الكاتب: rami

  • قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي

    رقم 1 لعام 1979

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 29-12-1978

    يصدر ما يلي :

    الفصل الأول

     

    مادة –  1- بقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : 

    المجلس الصحي : المجلس الصحي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 6-8-1977

    الوزير : وزير الصحة

    الهيئة : الهيئة العامة للضمان الصحي

    المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الصحي

    المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للضمان الصحي

    الفرع : فرع الهيئة العامة للضمان الصحي في المحافظة

    المنتفع : الشخص المشمول بنظام الضمان الصحي

    الطبيب العام : الطبيب غير الاختصاصي المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    طبيب الأسنان : طبيب الأسنان المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الاختصاصي : الطبيب المسجل في اختصاص معين لدى وزارة الصحة والمرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الفصل الثاني

    مادة –2-

    أ. تحدث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضمان الصحي مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .

    ب. يحدث في كل محافظة فرع للهيئة بقرار من الوزير .

    مادة –3- تهدف الهيئة إلى تحقيق الضمان الصحي لمواطني القطر ، طبقا لخطة يضعها المجلس الصحي في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    مادة –4- يقصد بالضمان الصحي المنصوص عليه في هذا القانون تأمين معالجة المنتفعين ورعايتهم طبيا في حال المرض والحوادث والحمل والولادة ويشمل بوجه خاص :

    1- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب العام وطبيب الأسنان والاختصاصي .

    2- الزيارة الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

    3- الإقامة في المستشفى أو المصح مع المعالجة .

    4- العمليات الجراحية ومختلف الأعمال الطبية الأخرى .

    5- جميع الفحوص المخبرية والشعاعية والكهربائية وسائر الفحوص التشخيصية الأخرى .

    6-العناية بالحوامل وإجراء الولادات بأنواعها .   

    7-صرف الأدوية اللازمة .

    8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأجهزة الطبية الصناعية والتعويضية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

    9-إجراء الفحوص الدورية حسب الأحكام القانونية النافذة .

    مادة –5- تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق بالصلاحيات التالية :

    أ. التعاقد مع الأطباء العامين وأطباء الأسنان والاختصاصيين وغيرهم وتصدق هذه العقود من الوزير بعد موافقة المجلس .

    ب. يجوز بموافقة رئيس المجلس الصحي تجاوز أي من هذه العقود الحدود العليا للرواتب والأجور والتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    ج. التعاقد مع مراكز التأهيل والمخابر ودور الأشعة واختصاصيها وبناء وشراء واستئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية كلا أو جزءا وذلك في حدود الخطة العامة التي يضعها المجلس الصحي .

    الفصل الثالث

    مادة –6-

    أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .

    ب. يؤلف مجلس الإدارة برئاسة وزير الصحة ومن ستة أعضاء يسميهم رئيس المجلس الصحي بقرار منه على أن تكون منهم : 

    1- ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال يقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد .

    2- ممثلا عن نقابة المعلمين بقترحه المكتب التنفيذي للنقابة .

    مادة –7 –

    أ. يعين المدير العام بموسوم يحدد فيه مقدار راتبه وتعويضاته ويكون طبيبا متفرغا

    ب. يعين المدراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

    مادة –8- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسؤولة عن شؤونها وعن تصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها وذلك في حدود الخطة التي يضعها المجلس الصحي وله على الأخص ما يلي :

    1- اقتراح خطة عمل الهيئة ورفعها إلى لمجلس الصحي .

    2- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الضمان الصحي .

    3- اقتراح مشروعات النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي والمحاسبة والعقود في الهيئة تصدر بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    4- اقتراح ملاك الهيئة وفروعها تصدر وفق الأنظمة النافذة .

    5- وضع الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لقيام الهيئة بمهامها ولتطوير عملها .

    6- اقتراح نسب التكاليف الرمزية التي يدفعها المنتفعون أثناء معالجتهم والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الصحي على أن لا تزيد عن عشرة بالمئة من تكاليف المعالجة .

    7- مناقشة واقرار حسابات الفروع ومتابعة أعمالها .

