الكاتب: rami

  • نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    محامي

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذ

    مقدم من/ ………..(منفذ ضده ومعترض)

    ضد/………………(طالب تنفيذ ومعترض ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المنفذ ضده على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /.. قاض التنفيذ… بدائرة التنفيذ. .. بمحكمة التنفيذ بـ…… على طلب التنفيذ رقم….. ….تاريخ… والمقيد لدى المحكمة برقم… …… ودعوى الإعسار بالطلب رقم…………… تاريخ برقم …………… والمقيدة بالمحكمة برقم …………..والذي قرر فيه فضيلته بحبس المنفذ ضده لمدة سنتين من تاريخ. ورد طلب إعساره وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حاد به لتقديم الاعتراض الماثل عـلى قـرار فضيلته ومنازعة تنفيذ على طلب الخصم للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    الشق الأول : الاعتراض على رد طلب الإعسار حيث أن المنفذ ضده يعترض على رد فضيلته لطلب الإعسار للأسباب الآتية:

    ١- الخطأ في تطبيق النظام أن المقرر نظاماً وبنص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أن حالات رفض طلـب الإعسار واردة في النظام على سبيل الحصر وهي كون دعوى الإعسار احتيالية أي ليس لهـا سـند (يسار المنفذ ضده) أو كان إعسار المنفذ ضده نتيجة تفريط أو تعدي منه ويجب أن يثبت القاضي هذه الوقائع وفقاً لنص المادة سالفة البيان والتي قررت ما نصه إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلـة ناظر طلب الإعسار لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ولم يقدم طالب التنفيذ التفريط والتعدي الذي يدعيه على المنفذ ضده ولم يثبت فضيلته الوقائع المؤيدة لرد طلب الإعسار أو أي قرينة تؤيد مـا ذهـب إليـه ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    ٢- أن المقرر في نظر دعوى الإعسار أنها تتم بعد استجواب قاض التنفيذ للمدين وتتبع أمواله والإفصاح عنها ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين يتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في منطقة المدين وبعد ذلك ينظر قاض التنفيذ في الإعسار وتصبح هذه الإجراءات وعدم ظهور أي أموال وحبس المدين قرينة على أنه معسر (قرينة الحال بعد الإجراءات ) وعليه من يدعي خلاف ما ظهر عليه عبء الإثبات وحيث لم يثبت الدائن يسار المدين أو لم تظهر أي قرائن على يسار المنفذ ضده فإن القضاء بـرد طلب الإعسار دون بينة مخالفاً للنظام.

    3- أن المدعي بطلب التنفيذ قرر أمام قاضي التنفيذ بأن هذه المبالغ مسلمة للمدين بقصد التجارة ومع افتراض صحة هذه الأقوال فإن الشيكات محل قرار وزارة التجارة على هذه النحو تكون محررة لضمان العلاقة وليس للوفاء لأن لو افترضنا احتيال المنفذ ضده لأخذ هذه المبالغ من الدائن ما كان سلم له شيكات وأصبح طلب رد هذه المبالغ عن طريق حكم قضائي من الجهات المختصة وليس حكم من وزارة التجارة نضيف على ذلك عدم وجود عقود مشاركة أو مضاربة ودفع هذه المبالغ الكبيرة بدون ضمان أو عقود في التجارة مناف للعقل ولا يقع مثل طالب التنفيذ في ذلك وهذا يتنافى مع شروط صحة الادعاء والتي يجب أن تكون مقبولة عقلاً ويدلل أن الشيكات حررت للضمان ويثبت عدم وجود تفريط من المنفذ ضده.

    ٤- أن الأحكام الصادرة من وزارة التجارة – لجنة الفصل منازعات الأوراق التجارية – مختصة في الأساس بالدعوى الصرفية والحماية الجنائية للشيك باعتباره أداة للوفاء تحل محل النقود بمعنى أن تسليم الشيك كتسليم النقود أما سبب تسليمه فلا تتطرق إليه مطلقاً ، لذا أن الحكم الصادر في ذلك لا يحاط بسياج الحمايـة مـن التطرق للموضوع مطلقاً والفصل في الحق الخاص تابعاً للحق العام وعليه تقرير المدعى واستجابة القاضي في أن المدعى عليه مفرط تأسيساً على إصدار شيكات وصدور قرار من وزارة التجارة عليها كبينة على هذا الادعاء لا تقبل لأن التفريط معناه التصرف في المال بغير حذر وبسفه وهو ما لم يتم إثباته أو التطرق إليـه أمام قاض التنفيذ واعتمد فضيلته على توقيع الشيكات فقط في إثبات التفريط.

