الكاتب: rami

  • ماهي منهجية ومراحل الاستشارة القانونية ؟

    ماهي منهجية ومراحل الاستشارة القانونية ؟

    محامي شرعي

    منهجية الاستشارة

    الاستشارة الجيدة تقتضي اتباع مراحل ثلاثة وهي:
    1 المقدمة.
    2 التحليل.
    3 الخاتمة.

    1 – المقدمة:

    في المقدمة يحدد المستشار بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها، فيذكر الوقائع المطروحة من طالب الاستشارة مرتبة ومنظمة، لأن طالب الاستشارة قد يقدمها له بشكل غير منظم، حتى يسهل للمستشار الوقوف على الاشكالات القانونية التي سيتطرق لها فيما بعد في مرحلة التحليل.

    2 – التحليل:

    بعد ضبط نطاق الوقائع تأتى مرحلة التحليل وهي أهم مرحلة في الاستشارة القانونية، إذا يقوم فيها المستشار بالعمليات التالية:
    أ- تحديد الإشكالية أو الاشكالات القانونية المطروحة.
    ب- المناقشة.
    ج- إعطاء الرأي القانوني بشأن المسائل والقضايا القانونية المطروحة.
    الإشكالات القانونية يستنتجها المستشار من الوقائع والمعلومات المحددة في الاستشارة، وفي بعض الأحيان قد يطرح على المستشار سؤال أو عدة أسئلة، حينها يمكن للمستشار أن يقف على الأسئلة المطروحة عليه، أما إذا كانت هذه دورة مهارات تقديم الاستشارات القانونية الأسئلة غير كافية، فإن المستشار يستخلص الاشكالات الجوهرية المترتبة على الوقائع المطروحة أو الاشكالات المتفرعة عنها.
    أثناء المناقشة وتبيان الحكم القانوني يتقيد المستشار بالقاعدة القانونية، ويستوجب عليه أن يرجع إلى النصوص التشريعية والنظامية التي تنطبق على المسألة أو القضية القانونية المطروحة، ويلتزم بحكم النص القانوني الصريح إن كان واضحاً لا لبس فيه، وإن لم يكن هناك نص قانوني لجأ إلى الشريعة الإسلامية، وإن كان النص القانوني غامضاً فسره بما يفسره القضاء والفقه، ويتطرق المستشار إلى الاجتهاد القضائي المتعلق بالقضية المطروحة، خاصة الاجتهاد القضائي المستقر عليه، كما يذكر الآراء الفقهية دون الخوض في تفصيلاتها وذكر النظريات، كما يبين الخلاف الحاصل بين القضاء والفقه إن كان ثمة خلاف حول القاعدة القانونية مع تبيان الراجح منها.

    3 – الخاتمة:

    في النهاية يقدم المستشار خلاصة رأيه القانوني في المسألة بصورة موجزة ومختصرة ومركزة وبوضوح تام أي إعطاء النتيجة التي توصل إليها دون التحاليل والتفصيلات الأخرى، ليعتمد عليها طالب الاستشارة فيما ينوي اتخاذه من مسلك كان بمثابة باعث على طلب الاستشارة

  • أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    التخارج في التركة

     التخارج في التركة


    المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
    التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
    يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
    المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
    يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
    إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
    المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
    إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
    إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
    إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
    وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

  • ماهي أركان الاستشارة القانونية ؟

    ماهي أركان الاستشارة القانونية ؟

    الاستشارة القانونية

    أركان الاستشارة القانونية

    إن الاستشارة القانونية لها أركان، وبدون هذه الأركان لن تتحقق الغاية المتوخاة من الاستشارة.
    – وهذه الأركان هي:
    1 – طالب الاستشارة.
    2 – المستشار القانوني (مقدم الاستشارة)
    3 – موضوع الاستشارة.

