الكاتب: rami

  • صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    توريد من مقاول ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. يمثله  المحامي ………….. .

    المستأنف عليه :    السيد المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المستأنف :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال………… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    { إلزام المدعى عليه …………. أردني الجنسية أداء مبلغ /688ر20782/ دينار عشرين الف وسبعماية واثنان وثمانون وستمائة وثمانية وثمانون من الدينار  …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسـباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) –  لما كان من الثابت أن التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعتبار أنه بجلسة 21/7/1991 اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا تضمن :

    { بالتدقيق تبين أن المدعى عليه ………. قد بلغ بالذات عن جلسة 22/9/1985 ولم يثبت غيابه في حينه سهوا …. لذلك اقرر تثبيت غياب المدعى عليه يوسف والسير بحقه   …. }.

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة دعوة الجهة المستأنفة عن جلسة 22/9/1985  أنها مبلّغة بتاريخ 15/10/1985 أي بعد موعد الجلسة  ب/23/ يوما ، ومع التحفظ لجهة التزوير في التوقيع المدون على تلك المذكرة باعتبار أنه ليس بتوقيع الموكل و إنما توقيع منسوب إليه ،

    إلا انه وبفرض صحة ذلك التوقيع وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فإن  ذلك التبليغ قد وقع باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعوة  إليها بثلاثة  وعشرين يوما ، وبالتالي لمخالفته أحكام المادتين 39 و 101 من قانون أصول المحاكمات .        

    ولما كان بطلان التبليغ المعتمد في تثبيت غياب الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

    وكان البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة 144 أصول محاكمات بدلالة المادة 240 من ذلك القانون تجيز الدفع ببطلان مذكرات الدعوة ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة البطلان في التبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى في أسباب الاستئناف المقدمة إلى محكمتكم الموقرة ، وانه يترتب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى ونشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة  مجددا.

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مشوبا بالبطلان لصدوره نتيجة لإجراءات باطلة تتمثل في اعتماد تبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر في مذكرة الدعوة بحوالي /23/ يوما وهذا البطلان يوجب فسخ القرار المستأنف .

    2) –  لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما بين الطرفين الأول برقم (000) تاريخ 00/0/1982 والثاني برقم (000)تاريخ 0/00/1982 تضمنا بيع المستأنف كميات من الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ،

    وأن كميات إضافية زيادة عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه …. وانه ترتب بذمته نتيجة تصفية العقود المبرمة معه ترتب لها المبلغ المدعى به ….  وأبرزت الجهة المستأنف عليها تأييدا لمزاعمها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،

    كما أبرزت كشف حساب صادر عنها زعمت بنتيجته أنه يترتب لها المبلغ ، وكتابا موجها من قبلها إلى إدارة قضايا الدولة  وصورة فاتورة رقم 583 صادرة عن شركة ………….. للتجارة والكمسيون  .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي من العقدين المذكورين في ادعاءها المشار إليه سابقا أو تبرز أية فواتير أو وثائق تسليم البضاعة التي تدعي تسليمها إلى المستأنف ، سواء  الكميات المتعاقد عليها أم تلك التي تزعم أنها إضافة على العقدين المزعومين .

    وكان من الثابت أن المستأنف لم يبرم مع الجهة المستأنف عليها سوى عقد وحيد هو العقد رقم 000 تاريخ 00/0/1982 ولم يتسلم منها سوى الكميات الواردة في ذلك العقد ، وبالمقابل فقد سدد لها كامل قيمة العقد المذكور ، بموجب الشيكات المصدقة المسحوبة على المصرف الأردني السوري والمشار إلى بعضها في كشف الحساب المذكور.

    وكانت مزاعم الجهة المستأنف عليها بوجود عقد آخر  و وجود كميات إضافية مسلمة إلى الجهة المستأنفة لم تتأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما بين الطرفين سوى العقد رقم 000 لعام 1982 وان العقد رقم 000 لعام 1982 لا علم للجهة المستأنفة به ولم يسبق لها التوقيع على مثل ذلك العقد ، وأن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، فضلا عن أن الفاتورة رقم /583/ المبرزة صورتها من الجهة المستأنفة صادرة عن شركة ….. ……. للتجارة والكمسيون ولا علاقة للجهة المستأنفة بها ولا يوجد فيها ما يشير إلى استلام الجهة المستأنفة للكميات الواردة فيها أو يشير إلى تفويض الجهة المستأنفة لتلك الشركة باستلام بضائع موردة إليها من الجهة المستأنف عليها .

    وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المستأنف عليها فإنه يتناقض وموضوع العقد المبرم ما بين الطرفين  سواء لجهة تاريخ استيفاء التأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن قيمة التأمين هي 10% من كامل القيمة المتعاقد عليها أي مبلغا وقدره (312ر2836) دينارا تدفع بتاريخ العقد ، في حين ورد في ذلك الكشف أن التأمين المدفوع هو (500ر190) دينارا وسدد بتاريخ 17/6/1982  ؟؟؟

    كما ورد في كشف الحساب المذكور كميات من المشمش والبطيخ  في حين أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يتضمن التعاقد على المادتين المذكورتين ، كما وأن أصول التعامل لدى الشركة المستأنف عليها تمنع من تسليم كميات من البضاعة بدون وجود عقد مسبق وتأمين مدفوع عن ذلك ،

    يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور تضمن تسليم مادة مشمش وجانرك بموجب الفاتورة رقم /10248/ بقيمة /430ر1086/ دينار أردني وفاتورة رقم /4105/ تتضمن تسليم مادة جانرك ومشمش قيمتها /750ر1342/ دينارا دون أن تبرز الجهة المستأنف عليها أي من الفاتورتين المذكورتين ، كما وان مادة المشمش لم تكن موضوع تعاقد ما بين الطرفين فكيف تم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟ 

    ومن الجهة التي أوصت بطلب تلك البضاعة أو قامت باستلامها وما هي علاقتها بالجهة المستأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ تزيد عن المدعى به في هذه الدعوى فلماذا لم تجر المطالبة بالزيادة ؟؟؟.