    الشق الثاني: الاعتراض على حبس المنفذ ضده والمنازعة بعدم الأحقية في طلب التنفيذ:

    ١- أن المقرر نظاماً وبنص المادة ۷۸ من نظام التنفيذ أن من شروط حبس المدين حبس تنفيذي هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه لأمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأي أموال وتطبيقاً لذلك فإن فضيلته قد أخطأ في تطبيق النظام عندما قضى بحبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها في هذا الحبس خاصة أن ظاهر حال المدين بعد الإفصاح على أمواله والتحـري عنها (الإعسار) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب الإفادات المرفقة بملف التنفيذ من الجهات الحكومية والبنوك ووزارة التجارة بالإضافة إلى حبس المنفذ ضده لاستظهار حالته مدة كبيرة ، وعليه أن ادعاء طالب التنفيذ بيسار المنفذ ضده لم يقابله أي دليل ولم تقم عليه الحجة وجاءت أقواله مرسلة بـلا سـند.

    ٢- أن نظام التنفيذ أسند إلى قاض التنفيذ سلطة التطرق إلى صحة الأوراق التجارية وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب التي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤) ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة التاسعة الشروط النظامية ولما كان السبب الصحيح أحد عناصر وشروط إنشاء الورقة التجارية لذا أن منازعة المنفذ ضده في سـ سبب الشيكات صحيح وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوى الاستجابة لذلك والتحقيق في سبب الشيكات وفقاً لأحكام النظام.

    3- أن المنفذ ضده دفع بالمخالصة والوفاء أمام فضيلته وأن المقرر نظاماً وفقا لنص المادة الثالثة ولوائحهـا التنفيذية (۳/۳) أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعة المتعلق بالدفع بالوفاء والمخالصة ولم يحدد نظام التنفيذ قالباً معيناً لإثبات هذه المنازعة لذا فإنها تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة شرعاً ونظاماً، وحيث أن فضيلـة ناظر الدعوى لم يجب على طلب المنفذ ضده في هذه المنازعة أو يتحقق منه ولم يسمع شهود المخالصة المرفقة بالأوراق فيكون فضيلته أخل بحق الدفاع وحاد عن جادة الصواب.

    ٤- وأخيراً أقرر لفضيلتكم بأنني لم أخف شيئاً عن قاض التنفيذ ، ولو كان لدي المال الكافي مـا كنـت قـد وضعت نفسي في موضع المساءلة وتقييد حريتي بالحبس مدة تتجاوز الآن السنتين وثمانية أشهر ، لذا يتضح مما سبق أن الحكم الصادر من صاحب الفضيلـة جـاء مخالفاً لنظام التنفيذ والإجراءات التي حددها المنظم للنظر والحكم في دعوى الإعسار

    بناء على ذلك : نطلب من فضيلتكم توجيه ناظر الدعوى لإعادة لنظر في القرار المستأنف وفقاً للموضح سلفاً.

    مقدمه

  • تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    قانون الايجار الجديد في تركيا

    تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر إخلاء المستأجرين وتهديدهم سينتهي.. لن يُفرض على المواطنين الأتراك والمستأجرين الأجانب دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات وفق القانون التركي الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيفرض على الإيجار المرتفع عقوبة “مكاسب غير عادلة”، كما سيتمكن كل من المستأجرين والمالكين من الذهاب إلى الوساطة.

    في الآونة الأخيرة، أدت الخلافات بين مالكي العقارات والمنازل والمستأجرين، إلى نحو 100 ألف قضية في موضوع “تحديد الإيجار”، وأكثر من 50 ألف قضية إخلاء، إلى ازدحام كبير في المحاكم بتركيا.

    ومع بدء سريان عقوبة “الكسب غير العادل” مقابل الإيجار المرتفع، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق القانون الجديد في تركيا، سيتمكن كل من المستأجرين والملاك من التوجه إلى الوساطة، وفق ما ذكرته صحيفة “صباح” التركية.