    1 – الركن الأول: طالب الاستشارة:

    في البداية يجب على طالب الاستشارة القانونية أن يقدم كافة العناصر الواقعية للمستشار القانوني، وأن يحدد هذه الوقائع بدقة تستلزم الإجابة على سؤال فحواه ما هو الرأي القانوني في الوقائع المفروضة أو في المسألة المعروضة، إذ أن الواقعة أو الوقائع هي جوهر طلب الرأي القانوني، ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
    ويتعين على المستشار أن يطلب من طالب الاستشارة جملة من العناصر الواقعية المتوفرة لديه، وأن يقدم كل الأسانيد والحجج، إذ على ضوئها يستطيع المستشار القانوني أن يعطي رأيه القانوني.
    حيث أن اختلاف الوقائع المقدمة تؤدي إلى اختلاف الرأي القانوني، كما أن إغفال بعض الوقائع يؤدي على إعطاء رأي قانوني في غي محله، فرأي القانوني في نظر البعض: يدور وجوداً وعدماً وصحةً وخطأً مع الوقائع المعروضة.
    وإجمالاً فيجب على طالب الاستشارة القانونية أن يقدم كافة العناصر بكل وضوح ودقة، ومهما كانت بسيطة وتافهة.
    كذلك يجب على طالب الاستشارة القانونية أن يعطي سؤالاً واضحاً ومحدداً لكي يساعد المستشار القانوني على إبداء رأيه القانوني في تلك النقطة بكل وضوح.

    2 – الركن الثاني: المستشار القانوني:

    إذا كان طالب الاستشارة يقوم بتوضيح وتحديد الوقائع التي يعرضها على المستشار القانوني فإن هذا الأخير يجب أن يتوفر على مجموعة من المهارات منها: مهارة الإنصات وهي أن يستمع المستشار القانوني للمشكلة التي يطرحها طالب الاستشارة القانونية بشكل جيد، وأن يوجه كافة الأسئلة الضرورية التي تخدم موضوع الاستشارة بهدف معرفة وقائع الإشكال المطروح.
    ويتعين على المستشار القانوني أن يحدد بكل دقة إطار الاستشارة القانونية والإشكالات أو الإشكاليات.
    لهذا لابد أن يفحص الطلب جيداا لتحديد العناصر الواقعية التي يرتب عليها القانون نتائج محددة.

    3 – الركن الثالث: موضوع الاستشارة:

    وهي كيفية صياغتها صياغة تامة وكاملة.
    الاستشارة القانونية كسائر الموضوعات تحتفظ بالمنهجية العامة من مقدمة وعرض وخاتمة، غير أن لها بعض الخصوصيات تفرضها طبيعة موضوع الاستشارة.

  • أحكام الاستشارات القانونية في الشريعة والقانون

    أحكام الاستشارات القانونية في الشريعة والقانون

    استشارة قانونية

    1- أحكام الاستشارات في الشريعة

    الاستشارة طلب للرأي من أهله، وتدقيق في معايير الاختيار عند التعارض.
    ولها في الشرع المطهَّر منزل سامٍ ووزن رجيح، فقد أثنى المولى على أهلها، وبيّن أنها من أخص من صفات أهل
    الإيمان، يقول الله تعالى: (وأَمرهم شورى بينهم)، الشورى: 38
    ولعظم شأنها أمر الله سبحانه نبيه المعصوم – صلى الله عليه وسلم – فقال: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ آل عمران: 159 .
    لا شكّ في حسن الاستشارة ورجحانها في الجملة عقلاً ، لأنّ الاستشارة والرجوع إلى من لديه رأي وتجربة محاولة للوصول إلى الواقع وطريق إلى المعرفة بما في العمل من صلاح أو فساد وتمييز الحق من الباطل أو الأحق والأصوب من الحق والصواب.
    ويدل أيضاً الكتاب العزيز والروايات الشريفة على مطلوبية الاستشارة ورجحانها.
    ولأجل حصول الغرض من الاستشارة ينبغي للمستشير أن يستشير من كان متّصفاً بالعقل والتديّن والورع و المعرفة بما يستشار فيه والنصح وكتمان السر ونحوها، كما ينبغي أن يجتنب عن مشاورة من كان فيه جبن أو بخل أو حرص أو سفالة أو فجور أو نحوها.
    وهذه بعض الأحاديث الواردة عنْه – صلَّى الله عليه وسلَّم – في ذلك:
    1 – وعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: سئل رسول الله – صلَّى الله عليْه وسلَّم – عن العزْم، قال:
    (مشاورة أهل الرأي، ثم اتِّباعهم). رواه ابن مردويه

    – وعن أبي هُريرة – رضي الله عنه – عن النَّبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: (المستشار مؤتمن). رواه أبو داود
    والترمذي.
    3 – وقال عمر بن عبد العزيز: (إن المشورة والمناظرة بابا رحمة، ومفتاحا بركة، لا يضل معهما رأي، ولا يفقد
    معهما حزم).