    ولما كانت الأدلة المبرزة في الملف عبارة عن أوراق اصطنعتها الجهة المستأنف عليها ولا يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الدعوى خالية من العقود المدعى إبرامها ما بين الطرفين ومن الوثائق التي تثبت تسليم الموكل كميات البضاعة المزعوم انه تسلمها من الجهة المستأنف عليها ،

    كما وأن تقرير التفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المستأنف عليها انطوى على مغالطات ومخالفة لمضمون العقد المبرم ما بين الطرفين  وتخالف المبالغ الواردة فيه للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى …. .

     الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لمؤيدها القانوني ومستوجبة للرد ويجعل القرار الذي اعتمد الأوراق المبرزة فيها رغم كونها لا تصلح دليلا مستوجب الفسخ لمخالفته نص القانون ولصدوره مشوبا بفساد الاستدلال .

    3) –  لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة في هذا الاستدعاء وتشير إلي أن بطلان التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد حال دون تقديم تلك الدفوع إلى محكمة الدرجـة الأولى .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –     بقبولـه موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    نموذج و صيغة استئناف دعوى حراسة قضائية

    حراسة قضائية ( استئناف)

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليه :    السيد ………… ، يمثله الأستاذ ………..    .

    القرار المستأنف :          القرار رقم /00/ الصادر بتاريخ  00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/000 مستعجل / لعـام 0000  ، والمتضمن:

    “ نصب الحراسة القضائية  على المحل التجاري  موضوع الدعوى بكافة عناصره  ومقوماته المادية والمعنوية والقانونية وبكافة موجوداته وتسمية المحامي الأستاذ  ………… حارسا قضائيا…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف “.

    أسباب الاستئناف  :  علمت  الجهة  المستأنفة بصدور  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل   

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

           تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :

                “لما كان من الثابت أن المحكم الزميل الأستاذ …….. ، المسمى بشخصه في اتفاق الطرفين على التحكيم ، قد اعتزل مهمة التحكيم وأعاد سلفة التحكيم إلى الطرفين ، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء التحكيم وعودة النزاع إلى اختصاص القضاء العادي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم ينهي ولاية القضاء بصورة مؤقتة و يمتنع عليه نظر الدعوى ريثما يمارس المحكمون مهمتهم فإذا تعذر إجراء التحكيم عادت الولاية إلى المحكمة التي كانت تنظر ابتدأ بأساس النزاع ، ومن جهة ثانية يؤدي اعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم إلى انتهاء التحكيم بكامله ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    “ إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وأن هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس 2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة 121 ) .

    “ يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    “ إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن .

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان  الامتناع  قبل  البدء في  المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع “ .

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7 / 6 / 1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    ولما كان اعتزال المحكم المسمى من قبل الطرفين في صك التحكيم يعيد الدعوى إلى المحكمة الناظرة بأساس النزاع ، خاصة وان الاتفاق على التحكيم قد تم أمامها.

    وكانت دعوى الأساس تتضمن ذات الطلبات المثارة في هذه الدعوى حيث طلبت الجهة المدعية في تلك الدعوى فرض الحراسة القضائية ، كما وان الاتفاق على التحكيم أدى إلى وقف تلك الدعوى انتظارا إلى ما سيؤول إليه ذلك الاتفاق من نتيجة وبالتالي فإن الدعوى المذكورة لا تزال قائمة كما وان انتهاء التحكيم باعتزال المحكم المسمى في صك التحكيم أعاد لتلك الدعوى وجودها .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    “إن الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة ولا يجوز إقامة  دعويين بذات الحق “.

    (قرار محكمة النقض رقم 1854 أساس 2179 لعام 1995 تاريخ 24/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 403 ) .

    الأمر الذي يوجب رد هذه الدعوى واستطرادا توحيدها مع دعوى الأساس.

    لما كان من الثابت أن المتجر موضوع الدعوى بكامله ملك للجهة الموكلة حيث اشتراه الموكل في عام 1957 من المالكين السابقين لـه بموجب عقد موثق لدى الكاتب العدل ، ونظرا لكونه يعمل في الكويت فقد عهد لشقيقه المدعي بإدارة ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح ، وعندما عاد إلى مدينة دمشق استمر شقيقه يعمل فيه كشريك مضارب ولقاء نسبة ربح بمقابل مجهوده أي أن المدعي كان ولا يزال شريكا مضاربا فقط يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء قيامه بالبيع في حين أن جميع الموجودات من بضائع وغيرها هي ملك للموكل وحده ، وهذا الأمر معروف لدى كافة التجار كما وتوجد لدى الجهة الموكلة الوثائق المثبتة لـه ، فضلا عن أن الزميل الأستاذ……….الذي عينه الطرفان حكما ثم اعتزل مهمة التحكيم قد حاول جاهدا حل النزاع صلحا وطلب من المدعي أن يقدم أية أوراق قد تكون موجودة لديه تثبت شراءه ودفعه ثمن نصف المحل التجاري موضوع الدعوى أو بيان مصدر تلك الأموال خاصة وانه من المعروف أن المدعي ومنذ بداية حياته يعمل مع الموكل وليس لديه ما يمكنه من شراء ذلك النصف .. إلا أن المدعي امتنع عن إبراز أية أدلة بهذا الصدد كما وانه لدى مواجهته باليمين تهرب منها . … وكان من الثابت أن إدراج اسم المدعي في عقد الإيجار وفي التكليف الضريبي كان بقصد تخفيض الضريبة فقط دون أن تكون لـه ملكية أو علاقة فعلية بذلك المتجر أو يسدد أي مبلغ بهذا الصدد ، وهذا الأمر مستعدين لاثباته بالبينة الشخصية منوهين إلى وجود المانع الأدبي وكون الأمر يتعلق بإثبات أمور تجارية أجازت المادة 57 بينات والاجتهاد القضائي إثباتها بكافة طرق الإثبات وحتى فيما يخالف أو  يجاوز الدليل الكتابي ، ونشير في هذا الصدد إلى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر على :

