الكاتب: rami

  • إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

     إلغاء رسم الاغتراب المرسوم - التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي :

    المادة 1

    بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

    المادة 2

    تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

    المادة 3

    تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
    دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



  • قانون جباية الأموال العامة – المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    قانون جباية الأموال العامة – المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

     

    قانون جباية الأموال العامة - المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    قانون جباية الأموال العامة

    المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة 1

    تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون:

    ‌أ.       الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها.

    ‌ب. الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها.

    ‌ج.  وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة.

    الباب الثاني

    الجباية

    الفصل الأول

    تسديد الأموال العامة

    المادة 2

    1. تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو بواسطة ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية:

    ‌أ.       نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة في المادتين 13 و14 من القانون 89 المؤرخ في 13/7/1955.

    ‌ب. ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بوساطة جباة سيارين.

    المادة 3

    يجوز للإدارات والهيئات العامة أن تقطع من مطالب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم.

    المادة 4[2]

    المادة 5

    1. يعطى لقاء كل دفعة تؤدى إلى أمناء الصناديق أو الجباة إيصال رسمي مرقم ومؤرخ وموقع عليه بتوقيع واحد أو توقيعين وفقاً لتعليمات وزارة المالية.
    2. يعتبر هذا الإيصال مبرئاً لذمة المكلف.
    3. للإيصال المعطى من الصناديق المعتمدة من قبل وزارة المالية والمشعرة بالقبض لحساب الخزينة لقاء التكاليف المدفوعة لديها نفس القوة الإبرائية التي يتمتع بها الإيصال المعطى من قبل صناديق الخزينة.

    الفصل الثاني

    التدابير الإجرائية

    المادة 6

    1. لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية:

    ‌أ.       الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به.

    ‌ب. الحجز وبيع العين المحجوزة.

    1.  

    ‌أ.        يجوز لمديري المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية.

    يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبلغ المذكور.

    ‌ب. كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات التي تؤلف من:

    • معاون وزير المالية الذي يعهد إليه بشؤون الإيرادات رئيساً
    • مدير الجباية عضواً مقرراً
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية يسميه الوزير عضواً

    تحدد اللجنة المذكورة مدة التوقيف وشروط الدفع.

    ‌ج.  تعتبر قرارات التوقيف الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد دورها.

    1. تلقى نفقات الحجز والبيع على المكلف وتحدد بصورة مقطوعة أو نسبية بقرار تنظيمي من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.
    2. للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 76 المؤرخ في 7/11/1961 والمرسوم التشريعي رقم 65 في 29/12/1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يخص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو تقام أياً كان سببها.

    القسم الأول

    الإنذار

    المادة 7

    1. على الدوائر المالية أن توجه إلى كل مكلف متخلف عن الدفع إنذارا شخصيا بالضريبة المترتبة عليه.
    2. يتم تبليغ الإنذار بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة القوى العامة أو الموظفين أو المستخدمين وذلك وفقاً للقواعد العامة المحددة في قانون أصول المحاكمات وفي جميع الأحوال التي ينص القانون الآنف الذكر على وجوب الإعلان في لوحة الإعلان في لوحة الإعلانات وفي المحكمة يتم الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالدوائر المالية ذات العلاقة.

    القسم الثاني

    الحجز

    المادة 8

    1. لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة.
    2. ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين:

    ‌أ.       إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية.

    ‌ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها.

    ثانياً

    حجز الأموال وبيعها

    المادة 9

    1. يلقى الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة أو على ريعها وذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في القوانين النافذة سواء أكانت هذه الأموال في حوزة المكلف أو في يد الغير.
    2.  يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.

    المادة 10

    1. إذا تعذر بيع الأموال غير المنقولة فللسلطة المختصة بتقرير الحجز أن تتخذ قراراً بتسجيل تلك الأموال باسم الدولة وتخصص لوزارة المالية بثمن معادل لقيمتها المقدرة بعد تنزيل النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون.
    2. وإذا ظهر طالب لهذه الأموال بثمن معادل للقيمة المقدرة أو أعلى منه وكان ذلك قبل تنفيذ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة فيقبل الثمن ويلغى ذلك القرار.

    المادة 11

    1. لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على هذا الوجه إلا بعد مرور ثلاث سنين على تاريخ تسجيلها في الدوائر العقارية.
    2. يحق لصاحب الأموال المذكورة أو لورثته من بعده أن يطالبوا باستردادها من ملكية الدولة خلال ثلاث سنين من تاريخ تسجيلها على أن يدفعوا بالإضافة إلى الذمة المترتبة عليهم وما أضيف عليها من النفقات والرسوم والغرامات ومقدار الضريبة والرسوم المترتبة على هذه الأموال اعتباراً من تاريخ تسجيلها باسم الدولة.

