الكاتب: rami

  • التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

    التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

    التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

    انتشرت كثيراً حالات الطلاق بسبب الغيبة بسبب ماحصل من أحداث في سوريا وفقدان أشخاص كثيرين وخاصة الرجال.

    وطبعاً هذه الحالة كانت تحدث من تاريخ الأزل وقد تحدث عنها الفقهاء جميعا ًباسهاب وتفصيل .

    أولاً : من هو الغائب :

    عرف قانون الأحوال الشخصية المفقود في المواد 202 – 203 من قانون الأجوال الشخصية السوري بقوله :
    المادة 202

    المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

    المادة 203

    يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره

    ثانياً : نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية في التفريق لعلة الغياب :

    المادة (109) منه قد نصت على ما يلي:

    ” إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ” .

    ثالثأ : شروط التفريق لعلة الغياب في القانون السوري :  

    1 – غياب الزوج مدة أكثر من سنة أو الحكم عليه بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.

    2- أن يكون غيابه بلا عذر يقبله القاضي , فغيابه للعمل وجني الرزق يعتبر مشروعاً .

    وقد أقرت محكمة النقض ذلك المبدا بقولها :

     ” الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر ” نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 189 قرار 205 تاريخ 15 – 3 – 1981

    –           الا أن القانون السوري واجتهادات محكمة النقض لم تحرم الزوجة من طلب التفريق للشقاق والضرر في حال حصول الضرر لها من جراء غياب الزوج .

     فمن الممكن أن يسافر الزوج خارج البلد أو المدينة بحجة الشغل وجنى المال ويبقى سنين تاركاً زوجته وهي بانظاره وهو لايعتبر غائباً بالمعنى الحرفي للغياب .

    –  فهو موجود ومعلوم الموطن لكن غائب عن زوجته وبالتالي فان طول مدة غيابه لايحرم الزوجة من اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر بسبب غيابه عن المنزل وعن حياته الزوجية وليس بسبب فقدانه .

    (( مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:

    القضية 296 أساس لعام 1992

    قرار 684 لعام 1992

    تاريخ 29/8/1992

    المبدأ: تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:

    ـ غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق، لأن الغيبة قد تؤدي إلى الأضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.

    ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية ))

    3 – أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد سنة من الغياب أو السجن .

    رابعاً : كيف يمكن اثبات   غياب الزوج :

    للزوجة ان تثبت غياب الزوج بشهادة الشهود على أن يحلفها القاضي اليمين على  أن غياب زوجها قد ألحق بها الضرر المادي والمعنو

    ((نموذج استدعاء دعوى تفريق لعلة الغياب))

    المحكمة الشرعية الموقرة في حمص

    الجهة المدعية :  ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب الوكالة المرفقة طياً والمصدقة أصولاً.

    المدعى عليه :  ……………… ، المقيمة في حمص – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع : تفريق لعلة الغياب .

    المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة.

     والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ،
     ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وكان المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعي مكان وجود أو أن يتصل بها أو ينفق عليها
     { أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية –

     ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل} .

    ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    { 1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق لـه مراجعتها}.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في 00/00/ 2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيلً .

  • الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    تتشابه الالفاظ بين هذين الاصطلاحين الا أن مفعولهما مختلف تماماً.

    وكثير من الناس لاتفرق بينهما ووتشابه الأمور عليهم , لذلك لابد من توضيح ل واحدة منهم :

    أولا ً : وقف الحكم النافذ :

    هو من اسمه واضح فهناك حكم نافذ أي يتم انفاذه اي تنفيذه أي هناك مسجون ما يجب أن يتم وقف الحكم النافذ فيه عند حيد معين.

    وهذا مايعرف عند العامة بربع المدة التي يحصل عليها المحكوم بعقوبة لاتقل عن سنة سواء كانت جناية أم جنحة .

    حيث يتم اعفاؤه منها ويخرج بعد مضي ثلاثة أرباع عقوبته بحيث أن كل سنة سجن محكوم فيها تصبح مدتها تسع شهور فقط .

    وكل ذلك وفق شروط وضوابط شرحناها في مقالنا سابقاً وهو :

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ثانياً : الحكم مع وقف التنفيذ :

    يظهر اسمه أيضاً أن هناك حكماً قد تم وقف تنفيذه مباشرة مع صدورة أي لاتتم تنفيذ الفقرة الحكميةالخاصة بالسجن بحق المحكوم .

