الكاتب: rami

  • مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011  تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 

    تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.. 
    أ- الوزارة .. وزارة الداخلية. 
    ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة. 
    ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية. 
    د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

    المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى.. 
    أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. 
    ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

    المادة 3

    يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

    المادة 4

    تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة.. 
    1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل. 
    2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. 
    ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا. 
    ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

    المادة 6

    أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. 
    ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

    المادة 8

    يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية.. 
    أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها. 
    ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

    المادة 9

    أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله. 
    ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    المادة 10

    تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

    المادة 11

    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

    المادة 13

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره. 
    دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي. 
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

    منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

     

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور .

    يرسم ما يلي :

    الفصل الأول
    التسمية و الاصطلاحات

    المادة 1
    يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
    المعاني المبنية إزاء كل منها :
    1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
    2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
    3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
    4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
    5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
    6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
    7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
    8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
    9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
    10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

    الفصل الثاني
    الأهداف و المبادئ العامة

    أولاً : في الأهداف

    المادة 2
    يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
    1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
    2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
    3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
    4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

    ثانياً : في المبادئ

    المادة 3
    تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

    الفصل الثالث
    التجريم و العقاب

    المادة 4
    1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
    2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
    3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

    المادة 5
    يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

    المادة 6
    يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
    1-    ارتكب في أكثر من دولة .
    2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
    3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
    4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
    5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

    المادة 7
    1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
    2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
    أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
    3-    يحكم بمصادرة :
    أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 8
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
    1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
    2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
    3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
    4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
    5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

    المادة 9
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
    2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

    المادة 10
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

    المادة 11
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 12
    1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
    2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 13
    1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
    2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

    الفصل الرابع
    رعايا الضحايا و حماية الشهود

    المادة 14
    1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
    2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
    3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
    4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
    5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

    المادة 15
    1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
    2-    يراعى في هذه التدابير :
    ‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
    ‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
    ‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
    ‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
    ‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

    المادة 16
    على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

    الفصل الخامس
    التعاون الدولي

    المادة 17
    1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
    2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
    3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

    المادة 18
    تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
    1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
    2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
    3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
    6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
    7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
    8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية

    المادة 19
    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

    المادة 20
    تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

    المادة 21
    تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

  • قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 33 لعام 2005
    الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
    ‌أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.

    ‌ب- الأموال: تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة أيا كانت كيفية اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية.

    ‌ج- الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:
    • زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
    • الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
    • جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
    • تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
    • نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
    • عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
    • سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
    • سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
    • تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
    • سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
    • جرائم الرشوة والابتزاز.
    • جرائم التهريب.
    • استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

    ‌د- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

    المادة 2

    ‌أ- يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه:
    • إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
    • تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
    • تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة.
    ‌ب- يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة، المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية. كما تخضع تلك المؤسسات لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/ 2005 الخاص بالسرية المصرفية.

    المادة 4

    ‌أ- على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
    ‌ب- يجب على الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار إليها أعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
    ‌ج- تنطبق الفقرتان (أ، ب) من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
    • بيع وشراء العقارات.
    • إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى.
    • إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
    • تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.
    • إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية.

    المادة 5

    ‌أ- تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفى غسلا للأموال غير المشروعة أو تمويلا للإرهاب.
    ‌ب- تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن الأمور الآتية:
    • التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها.
    • تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
    • تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
    • يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
    • الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انجاز العمليات أو إقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
    • تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى وظيفي عال.
    ‌ج- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن.
    ‌د- على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل.

    المادة 6

    على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال:
    ‌أ- كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لأخطار سياسية وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصبا عاما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا لأخطار سياسية.
    ‌ب- العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية.
    ‌ج- جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.
    ‌د- المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (إف أي تي إف).

    المادة 7

    تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي:
    ‌أ- تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
    ‌ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ج- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
    ‌هـ- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو على أساس المعاملة بالمثل.

    المادة 8

    ‌أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الأتي:
    • حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
    • النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً، وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه.
    • قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حال غيابه عضواً.
    • معاون وزير المالية عضواً
    • رئيس هيئة الاوراق و الأسواق المالية السورية عضواً.
    • خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضواً
    ‌ب- يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ‌ج- يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها.
    ‌د- تسمي لجنة إدارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي و يخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية.
    ‌هـ- لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي و عند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات.
    ‌و- يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    ‌ز- يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ح- يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و إجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
    ‌ط- تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وفى حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
    ‌ي- تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.
    ‌ك- يقسم رئيس و أعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية: “اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق و أمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها”.
    ‌ل- يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة و المكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة.
    ‌م- يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.

