الكاتب: rami

  • نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    نص مذكرة دعوة + مذكرة اخطار بالصحف

    مذكرة دعوة  بالصحف

    للمدعى عليه  :—————————–     .

    بالدعوى  البداية  المدنية الرابعة  بحمص  أساس /      / لعام          المقامة بمواجهتك من المدعي  ****        بطلب  ***         و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتك  عادت بشـــــــرح أنك مجهـول الإقامة  تقرر دعوتكم نشراً بالصحف و لصقا على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليكم حضور جلسة المحاكمة  يوم ***        /    //       الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضر أو ترسل وكيلاً قانونياً عنك ستجري  بحقك  المعاملة القانونية .

    المساعد                                                            

    القاضي


    إخـــطار 

    للمدعى عليهم        .

    بالدعوى أساس /           / لعام   المقامة  من                             بمواجهتكم بطـــــلب                                        و حيث  أن مذكـــــرة دعــــــوتكم  عادت مبلغة بالصحف و لصقاً بلوحة الإعلانات  تقرر  إخطاركم  بالصحف و لصقاً على لوحة إعلانات  المحكمة .

    فيجب  عليـــــــــــــــكم حضور  المحاكمة في محكمة البداية  المدنية                 بحمص يوم                          الساعة العاشرة صباحاً  .

    فإذا  لم تحضروا أو ترسلوا وكيلاً قانونياً عنكم ستجري  بحقكم  المعاملة القانونية  و يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي .

    المساعد                                                            رئيس محكمة البداية  المدنية          بحمص

    القاضي        

     

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

    نص قرار منع سفرللزوج وحجز أشياء جهازية للزوجة

       الأساس :/  /2000

    المحكمة الشرعية   بحمص

    باسم الشعب العربي  في سوريا

    القاضي السيد :   .

    المســـاعد :    .

    المدعية  :   .

    المدعى عليه  :   .

    موضوع الدعوى  : منـع سفر و حجز احتياطي و نفقة و أشياء جهازية و طلب مسكن شرعي .

    بعد الإطلاع على الدعوى الشرعية رقم أساس /      / لعام *** المتكونة بين المدعية ….. بمواجهة المدعى عليه ****  بطلب نفقة و أشياء جهازية  و نظراً لرجحان حق المدعية و عملاً بحكم المادة /312-317/ أصول محاكمات مدنية ، و عملاً بأحكام الفقه الإسلامي الذي أجاز منع سفر الزوج لقاء النفقة الزوجية .

    أقــــــرر :

    1- إلقـــــــــاء الحجز الاحتيــــاطي على الأشــــــياء الجهازية المعددة باللائحة  المرفقة باستدعاء الدعوى و تسليمها للمدعية بصفتها شخصاً ثالثاً لحين البت بالدعوى .

    2- منع سفر و مغادرة المدعى عليه ***والدته ***تولد ***مسكن ***// خارج القطر لحين تقديم كفيل مليْ تقبله المحكمة يضمن حق المدعية بالنفقة الزوجية ،

    أو دفع كفالة نقدية مقدارها*** ليرة سورية لقاء النفقة الزوجية و تسطير كتاب بذلك إلى دائرة الهجرة و الجوازات  بحمص .

    3- تنفيذ قرار الحجز  بمعرفة مدير التنفيذ بحمص .

    4-الديوان : للقيد و التبليغ أصولاً .

    قراراً اتخذ بغرفة المذاكرة بتاريخ **  الواقع في / / هـ الموافق /// و حسب الأصول .

     المساعد                                                   القاضي

  • دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

    دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

     

     دعوى-اعادة-تخمين-قيمة-عقار-مستملك

    الى محكمة القضاء الإداري

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 

                     2- السيد وزير الإسكان والمرافق 

                     3-السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 

                     وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً .

    المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000/2400 سهم من العقار رقم 000 مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفق ما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز.

    وقد أدخل بقرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ /  / المبرز بتنظيم منطقة 000.

    ثم لجأ المذكور الى استملاكه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز ببدل استملاك قدره 000 ليرة سورية مساو لتقدير اللجنـة التحكيمية المشكلـة لتقديـر عقارات المنطقة التنظيمية بقرارها رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    وقد انقضى على هذا التقدير ما يزيـد عن 000 سنة تبدلت فيها الأسعار وارتفعت أضعافاً مضاعفة فطلب الموكل اعادة تخمين قيمة عقاره المذكور بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقـم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن قرار التقدير مبرم .