    8- دراسة ما يرى الوزير عرضه من أمور أخرى تتعلق بأداء الهيئة لمهامها .

    مادة –9-

    آ- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه بصورة مؤقتة لجنة أو لجان يعهد أليها ببعض اختصاصاته أو بأعمال معينة .

    ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه من الخبراء والاختصاصيين

    مادة –10- يتولى المدير العام للهيئة الصلاحيات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس .

    2- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة إليه قانونا .

    3- الإشراف على أعمال فروع الهيئة .

    4- تعيين العاملين في الهيئة وترفيعهم ونقلهم وندبهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات المسلكية في حدود الصلاحيات المخولة له في اللائحة الصادرة عن المجلس الصحي وذلك كله مع مراعاة  أحكام الفقرة ب من المادة 7 .

    5- منح التعويضات والمكافآت للعاملين المعينين استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

    6- تفويض مديري الفروع ببعض اختصاصاته بعد موافقة المجلس .

    7- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

    8- إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس لاقرارها . 

    مادة –11-

    أ. يتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحدد مهامها بقرار من المجلس .

    ب. تشكل إدارة الفرع من مدير وأربعة أعضاء يسميهم المجلس من بينهم ممثلا عن اتحاد عمال المحافظة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلا عن فرع نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة .

    الفصل الرابع

    مادة –12 – تتكون إيرادات الهيئة من : 

    1-الاشتراكات المقتطعة شهريا من المشتركين وفق النسب المقررة في اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 2 % من الراتب أو الأجر المقطوع أو المعاش للمشمولين بالضمان وتعويضاتهم ومكافآتهم عدا تعويض الانتقال والتعويض العائلي .

    2- الاشتراكات التي تدفعها الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك ومقدارها 3% من الرواتب والأجور الأصلية وتعويضاتهم ومكافآتهم للمشمولين بالضمان الصحي .

    3- الأجور والتكاليف الرمزية المحددة في اللائحة التنفيذية التي يدفعها المنتفعون لقاء الخدمات الطبية التي تقدم لهم .

    4- الإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتحمل الدولة أي عجز يلحق بميزانية الضمان الصحي .

    مادة –13 –

    ا. تعفى أموال الهيئة المنقولة وعقاراتها من جميع الضرائب والرسوم كما تعفى من الرسوم الجمركية مستورداتها من التجهيزات والأدوات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس الصحي .

    ب. تعتبر المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة ذات عام فيما يتعلق بالاستملاك . 

    مادة –14 – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .  

    الفصل الخامس  

    الوجبات والالتزامات والعقوبات 

    مادة – 15 –

    آ- تكون معالجة المرضى المنتفعين على نفقة الهيئة في المكان المحدد لهم وذلك وفقا لنظام اللائحة التنفيذية .

    ب- يجوز للهيئة أن تجري هذه المعالجة في العيادات أو المستشفيات العامة بمقتضى اتفاقات تعقد لهذا الغرض ويحدد فيها الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر تلك المعالجة . 

    مادة – 16 – على المنتفعين التقيد بالتعليمات التي تحددها كل من الهيئة وفروعها ويجوز للهيئة أن تتمتع عن أداء نفقة إذا خالف المنتفع تلك التعليمات . 

    مادة – 17 – مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أعطى للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية لهم،  أدوية الهيئة  بغير حق أو سهل لهم الحصول عليها .

    الفصل السادس

    مادة – 18 –

    آ- يخصص لكل من المشمولين بالضمان المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة 19 تعويض وفاة مقطوع قدره 10.000 ليرة سورية معفى من جميع الضرائب والرسوم .

    ب – يدفع تعويض الوفاة فورا لمن يعيلهم المشمول بالضمان ما لم يكن قد حدد المشترك أشخاصا آخرين للاستفادة من هذا التعويض بصورة رسمية . 

    جـ – يحسم من رواتب وأجور المشمولين في الضمان الصحي شهريا مقابل تعويض الوفاة المبالغ التالية :

    – ليرة سورية واحدة لمن لا يجاوز راتبهم أو أجرهم الشهري 500 ليرة سورية .