    1-حقوق المستأجرين

    ووفقاً لقانون “الالتزامات”، لا يمكن للملاك إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية 10 سنوات من تاريخ توقيع أول عقد، باستثناء احتياجاتهم أو احتياجات عائلاتهم، ويقوم القاضي في قضايا “تحديد الإيجار” بإجراء “تخفيض رأس المال” مع حماية حقوق المستأجر السابق.

    فعلى سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع قيمة إيجار 6 آلاف ليرة تركية، وإذا كان المتوسط للإيجار حينها يبلغ 14 ألف ليرة، فيُحدد الإيجار بـ 10 آلاف ليرة. ويمكن للمستأجر الذهاب إلى وسيط قانوني أو رفع دعوى قضائية عندما يتعرض إلى ضغوط وتهديدات ومضايقات من مالك العقار أو المنزل، كما أن انتهاء عقد الإيجار لا يخول المالك بطرد المستأجر، فالعقد الذي تنتهي تنتهي مدته يجدد نفسه تلقائياً، وفق القانون.

    2-حقوق الملاك

    وبنفس الوقت ليس فقط المستأجرين لهم حقوق قانونية، فالملاك أيضاً لديهم حقوق، وأولئك الذين لا يدفعون بدل الإيجار للمالك له الحق في الإخلاء إذا كان هناك تجديد أو هدم كبير في المنزل، وإذا قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكراً دون مواجهة أي مشاكل مع المنزل أو المالك، فيحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر، وإذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر آخر على الفور، فلا يمكنه المطالبة بهذا التعويض.

    3- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد؟

    ما لم يكن للمالك سبب مبرر بموجب القانون، لا يمكن الإخلاء قبل انتهاء العقد. في حالة عدم دفع الإيجار، يتم إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً، وفي نهاية هذه الفترة، يمكن طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي. اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، كما سيكون من الممكن الذهاب إلى الوساطة مع طلب الإفراج دون رفع دعوى قضائية. وإذا كان هناك خرق أساسي للعقد، مثل الهدم، أو التعديل الرئيسي، أو الإصلاح دون علم المالك، فقد يتم طلب الإخلاء قبل موعد انتهاء العقد، الذي تم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته، أو جدد نفسه تلقائياً.

    4- هل يتوجب علي رفع دعوى لإخلاء المستأجر الذي يقيم في منزلي في إزمير “كارشياكا” منذ 22 عاماً، مع آخر زيادة قدرها 3 آلاف ليرة؟

    وفقاً لقانون الالتزامات، تعتبر فترة تمديد العقد بحد أقصى 10 سنوات، وفي نهاية هذه الفترة يحق للمالك إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى مبرر، ولذلك لا تحتاج إلى رفع دعوى إخلاء، ولهذا عليه إرسال تحذير قبل 3 أشهر.

    – هل يستطيع المؤجر المطالبة بالتعويض من المستأجر الذي أخلى مسكنه قبل تاريخ العقد؟

    في حالة مغادرة المنزل دون أي مشاكل، يحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر أخرى، وللمطالبة بهذا المبلغ، يجب أن لا يكون قد أجر العقار أول المنزل لمستأجر جديد في غضون 3 أشهر، وإذا تم تأجير المنزل على الفور، فلا يمكن المطالبة بأي تعويض من المستأجر، وفي حال تم تأجير المنزل في نهاية الشهر الأول، يتم دفع التعويض أيضاً عن شهر واحد فقط.

    4- هل سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة الزيادات الباهظة بعد رفع سقف الإيجار بنسبة 25%؟

    حدود حقوق المالك المستأجر محددة في قانون “الالتزامات” في الفترة التشريعية الجديدة، وسيتم تنظيم قانون العقوبات التركي في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يُحكم على أولئك الذين يزيدون إيجاراتهم عن متوسط السوق بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية. كما يمكن أيضاً محاكمة الملاك الذين يتنمرون على المستأجر أو يهددونه و”يكسبون أرباحاً غير عادلة” بالحجز وفقاً لتقدير المحكمة.