    ولما كانت المادة /27/ من قانون تنظيم وعمران المدن قد أوجبت اعادة تخمين العقارات بعد انقضاء

    خمس سنوات على تقدير قيمتها من اللجنة التحكيمية وكان المدعى عليه قد تراخـى في عمليـات التنظيم والاستملاك ردحا طويلا من الزمن تبدلت خلاله الأسعار وأضحى تقدير اللجنة التحكيميـة ماسّا بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات المستملكة بالمادة/15/ منـه مما يستلزم إعادة التخمين وفق الأسعار الحالية وبالتالي فان قرار المدعى عليه برفض ذلك غـير مستـند لأساس قانوني ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /15/ من الدستور و/14/ و/27/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم/9/ لسنة 1974 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0

                                  ألتمـس

    • قيد الدعوى 
    • دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

            أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث رقم 000 تاريخ

               / / برفض إعادة تخمين قيمة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقاريـة بمدينـة 000

              المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ / / تنظيميا بما ترتّب عليه من آثار

    وبأحقيّـة الموكـلبإعادة تخمين عقاره المذكور من قبل اللجنة المختصة لاقتضاء قيمته بحسب القيمة التخمينية الجديدة في ضوء الأسعار الرائجة بتاريخ إعادة التخمين 

         ب-تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                                بكل احتـرام

                                            في /  /

                                                                  الوكيل المحامي

  • دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    دعوى طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة التأمين

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعـي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليه : السيد وزير/مدير عام/رئيس/محافظ000 رئيس المكتب التنفيذي اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب استرداد بدل تأمين مشروع مدفوع من متعهد لشركة الضمان

    الموضـوع :

    كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ   /   /   المبرز على تنفيذ 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية خلال مدة 000 يوما من تاريخ تبلغه أمر المباشرة .
    وقد تبلغه بالكتاب رقم 000 تاريخ   /   /  المبرز وتنص المادة/  / من العقد على التزام الموكل بالتأمين على المشروع لدى شركة التأمين السورية ضد أخطار 000.

    فنفذ هذا الالتزام ودفع بدل التأمين بالايصال رقم 000 تاريخ / / المبرز بمبلغ  000 ليرة سورية . وفي أثناء التنفيذ وقع حادث 000 نظم به ضبط شرطة مخفر 000 رقم 000 تاريخ / / .

    المبرز وبالاستناد اليه تم دفع مبلغ 000 ليرة سورية للمدعى عليه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمشروع بموجب أمر الصرف الصادر عن شركة الضمان رقم 000 تاريخ / / المبرز.

    فطالبه الموكل بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة برد بدل التأمين باعتباره حقا له فرفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أحقيته به .

    ولما كان بدل التأمين قد تم دفعه لشركة الضمان من قبل الموكل وكان المدعى عليه هو من قبض تعويض التأمين وكان المستفيد من التعويض هو الملزم أصلا بدفع البدل فان الموكل ذو حق باسترداده ممن قبضه دون حق .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/8/ من قانون عقود هيئات القطاع الاداري رقم/228/ لسنة 1969 و/21/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /2766/ لعام 1969 و/713/ وما بعدها من القانون المدني رقم/84/ لسنة1949 و/10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 .

                                 ألتمــس:

    1- قيد الدعوى .

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

             أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بأن يستردّ من المدعى عليه مبلغ

                000 ليرة سورية المدفةع منه كبدل تأمين لشركة الضمان السورية ومنع المدعى عليه من

                المعارضة بذلك .

            ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

                        بكل احترام

                                      في   /     /

                                                                     الوكيل المحامي

     

  • دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

    دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

     طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في ——

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ——— اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايـا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب أجور مدة كف اليد بعد ( البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية الجزائية من جرم متعلق بالوظيفة)

    المـوضـوع :

    الموكل عامل لدى المدعى عليه يخضع لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    وقد احاله المذكور /أو رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على القضاء بجرم 000 بالقرار رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    ولكن القضاء برّأه/ أعلن عدم مسؤوليته /منع محاكمته لعدم توافر الأدلة بقرار محكمة000 في 000 رقم 000/000 تاريخ /   / المبرز المكتسب الدرجة القطعية.

    كما أنه لم يحل للمحكمة المسلكية لبراءته /أو أحيل فقضت بـ000 بقرارها رقم 000 تاريخ    /     / المبرز .