    – ليرتان سوريتان لمن يتراوح راتبهم أو أجرهم الشهري ما بين 501 – 1000 ليرة سورية .

    – ثلاث ليرات سورية لمن يجاوز رابعهم أو أجرهم الشهري 1000 ليرة سورية .

    الفصل السابع

    أحكام عامة

    مادة –19 – تطبق المرحلة الأولى على :

    آ- موظفي ومستخدمي وعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك .

    ب- من يحال على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة آ السابقة بعد نفاذ هذا القانون .

    جـ – من أحيل على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا القانون إذا رغب في ذلك . 

    د- أفراد عائلات المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من هذه المادة الذين يتقاضون عنهم التعويض العائلي ومن يعيلونهم شرعا .

    هـ – يستثنى من هذه المرحلة العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع .

    مادة –20 – 

    أ. يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعاقد مع الهيئة لمعالجة إصابات العمل وفق الأسس شروط التي  يقررها المجلس الصحي .

    ب. تتولى الهيئة معالجة المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه . 

    جـ- على الهيئة إخطار المصاب بانتهاء المعالجة وتاريخ عودته للعمل .

    د – كل ما يترتب نتيجة إصابات العمل من آثار قانونية وتعويضات وغيرها يعود أمر البت بها والتعويض عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة –21- تستحق الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من المادة 12 من هذا القانون خلال مدة إقامة المشترك في جهة لا يطبق بها الضمان الصحي بسبب الإعارة أو النقل .

    مادة –22- تصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    مادة –23 –

    آ- يبدأ حسم الاشتراكات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 12 ومقابل تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الصحي .

    ب- تبقى الصناديق التعاونية المحدثة استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 قائمة حتى التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة حيث تؤول أموال هذه الصناديق وموجداتها إلى الهيئة التي تحل محل كل من هذه الصناديق في أداء التزاماتها بحدود ما آل إلى الهيئة من أموال وموجودات كل منها .

    مادة –24- يلغى اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 كما تلغى بالنسبة للمشمولين بأحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون جميع النصوص من القوانين والأنظمة الأخرى المخالفة لاحكامه أينما وردت .

    مادة –25- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    مادة –26- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 9-3-1399 هـ و 6-2-1979 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

     

  • تنظيم عمل المختبرات الطبية – المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية – المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية - المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية

    المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاريف

     

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها

    أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير: وزير الصحة.

    الوزارة: وزارة الصحة.

    اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات.

    المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان.

    صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري.

    المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولا والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.

    الفصل الثاني

    أنواع المختبرات

    المادة /2/

    تقسم المختبرات الطبية إلى:

    أ- المختبر الطبي السريري: هو المختبر الذي يمارس كل الاختصاصات المخبرية السريرية التالية أو اثنين منها على الأقل:

    1- الدمويات والمناعيات.

    2- الكيمياء الحيوية السريرية.

    3- الأحياء الدقيقة والطفيليات.

    ب- المختبر الطبي التخصصي: هو المختبر الذي تمارس فيه الاختصاصات المخبرية الواردة في الفقرة /أ/ إضافة إلى أحد أو جميع الاختصاصات المخبرية الوراثية والمناعية السريرية وغيرها من الاختصاصات الجديدة التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات.

    ج- المختبر النوعي: وهو المختبر الذي يمارس فيه احد الاختصاصات التالية وغيرها من الاختصاصات النوعية الأخرى التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات:

    1- الأغذية والمياه.

    2- السموم.

    3- التشريح المرضي.

    الفصل الثالث

    اللجنة المركزية للمختبرات

    المادة /3/

    أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من:

    مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيساً

    اختصاصي مخبر ممثلا لوزارة التعليم العالي عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الأطباء عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً

    ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويحق لها أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

    ج- مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الآتية:

    1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي.

    2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير.

    3- إنجاز الإجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة.

    4- اقتراح الأنظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري.

