد إحراز المخدر معاقب بالقانون وان كان بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

    ‏(جنا 1114 ق 976 ت 31/12/1966)

    قاعدة 2788 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ شروع في الجريمه ـ أعمال التحضير ـ أعمال التنفيذ.

    إن كل جريمه تمر في طور التنفيذ والشروع في الجريمه هو البدء في التنفيذ بعمل إيجابي يوصل إلى النتيجه المقصوده منها. فأعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبه ما لم تشكل بنفسها عملاً إجرامياً.

    أما أعمال التنفيذ أو الشروع فإنها تستمد عقوبتها من الجرم نفسه. وعليه فإن شراء بطاقة للسفر بقصد تهريب المخدرات يعتبر من أعمال التحضير ويشكل جرم الإحراز بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 520 قرار 458 ت 14/11/961)

    قاعدة 2789 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لابد من تحليل شجيرات الحشيش لمعرفة حقيقتها.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. جنا 831 ق 610 ت 17/ 6/966)

    قاعدة 2776 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ إقرار أمام قاضي التحقيق ـ كفاية الشك الراجح للاتهام

     إن اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي مادة الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز إهماله يكفي لقاضي الإحالة إقامة قرارات الاتهام على الشك الراجح دون البحث باليقين المطلق الذي هو من وظيفة محكمة الأساس .

    جزائية قرار رقم 1075 لعام 1997 أساس إحالة رقم 837

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 5

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    وضع اليد على المادة المخدرة مع العلم بأمرها يكفي لتوفر الركن المادي للجريمة.

    ‏(جنا 72 ق 52 ت 29/12/968)

    قاعدة 2778 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    لا تناقش قناعه المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه، لأن جرم الإحراز يقتضي ثبوت العلم.

    ‏(جنا 73 ق 52 ت 29/1/1967)

    قاعدة 2780 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عناصر تسهيل التعاطي ـ تقديم سيكارة حشيش.

    تقديم المتعاطي سيكارة للحشيش إلى زميله ليدخن منها لا يعتبر تسهيلاً للتعاطي.

    ‏(جنا 529 ق 526 ت 4/8/1965)

    قاعدة 2784 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ جرائم ذات طابع جنائي ـ استقصاء الحقيقة.

    لابد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.

    ‏(ج عس 411 ق 421 ت 7/4/1979)

    قاعدة 2787 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بأدلة أخرى.

    ‏(جنا 39 ق 62 ت 30/1/1967)

    قاعدة 2797 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لإثبات زراعة الخشاش لابد من تحليله كيماويا بصوره فنية ولا يكتفى بمشاهدته أو انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم والذوق.

    ‏(جنا 906 ق 585 ت 1/10/964)

    قاعدة 2775 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار ولا يشترط قبض الثمن.

    (731 ق 837 ت 9/12/968)

    قاعدة 2779 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    قول شخص أنه اشترى المخدر من ثاني هو عطف جرمي لا يكفي لاتهام.

    ‏(جنا 40 ق 36 ت 28/1/967)

    قاعدة 2795 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ حكم بالحد الأدنى ـ إعفاء من الغرامة ـ سبب مخفف.

    للمحكمه حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى أن تعفي من الغرامة.

    ‏(جنا 11 ق 3 ت 18/1/1967)

    قاعدة 2804 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ نقل بسياره ـ مصادره.

    إذا جرى نقل المخدر ضمن سياره فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى.

    ‏(ج 391 ق 300 ت 14/5/950)

    قاعدة 2769 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2796 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تجاره المخدرات ـ ترخيص ـ إساءة استعمال ـ تشديد العقوبة ـ استيراد المخدرات ـ تهريب.

    التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين العاديين.

    ‏(جنا 280 ق 180 ت 20/2/1967)

    قاعدة 2801 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ قرار تحديد مده أقامه المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اتهام شخص ببيعه المخدر لآخر يجعل الأول شاهد إثبات ضد الثاني وبالتالي لا يستقيم تعيين محام واحد عنهما معاً.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2794 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قصد الاتجار ـ تعدد البيع والشراء ـ وجود كميه في حوزة المتهم ـ إحراز بقصد الاتجار ـ عدم اشتراط قبض الثمن.

    ـ إذا استظهرت محكمه الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كميه كبيره في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.

    ـ يتوافر عنصر الاتجار بالمخدرات بمجرد الإحراز بقصد الاتجار ولا يشترط لاعتبار المتهم تاجراً بالمخدرات قبض ثمنها.

    ‏(ج عس 172 ق 171 ت 13/2/1979)

    قاعدة 2802 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ضبط الحشيش المخدّر في مركز الجمارك على الحدود ـ تطبيق قانون التهريب ـ قانون المخدرات.

    إن ضبط الحشيش المخدر في مركز الجمارك على الحدود السورية اللبنانية في الحرم الجمركي لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عملاً بأحكام الماد 6 من المرسوم نفسه، وإن عمل المتهم يشكل جرم نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960.

    ‏(جنا 668 ق 799 ت 6/6/1977)

    قاعدة 2800 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ تكرار ـ وجوب تطبيق أحكامه ـ الأحكام الخاصة بمعامله المدمنين والمكررين في قانون المخدرات.

    تطبيق قاعدة التكرار ملزم قانوناً إذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع آخر قبل انقضاء خمسه عشر عاماً على تنفيذ عقوبة الجريمة الأولى.

    ‏(جنا 176 ق 212 ت 4/3/1968)

    قاعدة 2821 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قرار تحديد مده إقامة المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اللجنة المختصة هي التي تحدد مده إقامة المدمن في المصح لا المحكمة.