    وقد ذكرت المواد 168- 171 منقانون العقوبات السوري النص عليه وشروطه وفق التالي :

    المادة 168

    1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.

    2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

    3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

    المادة 169

    للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

    1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
    2 ـ أن يخضع للرعاية.
    3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

    المادة 170

    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 171

    1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .

    2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

     – وواضح فيه أنه يقع على الجرائم الجنحية فقط وليس الجنائية وهو منوط بالقاضي المصدر للقرار.

    لكن للأسف لم يتم استعمال وتفعيل هذه المادة منذ عشرات السنين.

    ولاندري السبب ولم نسمع عن حكم صدر مع وقف التنفيذ في سوريا.

    مع أنه هذه المادة مفعلة كثيراً في مصر.

    وقد وجهت نقابة المحامين كتاباً لوزير العدل بخصوص تفعيل هذه المادة بموجب الكتاب المرفق صورته أدناه .

    الا أن وزارة العدل ردت على أن هذا من سلطة القاضي التقديرية ولاداع للتعميم به.

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

  • محامي سوري في مصر

    محامي سوري في مصر

    محامي سوري في مصر

    محامي سوري في مصر

    في حال حاجة اي شخص سوري مقيم في مصر لاستشارة قانونية تتعلق بالقوانين السورية فقط .

    يمكنكم مراسلتنا على نموذج الاتصال في هذا الموقه بالضغط   (  هنا )  وسيتم الاجابة فوراً على استفسارتكم .

    كما يمكنكم مراسلتنا على صفحتنا في فيسبوك بالضغط ( هنا )

    المحامي الذي سيجيبكم هو محامي سابق بخبرة 20 عام  في سوريا مقيم حالياُ في مصر .

    ونؤكد على أنه لاعلاقة لنا ولاعلم لنا بالقوانين المصرية .

    علمأً أن الاستشارة مجانية 

  • صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري

    صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري

     

    طلب اعادة اعتبار

    المستدعي : المحامي …………… بالوكالة عن السيد……… بموجب سند التوكيل المرفق ربطاً والمصدق أصولاً.

    الموضوع : طلب إعادة اعتبار.

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة… الجزاء بدمشق تحت رقم (../……) وتاريخ../../…. 

    وبعد ان اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ ../../…. ،

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون

    ولم يصدره ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً.

    ( إذا كان الحكم جنائياً يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لاحكام المادة 158 عقوبات:

    } كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفي الشروط التالية:

    آ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحة.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً{.

    /مادة 159/

    1- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحريةيعاد اعتباره حكماً اذا لم يقض علي بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمساً إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولاً.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه لممثل النيابة العامة لتحريك دعوى عامة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

     إلى المنذر : السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    الإنذار : كنت قدمت لكم بتاريخ    /    /   الاستدعاء التالي نصه طالباً تحريك الدعوى العامة بحق السيد (      ) وتنصيب موكلي مدعياً شخصياً وتمليفه بدفع السلفة القانونية

    يذكر نص الاستدعاء

    وقد مضي على تقديمي هذا الاستدعاء ما يزيد عن (      ) يوماً ولم يتم تحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع السلفة القانونية رغم مراجعتي لكم مراراً وتكراراً دون جدوى .

    وقد ولما كانت النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوى العامة إذا نصب المدعي نفسه مدعياً شخصياً بمقتضى المادة /1 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 وليس هناك أي مانع قانوني يحول دون تحريكها فوراً / أو وليس هناك مانع قانوني يحول دون تحريكها بعد أن وردت الإجازة بذلك من رئاسة الجمهورية بالكتاب رقم (      ) تاريخ    /    /    /أو من رئاسة مجلس الشعب بالكتاب رقم (       ) تاريخ    /    /   (1)

    ولما كان الاستدعاء المقدم للقاضي مستوجب الرد عليه سلباً أو إيجاباً بمقتضى مفهوم المادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا اعتبر امتناعاً عن الإجابة وهو خطأ مهني جسيم قانوناً يجيز للمستدعي مخاصمة الممتنع .