    5- كيف تتم عملية الإخلاء في المنزل الذي تم شراؤه أثناء تواجد المستأجر فيه؟

    إذا بيع المنزل لشخص آخر، فإن المستأجر لديه 6 أشهر لإخلاء المنزل، ويمكن للمالك الجديد طلب الإخلاء من خلال تقديم إشعار للمستأجر في غضون شهر واحد، من تاريخ الشراء حتى نهاية الشهر السادس، ويمكن للمستأجر الاستمرار في العيش في المنزل، وإذا لم يخرج منه في نهاية هذه الفترة، يمكنه الذهاب إلى وسيط.

    6- يقول الوكيل العقاري الذي استأجرت المنزل عبره قبل عام إنه يتصل نيابة عن صاحب المنزل ويضغط علي لإخلاء المنزل، مستشهداً بالزيادة في المساحة. ما الذي يمكنني القيام به حيال ذلك؟

    لا يمكن للشركات العقارية الحاصلة على شهادة تفويض “إملاكجي” أن تضغط على الأشخاص الذين تخدمهم بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، ويمكنك للمستأجر تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر نظام معلومات تجارة العقارات “CIMER”.

    7- هل هناك حد قانوني لطلب الإيداع من المؤجرين؟

    لا يمكن أن يكون مبلغ الوديعة أكثر من إيجار 3 أشهر، ولا يمكن سحب هذا المبلغ دون موافقة المالك عن طريق إيداعه في حساب مصرفي من قبل المستأجر. وفي حالة إخلاء المستأجر للعقار، يجب ألا تكون هناك ديون متبقية من أجل الحصول على الوديعة الكاملة، ويجب ألا يكون هناك أي ضرر غير “الاهتلاك” العادي في المنزل.

    8- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر الذي يضايق سكان المبنى؟

    يلتزم المستأجرون باستخدام المنزل ومكان العمل وفقاً للعقد وإظهار الاحترام اللازم لسكان المبنى، ويتم إرسال تحذير كتابي لمن يخالف ذلك، يفيد بأن العقد سينتهي في حال عدم تصحيح المخالفة بإعطاء 30 يوماً على الأقل. وإذا كان سلوك المستأجر غير محتمل بالنسبة للمالك والجيران، فقد يتم إنهاء العقد بإشعار خطي.

    9- هل يمكن للمستأجر الذي يتعرض للتهديد والضغط من المالك الذهاب إلى الوسيط أيضاً؟

    ستخضع القضايا المتعلقة بتحديد الإيجار والإخلاء والتكيف والمشاكل المتعلقة بالعقد، والمشاركة غير المنقولة، والنزاعات الناشئة عن ملكية عمارات، والمستحقات لعملية الوساطة الإجبارية، وجميع النزاعات المشابهة، ستخضع أولاً إلى الوساطة، ومن ثم يمكن رفع دعوى قضائية. وسيبدأ الطرف الذي يرغب في فتح القضية عملية الوساطة، فعلى سبيل المثال، إذا أراد المالك رفع دعوى إخلاء، فسيقوم أولاً ببدء عملية الوساطة. وسواء أكان المستأجر أو المالك، يعتبر اضطهاد الطرفين أو تهديدهما أو إهانتهما جريمة وفق القانون التركي، وإذا واجه كلا الطرفين وضعاً غير قانوني، فبإمكانهما بالطبع الذهاب إلى الوساطة أو رفع دعوى قضائية، ولا يمكن للمالك أن يفعل ما يشاء بقوله “أنا صاحب المنزل”، ولا يمكن للمستأجر إظهار موقف غير قانوني بالقول إنه يدفع ثمن ذلك.

    10- هل هناك رسوم لخدمة الوساطة؟

    لن يتم فرض أي رسوم على التقديم والمقابلات حتى ساعتين. في المفاوضات خلال هذه الفترة، سيتم أخذ المبلغ الذي سيتم احتسابه وفقاً لتعريفة الحد الأدنى للأجور بالتساوي من الأطراف، ويجب تقديم الطلبات إلى مكتب الوساطة في قاعة المحكمة التي توجد بها المحكمة المختصة، أو إلى محاكم الصلح المخولة. ويمكن للمستأجر والمالك والمدير والمساهم في حالة فسخ الشراكة، والممثل القانوني أو المحامي أو الوصي، بصرف النظر عن الأطراف، المشاركة في المفاوضات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الوساطة على زيادة الإيجار ورفع دعوى قضائية، فلن يتجاوز الحد الأعلى 25 بالمئة ضمن نطاق العقود التي لا تتجاوز 5 سنوات.