    المادة 9

    ‌أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4، 5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أموال غير مشروعة أو تمويلا للإرهاب.
    ‌ب- يحال الإبلاغ الوارد من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة أيام عمل إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه.
    ‌ج- ينعقد حكماً خلال هذه المدة اجتماع لجنة إدارة الهيئة وتحاط علماً بالإبلاغ وبجميع ما اتخذ من إجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يزال مجهولا أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005.
    ‌د- يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة.
    ‌هـ- بعد إجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً نهائيا إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها. وينبغي أن يكون هذا القرار معللاً. وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
    ‌و- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامى العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

    المادة 10

    ‌أ- يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها.

    ‌ب- يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة أن تنشئ قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    ج- راجع الرابط

    المادة 11

    ‌أ- يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
    ‌ب- تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.
    ‌ج- يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في البلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين (4، 5) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 12

    باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري. كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله.

    المادة 13

    يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها.

    المادة 14

    ‌أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أيضا وفق مسابق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب.
    ‌ب- يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ‌ج- تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف.

    المادة 15

    ‌أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
    ‌ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها
    ‌ج- تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
    ‌د- يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التي تنص عليها.
    ‌هـ- تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين.

    المادة 16

    تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 13، 14 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.

    المادة 17

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18

    تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

    المادة 19

    ‌أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة.
    ‌ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
    ‌ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.
    ‌د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.

    المادة 20

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في  22-03-1426 هجري الموافق 01-05-2005  ميلادي
     


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    قانون عقارات المناطق الحدودية

    القانون 41 لعام 2004

    تحديد المناطق الحدودية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 -9 – 1425هـ  و 18 – 10 – 2004 م .

      يصدر ما يلي:
     

    مادة 1

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.‏


    المادة 2

    تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .‏


    المادة 3

    أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .‏

    ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏

    المادة 4

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .‏


    المادة 5

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏


    المادة 6

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .‏


    المادة 7

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .‏

    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏


    المادة 8

    أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏

    ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏

    ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏


    المادة 9

    أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .‏

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ وج من المادة 7 من هذا القانون . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .‏


    المادة 10

    ( معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008 )

    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :‏

    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏

    ب- وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني .‏  x

    ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏


    المادة 11

    يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .‏


    المادة 12

    يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962 .‏


    المادة 13

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

    دمشق في 26-10-2004 م.


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

     

    mz

  • قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني

    القانون 39 لعام 2003

    قانون الدفاع المدني

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 -10- 1424 هجري و 30- 11- 2003 ميلادي.‏‏
      يرسم ما يلي :

     
    المادة 1:

    يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها :‏‏
    المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.‏‏
    الوزير : وزير الدفاع .‏‏
    المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.‏‏
    المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

    المادة 2:

    الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها 

    وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها 

    ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.
    ‏‏
    المادة 3:

    تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي :‏‏
    1 ـ تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات 

    وغيرها.‏‏
    2 ـ إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها.‏‏
    3 ـ الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    4 ـ تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم 

    استخدام الملاجئ.‏‏
    6 ـ وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم.‏‏
    7 ـ توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوزيعها عند الحاجة.‏‏
    8 ـ تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني.‏‏
    9 ـ تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها.‏‏
    10 ـ تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني.‏‏
    11 ـ إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في أعمال الدفاع المدني.‏‏ 12 ـ تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

    المادة 4:

    يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على:‏‏
    1 ـ الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية.‏‏
    2 ـ الوحدات الإدارية والبلديات.‏‏
    3 ـ المديرية.‏‏
    4 ـ تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏
    5 ـ المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة.‏‏
    6 ـ وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني.‏‏
    7 ـ قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة.‏‏
    8 ـ المتطوعين.‏‏

    المادة 5:

    يشكل المجلس كما يلي:‏‏
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا ‏‏
    أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس‏‏
    وزير الدفاع عضوا ‏‏
    وزير الداخلية عضوا ‏‏
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا ‏‏
    وزير الإعلام عضوا ‏‏
    وزير النقل عضوا ‏‏
    وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ‏‏
    وزير الكهرباء عضوا ‏‏
    وزير الاتصالات والتقانة عضوا ‏‏
    وزير المالية عضوا ‏‏
    وزير الصحة عضوا ‏‏
    وزير الإسكان والتعمير عضوا ‏‏
    وزير الصناعة عضوا‏‏
    رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة عضوا‏‏
    قائد الجيش الشعبي عضوا ‏‏
    رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ‏‏
    مدير إدارة التعبئة العامة عضوا ‏‏
    المدير العام عضوا مقررا
    ولرئيس المجلس ان يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت.‏‏
     
    المادة 6:

    يختص المجلس بما يلي:‏‏
    1 ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها.‏‏
    2 ـ تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.‏‏
    3 ـ وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم في هذه 