    ولما كان موكلي يتضرر من هذا التراخي وكنت مفوضاً بتوجيه الاعذارات بسند التوكيل

    لذلك عملاً بالمواد 1 و3 و4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 113 لسنة 1950 و 486 و 488 و 486 من قانون اصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 أنذركم لتحريك الدعوى العامة وتكليفي بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال ثلاثة أيان من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وإلا فإن موكلي سيكون مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم الأضرار اللاحقة به وقد أعذر من أنذر

    (       ) في     /      /  

    المنذر

    الوكيل المحامي

    الاسم والتوقيع

     

  • انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

    إلى المنذر : السيد (          ) قاضي محكمة الصلح / البداية/ المدنية الجزائية في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السادة هيئة محكمة الاستئناف المدني / استئناف الجنح / الجنايات في (       ) المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين في مقر عملهم في (          )

    أو

    السادة هيئة الغرفة (      ) بمحكمة النقض المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين بمقر عملهم بدمشق – قصر العدل – محكمة النقض.

    الإنذار : حيث أن الموكل طرف في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمسجلة برقم أساس (     ) لعام (      ) وموعد النظر فيها يوم   /     /(1) 

    وحيث أن هذه الدعوى جاهزة للحكم منذ جلسة (     ) / (     )/ (       )  كون الأطراف ختموا أقوالهم وتم قفل باب المرافعة ورفع القضية للحكم ثم أجلت لذات السبب بجلسة  (     ) / (     )/ (       )(1) وبجلسة  (     ) / (     )/ (       )  كما هو ثابت من ضبوط تلك الجلسات

    وحيث أنه لم يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرة بعد قفل باب المرافعة مما يجعهل تأجيل غير مبرر ويغدو تكراره امتناعاً عن الفصل في الدعوى وإضرار بالموكل . وحيث أنني مفوض بتوجيه الاعذارات

    لذلك وعملاً بالمواد 135 و 486 و 488 و 489 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 .

    انذركم للبت في الدعوى في الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم    /    /

    وإلا فإن موكلي يعد نفسه مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم جميع الأضرار اللاحقة به من جراء التأخر في فصل الدعوى وقد أعذر من أنذر

    (          ) في   /   / 

    المحامي الوكيل

    الاسم والتوقيع

     

  • مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

     

    مذكرة تتضمن استئنافاً تبعياً مدنياً بدعو تقليد علامة فارقة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ……….}

    مذكرة جوابية تتضمن استئنافاً تبعياً

    في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000

     

    من المستأنف عليه – المستأنف  تبعيا  :  السيد ………………….. ، يمثله ………………. .

    ضد المستأنف – المسـتأنف عليه تبعيا :        السيد …………………….. , يمثله الزميل الأستاذ …………… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا – في الاستئناف التبعي 

    1} –    لما كان من الثابت قانونا أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة (الفقرة /1/ من المادة 231 من قانون أصول المحاكمات) … .

    وكان هذا الاستئناف مقدما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2}  –   لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :

    { ان الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن ان يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي} .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 27 أساس 50 تاريخ 25 / 10 / 1973 المنشور في مجلة القانون صفحة 4 لعام 1974).

    الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة أن تتناول في استئنافها التبعي جميع نواحي الحكم المستأنف سواء ما تناولـه الاستئناف الأصلي أم ما لم يتناولـه ذلك الاستئناف .

    3} –    لما كان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قد تلخصت بما يلي بما يلي :

    {  …. لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة للرد للأسباب التالية :

    أ) –  لما كان من الثابت أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن (المادة 16 من قانون أصول المحاكمات) وأنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة يقرها القانون (المادة 11 أصول محاكمات) .

    وكان من الثابت أن توجيه الخصومة إلى الموكل …… في هذه الدعوى بالصفة الشخصية لا يستقيم وكون الدعوى الجزائية التي أقيمت ضد الجهة المدعية قد كانت من قبل  شركة ………..