    وكان المدعى عليه قد اعتبر الموكل مكفوف اليد حكما من تاريخ الإحالة وتوقف عن صرف رواتبه بموجب القرار رقم 000 تاريخ    /     /    المبرز ولدى إعادته للوظيفة امتنع عن صرف أجوره بغير حق .

    ولما كانت المادة /90/ من قانون العاملين الأساسي تقضي بمنح مكفوف اليد أجوره عن مدة توقيفه في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته جزائيا .

    وكانت المادة/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 تمنع إحالته على المحكمة المسلكية في الحالات المذكورة فان للموكل تقاضي أجوره الموقوفة..

    وبالتالي فان قرار المدعى عليه بالامتناع عن صرفها فاقد مستنده القانوني ومعدوم ولا يرتّب أثراً

    ولما كانت أحقية الموكل برواتبه ثابتة وفق ما تقدّم فان حقه ثابت في احتساب مدة التوقيف من خدماته الفعلية الداخلة في حساب الترفيع والعلاوة وتصفية حقوقه التقاعدية .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/90/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي .

    و/6/ و/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                                 ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم بأحقيته بصرف كامل أجوره الموقوفة عن فترة توقيفه الواقعة بين    /     / ولغاية    /     /   ,

    مع التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا وأحقيته في أن تحتسب فترة كف اليد عن العمل المذكورة خدمة فعلية داخلة في حساب المدد المؤهلة للترفيع والعلاوة والمعاش وترفيعه الى الدرجة التي يستحقها في ضوء ذلك 

    ب‌-   تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                   بكل احترام

                                         في /    /

                                                             الوكيل المحامي

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    دعوى تعويض متعهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………………، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي……رقم (… / …) الموثق بتاريخ …/…/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد ……………………… بدمشق – إضافة لمنصبه، والمقيم في دمشق – حي ………… -شارع ………- بناء……… -طابق ………

    الموضـــوع : تعويض متعهد .

    بتاريخ ../../…… أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم(…) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (..و..و..و..) من الجزيرة ر قم(..) في ضاحية دمر وبقيمة إجمالية للعقد (………) ……………… ليرة سورية وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة … يوماً (ربطاً نسخة عن العقد وثيقة رقم(1) وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /……/ ( وثيقة رقم ).

    وبتاريخ ../../…. تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم3) ، وأثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقاً لمايلي:

    • بموجب محضر اتفاق رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن…………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /…/ يوما (وثيقة رقم 4).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بتنفيذ ………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذ (وثيقة رقم 5).
    • بموجب الكتاب رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية …………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6).
    • نتيجة وجود تباين في المخططات …………… منحت الجهة المدعية …… أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال تعود ………… ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8).
    • بتاريخ ../../…. جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد بقيمة (……) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها، في خين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9).

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توفرت فيها تلك الظروف، وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /…/…… يوم (وثيقة رقم 10) محسوبة كما في الجدول (وثيقة رقم 11).

    تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة (وثيقة رقم 13).

    كما وأن الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة … من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …… يوما من نهاية كل شهر دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطا ما مجموعه (….)………… أيام (وثيقة رقم 14).

    كما وأنه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ ../../…. وحتى تاريخ ../../…. وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات، أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ الأعمال المشروع إلا خلال ……… يوما بدل من ……… يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (…) ……… يوما (وثيقة رقم 15)المأخوذ من دفتر الجداول(وثيقة رقم 16).

    وبتالي يتضح مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (…+…+…=….) …………… أيام.

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام، كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22و28) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ ../../….، كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 17)، أجابت عليه الجهة المدعى بقرارها رقم (….) تاريخ ../../…. المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18).

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (….) تاريخ ../../…. أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (………)……………… ليرة سورية (وثيقة رقم 20).

    وبتاريخ ../../…. طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (……) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /……/ تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 22)، وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ ../../…. تحت رقم /../ نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (…………)…………………… ليرة سورية، وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (……) ليرة سورية، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها (وثيقة رقم 23). ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ ../../…. وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ ../../…. حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة … يوما في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /…./……… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /…./……… أيام، الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة عليه المادة 13 منه، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين، وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتباره من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية، حيث استقر الاجتهاد القضائي على:

    “من المبادئ العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام”

    (قرار محكمة النقض رقم /375/ أساس /280/ تاريخ 25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879).

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /……/………………… ليرة سورية.

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (………+………=…………) …………………… ليرة سورية.

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ.

    الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1- بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (………) …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.

    2- بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1