    5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية أو الأجنبية وبيان إمكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري أو التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة أو فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

    6- إعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.

    الفصل الرابع

    الترخيص بافتتاح وإدارة المختبرات

    المادة /4/

    أ- يسمح بترخيص المختبرات للأفراد الاختصاصيين والشركات الطبية السورية أو الشركات الطبية السورية المشاركة مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الطبية أو التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة بعد حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة على أن تكون هذه المختبرات بإدارة اختصاصي مخبري متفرغ ويمارس فيه الاختصاصات المرخص له بها حصرا.

    ب- أما مختبرات المشافي العامة فيشترط أن يكون المختبر بإدارة اختصاصي مخبري تشخيص مخبري أو طب مخبري.

    المادة /5/

    يرخص للمدير الفني للمختبر من حملة الإجازة الجامعية في الطب أو الصيدلة أو العلوم الصحية مختبرات طبية من العرب السوريين ومن في حكمهم والمسجلين في الوزارة وفي نقاباتهم على النحو الآتي:

    أ- بافتتاح وإدارة مختبر سريري.. إذا كانوا حائزين إحدى الشهادات الآتية:

    1- شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو التشخيص المخبري من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة.

    2- شهادة الاختصاص في التشخيص المخبري وفق نظام الإقامة المعمول به في الوزارة.

    3- شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه أو الزمالة من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادتي ماجستير مع الأطروحة في فرعين على الأقل من الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بعد شهادة الإجازة الجامعية في العلوم الصحية مختبرات طبية.

    ب- بافتتاح وإدارة المختبر الطبي التخصصي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الفروع الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- بافتتاح وإدارة مختبر نوعي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في أحد الاختصاصين الواردين في البندين /1/2/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    د- بافتتاح وإدارة مختبر التشريح المرضي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادة الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة بعد شهادة الطب للاختصاص الوارد في البند /3/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /6/

    أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح أو إدارة أكثر من مختبر واحد.

    ب- يمكن لأكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على أن يكون المختبر بإدارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم.

    ج- تحسب مدة عمل الأطباء والصيادلة الاختصاصيين أو غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.

    الفصل الخامس

    تنظيم العمل في المختبرات الطبية

    المادة /7/

    لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والأبعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.

    المادة /8/

    أ- يحق للمختبرات إرسال الفحوصات النوعية التي ترد إليها إلى مختبر طبي متخصص لإجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحفظ العينات ونقلها وان تكون النتائج المعطاة صادرة باسم المختبر المتخصص الذي أجراها إضافة إلى اسم المختبر المرسل.

    ب- يحق للمختبرات التي تتبع للاتحادات والنقابات إجراء الفحوص المخبرية لأعضائها ولأسرهم بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.

    ج- يحق للمختبرات التي تتبع للجمعيات الخيرية إجراء الفحوص المخبرية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    د- تخضع مختبرات ما قبل الزواج العائدة لنقابة الأطباء وفروعها في المحافظات للترخيص والإشراف من قبل الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /9/

    يجب على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية أن يحتفظوا بنسخة إلكترونية أو ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة /10/

    يجب على جميع المختبرات الالتزام بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الأحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /11/

    يجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر إعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يجب على المختبرات الطبية الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والأمان الحيوي في جميع ممارسات العمل المخبري والتخلص من الفضلات والنفايات لضمان سلامة العاملين في المختبر والمرضى والمراجعين والبيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والوزارات المعنية.

    المادة /13/

    يجب على المرخص لهم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.

    المادة /14/

    إذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له إدارة مختبره بسبب السفر خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو تأدية الخدمة الإلزامية أو علة المرض أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه أن يعين مديرا فنيا بذات الاختصاص مرخصا له أصولا من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة أن يكون متفرغا لإدارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالإدارة الفنية من الوزارة أصولا.

    المادة /15/

    في حال وفاة الاختصاصي المخبري المرخص له يحق لورثته الاحتفاظ بالمختبر لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بإدارته إلى اختصاصي مخبري وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم رغبتهم بالاحتفاظ بالمختبر يغلق المختبر ويلغى ترخيصه وتصفى موجوداته أصولا.