    ولا يغير من ذلك كون الموكل المذكور أحد الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الشخص الاعتباري ويعبرون عن إرادته ، وهي شركة تضامن ذات شخصية اعتبارية تتمتع بحق التقاضي  ومستقلة عن شخصية الشركاء المؤلفين لها (المادتان 55 و 56 من القانون المدني)

    أي أن تلك الدعوى أقيمت من الشخص الاعتباري مباشرة وليس من الموكل ….. ، كما وان الاجتهاد القضائي المستقر اعتبر أن الشريك أو الشخص الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري هو بمثابة الوكيل :

    { يعتبر النائب عن الشخص الاعتباري بحكم الوكيل عنه… }.

    (قرار نقض رقم 445 تاريخ 27/4/1954 مجلة القانون صفحة 528 لعام 1954) .

    مما يجعل توجيه الخصومة إليه بالصفة الشخصية يشكل مخالفة لأحكام المادتين 11 و 16 أصول محاكمات ولأحكام الفقرة /3/ من المادة /55/ من القانون المدني ومستوجب الرد .

    ب)-  زعمت الجهة المدعية أن ادعاءا خاطئا قد قدم من الجهة الموكلة إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية ….. .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة قد أوضحت في الادعاء  المقدم من قبلها إلى النيابة العامة أن هنالك تقليدا لعلامة فارقة مسجلة أصولا على اسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وطلبت إحالته إلى المديرية  المذكورة لإجراء التحقيق وفي حال الثبوت اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا .

    وكان من الثابت أن تلك المديرية باشرت التحقيقات وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا وقام العاملون لديها بمصادرة وحجز البضاعة المقلدة بعد إجراء الخبرة عليها ، وأرسلت عينات منها مع الضبط المنظم أصولا والمرفق برأي وتقرير أعده خبراء مختصون لدى تلك المديرية والمتضمن أن هنالك تقليدا للعلاقة الفارقة يمكن أن ينخدع به الشخص العادي  ، إلى النيابة العامة التي حركت الدعوى العامة أصولا  .

    كما وأن تلك المديرية قد تابعت التحريات والتحقيقات الجارية من قبلها وقامت بضبط كميات أخرى من البضاعة المقلدة ونظمت بها أحد عشر ضبطا أحالتها جميعا إلى النيابة العامة وضمت إلى الدعوى الجزائية المقامة بهذا الصدد  .

    ولما كان خبراء مديرية حماية الملكية قد أكدوا حقيقة وجود تشابه ما بين بضاعة الجهة الموكلة  التي تحمل علامة تجارية لها  (>>) وبين العلامة الموضوعة على بضاعة المدعي والتي تحمل علامة (>>) بما ينخدع به المستهلك العادي ، وانتهوا بنتيجة تلك الخبرة إلى وجود تقليد للعلامة الفارقة ، ومن ثم جرت مصادرة البضاعة المقلدة على عدة مرات ودفعات ، ونظم بها ضبوط حسب الأصول ، وقامت تلك المديرية بمنع المدعي من التصنيع بناء على قرار اتخذته استنادا إلى  رأي الخبراء المختصين لديها بوجود تقليد للعلامة الفارقة ، منوهين إلى أن عناصر مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية لا يقومون بمصادرة البضاعة إلا إذا تبين لهم وجود تشابه ما بين البضاعة المدعى تقليدها وبين البضاعة المقلدة ، وهذا ما تحقق منه أولئك العناصر و أدرجوه صراحة في كتابهم وفي الضبوط المنظمة من قبلهم .

    وكان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة الموكلة لم ترتكب أي خطأ أو مخالفة للأصول أو القانون إذ أنها حين تبين لها وجود تقليد لبضاعتها الجاري حمايتها أصولا بادرت لإعلام الجهة المختصة مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عن طريق شكوى قدمت إلى النيابة العامة أصولا ،

    وان تلك المديرية اتخذت إجراءات المصادرة والمنع من التصنيع بناء على تقرير الخبراء المختصين لديها وبعد إجراء التحقيق أصولا وثبوت وجود تقليد لبضاعة الجهة الموكلة … كما وأن الجهة الموكلة قد اتخذت صفة المدعي الشخصي بعد أن حركت النيابة العامة ، بناء على تحقيقات المديرية المذكورة ، الدعوى العامة ضد المدعي .