    الباب الثالث

    أحكام مختلفة

    المادة 12

    تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الذمم التي تستحق اعتباراً من 1/1/1960

    المادة 12 مكرر

    يضاف على الذمم الشخصية المختلفة المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة وعلى الرسوم في ما ورد ذكره في المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 75 المؤرخ في 30/6/1947 التي تحصل وفقاً لأحكام القانون المذكور 2.5% من مقدار الذمة لقاء نفقات التحصيل تؤخذ إيرادا لحساب الخزينة العامة.

    المادة 13

    تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

    المادة 14

    يلغى قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في 5 آب 1325 وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون.

    المادة 15

    وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    صدر في 30/12/1956

    رئيس الجمهورية

  • فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي - المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1-      يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 – 2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.

    المادة 2-  يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :

         أ-  يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم.

         ب –  يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجداول (2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي :

         1- عند تخليص المواد المتوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية فقط ، أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن.

         2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهند الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع ، وبعد استهلاك البضاعة من قبل المنتج نفسه في منشأته أو لصالح مشاريعه بمثابة عملية بيع للبضاعة.

         3- عند رسم الحلي الذهبية والمسوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ، ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده.

         4- استثناءً من البند رقم /1/ أعلاه ، يستوفى الرسم عند تسجيل واقعات شراء السياراتالسياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

         5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية فقط إلى هذه القيمة ، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم المذكور ، ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.

         6- عند بيع تذاكر السفر في الجمهورية العربية السورية يغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة (3.5%) غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة وتقوم شركات الطيران العاملة على أراضي الجمهورية العربي السورية بتزويد الدوائرالمالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريع بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية ، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، ويجب على مؤسسة   الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها.

    المادة 3- أ-   يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن (3 – 4) وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة.

             ب – يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمة مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية .

            ج –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.

           د –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4)  الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور ، وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.

    المادة 4 – أ –  يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي:

         1- عدم التقيد بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة .

         2- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ب / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         3- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ج / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         4- عدم التقيد بأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         5 – إذا تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات في تسديد الرسم يغرم بـ (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.

         6- في حال قيام المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي ، بممارسة العمل دون أن يقوم بإعلام دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً ، تفرض عليه غرامة مقدارها مائة ألف ليرة سورية .

         7 – في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن خمسة آلاف ليرة سورية ، كما تفرض عليها غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر ، ويجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشار إليها في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص.

         8 – عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة – من قبل الدوائر المالية أوالجمعية الحرفية للصياغة – لدى الورشات أو محلات بيع الذهب – يغرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال ، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة ، ويجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب .

                 ب – 1 –  ينظم ضبط بحق المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويحق للمخالف أن يعترضعلى ضباط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5%) من قيمة الضباط وذلك فور تقديمه الاعتراض ، ويعد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة في   حال رد الاعتراض ، وتحتسب الغرامة الواردة في البند /5/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات .

                         2 – تشكل لجنة للبت بالاعتراضات المقدمة في كل مخالفة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من :

         *  قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل                            رئيساً .

         *  مدير المالية في المحافظة                                           عضواً .

         *  خبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية         عضواً .

         *  رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي في المالية المختصة              عضواً .

         *  عضو مالي يسميه مدير المالية                                  عضواً ومقرراً.

    المادة 5-  إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته أو أنه أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس الآتية :

         أ – في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.

         ب – في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوماً ، وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات المخفاة في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته الإجمالية المخفاة لمدة ثلاثين يوماً فقط .

    المادة 6- أ –   لوزير المالية إصدار قرارات إغلاق لمدة عشرة أيام بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي لكل من الحالات الآتية :

         1- إعاقة العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم.

         2- بعد تنظيم ضبط المخالفة الثالث بحق المنشأة .

         3- قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن .

               ب – لوزير المالية إصدار قرارات استبدال عقوبة إغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها /خمسون/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق ، وتصبح الغرامة /مائة/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي غير خاضعة للرسم .

    المادة 7-  أ –  توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

         *  (70%) حصة الخزينة

         *  (10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة ، وفي
       حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة.

         *  (10%) حصة المصادرين .

         *  (10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا
       تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع.

               ب – تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية .

    المادة 8-  أ –  تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب القوانين والأنظمة النافذة .