    الفصل السادس

    المحظورات

    المادة /16/

    يحظر على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية:

    أ- إجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها.

    ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر أشكالها.

    ج- إنتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية.

    د- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية.

    ه- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها.

    و- التحاليل والفحوص الصناعية.

    المادة /17/

    يحظر على المدير الفني للمختبر إجراء ما يلي:

    1- إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير.

    2- الإدارة الفنية لأكثر من مختبر واحد.

    3- الإعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة أصولا لدى الوزارة أو بألقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الإعلام.

    4- الإعلان والمبالغة بحيازة أجهزة مخبرية بهدف الدعاية أو الترويج لمختبره.

    5- الاتفاق مع أي شخص لتوجيه المرضى لإجراء الفحوص المخبرية بمختبره.

    6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.

    المادة /18/

    لا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب ألا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.

    الفصل السابع

    العقوبات

    المادة /19/

    كل من يثبت عدم التزامه بالدوام في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بوساطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

    المادة /20/

    يصدر الوزير قرارا بإيقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري أو يثبت سوء أدائها المهني أو العلمي أو الفني.

    المادة /21/

    كل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.

    المادة /22/

    يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /23/

    إذا ظهر ان تسجيل الاختصاص أو الترخيص الممنوح لأحد المشمولين بهذا القانون تم استنادا إلى وثائق مزورة يغلق مختبره بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويحال إلى القضاء المختص وتبقى إعادة فتح المختبر مرتبطة بنتيجة الدعوى القضائية ولا يحق له المطالبة بأي تعويض.

    المادة /24/

    يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 12-16-17-18 من هذا المرسوم التشريعي بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة مالية من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.

    المادة /25/

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من 50 ألفا إلى 150 ألف ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه، ويختم بالشمع الأحمر من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.”..

    المادة /26/

    يصدر الوزير قراراً بسحب ترخيص المختبر ومنع الاختصاصي المخبري من مزاولة المهنة لمدة تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة لكل من أساء إلى سمعة المهنة بتكراره المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها أكثر من مرتين.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة /27/

    تشكل لجان فنية من الوزارة مهمتها الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والتأكد من وجود الاختصاصي المخبري في مختبره والإشراف عليه وفق ساعات عمل المختبر.

    المادة /28/

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /29/

    يصدر الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /30/

    على أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه باستثناء ترخيص المختبر وإذن فتحه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة /31/

    يحتفظ الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره وأذن فتحه في حال نقله من مكان إلى آخر.

    المادة /32/

    يحق لأصحاب الاختصاصات الفرعية المخبرية طب- صيدلة وخريجي كليات العلوم الذين قبلوا للاختصاص المخبري قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع المرسوم التشريعي خلال مدة لا تتجاوز /4/ سنوات من تاريخ صدوره شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المخبري بناء على أطروحة.

    المادة /33/

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم /40/ لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م.

    المادة /34/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    الأحد 27-05-2012

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    mz

     

     

     

     

     

     

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم 8 لعام 2008

    قانون بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

     القانون 8 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1429 هـ الموافق 30-3-2008 م. ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

    مادة 2

    لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

    مادة 3

    تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون..
    أ- الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين.
    ب- خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ .. ب / من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

    مادة 4

    يعفى من خدمة الريف
    أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
    ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية.

    مادة 5

    يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون .

    مادة 6

    أ – يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ / من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النقابة المختص.

    مادة 7

    كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

    مادة 8

    يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967.

    مادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    مادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

    mz





  • قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

    قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     قانون-نقابة-التمريض-والمهن-الطبية-والصحية-المساعدة-المرسوم-التشريعي-38-لعام-2012

    إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

    الوزارة .. وزارة الصحة.

    الوزير. وزير الصحة.

    النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

    المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

    الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

    المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

    الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

    المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

    مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    الفصل الأول

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

    المادة /2/

    يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /3/

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

    المادة /4/

    تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

    1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

    2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

    3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

    4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

    5- إقامة المكتبات العلمية.