    “العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك“ .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    “ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي “ .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .

    ولما كان ثبوت ملكية الموكل للمتجر موضوع الدعوى بكافة موجوداته من بضاعة وأثاث وبدل فروغ ينفي ركن المال المشترك ويجعل دعوى الحراسة القضائية فاقدة ركنها الأساسي ومستوجبة الرد مما يجعل هذا الدفع منتجا في هذه الدعوى .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد أجاز لقاضي الأمور المستعجلة البحث في أدلة الطرفين لتقدير الحقوق الأولى بالرعاية:

    “إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم  بصورة  لا  تتعدى أثرها إلى  الأسباب التي يحق لـه أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا  ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 المنشور في مجلة المحامون صفحة 463 لعام 1954).

    لذلك تلتمس الجهة الموكلة إجازتها لإثبات أن كامل المحل التجاري موضوع الدعوى ملك لها وان مشاركة المدعى عليه قاصرة على عمله في ذلك المحل التجاري لقاء نسبة من الربح بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    … من الثابت أن المادة 695 من القانون المدني قد أوجبت لفرض الحراسة قضاء أن يكون هنالك خطر محدق أي إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

    وكان من الثابت أن الاختصاص في نظر دعوى فرض الحراسة معقود ابتدأ للمحكمة المختصة للنظر بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس ما لم يتوفر خطر عاجل لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه .

    وكان  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “ إن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية، هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية“.

    المناقشة :

    ومن  حيث  أنه  يشترط  لاختصاص  القضاء  المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر  أركان الحراسة القضائية، وأن يتوافر أمامه أيضاً شرطي اختصاصه من  استعجال وعدم  مساس بأصل الحق. كما يجب لاختصاص القضاء المستعجل أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً، بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية …   ذلك أنه إذا كان الخطر عاجلاً ولكن تكفي في دفعه إجراءات التقاضي العادية ، اختص القضاء العادي دون المستعجل بنظر دعوى  الحراسة . وقاضي العجلة مكلف بفحص توافر ركن الاستعجال من تلقاء نفسه ولو لم يثره المدعى عليه بحسبانه أمر يتصل باختصاصه النوعي المتعلق بالنظام العام… بمعنى أن الخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من  الخطر  العاجل  ، وهي تلك التي  تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية ، فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ، ولا تكفي لإسباغ الاختصاص على القضاء المستعجل … “.

    (قرار محكمة النقض رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9/2/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 257 لعام 1975).

    ومع احتفاظ الجهة الموكلة بدفوعها السابقة وخاصة لجهة كون المتجر بكامله مملوك لها وان المدعي مجرد شريك مضارب بعمله وخبرته في البيع وليست له أية ملكية في ذلك المتجر ، إلا أن ذلك المتجر والعمل فيه لا يزال كما هو عليه منذ عام 1957 وحتى الآن الموكل مالك لكامل ذلك المتجر بجميع موجوداته والمدعي شريك مضارب يتقاضى نسبة من الأرباح لقاء جهوده في أعمال البيع والمتاجرة وبالتالي لم يطرأ جديد أو خطر محدق يوجب تدخل القضاء المستعجل لدرئه .

    وأما مزاعم المدعي الواردة في استدعاء الدعوى فهي عارية عن الصحة فان أحدا لم يمنعه من ممارسة عمله في المحل التجاري موضوع الدعوى ، وعلى العكس من ذلك فإن المدعي اصطحب ابنه وصهره وقاموا بأخذ الدفاتر الحسابية من المحل إضافة إلى عدد من الأكياس الأخرى التي يعتقد بأنها مملوءة بالبضاعة والجهة الموكلة مستعدة لتقديم البينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة .

    إضافة إلى أن الوقائع التي أثارها المدعي في استدعاء الدعوى عبارة عن أوهام لا وجود لها في الواقع ، فضلا عن أنها رغم عدم صحتها لا تحقق وجود الخطر العاجل الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لدرئه ، فالبضاعة الواردة إلى المحل التجاري رغم أنها ملك للموكل فهي تدون في دفاتر جرد منتظمة والمبيعات أيضا تدون في دفتر اليومية وتنتقل إلى دفتر الأستاذ منوهين إلى أن المدعي لا يزال يحتفظ لديه ببعض تلك الدفاتر وبقسم من بضاعة المتجر ، الأمر الذي من جهة ينفي وجود الخطر العاجل الذي يترتب على وجوده اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة القضائية وهذا الأمر من النظام العام ، ومن جهة ثانية يثبت كيدية هذه الدعوى ويجعلها مستوجبة الرد .