                ب – لا يجوز للمنشآت أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب صكوك إحداثها أو بموجب النصوص القانونية النافذة أن تعكس هذا الإعفاء لمصلحة الغير ، وعليها استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفعاليات الخاضعة لهذا الرسم وتوريده للدوائر المالية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9 – تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.

    المادة 10 –أ-  للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

               ب – تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية .

              ج – يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية :

         {أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سر المهنة}

         وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم .

             د –  يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء .

           هـ – تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية .

         ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي وتطبق عليها أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي .

             و –  بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 11-  أ –  يشكل وزير السياحة في كل محافظة لجنة مشتركة دائمة تضمن ممثلين عن وزارتي السياحة والمالية والوحدات الإدارية المعنية للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المذكورة في البنود (1 – 2 – 3) من الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

               ب – ترفع هذه اللجان توصياتها المعللة إلى وزارة السياحة ليصار إلى دراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أية طلبات أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاصة بذلك .

                ج – يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

               د – تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن .

    المادة 12- يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي :

         أ – المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

         ب – السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل .

         ج – دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت .

    المادة 13 – تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 14 – تدرج الإيرادات المتحققة من رسم الإنفاق الاستهلاكي في الفقرة /6223/ ضمن الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة باسم رسم الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 15- يحدد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة (1%) واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة .

    المادة 16 – أ-  ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته أينما وردت.

                ب – ينهى العمل بالقانون رقم /14/ لعام 2012

                ج – ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014

                د – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009 ، واستمرار العمل بالمادتين (2 و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015 .

               هـ – ينهى العمل بالقانون /23/ لعام 2011 .

    المادة 17 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18- يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         دمشق في 7 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ  28 / 1 / 2015 ميلادي

     

                                          رئيس الجمهورية

                                                    بشار الأسد  

     

     

    الجدول رقم (1)

    مهن الخدمات

    مسلسل

    نوع الخدمة

    نسبة الرسم المئوية من القيمة

    1

    خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب سورية المنشأة المحددة من قبل وزارة السياحة كما يلي :

    أ –    أربع نجوم أو خمس نجوم

    ب –  نجمتان أو ثلاث نجوم

     

     

    10 %

    5 %

    2

    خدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات

    20 %

    3

    مطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ) و (ب) بما فيها خدمات التوصيل

    5 %

    4

    تذاكر السفر بالطائرة المباعة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر ، وهذا المعدل غير خاضع لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة

    3.5 %

    5

    خدمات مدن الألعاب الكهربائية

    5 %

    6

    أ –  أجور مكالمات الهاتف الخلوي

    3 %

    ب –  أجور مكالمات الهاتف الثابت

    2 %

    7

    عقود تأجير السيارات السياحية بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد

    10 %

    8

    الحفلات التي تقام في صالات الأفراح

    5 %

     

    الجدول رقم (2)

    تخضع المواد المستوردة بحسب شرائح التعريفة الجمركية إلى نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة

    والرسوم الجمركية :

     

    مواد تخضع لرسم جمركي بالنسب الآتية

    رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب عليها

    الشرائح

    1 %

    معفى

    5 %

    1 %

    10 %

    2 %

    20 %

    3 %

    30 %

    5 %

     

    الجدول رقم (3)

    يستثنى من الجدول رقم /2/ المواد ذات الطبيعة الخاصة (المحلية والمستوردة) الواردة بالجدول المدرج أدناه تخضع إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة والرسوم الجمركية

    مسلسل

    نوع المواد

    البند الجمركي

    نسبة الرسم المئوية أو المبلغ

    1

    أ – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي لا تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3

    من الفصل 8703

    10 %

    ب – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3 ولا تتجاوز /3000/ سم3

     

    20 %

    ج – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /3000/ سم3

     

    60 %

    د – السيارات السياحية الكهربائية

     

    5 %

    هـ – السيارات السياحية الهجينة

     

    5 %

    2

    حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة:

    أ – الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها

    من الفصل 71

    5 %

    ب – المجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها : ذهب مرصع – لؤلؤ – أحجار ثمينة – ألماس

     

    5 %

    ج – أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة وأجزاؤها

     

    20 %

    د – الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة والبلاتين وأجزاؤها

    من الفصل 91

    20 %

    3

    المواد والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها

    من الفصل 22

    20 %

    4

    الدخان والسجاير والمعسل :

     

     

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24021000

    20 %

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24022000

    20 %

     

    24029000

    تبغ التدخين وإن احتوى على أبدال تبغ (المحلي والمستورد)

    مشتملات البند 2403

    20 %

    5

    مستحضرات التجميل

    مشتملات البند 3303

    10 %

     

     