    6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة /5/

    يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

    2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة /6/

    أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

    ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

    المادة /7/

    أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

    ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

    ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

    المادة /8/

    يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

    المادة /9/

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة /10/

    للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

    المادة /11/

    تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

    1- في حالة الوفاة.

    2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

    4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

    5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /12/

    يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

    المادة /13/

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المادة /14/

    أ/ واجبات العضو:

    1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

    2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

    3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

    5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

    ب/ حقوق العضو:

    1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

    المادة /15/

    على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة /16/

    أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

    1- أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع.

    3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

    ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة /17/

    أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

    ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

    المادة /18/

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

    المادة /19/

    أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

    ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

    المادة /20/

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

    أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

    ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

    د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

    هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

    و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

    ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

    ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل الخامس

    مجلس النقابة / اختصاصاته

    المادة /21/

    أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

    ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

    د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

    هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة /22/

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة /23/

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    3- إدارة العمل بالنقابة.

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

    7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

    9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

    11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

    14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

    15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

    16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

    17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

    18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

    19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

    المادة /24/

    أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة /25/

    أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة /26/

    أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

    المادة /27/

    يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

    1- الوفاة.

    2- الاستقالة وقبولها .

    3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

    5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

    6- سحب الثقة.

    الفصل السادس

    فروع النقابة

    المادة /28/

    أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل السابع

    الهيئة العامة للفرع

    المادة /29/

    تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

    المادة /30/

    ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

    المادة /31/

    تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

    الفصل الثامن

    هيئة الفرع

    المادة /32/

    تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

    3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

    4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

    5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

    6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

    7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

    8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

    9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة /33/

    يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

    المادة /34/

    ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

    المادة /35/

    تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة /36/

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

    المادة /37/

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    3- ادارة العمل في الفرع.

    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

    5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

    6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

    8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

    9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

    10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

    11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

    12- قيد وقبول الأعضاء.

    13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

    14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

    15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

    16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

    17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

    19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

    الفصل العاشر

    الاجتماعات والانتخابات

    المادة /38/

    يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

    المادة /39/

    يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

    المادة /40/

    يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

    المادة /41/

    يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

    المادة /42/

    توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

    المادة /43/

    تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

    المادة /44/

    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

    المادة /45/

    يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /46/

    يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /47/

    يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

    الفصل الحادي عشر

    الشؤون المالية

    المادة /48/

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

    1- موازنة تقديرية سنوية.

    2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

    3- حساب ختامي.

    المادة /49/

    تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة /50/

    لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

    المادة /51/

    تتألف واردات الفروع من:

    1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2- رسوم التسجيل.

    3- رسوم إعادة تسجيل.

    4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

    5- ريع الأموال والعقارات.

    6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

    المادة /52/

    تتألف واردات النقابة من:

    1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

    2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

    4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6- مساهمة الفروع.

    7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة /53/

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة /54/

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثاني عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة /55/

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

    المادة /56/

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة /57/

    تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة /58/

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

    المادة /59/

    أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

    ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

    المادة /60/

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /61/

    لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة /62/

    يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

    المادة /63/

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

    2- التأديب امام المجلس المسلكي.

    3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

    4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

    المادة /64/

    يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    المادة /65/

    أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

    ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

    المادة /66/

    أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

    ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة /67/

    أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

    ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة /68/

    أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

    ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة /69/

    اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة /70/

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة /71/

    تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

    1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

    2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

    3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

    4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

    المادة /72/

    يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

    المادة /73/

    أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

    ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

    المادة /74/

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة /75/

    يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /76/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا –  رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا – رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا -  رقم 23 لعام 2005 - مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية

    القانون 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1426 هجري الموافق 16-6-2005 ميلادي.

     يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول‏
    التعاريف والأهداف

     المادة  1

    التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها:
    ‌أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين.
    ‌ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
    ‌ه- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة.
    ‌و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.‏
    ‌ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.

    المادة 2

    تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.

    الفصل الثاني
    إدارة الخزانة- المؤتمر العام

    المادة 4

    يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.

    المادة 5

    ‌أ- يختص المؤتمر ا لعام بما يلي:
    1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها.‏
    2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
    3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه.
    4- انتخاب لجنة الرقابة.
    5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.
    6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.
    8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.
    10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.
    11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 46 من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    ‌ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.

    المادة 6

    يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 7

    يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.

    مجلس الإدارة

    المادة 8

    ‌أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.
    ‌ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
    ‌ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساً لمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
    ‌د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.
    ‌هـ– لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.

    المادة 9

    يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 10

    تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 11

    يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاً لأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية:
    ‌أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    ‌ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.
    ‌ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
    ‌د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.
    ‌ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون.
    ‌ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.
    ‌ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
    ‌ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.

    المادة 12

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.

    المادة 13

    ‌أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.
    ‌ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

    لجنة الرقابة

    المادة 14

    ‌أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
    ‌ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.
    ‌ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
    ‌د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ه- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة.‏
    ‌و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 15

    يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    الفصل الثالث
    موارد الخزانة

    المادة 16

    تتألف موارد الخزانة من:
    ‌أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.
    ‌ب- الرسم السنوي.
    ‌ج- رسم إعادة التسجيل.
    ‌د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.
    ‌ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
    ‌و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
    ‌ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة.
    ‌ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.

    المادة 17

    يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.

    المادة 18

    تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة.
    ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.

    المادة 19

    ‌أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
    ‌ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.

    الفصل الرابع
    مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات

    المادة 20

    يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.

    المادة 21

    ‌أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.
    ‌ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
    1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.
    2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.
    3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.
    4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
    ‌د- لا تحسب في مدة المزاولة:
    1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.
    2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    المادة 22

    تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.

    المادة 23

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    ‌ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها.
    ‌ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.

    المادة 24

    ‌أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.
    2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر.
    3- أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
    4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.
    ‌ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 25

    يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي:
    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌د- يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.

    المادة 26

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمائة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمائة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.
    ‌ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.

    المادة 27

    إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة أخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 28

    ‌أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.‏
    ‌ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل.
    ‌ج- إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت, أو إذا توفي المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    ‌أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض.
    ‌ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.

    المادة 30

    يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.

    المادة 31

    ‌أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين.
    ‌ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء:
    1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة.
    2- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه، ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس.
    3- لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.

    المادة 32

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.

    المادة 33

    للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداً للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.

    المادة 34

    تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها.

    الفصل الخامس
    انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها

    المادة 35

    تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانون بعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لما يلي:
    1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
    2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السن ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاً دون انقطاع.
    3- الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب، ويتم التحقق من أوضاعهم سنوياً.
    4- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة.
    5- يجوز بصفة استثنائية للوالدين والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم أن يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الإنفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الإنفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.

    المادة 36

    ‌أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
    ‌ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.

    المادة 37

    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل واحد من الأولاد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين، وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمائة الباقية حقاً مكتسباً للخزانة.

    المادة 38

    إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.

    المادة 39

    ‌أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحق عند زوال أسباب فقده.
    ‌ب- يقطع معاش الزوجة نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌ج- يقطع المعاش المستحق للأم نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على أحفادها أولاد المهندس المتوفى المستحقين.
    ‌د- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن, ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما إذا كن متزوجات حين وفاة المهندس ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش بعد إعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 40

    إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 41

    يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 42

    يستفيد المحال على التقاعد وأصحاب الاستحقاق بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي للمهندسين.

    المادة 43

    ‌أ- يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.
    2- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
    ‌ب- تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي المهندس.

    الفصل السادس
    طرق المراجعة

    المادة 44

    ‌أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي, ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس فيه.
    ‌ج- للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أم ضمنياً أن يعترض عليه أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف.