    … نكرر دفوعنا لجهة عدم وجود الخطر المحدق والعاجل الذي يبرر اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب فرض الحراسة ، كون المال الذي يزعم المدعي انه مشترك ويؤكد الموكل عدم علاقة المدعي بذلك المال سوى كونه شريك مضارب وبعمله فقط ، لا يزال على وضعه منذ عام 1957 وحتى الآن ولا يزال المدعي يحتفظ لديه بمفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى وببعض الدفاتر الحسابية العائدة لذلك المحل ، والتي قدمها إلى المحكم وعاد واستردها منه عند اعتزاله ، كما يحتفظ ببضاعة من المحل أخذها في الساعة السادسة صباحا حين فتح المحل بالمفاتيح التي بحوزته ، كما وان امتناع المدعي من تلقاء نفسه عن الحضور إلى المحل التجاري المذكور وممارسة ما يفرضه عليه كونه شريك مضارب بعمله من وجوب التقيد بمتابعة العمل … فإن هذه الوقائع تنفي وجوب الخطر المحدق والأسباب الجدية التي تبرر خشية تبديد ذلك المال وينفي أركان وشرائط فرض الحراسة القضائية في هذه الدعوى …

    كما نشير إلى أن دعوى الأساس الجاري ضمها إلى هذه الدعوى قد انطوت على إقرار قضائي بعدم وجود الخطر المحدق والعاجل حين ضمن المدعي دعواه تلك طلب فرض الحراسة القضائية من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الأساس وتبعا لمجريات تلك الدعوى …

    وبالتالي فإن لجوءه إلى القضاء المستعجل يشكل بالإضافة لما سبقت الإشارة إليه من تعد على حجية الدعوى السابقة ، تعديا على حجية الإقرار القضائي الصادر عنه بعدم وجود الخطر العاجل والمحدق وبان الاختصاص في النظر بطلب فرض الحراسة القضائية معقود لمـحكمة البداية الناظرة بأساس النزاع وتبعا لدعوى الأساس .

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    “وإن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البحث في صحة الوثائق وأدلة كلا الطرفين وإنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية مزاعم الفرقاء بالطرق القانونية وتقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ عليها بصورة مقتضبة ، ولا يشكل عمله هذا تعدياً على الأساس “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 3 أساس 23 / ب تاريخ 7 / 2 / 1985 مجلة المحامون صفحة 429 لعام 1985).

    “ إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض  الحراسة القضائية  ،  ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل “.

    (قرار محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 مجلة القانون صفحة 958 لعام 1963) .

    “  إن القضاء المستعجل مختص للنظر بطلب فرض الحراسة القضائية عند وجود النزاع الجدي والخطر والاستعجال ، بصورة لا تكفي معها إجراءات التقاضي العادية لتداركه “.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13 / 4 / 1967 مجلة القانون صفحة 504 لعام 1967) .

    وبفرض أن النزاع ما بين الطرفين حول تصفية الشركة هو نزاع جدي ، وهذا ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل كون المدعي ليس مالكا لأية حصة في المحل التجاري موضوع النزاع وان اسمه ادرج في عقد الإيجار والتكليف المالي بشكل صوري وهو شريك مضارب بعمله …

    وبعد التنويه إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن وجود اسم أحد الأشخاص في عقد الإيجار لا يكفي لاثبات انه شريك في المتجر المنشأ في العقار المأجور لان الشركة عقد يحدد فيه الأطراف حقوق والتزامات كل منهم تجاه الآخر ، فان ذلك النزاع على فرض جديته لا يوفر حالة الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه .

    ولما كان الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا يوجب على طالب فرض الحراسة تقديم الدليل على توافر عنصري الخطر المحدق والاستعجال الذي لا تكفي إجراءات التقاضي العادية لتداركه ، وذلك قبل النظر في طلب فرض الحراسة على اعتبار أن العنصرين المذكورين ، إضافة إلى كونهما ركنا أساسيا لتقرير فرض الحراسة القضائية ، إلا انهما في الوقت ذاته مناط اختصاص القضاء المستعجل واللذين في حال عدم تقديم الدليل على وجودهما ينتفي اختصاص القضاء المستعجل للنظر في طلب فرض الحراسة.

    … قد ثبت من الكشف الحسي والخبرة الفنية الجارية على المحل التجاري موضوع الدعوى  الحقائق التالية :

    ◙         انه لا يزال على وضعه منذ افتتاحه في عام 1957 وان العمل فيه يتقدم نحو الأفضل.

    ◙         وان البضائع تدخل إليه بشكل شبه يومي والمبيعات تسجل في دفتر يومية.

    ◙         أن المحل التجاري موضوع الدعوى بحيازة الطرفين معا والمدعي لديه مفتاح لذلك المحل …  وهو حائز مادي له.

    … أي ثبت بالكشف الحسي والخبرة صحة دفوع الجهة الموكلة لجهة أن المحل موضوع الدعوى لا يزال على حاله منذ افتتاحه ولم يطرأ عليه أي تغيير إلا نحو الأفضل من حيث زيادة كميات البضائع المعروضة فيه وزيادة الدخل تبعا لذلك … كما ثبت بان ذلك المحل التجاري بحيازة الطرفين معا وبمعنى آخر ثبت بالخبرة والكشف الحسي أنه لا يوجد خطر محدق أو حالة استعجال توجب فرض الحراسة القضائية  عن طريق قاضي الأمور المستعجلة خاصة وان المحل التجاري المذكور بحيازة الطرفين معا وليس بحيازة طرف دون الآخر  ، وان الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني ، والتي تضمنت شروط فرض الحراسة قضاءا ، قد نصت على :

    “ 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ” .