    2- أحكام الاستشارات في القانون

    ليس هنالك في النظام السعودي تعريف للاستشارة القانونية ولا تحديد لطبيعتها ومحتواها بشكل دقيق، وبالتالي فإنه ليس هنالك تعريف نظامي أو قانوني للاستشارة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
    ولكن نظام المحاماة أشار لتقديم الاستشارات القانونية كأحد المهام التي يقوم بها المحامي في أكثر من موضع ومنها :
    المادة الأولى :
    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب
    الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.
    – المادة الرابعة عشرة :
    1 – لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها .
    2 – لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد
    موكله، قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

  • تعريف الاستشارة القانونية وأهميتها وأنواعها

    تعريف الاستشارة القانونية وأهميتها وأنواعها

    أنواع الاسشارات القانونية

    أولاً: ماهية الاستشارات القانونية

    تعريف الاستشارة:
    لغة: إبداء شيء وإظهاره وعرضه، وقيل: أخذ شيء
    وفي المعنى العام للاستشارة قيل: هي استنباط المرء الرأي من غيه فيما يعرض له من مشكلات الأمور .
    الاستشارة عمليّة أخذ الآراء من المختصّين أو من ذوي الخبرة ممّا يؤدي إلى الوصول إلى القرار الصائب وبأفضل
    صورة.
    تعريف الاستشارة القانونية :
    استكشاف رأي النظام في مسألة معينة، قد تكون محل نزاع أمام القضاء في الوقت الحالي أو نزاع قد
    يقع مستقبلا ا، ليكون صاحب الشأن على بينة من أمره، ويتفادى الوقوع في أي خطأ أو تقصي أو مساءلة في المستقبل .

    فالاستشارة القانونية هي عبارة عن بحث أو دراسة لنقطة قانونية يتقدم بها شخص يسمى طالب الاستشارة إلى شخص يسمى المستشار القانوني من أجل استجلاء وبيان حكم القانون في قضية معينة .
    بالمجمل يمكن تعريفها: بأنها الخدمة المتخصصة التي يقدمها شخص مؤهل في المجال القانوني بشكل مكتوب أو غير
    مكتوب لمن يطلبها لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة أو موضوع ما بموضوعية وفقا للأنظمة القائمة، مع بيان التبعات والآثار القانونية المتعلقة بالموضوع.

    ثانياً :أهمية الاستشارة القانونية

    سنت الأنظمة والقوانين لضمان حق المجتمعات وحمايتها من التعدي كما أنها ترتقي بالمجتمعات والإنسانية، ومن خلالها تضبط سلوك الافراد والجماعات وتحدد مسئوليات وحقوق كل شخص.
    ولكن من خلال كثرة الانظمة والاجراءات وتعقدها وتشابكها ببعضها أصبح على كل مرء أن يستشير ذوي الخبرة
    والعلاقة وهنا نتحدث عن المجال القانوني لذا وجب على كل شخص قبل أن يقدم على فعل أو قول والذي يرتب عليه التزامات قانونية وأثاراً  أيا كانت: معاملات يومية أو اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية، وكونها مهمة لجميع جوانب الحياة وأنها ذات طبيعة شمولية، كما أنها تشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأنها غير مختصة بجانب معين ومحدد.
    وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية حيث أنها تق يم الموقف القانوني وتحدد مساره وتوفر الحماية والوقاية القانونية اللازمة لتلك التعاملات الحياتية أ يا كانت ومن خلالها فإن المرء بإذن الله يكون قد وفر الجهد أو الوقت أو المال – أو جميع ما ذكر ومن الممكن أن تجنب المخاطر والأزمات قدر الإمكان بإذن الله، وحيث أنها داعمة للقرار والرأي وتقومه وتصححه إن تطلب الأمر، وذلك لأنها مرتكزة على أساس وعلم صلب.
    لذا يظهر لنا هنا قيمة وأهمية الاستشارة القانونية وأنها من المستحيل مقارنتها مع حجم الخسائر والتكاليف أو المشاكل التي قد تظهر مستقب ا لا في حال عدم الأخذ بالاعتبار والرجوع للاستشارة القانونية.