    الفصل السابع
    الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية

    المادة 45

    ‌أ- تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية.
    ‌ب- يقوم مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن إعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها.
    ‌ج- لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الإدارة بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون.
    ‌د- تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب أن يجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

    المادة 46

    ‌أ- تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق التالية:
    1- المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة, وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها, يلصق على احد مصوراتها طابع هندسي بنسبة 6% (ستة بالمائة) وفقاً للأتعاب المتفق عليها وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.
    2- عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي تبرم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص, يلصق على إحدى نسخها طابع هندسي بنسبة 0.003 (ثلاثة بالألف) من قيمتها. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة.
    3- تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة, وكل شكوى تقدم للنقابة, يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.
    4- طلبات تقدير الأتعاب, يلصق عليها طابع هندسي بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من المبلغ المطلوب تقديره.
    5- عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية, يلصق على نسخة من العقد أو المصورات بنسبة 2% (اثنين بالمائة) من قيمة العقود والأعمال.
    ‌ب- ذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة 500 ل.س (خمسمائة ليرة سورية) تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية , ويدون بجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الإيصال وتاريخه.
    ‌ج- عد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.
    ‌د- يحدد المؤتمر العام العائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 47

    يدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة مبلغاً بنسبة 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات.

    الفصل الثامن
    مؤيدات التنفيذ

    المادة 48

    يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانون إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.

    المادة 49

    يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية:
    ‌أ- بيع الطوابع من دون رخصة: غرامة قدرها 1000ل.س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
    ‌ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها:غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة.
    ‌ج- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع: غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع أو الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية.
    ‌د- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية : غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.

    المادة 50

    كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة 51

    ‌أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ.
    ‌ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.

    المادة 52

    يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.

    المادة 53

    لمجلس الإدارة أن ينتدب احد العاملين لديه أو احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاً لأحكام هذه القانون. ولهذا الشخص حق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 54

    ‌أ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل أو بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي.
    ‌ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون.
    ‌ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية أخذا بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.

    المادة 55

    يستفيد من أحكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

    المادة 56

    يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الإدارة إضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الإسكان والتعمير.

    المادة 57

    تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

    المادة 58

    ‌أ- يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يدعو مجلس الإدارة خلالها المؤتمر العام لإقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس إدارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ب- تنتهي ولاية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة المنتخبين لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية.
    ‌ج- يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

    المادة 59

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.

    المادة 60

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 20-5-1426 هجري الموافق 26-6-2005 ميلادي
     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 21 لعام 2014
    تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة .

    ب. تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة .

    ج. يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:

    1. مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام.

    2. مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.

    3. مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام.

    4. مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.

    5. يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التي يجب على المهندس تسديدها.

    د. لا تحسب في مدة المزاولة:

    1. المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة.

    2. المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    3. مدة الشطب من النقابة.

    المادة 2

    تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1. أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين.

    2. أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة، أو أكمل الخامسة والستين من العمل.

    3. أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.

    4. أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

    ب. يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/ ، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعد هو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة 3

    تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.

    ب. مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءً واحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل.

    ج. إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت ، أو إذا المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/.

    د. يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة ، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد ( 33 – 34 – 39 – 40 – 42 ) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/.

    المادة 4

    تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية:

    1. المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.

    2. عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0.002) (اثنان بالألف) من قيمة تلك العقود، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة.

    3. تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة، وكل شكوى تقدم للنقابة، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.

    4.طلبات تقدير الأتعاب، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره.

    5. عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال.

    ب. إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية ، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.

    ج. يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.

    د. يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 5

    تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي.

    ب. يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاً لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ج. يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة ، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد.

    د. يمنح المهندس الذي لم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 14 – 7 – 1436 هجري الموافق لـ 13 – 5 – 2014 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية , كيف تحصل عليه؟

    ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

    1- بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1