    أي أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يكون طالب فرض الحراسة  حائزا للمال المشترك وان يكون ذلك المال تحت يد الغير  إذ لا يتصور قبول ادعاء المرء ضد نفسه ، الأمر الذي يجعل شرائط فرض الحراسة منتفية تماما ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد …. “ .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو يبين سبب عدم الأخذ بها رغم استنادها إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي المستقر  …

    كما وان القرار المستأنف وقع في تناقض في معرض مناقشته لوقائع الدعوى حيث اعتبر أن عنصر العجلة والخطر المحدق الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو قيام الجهة المستأنفة وأولادها بوضع اليد على المحل التجاري … ثم عاد في الحيثيات التالية … لمناقشة واقعة حيازة الطرفين المشتركة للمحل موضوع الدعوى … وتجاهل حقيقة أن تلك الحيازة المشتركة تنفي وجود حالة الخطر المحدق والآثار التي لا يمكن تداركها فيما لو اتبعت إجراءات التقاضي العادية  وان انتفاء تلك الحالة يؤدي إلى عدم  اختصاص المستعجل للتصدي لفرض الحراسة القضائية …

    كما وان القرار المستأنف قد حرم  الجهة الموكلة حقها في  إثبات ملكيتها لكامل المحل التجاري موضوع الدعوى ومن إثبات  عدم وجود المال المشترك بالبينة الشخصية … 

    يضاف إلى ذلك أن جميع البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري المذكور هي ملك لتجار نصف المفرق  الذين يقومون بتوزيع بضاعتهم على المحلات التجارية في سوق الحميدية برسم الأمانة … ثم يقوموا باستلام قيمة ما بيع منها مقسطا وبشكل أسبوعي (يوم الخميس) وبالتالي فان البضاعة الموجودة ضمن المحل التجاري موضوع هذه الدعوى ، والتي هي العنصر الوحيد في ذلك المحل التجاري القابل للإدارة ، ليست ملكا مشتركا و إنما هي  ملك لتجار نصف المفرق …

    وكان هذا الأمر الذي يشكل  عرفا سائدا في التعامل ما بين تجار نصف المفرق وبين محلات سوق الحميدية … ينفي وجود المال المشترك الذي يخشى عليه من التبديد ، و أما المحل التجاري كمتجر (مع إصرارنا على انه ملك للموكل وحده ) فليس هنالك من خطر يتهدده كون عقد الإيجار حمل اسم طرفي الدعوى معا … الأمر الذي ينفي وجود المال المشترك القابل للإدارة .

     الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات و المادة 692 مدني والمادة 99 بينات  ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر  ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    في وقف التنفيذ

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف صادر عن قاضي الأمور المستعجلة ويتصف بالنفاذ المعجل وفقا لأحكام الفقرة /1/ من المادة /290/ أصول محاكمات ، وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة تنفيذ دمشق حيث قامت بإيداعه في الإضبارة التنفيذية رقم أساس ( بدائي لعام 1999) …

    وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر  بالجهة المستأنفة ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمـحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ إذا وجدت مبررا لذلك …

    وكان البت بوقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى لهذه الجهة عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، جئنا بهذا الاستئناف نلتمس بعد قيده في سجل الأساس تقصير مهل الحضور  والتبليغ إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واستطرادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة المنصوص عليها قانونا .       

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

         دمشق في   00/0/0000     

      بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    صيغة استئناف قرارت ثبت شراكة وتسجيل عقار

    تثبت شراكة وتسجيل عقار ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ……………………  ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهم :   1) –  السيد ………………. , يمثله الأستاذ ………… .

                                2)-  السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ ………… .

                                3) –  السيد ………………. ، يمثله الأستاذ …………. .

                                4) – السيد ……………….. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف:   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    {1- تثبيت عقد الشركة المبرم بين المدعي والمدعى عليهم والمؤرخ في 00/00/1992 والمسجل لدى مديرية مالية دمشق برقم 0000 تاريخ 0/00/1993 .

    2- إلزام المدعى عليهما (1 و 4) بالتنازل عن الحصة البالغة ثلاثة قراريط لكل من المدعيان من كامل فروغ المحل 1لتجاري المعد لتجارة الموالح والمسمى موالح ال…… والمشاد على العقار رقم 000 من منطقة …….. وتسجيل هذا التنازل لدى مالية دمشق أصولاً.

    3- إلزام المدعى عليهما ( 3 و4 ) بالتنازل عن كامل حصتهما من العقار الموصوف بالمحضر رقم 000 من منطقة ……… والبالغة 744,271 /2400 سهما للمدعي ….. وتسجليها على اسمه في السجل العقاري أصولا .

    4- ترقين إشارتي الدعوى والحجز الموضوعتين بموجب العقد رقم 000 و 0000 لعام 0000 بعد التسجيل على اسم المدعي …….. و إعادة الكفالة لمسلفها .

    5- تثبيت الحجز الاحتياطي رقم 0000 تاريخ 00/00/0000 وجعله تنفيذيا في حدود الحصة المتنازل عنها و إعادة الكفالة لمسلفها .