    وأما ما أشارت إليه الجهة المدعية من مزاعم في استدعاء دعواها لجهة أن الخبرة الجارية أمام المحكمة الجزائية قد أثبتت عدم وجود تقليد للعلامة الفارقة … فإنه من جهة لا يغير من الحقيقة السابق ذكرها في شيء ومن جهة ثانية فإن الخبرة الجارية أمام القضاء الجزائي لا تنهض في مواجهة الخبرات التي أجراها المختصون لدى مديرية حماية الملكية ، فضلا عن أن تلك الخبرة لا تلزم محكمتكم الموقرة في شيء كونها جرت في معرض البحث في وجود جرم جزائي وليس في معرض ما إذا كان هنالك خطأ مرتكبا من الجهة الموكلة .

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة حين تابعت الدعوى الجزائية قد اعتمدت في ذلك رأي الخبراء المختصين لدى مديرية الحماية حول وجود تقليد للعلامة الفارقة العائدة لها ، ولم تتقدم بادعاء مباشر ضد الجهة المدعية ، و إنما كان ادعاءها مبنيا على خبرة أجرتها الجهة المختصة ، كما وأن إجراءات الحجز والمصادرة ومنع التصنيع كانت بناء على قرارات اتخذتها مديرية حماية الملكية وليس  المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية بناء على طلب من الجهة الموكلة .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية فاقدة مؤيدها القانوني ومخالفة للأدلة المقدمة من قبلها والتي تثبت أن الحجز ومنع التصنيع قد تم بناء على قرار من مديرية حماية الملكية بعد أن تثبتت تلك المديرية من وجود تقليد للعلامة الفارقة ، وان ادعاء الجهة الموكلة لم يبدأ إلا بعد ورود كتاب من تلك المديرية يثبت وجود التقليد الجاري الإخبار عنه ، وتأكيد وجود ذلك التقليد بأحد عشر ضبطا نظمتها تلك المديرية تباعا ، ومستوجبة الرد .

    ونشير إلى نص المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم 47/1946 وتعديلاته ، والمتضمن :

    { تستطيع النيابة العامة ، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها ، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق}.

    ولما كان يتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له ومن ثم فإذا تبين له وجود تقليد للعلامة الفارقة اصدر قراره بضبط المواد المقلدة … وبالتالي فإن ضبط تلك البضاعة كان بناء على تقديرات مدير مكتب الحماية وليس بناء على إجراء اتخذته الجهة الموكلة.

    يضاف إلى ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير نتيجة إقامة الدعوى ينطوي في إطار المادة /6/ من القانون المدني (التعسف في استعمال الحق ) وكان من الثابت أن الشرائط الواجب توافرها لتطبيق أحكام المادة المذكورة هو إثبات سوء نية الخصم في اللجوء إلى القضاء وان مجرد خسارة الدعوى أمام القضاء الجزائي لا يوجب الحكم بالتعويض ما لم يثبت سوء النية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { لا يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية إذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته .

    { المناقشة:

    حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بالعطل والضرر الذي لحق بالمدعي من جراء إقدام خصمه بالادعاء عليه أمام القضاء الجزائي وفشله في هذا الادعاء.

    وحيث أن الأصل أن حق التقاضي كفله القانون ، ولا يعتبر من يلجأ إلى القضاء مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضررٍ، بصريح المادة 5 من القانون المدني ، ما لم يكن متعسفاً على الوجه المبين في المادة 6 من القانون المدني. فلا تتوفر عناصر إساءة استعمال الحق بمجرد خسارة الدعوى، وإنما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع عليه، وإنما بقصد النكاية والإضرار بالخصم. وهذا ما أخذ به الفقه العربي والأجنبي المقارنين.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتعويض لمجرد خسارته دعواه أمام المرجع الجزائي دون أن يثبت سوء نية الخصم من أنه يعرف أن ما نسب إلى الطرف الآخر لا يمكن أن يشكل جرماً جزائياً يغدو بلا سند في القانون ويتعين نقضه } .

    (قرار محكمة النقض رقم 941 أساس 499 تاريخ 8/9/1950 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1970 صفحة 443) .   