    ‏(جنا 356 ق 347 ت 3/6/1961)

    قاعدة 2793 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    إن اكتشاف كميه من المخدر غير مصرح عنها في الحرم الجمركي يعد استيراداً (جلباً) أو محاولة استيراد دون بيان، ويعدّ تهريباً في حاله عدم التصريح عنها ومغادره واسطة النقل الحرم الجمركي.

    ‏(جنا 232 ق 42 ت 24/1/1976)

    قاعدة 2798 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ مادة مخدره في نماذج متعددة من نباتات تعود لعده أشخاص.

    اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كميه من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطه بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

    ‏(جنا 609 ق 585 ت 1/10/1964)

    قاعدة 2790 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ الادعاء بأن الاعتراف منتزع بالتعذيب ـ انعدام أثره إذا أرشد المتهم إلى مكان المادة المخدرة.

    ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد أرشد رجال المباحث إلى مكان المادة المخدرة.

    ‏(ج 1714 ق 753 ت 17/12/1959)

    قاعدة 2791 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————–

    مخدرات ـ جرم الإحراز بقصد التعاطي.

    لا يغير من جرم الإحراز بقصد التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعه لشخص آخر دخن منه.

    ‏(جنا 514 ق 428 ت 26/4/1967)

    قاعدة 2785 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ترخيص ـ قنّب ـ قنّب هندي.

    القنب العادي غير محرم في القانون بخلاف القنب الهندي (كانابيس ساتيفا).

    ‏(جنا 234 ق 240 ت 31/3/1962)

    قاعدة 2772 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

     

     

     

  • ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد

    كثيراً مايرد هذا السؤال بسبب الفوبيا  ( الخوف ) التي اصيب فيها الشعب في سوريا بسبب القوانين الجائرة التي كانت نافذة سابقاً.

    فعبارة ( يستعصي في البيت أو المحل ) هي عبارة مزروعة في دماغ ومخيلة السوريين حيث تم تمديد عقود الايجار  بموجب قوانين اصدرها من كان يدير البلد حينها ولم يعد بامكان المالك اخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الايجارية المنصوص عليها في العقد.

    لكن منذ سنوات صدرت قوانين ايجار جديدة سمحت للمالكين تنيظيم عقود ايجار جديدة تكون فيها مدة عقد الايجار المذكورة في العقد هي ما سيتم تنفيذها أي العقد شريعة المتعاقدين.

    وقد أعطى القانون الجديد عقود الايجار المنظمة أصولاً قوة السند التنفيذي كأنها حكم قضائي وصالحة للتنفيذ فوراً .

    الا لناس مازالت الى الآن متخوفة من استعصاء المستأجر بالشقة او المحل بعد نهاية العقد وهذا الخوف ليس له مبرر .

    فعقد الايجار يعامل معاملة حكم المحكمة ولا يسقط الا بالتقادم الطويل اي 15 عاماً , وبمعنى آخر يجب أن لايمضي 15 عاماً على تنظيم عقد الايجار , وخلال هذه المدة يمكنك اخلاء المستأجر فوراًب بعد نهاية المدة القانونية, 

    والخلاصة لاخوف من بقاء المستأجر في المأجور ولو لم تجدد العقد له , وماجرى العرف عليه هو أن يتم طرح عقد الايجار بالتنفيذ ويتم التميديد له بمدة متفق عليها وتجدد بنفس الملف التنفيذي كل فترة حسب رغبة الطرفين.

  • شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة – استشارة قانونية

    شخص متوفي تبين أنه على قيد الحياة

    ورد الينا هذا االسؤال :

    تتلخص القصة بأن شخصاً أثناء خروجه بشكل غير نظامي من البلد اختفى بعدها .

    ولم يظهر الا عند العثور على جثة مشوه وبقربها بطاقة شخصية لهذا الشخص.

     وعلى هذا الأساس ظن أهل الشخص أنه هو المقصود وتم اجراء معاملة وفاة ادارية وسجلت وفاته.

    وبعد مدة علموا أن هذا الشخص قد وصل الى اوروبا .

    وقد  جدد جواز سفره وأنه على قيد الحياة أي أن الجثة التي وجدوها ليست له .

    السؤال هو أن هذا الشخص سجل على أنه متوفى في سجلات الأحوال المدنية فكيف سيتم اعادة قيده بأنه على قدي الحياة ؟

    الجواب :

    هناك طريقتين لحل الموضوع :

    1- الطريقة الأولى : 

    اجراء معاملة ادارية وتسمى تصحيح واقعة ويتم تنظيم ضبط شرطة بذلك يتم شطب التسجيل الذي جرى ويعود على قيد الحياة.

    وقد نص قانون الأحوال المدنية على ذلك فقال :

    (( الفصل السابع

    تصحيح قيود الأحوال المدنية

    المادة 46

    ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ‌ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    ‌د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.

    ‌ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.))

    هذه الطريقة هي الأسهل والاقل تكلفة لكن أحياناً تنفيذها صعب .

    لأن الموظفين في السجل المدني يفضلون اقامة دعوى كي يحتجوا بها عند حدوث أي خطأ ما فيلقوا المسؤولية على عاتق القضاء بدل أن يتحملوها شخصياً.

    2- الطريقة الثانية  :
    هي اقامة دعوى على أمين السجل المدني لشطب التسجيل الذي تم بأنه متوفي ويعود تلقائياً على قيد الحياة وهذه الطريقة بحاجة لوقت وكلفة الدعوى ونفقاتها .

    الدعوى هي من اختصاص محكمة الصلح المدنية وقابل للاستئناف فقط

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1