    6- قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعا …. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –    تلخصت دفوع المستأنف أمام المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بما يلي :

    v –     لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن كلا من الموكل ومن المدعى عليه ……….. هما المالكين للمحل التجاري موضوع الدعوى  بموجب عقد تأسيس شركة مسجل ومشهر لدى محكمة البداية المدنية أصولا ومسجل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية – دائرة الشركات أصولا ،

    كما وان كلا من المذكورين مستأجر للعقار الذي يقع ضمنه المتجر موضوع هذه القضية ، في حين أن دخول المدعي وشقيقه المدعي الآخر إلى ذلك المتجر كان بصفة عاملين فقط ،

    وتهربا من دفع التأمينات الاجتماعية عنهما ومن ترتيب حقوق عمالية لهما نظمت قصاصة ورق تضمنت التزام كل منهما بالعمل في المتجر مدة ثماني ساعات يوميا ،

    وانهما في حال التزامهما بذلك سوف يجري منح كل منهما حصة  تعادل (3/24) من المتجر المذكور بعد أن يكونا قد عملا فيه فترة زمنية كافية واثبتا فيها جدارتهما ومن ثم يسددا قيمة تلك السهام  (العقد موضوع الدعوى )

    إلا أن المذكوران  وبدلا من التزامهما بالاتفاق المذكور  ، بادرا إلى إدخال إضافات وتحشيات ومحو وحك في الورقة الممثلة لذلك الاتفاق بشكل جعلها غير مفهومة المدلول . .

    . ومن ثم حاولا الاستيلاء على المحل التجاري والاستيلاء على غلته وموارده رغم انهما مجرد عاملين فيه وبقصد تغطية اعتداءهما المذكور على من أحسن إليهما بادر كل منهما لإقامة دعوى مستعملا الورقة المزورة زاعما أنها عقد تأسيس شركة  .

    ولما كان من الثابت أن الورقة المدعى بها قد شابها المحو والحك والتحشية والتزوير ،

    لذلك نلتمس ابتدأ تكليف المدعي لبيان موقفه صراحة فيما إذا كان يتمسك بالورقة المسماة بعقد مشاركة تمهيدا لإقامة دعوى التزوير أمام القضاء الجزائي المختص .

    v –     سبق وأن أوضحنا في دفوعنا السابقة أن العقد المدعى به قد شابه المحو والحك والتحشية والتزوير وكان توقيع الموكل عليه قد تم قبل تلك الإضافات والتحشيات والتزوير الواضح بالعين المجردة سواء من حيث تباين نوعية الخط أم نوعية القلم الذي كتبت به تلك الإضافات والتحشيات … وبالتالي فإن التزوير المرتكب في ذلك العقد يجعل التوقيع المنسوب إلى الموكل عليه لا قيمة له طالما وأن العقد لم يخلو من العبث والتزوير … .

    وكان من الثابت أن المدعي لم يبين موقفه فيما إذا كان يتمسك بالورقة التي اسماها عقد تأسيس شركة أم لا … وكان استمراره في هذه الدعوى رغم وجود التزوير والمحو والحك في الورقة التي ادعى أنها تشكل عقد تأسيس شركة …

    مما يؤكد على إصراره على استعمال ورقة مزورة أمام القضاء … لذلك نلتمس إمهالنا ريثما نتقدم بدعوى التزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي المختص.

    v –     لما كان من الثابت أن الموكل رفض سلوك طريق الادعاء بالتزوير واستعمال المزور أمام القضاء الجزائي حرصا على رابطة الاخوة التي تجمع ما بين الطرفين ونتيجة للضغوط العائلية الممارسة عليه ، واختار الادعاء بالتزوير المدني أمام محكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 40 من قانون البينات ، وهو يبين مواطن التزوير على النحو  التالي :          

                آ) –  عبارة : {اتفق الفرقاء على إقامة شركة كاملة فيما بينهم على مزاولة مهنة تجارة الموالح} هي عبارة مضافة إلى العقد بعد التوقيع عليه .

                ب) –  في البند 2 من العقد وبعد عبارة : { توزيع الأرباح} أضيفت  الكلمات التالية : { مرابعة أي لكل طرف 25% …}  منوهين إلى أن ما جاء في هذا البند لا يتفق  ومساهمات وحصص الفرقاء في الشركة المزعومة  .

                ج) – في البند 3 من العقد وبعد عبارة  :{ … بالدوائر الرسمية المختصة}   فإن كافة العبارات التالية لها مضافة إلى العقد بعد توقيعه .

                د) –  في البند 5 من العقد وبعد عبارة بالتدريج  فإن الكلمات التالية لها مضافة بعد التوقيع على العقد و ما جاء في العبارات المضافة لا ينسجم مع كون التنازل المزعوم هو عن ثلاثة قراريط لكل واحد من أفراد الفريق الثاني أي أن حصتهم مجتمعين تعادل الربع من كامل المحل في حين أن العبارات المضافة إلى هذا البند جعلت حصتهم مجتمعين تعادل النصف من المحل خلافا لما جاء في البنود السابقة.

                هـ) –  البند 7 من العقد بكامله مضاف بعد التوقيع عليه .

    لذلك جئنا بهذه المذكرة  متضمنة الادعاء بالتزوير المدني وفقا لأحكام المادة /40/ من قانون البينات ملتمسين اتباع إجراءات تحقيق دعوى التزوير المدنية  المنصوص عنها في المواد 43 وما بعدها من قانون البينات.

    v –     لما كان قد تبين للجهة الموكلة أن اكثر من شخص قد ساهموا في تحرير العقد المدعى به في هذه الدعوى … وبالتالي لا يمكن معرفة نقاط الإضافة إلى العقد إلا بدعوة الشهود الذين كانوا حاضرين مجلس العقد والذين ساهموا في تحريره سواء بالكتابة بخط اليد أم بتلقين الأفكار لمن كان يتولى الكتابة … والذين يعرفون تماما ما هي الأسس التي تم التعاقد وفقها والمواضيع والحقوق والالتزامات التي شملها العقد فعلا … وما هو المضاف إلى العقد بعد توقيعه من قبل أطراف القضية .