    ثالثاً : أنواع الاستشارات القانونية

    تتعدد الاستشارات القانونية التي يطلبها المستشير من المستشار القانوني، وتتعدد طرقها ووسائل طلبها، فمنها على سبيل المثال :

    الاستشارات الشفهية: وهي استشارات وقتية لحظية تكون غالبا في قضايا صغيرة لا تتطلب جهداً كبيراً من المستشار، يكون قد عرفها من خلال تمرسه في العمل الاستشاري، وهذه الاستشارات الشفهية تكون عن طريق: الهاتف، أو الزيارة الشخصية واللقاء بالمستشار والجلوس معه، وغالبا تكون بأمر طارئ.
    الاستشارات المكتوبة: والتي تكون عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو عن طريق الفاكس، وأحيانا مناولة باليد، وتعد وفق مواصفات وادبيات معينة.
    –  وهناك نوع آخر من التقسيم للاستشارات وهو تقسيمها من حيث الإعداد، فهناك:
    الاستشارات الحيادية: تحليل العناصر المتعلقة بالمسألة المطروحة واستكشاف الموقف القانوني للمستشير وتنويره بجميع النقاط الإيجابية والسلبية وبيان ما يتوقع .

    الاستشارات الموجهة: في حالة قيام نزاع بين طرفين أو أكثر أو توقع حدوث نزاع مستقب ا لا ، وتكون الاستشارة أكثر
    عمقاً وتفصيلاً وتتضمن الاحتمالات التي قد تنشأ من الواقعة المعروضة مع عرض بعض الخيارات والبدائل للمستثمر لتلافي حصول مشكلة مستقبلاً .

  • أحكام الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

    أحكام عامة للوصاية والولاية


    المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
    دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
    المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
    الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
    الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
    ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
    المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
    تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:
    ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
    ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.
    ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
    المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
    تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
    المادة الأربعون بعد المائة
    يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
    المادة الحادية والأربعون بعد المائة
    دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
    ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
    ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
    ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
    ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
    المادة الثانية والأربعون بعد المائة
    تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
    المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
    تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
    إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
    إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
    المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
    لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.


    (الفصل الثاني) الوصي


    المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
    للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
    المادة السادسة والأربعون بعد المائة
    يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
    المادة السابعة والأربعون بعد المائة
    مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
    المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
    يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
    إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
    إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
    إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
    وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
    المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
    للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
    المادة الخمسون بعد المائة
    يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيًّا منه للوصاية.
    لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
    المادة الحادية والخمسون بعد المائة
    للأب عزل الوصي متى شاء.
    للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.


    (الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة


    المادة الثانية والخمسون بعد المائة
    إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
    المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
    للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
    المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
    1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
    2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.


    (الفصل الرابع) تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة


    المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
    يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
    المادة السادسة والخمسون بعد المائة
    دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
    المادة السابعة والخمسون بعد المائة
    تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
    بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
    رفع الحجر عن المحجور عليه.
    وفاة القاصر.
    استرداد أب القاصر أهليته.
    عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
    وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
    ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
    انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
    المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
    إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
    المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
    على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
    المادة الستون بعد المائة
    إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    الحضانة

    الحضانة


    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
    الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
    كمال الأهلية.
    القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
    السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
    المادة السادسة والعشرون بعد المائة
    دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
    إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
    المادة السابعة والعشرون بعد المائة
    الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
    للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
    إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
    إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
    إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
    لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
    لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
    المادة الثلاثون بعد المائة
    يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
    إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
    إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
    إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
    إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
    إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
    إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
    إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
    إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
    إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1