    الحالة أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏
    4 ـ قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم اوجه استخدامها في الأغراض المخصصة لها.‏‏
    5 ـ تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها.‏‏
    6 ـ تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توفرها للترخيص بإقامة المنشآت والأبنية.‏‏
    7 ـ قبول العمل الطوعي من الراغبين لصالح أعمال الدفاع المدني وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة في أعمال الدفاع المدني وتحديد حالات 

    تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتطبق عليهم في حال إصابتهم أو وفاتهم بسبب التدريب أو الخدمة 

    أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏

    المادة 7:

    أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة‏‏ بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور اكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس 

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.‏‏
    ب ـ يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة أ من هذه المادة.‏‏

    المادة 8:

    تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة:‏‏
    1 ـ إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس.‏‏
    2 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة.‏‏
    3 ـ الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.‏‏
    4 ـ العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.‏‏
     
    المادة 9:

    يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2% بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع 

    المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.‏‏

    المادة 10:

    يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.‏‏

    المادة 11:

    للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.‏‏

    المادة12:

    يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد ان يحلفوا أمام رئيس 

    محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:‏‏
    “اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”

    المادة 13:

    تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال 

    الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.‏‏

    المادة 14:

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 15:

    يلغى القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 16:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏‏
     دمشق في 17- 10- 1424 هجري ‏‏، 11- 12 – 2003 ميلادي.‏‏     

    رئيس الجمهورية ‏‏
    بشار الأسد

     

  • قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    القانون 34 لعام 2004  

    قانون المعوقين

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-5-1425 هـ و 29-6-2004 م

    يصدر مايلي :

     

    الفصل الأول ـ تعاريف

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب     كل منها:

    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزارة:

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزير:

    مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المديرية:

    مدير المديرية.

    المدير:

    معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين.

    المعهد:

    الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته.

    الجمعية:

    هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.

    المعوق:

    مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.

    التأهيل:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق.

    المجلس المركزي:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية.

     

    المجلس الفرعي:

     

    الفصل الثاني

    المجلس المركزي

    المادة – 2 – يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    معاون الوزير

    عضواً

    معاون وزير الصحة

    عضواً

    معاون وزير التربية

    عضواً

    معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة

    عضواً

    معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    معاون وزير الثقافة

    عضواً

    معاون وزير الأوقاف

    عضواً

    رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من الخبراء المختصين بشؤون المعوقين يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

     

    مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

     

    المادة – 3 – يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية.

    المادة – 4 – يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية:

    أ – رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

    ب – اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج – دراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ       ما يلزم بشأنها.

    د – التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين.

    المادة – 5 – أ – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يعتبر الاجتماع قانونياّ إذا حضره أحد عشرة عضواً فأكثر، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس.

    ج – تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

     

    الفصل الثالث

    المجلس الفرعي

     

    المادة – 6 – يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من:

    رئيساً

    المحافظ

    نائباً للرئيس

    عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة

    عضواً

    المدير

    عضواً

    مدير الصحة

    عضواً

    مدير التربية

    عضواً

    مديرية الثقافة

    عضواً

    مدير الأوقاف

    عضواً

    رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السورية ( في المحافظة )

    أعضاء

    ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

    رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية

     

    المادة – 7 – يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية:

    أ – متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة.

    ب – اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة.

    ج – دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.

    د – رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.

    هـ – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع  إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة.

    المادة – 8 – أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.

     

    الفصل الرابع

    الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين

     

    المادة – 9 – تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية:

    أولاً – في المجال الصحي:

    1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.

    2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

    3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم.

    4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة.

    5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.

    6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.

     

    ثانياً – في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:

    1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة.

    2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية.

    3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية.

    4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

    5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.

    6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.

     

    ثالثاً – في مجال التأهيل والعمل:

    1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها.

    2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.

    3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يُشغله لديه زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.

     

    رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة:

    1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق… ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.

    2- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.

    3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات.

    4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.

     

    خامساً – في مجال الإعلام والتوعية:

    1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:

    أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.

    ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.

    2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين.

     

    سادساً – في مجال الإعفاءات والخدمات:

    1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة.

    3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.

    4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

    5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية.

    6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة     50%  في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

     

    الفصل الخامس

    المعاهد

     

    المادة – 10 – أ – تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية.

    ب – يجوز الترخيص للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة.

    ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير.

    المادة – 11 – تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي:

    أ – توفير التربية الخاصة للمعوقين.

    ب- تأهيل المعوقين للتكيف والاندماج في المجتمع.

    ج- تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين وإدارة شؤونهم.

    المادة – 12 – يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل.

    الفصل السادس

    أحكام عامة

     

    المادة – 13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي وثمانية اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجالس الفرعية.

    المادة – 14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة المعوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق        أو لا.

    المادة – 15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

    المادة – 16 – يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.

    المادة – 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة – 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في:   1-61425هـ و 18-7- 2004 م

     رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

1