    لذلك نلتمس العدول عن إجراء الخبرة الفنية إلى دعوة الشهود الذين حضروا مجلس العقد والذين ساهم بعضهم في تحريره وسؤالهم حول الوقائع المثارة سابقا ، مبدين استعدادنا لتسمية أولئك الأشخاص وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة دعوة أولئك الشهود .

    v –     لما كان من الثابت قانونا أن الإجازة  لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق (المادة 58 بينات).

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    [ ليس للمحكمة أن تكوّن قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية ، لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها. وليس لها رفض سماع شهود العكس، بحجة ثبوت الحالة وأن طلب شهود العكس لا طائل منه ] .

    (قرار محكمة النقض رقم 70 أساس 389 شرعي تاريخ 12/5/1991 المنشور في مجلة المحامون صفحة 593 لعام 1991) .

    لذلك نلتمس إجازتنا لتقديم البينة المعاكسة مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر الـمحكمة الموقرة إجازتنا لتقديم تلك البينة…] .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة إلا بالإشارة فقط رغم أن تلك الدفوع تنصب على مضمون اتفاق الطرفين وعلى التحشية والإضافات على العقد بشكل جعله غير منسجم ولا يمكن تنفيذه بمنطوقه الحالي …

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد طلبت دعوة الشهود الحاضرين مجلس العقد واستمهلت لتقديم أسماءهم  وإذا بالمحكمة تقرر دعوة الشهود الموقعين على العقد فقط  … وبعد سماع أقوال أولئك الشهود خلافا لطلب الجهة المستأنفة امتنعت المحكمة عن سماع بينة الجهة المستأنفة دون مبرر قانوني خاصة وان سماع أقوال شهود العقد كان بناء على طلب أطراف القضية وليس بناء على قرار من المحكمة بقصد الاستيضاح منهم عن مضمون العقد أو عن الغموض الذي شابه  حتى لا تقبل البينة العكسية بهذا الصدد …

    يضاف إلى ذلك أن أقوال الشهود لم يرد فيها أن العقد المدعى به هو الذي يمثل اتفاق الطرفين وانه قد جرى توقيعه بحالته الراهنة دون إضافات أو تحشيات وان الكتابات المدونة فيه بأقلام وخطوط متباينة كانت موجودة عند بد التعاقد …

    كما يضاف إلى ذلك أن اتفاق الطرفين كان مشروطا بان يسدد المتنازل لهما قيمة القراريط المتنازل عنها من أرباحهما في الشركة وان يلتزما بالعمل مدة ثماني ساعات يوميا وبالتالي فان ذلك العقد هو عقد عمل وليس عقد مشاركة  …

    كما يضاف إلى ذلك أن اعتبار العقد من قبيل التنازل عن حصة في شركة قائمة أو تعديل تلك الشركة بإدخال شركاء جدد إليها يوجب أن يحمل عقد التعديل توقيع محام أستاذ عليه وفقا لما تنص عليه المادة  109  من قانون  المحاماة ،

    يضاف إلى ذلك أن القرار المستأنف قد حكم لمصلحة المدعى عليه …… بكامل السهام التي تملكها الجهة المستأنفة وشقيقها  في العقار رقم 000 من منطقة ……. العقارية بدمشق في حين أن الاتفاق مع المذكور كان على بيعه حصة تعادل 400/2400 سهما فقط من ذلك العقار  وليس كامل السهام التي يملكانها من العقار المذكور …

    كما انتهى القرار المذكور إلى اعتبار البيع الجاري ما بين الجهة المستأنفة وبين المتدخل غير نافذ بمواجهة المستأنف عليه .ومن ثم قام بإلزامها بالتنازل …  .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر متناقضا ما بين أسبابه ومنطوقه ومخالفا الأصول والقانون والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .

    2) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  . كما تحتفظ بحقها في محاسبة المدعي وباقي المدعى عليهم والحارس القضائي عن المبالغ التي قبضوها خلال فترة استمرار الحراسة القضائية .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي الملقى فيها .     

    3) –      بتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          دمشق في 00/0/0000                         

    بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل                          

     

  • صيغة منع تعرض في حيازة ( استئناف )

    صيغة منع تعرض في حيازة ( استئناف )

    منع تعرض في حيازة ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .

    المستأنف عـليه :     السيد ………….  ,  يمثله الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح  المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :

    {منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،  وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف  ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –      تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى  بما يلي :

    ]-  لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلاً وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ، وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،

    وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ، وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .

    وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،

    وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ، و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا,

    إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،

    ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

    ]-       واستطراداً – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ، وكان من الثابت قانونا أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،

    وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعا لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،

    وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ، لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد  تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ] –      لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام:

    {- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .

    ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،

    وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن  القبو ملكية مشتركة

    وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة  فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .

    وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :

    {فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.

    ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /0/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءا من ذلك المقسم  وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة  ،

    وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ، إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص  بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقا في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .

    لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ولما كان  من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة

    ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )

    كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ، كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانونا ،

    وبالتالي فهو مخالف  أحكام المادة 90 بينات  ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    { يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيماً } .

    (قرار محكمة النقض  رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993-  سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض  رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 – سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ).

    { – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .

    2) –      لما كان من الثابت قانوناً أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  ، وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –      بقبول الاستئناف شكلاً  .

    2) –      بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.     

    3) –      بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/0/2003

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    صيغة ضم طفلة الى والدتها ( استئناف – محكمة روحية )

    ضم طفلة الى والدتها ( استئناف - محكمة روحية )

    المحكمـة الاستئنافية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشق الموقرة

    الجهة المستأنفة  : السيد ………… ، يمثله  المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  : السيدة ……….. ، يمثلها الأستاذ ……… .