    مشتملات البند 3304

     

     

    مشتملات البند 3305

     

     

    مشتملات البند 3307

    6

    الرخام والمرمر والغرانيت

    مشتملات البند 2515

    15 %

     

     

    مشتملات البند 2516

     

     

    مشتملات البند 6802

    7

    أجهزة الهاتف الجوال

    البند 85171210

    5 %

    8

    الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة

    2523

    /1000/ ل.س عن كل طن

     

    الجدول رقم (4)

    تخضع المواد المنتجة محلياً المعددة في الجدول المدرج أدناه لنسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية :

    مسلسل

    نوع المواد

    نسبة الرسم المئوية

    1

    المياه الغازية والمشروبات الغازية

    5 %

    2

    عصائر فواكه وخضر وخليط عصائر

    5 %

    3

    الأجهزة الكهربائية التالية  :

    –  وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية

    –   مكيفات

    –   جلايات

    –   أجهزة تسخين المياه الكهربائية

    –  المدافئ الكهربائية

    –  طباخ كهربائي

    –   شوفاج زيت

    –   شاشات مسطحة

    –   تلفزيونات

    –  قارئ (DVD  )

    –   ريسفيرات

    –  ميكروييف

    5 %

    4

    الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو

    3 %

     

  • قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

     
    قانون مكافحة التهرب الضريبي  رقم 25 لعام 2003

    قانون مكافحة التهرب الضريبي 

    القانون 25 لعام 2003

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور‏
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1424هـ و 13-11-2003 م ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏ تعاريف

     ‏ المادة 1:

     يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

     ‏ المادة 2:

     يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:

     ‏ أ­ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.

     ‏ ب­ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏

     

     

    الفصل الثاني

     ‏ مهام المديرية وصلاحياتها

     ‏ المادة 3:

     ‏ أ ­ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

     ‏ ب­ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.

     ‏ ج­ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.

     ‏ المادة 4:

     ‏ أ­ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.

     ‏ ب­ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.

     ‏ ج­ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.

     ‏ المادة 5:

     يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.

     ‏ المادة 6:

     ‏ أ ­ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.

     ‏ ب­ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.

     ‏ ج­ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.

     ‏ د­ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.

     ‏ هـ ­ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.

     ‏ و ­ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

     ‏ المادة 7:

     ‏ أ­ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.

     ‏ ب ­ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.

     ‏ ج ­ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:

     ‏ 1­ إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.

     ‏ 2­ في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.

     ‏ 3­ إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.

     ‏ 4­ إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.

     ‏ المادة 8 :

     خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

     ‏ المادة 9:

     ‏ أ ­ تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.

     ‏ ب­ تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.

     ‏ ج­ إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 10:

     يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.

     ‏ المادة 11:

     ‏ أ – تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.

     ‏ ب­ – يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏

    وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.

     ‏ ج­ – توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

     ‏ المادة 12:

     تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.

     ‏ المادة 13:

     يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.

     ‏ المادة 14:

     يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.

     المادة 15:

     يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:

     ‏ 1­ دفع 25 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 2­ دفع 50 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .

     ‏ 3­ دفع 75 % بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

     ‏ المادة 16:

     إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.

     ‏ المادة 17:

     ‏ أ ­ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7-8-1977 بحيث تصبح كما يلي:

    70 % بالمائة للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

    10 % بالمائة للمصادرين . ‏

    10 % بالمائة للعاملين في وزارة المالية.

     ‏ ب ­ تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

     ‏ المادة 18:

     لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.

     ‏ المادة 19:

     تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 20:

     يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

     ‏ المادة 21:

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏

     

    دمشق في 23-9- 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18-11-2003 م

     

    رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد 

     

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    المرسوم التشريعي 18 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعفى مادة دقيق حنطة القمح وخلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30 / 6 / 2013.

    المادة 2

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013

    دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 10 / 2 / 2013 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب القانون 35 لعام 2014 

    الإلزام بتسوية وضع السبائك الذهب

    القانون 35 لعام 2014 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يلزم جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية وفق ما هو مبين في المادة 2 من هذا القانون لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها القطر وسداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

    المادة 2

    1. يقصد بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان 1 كيلوغرام، نصف كيلوغرام، 10 تولا، 66ر116غراما حصرا من عيار 24 قيراطا 995 وتحمل رقما تسلسليا من بلد المنشأ.
    2. تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    يستوفى رسم مالي قدره 200 مئتا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.

    المادة 4

    يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد إلى حساب الخزينة المركزية، بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة.

    المادة 5

    تعفى مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 6

    لا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 8

    تحدد مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

    المادة 9

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 29-02-1436 هجري الموافق 21-12-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1