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى خالية من أي دليل يثبت أن الموكل كان متعسفا في استعمال حقه في إقامة الدعوى الجزائية ، منوهين إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن الموكل لم يبادر لدفع سلفة الادعاء الشخصي إلا بعد إكمال مكتب الحماية التحقيقات من قبله وضبط المواد المقلدة وتنظيم أحد عشر ضبطا …

    لما كان من الثابت أن المحكمة الموقرة قد كلفت الجهة المدعية لبيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعواها ، إلا أن الجهة المدعية عادت وكررت دفوعها السابقة وعللت مزاعمها حول ارتكاب الجهة الموكلة للخطأ بأنها وأمام محكمة الاستئناف قد أدلت بدفوع عارضت فيها بإعادة المواد المصادرة إلى الجهة المدعية … .

    ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة أمام محكمة استئناف الجنح قد تمسكت بنص القانون لجهة عدم جواز إعادة المواد التي تمت مصادرتها واعتمادها كأدلة في قضية جزائية إلا بعد انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها خاصة وأنها طلبت إعادة الخبرة الجارية على تلك المواد للتحقق من وجود تقليد للعلامة الفارقة وبالتالي فإن تمسك الجهة الموكلة بالأصول المقررة قانونا لا يمكن اعتباره خطأ من قبلها .

    وكان من الثابت أن ما قدمته الجهة المدعية من اجتهاد قضائي ورأي فقهي محله الحجز الاحتياطي الذي يلقى بناء على طلب المدعي ويقصد فيه إلحاق الضرر بالغير ، وليس محله هذه الدعوى إذ أن مصادرة البضاعة قد تمت من قبل وبناء على قرار مدير حماية الملكية الصناعية والتجارية سندا لأحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته ، ويتضح من النص القانوني المذكور أن القرار بتعيين الأشياء وضبطها يعود للسيد مدير مكتب الحماية ، سواء أقدمت الشكوى من الطرف المتضرر أم لم تقدم ، وبالتالي فإن ضبط ومصادرة المواد المدعى كونها مقلدة ليس متروكا لتقدير الجهة المتضررة و إنما لتقدير مدير حماية الملكية وبعد أن يقوم بمعاينة البضاعة المدعى تقليدها بواسطة الجهاز الفني التابع له … .

    لما كانت الجهة المدعية قد عجزت عن بيان المؤيد القانوني لدعواها ضد الجهة الموكلة ، وكان الطلب العارض المقدم من قبلها في الجلسة السابقة لجهة إدخال السيد وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في الدعوى يشكل إقرارا بان الجهة الموكلة لا علاقة لها بالضرر المزعوم المدعى بطلب التعويض عنه ، وإقرارا أيضا بان دعواها ضد الجهة الموكلة لا تقوم على أساس قانوني سليم .

    وكان من الثابت قانونا انه لا يجوز إدخال خصم جديد في الدعوى لتصحيح الخصومة فيها إذا أقيمت أبتدأ ضد غير ذي صفة … كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها أبتدأ …“.

    (قرار محكمة النقض 2179 تاريخ 23/12/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 56) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا أن التضامن لا يفترض وإنما يكون باتفاق أو بنص القانون (المادة 279 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت انه لا توجد علاقة قانونية ما بين الجهة الموكلة والجهة المطلوب إدخالها كي تعتبر ضامنة أو متضامنة معها في هذه الدعوى ، الأمر الذي يجعل طلب الإدخال المستند إلى أحكام المادة 157 أصول محاكمات مخالف لأحكام القانون ومستوجب الرد … } .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستانف تبعيا لم يناقش دفوع الجهة المستانفة سواء لجهة صحة الخصومة وجواز تعديلها بعد اقامة الدعوى أم لجهة إقرار الجهة المستانف عليها تبعيا بان المتسبب بالضرر هي مديرية حماية الملكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عندما طلبت ادخال تلك الوزارة في الدعوى للحكم عليها بالتعويض وان هذا الطلب يشكل اقرارا قضائيا بان الخطأ المنسوب إلى الجهة الموكلة قد ارتكبته تلك المديرية … ولم يبين سبب عدم الاخذ بهذه الدفوع رغم تعلقها بالنظام العام واستنادها إلى نص القانون …  مخالفا بذلك احكام المادة 204 أصول محاكمات …