    القرار المستأنف  :      القرار رقم /0/ الصادر بتاريخ 00/0/1996  عن المحكمة البداية الروحية للسريان الكاثوليك بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0/ لعـام  1996 ، والمتضمن  :

    ” قبول طلب المدعية المعجل النفاذ بضم الطفلة ابنتها القاصر إلى والدتها ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسـباب الاستئناف  :     علم المستأنف بصدور القرار المستأنف ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون                                                          

    1) –      لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد فصل بشق من النزاع وبالتالي فهو يقبل الاستئناف بشكل مستقل عملا بأحكام الفقرة /2/ من المادة /220/ من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن الادعاء الأصلي قد انطوى على طلب الحكم من حيث النتيجة بتسليم الطفلة ريما إلى والدتها ، دون التعرض لموضوع النفاذ المعجل أو حتى الإشارة إليه .

    وكان من الثابت أن الطلب العارض الذي تقدمت به المستأنف عليها  في معرض جلسة علنية لا ينظر في غرفة المذاكرة باعتبار أنه قدم خلال مراحل التقاضي وفي جلسة محددة مسبقا ، و إنما يجري البت به بقضاء الخصومة بعد سماع أقوال الطرفين ودفوعهما .

    وكان من الثابت أن وكيل المستأنف قد طلب إمهاله لبيان أقواله حول الطلب العارض المثار لأول مرة في جلسة المحاكمة ، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المستأنف رفضت إمهاله وأصدرت قرارها المستأنف  معجل النفاذ في غرفة المذاكرة ، مخالفة بذلك أحكام المواد 157 و 130 أصول محاكمات .

    وكان من الثابت أنه سبق للمستأنف وأن تقدم بدعوى إلى المحكمة المصدرة للقرار المستأنف بطلب متابعة زوجية وحضانة وبعد المحاكمة وبمواجهة الطرفين وإبداء أقوالهم ودفوعهم في تلك الدعوى انتهت بصدور حكم فيها تحت رقم (00/0) لعام 1995 يقضي باعتبار المستأنف عليها ناشزا وحرمانها من جميع حقوقها في النفقة وبتسليم الابنة القاصرة لوالدها الموكل ليقوم بتربيتها ورعايتها ، وأودع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم  (0000 شرعي) لعام 1995 وتم تسليم الطفلة ريما لوالدها بتاريخ 00/0/1995 عن طريق تلك الدائرة أصولا (ربطا صورة طبق الأصل عن الوثائق المذكورة سابقا).

    وكان من الثابت أن القرار البدائي المذكور قد جرى استئنافه إلى محكمتكم الموقرة إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن متابعة الاستئناف في تلك الدعوى ، وتقدمت بالدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا للقاعدة الفقهية أن للحق دعوى واحدة تحمية وأنه لا يجوز إقامة دعوى ثانية بذات الموضوع أمام مرجع قضائي آخر إذا لم تكن الدعوى السابقة قد فصل فيها بحكم مبرم دون الإخلال بالحجية المقررة قانونا للحكم الذي سيصدر في الدعوى الأولى.

     يضاف إلى ذلك أنه من الثابت قانونا أن التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور  المستعجلة لا يجوز لها أن تمس الحقوق المكتسبة بموجب أحكام قضائية سابقة جرى تنفيذها حسب الأصول ، لأن في ذلك تعد على موضوع سبق للقضاء وأن حكم فيه (المادة 78 أصول محاكمات).

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا الأصول والقانون ومخالفا حجية حكم سابق متصف بالنفاذ المعجل صدر ما بين الخصوم في قضاء الخصومة ، وبالتالي مخالفا أحكام المادة /90/ بينات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر حول حجية الأحكام السابقة  ، ومنطويا على إخلال بحقوق الدفاع حيث حرم المستأنف من إبداء أقواله ودفوعه حول الطلب العارض الذي صدر نتيجة له القرار المستأنف ، مما يجعل  القرار المستأنف مستوجب الفسخ .

     

    ثالثا – في وقف التنفيذ

     

    لما كان القرار المستأنف قد صدر متصفا بالنفاذ المعجل ، وكان في تنفيذه إلحاق افدح الضرر بالمستأنف وبالطفلة ريما التي اعتادت العيش مع والدها وشعرت بالاستقرار لأول مرة في حياتها ، وكانت المادة 294 أصول محاكمات قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبررا لذلك .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلى /48/ ساعة ، وبعد سماع أقوال الطرفين ومن حيث النتيجة إعطاء القرار  :

     1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب تسليم الطفلة ريما لتعارضه مع حكم سابق نفذ أصولا وسلمت بموجبه الطفلة المذكورة إلى والدها المستأنف عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق حسب الأصول .      

    3) –      بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/1996                                     

                                        بكل تحفظ واحترام

                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    انعدام قرار تسليم طفل أجنبي  ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

     المستأنـف عليها  :   السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفاً في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولاً …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني …..

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935….

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده ….

    ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة …

    ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص،

    أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ،

    والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ ….

    فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قرار تعويض اشغال وجيبة

    صيغة استئناف قرار تعويض اشغال وجيبة

    تعويض اشغال وجيبة ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة :    السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .

    المستأنـف عليه :     السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال …………  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن:

    {قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    جهة الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا  للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

    ثانيا – في القانون    

    1) –       لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).

    وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:

    • أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
    • أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
    • أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .

    مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ،

    أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر …

    كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف …

    أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .

    الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.

    2) –      واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ،

    كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها  بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 …

    ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله …

    وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط …

    وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.

    3) –      واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا. 

    4) –      لما كان من الثابت قانوناً أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار  :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

     دمشق في 00/0/0000     

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1