    ومن جهة ثانية ولدى إشارة ذلك القرار إلى دفوع الجهة المستانفة تبعيا بشكل عرضي قام بتاويلها خلافا لما جاء فيها وخلافا للوثائق المبرزة في الملف إذ أن الادعاء المقدم إلى النيابة العامة كان بطلب احالة الموضوع إلى مديرية حماية الملكية للتحقيق حول وجود علامة فارقة مقلدة أم لا وفي حال الثبوت اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا ، وليس ادعاء مباشرا أمام المحكمة المختصة وبالتالي فان ما تبع ذلك الادعاء من تحقيقات وخبرات قامت بها المديرية المذكورة مستعينة براي الخبراء المعتمدين لديها ومن ثم التثب من وجود تقليد للعلامة الفارقة وحجز ومصادرة ومنع من التصنيع هي اجراءات اتبعتها تلك المديرية عملا بنص القانون ، لا دور للجهة الموكلة فيها إذ أنها لا تستطيع قانونا اجبار تلك المديرية على اتباع هذه الاجراءات فيما لو ثبت لديها انتفاء وجود علامة مقلدة … وبالتالي لا يمكن قانونا أن تنسحب آثار تصرفات المديرية المذكورة إلى الجهة الموكلة ، إذ على فرض أن تلك التحقيقات وما تبعها من تصرفات كانت خاطئة ونجم عنها ضرر للجهة المستانف عليها فان الجهة الموكلة لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن التعويض الذي قد يترتب نتيجة لتلك الاخطاء طالما وانها لم تساهم فيها ، وان مجرد الادعاء وطلب التحقيق لا يمكن اعتباره خطأ أو مساهمة في خطأ طالما وان التحقيقات تقوم بها مديرية خولها القانون صلاحية اجراء تلك التحقيقات وخولها حق الضبط والمصادرة واتخاذ التدابير الاخرى المقررة في المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . يضاف إلى ذلك أن متابعة الجهة الموكلة للدعوى الجزائية بناء على الضبوط والتقارير المعدة من قبل مديرية حماية الملكية لا يمكن اعتباره خطأ من جانبها طالما وان الجهة المخولة قانونا باجراء التحقيق قد اعلنت عن وجود تقليد للعلامة الفارقة ونظمت احد عشر ضبطا بذلك .

    كما يضاف إلى ذلك أن الجهة المستانفة عندما اشارت إلى موضوع التعسف في استعمال الحق لم تنسب ذلك التعسف إلى الجهة المستانف عليها (كما ورد في حيثيات القرار المستانف) وانما اشارت إلى ذلك في معرض ذكر الاجتهاد القضائي المستقر على أن من خسر دعواه الجزائية لا يكون ملزما بالتعويض إلا إذا ثبت ابتدأ انه كان يعلم بعدم صحة الدعوى التي اقامها أي انه كان متعسفا في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء  … كما اشارت إلى موضوع التعسف في معرض الدفع بأن التمسك بنص القانون الذي يمنع اعادة المصادرات إلى صاحبها قبل صدور حكم قضائي مبرم في القضية الجزائية لا يشكل تعسفا في استعمال الحق على اعتبار أن تلك المصادرات نوع من الأدلة المقدمة في تلك الدعوى ولا يجوز قانونا اعادتها إلى صاحبها قبل انتهاء الدعوى بحكم مبرم .   

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف تبعيا قد صدر مخالفا نص القانون ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر المثار في الدعوى كما يجعل الاستئناف التبعي مقبول موضوعا ويوجب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى .

    ثانيا – في الرد على الاستئناف الأصلي :

    لما كان من الثابت أن ما جاء في الاستئناف التبعي وفي الدفوع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى كفيل بالرد على ما جاء في أسباب الاستئناف الأصلي التي جاءت جميعا بشكل مخالف لنص القانون وللاجتهاد القضائي المثار في الدعوى  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف التبعي شكلا .

    2) –    برد الاستئناف الأصلي موضوعا .

    3) –    بقبوله الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى.

    4) –    بتضمين المستأنف اصليا المستأنف عليه تبعيا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام


     

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي على :

    إن نص المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لم يورد سببا لسقوط الاستئناف التبعي سوى عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما مجرد رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه إن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه.

    (نقض رقم 502 تاريخ 7 / 12 / 1965 و219 تاريخ 21 / 5 / 1969).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633)

    إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي.

    إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتوفر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    (نقض سوري رقم 502 أساس 721 تاريخ 7 / 12 / 1965 مجلة المحامون ص 457 / 1965).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 633 ـ 634).

     

1