    11- ما الذي يجب مراعاته عند توقيع عقد الإيجار؟ وفي هذه الحالة هل يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار؟

    يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، ولا يتم الاعتداد بالعقد الشفهي، ويجب أن تؤخذ سياسة التأمين ضد الكوارث “TCIP” الخاصة بالمسكن في تاريخ التوقيع مع اتفاقية الإيجار، كما يجب أن تتم جميع خدمات الاشتراك العامة المتعلقة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي من خلال المستأجر، ويجب ألا يصدر المستأجر التزام إخلاء على بياض. كما يجب أن لا تهمل إبرام “اتفاقية سمسرة إيجارية” في العقود مع الشركات العقارية، وفقاً للمادة 347 من قانون “الالتزامات”، ويجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار عن طريق تقديم إشعار كتابي من خلال كاتب العدل قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية الاتفاقية. وإذا لم يقدم المستأجر أي إخطار للمالك بأنه سيغادر المنزل، فيُعتبر عقد الإيجار مُجدداً لمدة عام واحد.

    12- المؤجر يسكن في إيجار وينوي الانتقال إلى المنزل الذي أسكن فيه فهل يقرر الوسيط لصالحه؟

    للمالك الحق في خلع نفسه إذا كان سيقطن في منزله، وإذا لم يكن هناك اتفاق متبادل، يجب على المالك رفع “قضية إخلاء بسبب الحاجة” في محكمة الصلح لهذا الغرض، واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، يمكنها رفع الأمر إلى الوسيط بدلاً من المحكمة. وإذا رأى الوسيط أن الحاجة حقيقية، فيجوز له أن يقرر الإخلاء لصالح المالك، ولا يستطيع المالك، الذي طرد المستأجر، على أساس أن ابنه أو ابنته يريدون العيش في المنزل، تأجيره لشخص آخر لمدة 3 سنوات، وخلافاً لذلك، سيتعين على المستأجر دفع تعويض.

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

  • اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    محامي

    اعتراض على إجراءات الحجز مقدم من الغير (ليس طرفا في التنفيذ)

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ (…) بمحكمة التنفيذ بالرياض حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من………..(معترض)

    ضد …………. (طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى الحجز على الأرض المشمولة بالصـك رقم (……) لصالح طالبي التنفيذ في طلب التنفيذ رقم (…) نوضح أن الحجز مخالف للنظام، للأسباب الآتية:

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص : كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع ببطلان الحجز من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٢/٣ على أن «كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري، أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كالمنازعة في أجرة الحارس أو إستبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته» وحيث أن مالك الأرض يدفع بعدم جواز الحجز على الأرض محل التنفيذ لكونها مملوكة له وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    – في موضوع المنازعة:

    أ- ندفع بعدم الاختصاص بإيقاع الحجز على الأرض محل الدعوى للآتي: أن الأصل في مال الغير أن يكون عليـه الإفصاح فقط من قبل قاضي التنفيذ أما اتخاذ ما يلزم في شأن ذلك يكون لقاضي الموضوع وفقاً لمفهـوم نـص المادة ٤٦ فقره (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن «ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق ،بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية: الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، يحال الطلب لقاضي الموضوع للنظر فيه ومفهوم هذه المادة أن حدود قاضي التنفيذ إذا توفرت القرائن أن يطلب الإفصاح وإذا وجد ما يدل على إخفاء الأموال عن طريق الغير بنقل الملكية فله فقط إحالة الموضوع إلى قاضي الموضوع للنظر فيه وقاضي الموضوع هو من يقرر الحجـز مـن عدمه وعليه أن قرار الحجز صدر من غير ذي صفة نظاماً.

    ب- أن الأرض المحجوز عليها مملوكه للمدعي بموجب الصك رقم (……) وتاريخ… ….. وهي قبل صدور التنفيذ لطالبي التنفيذ فضلاً أن تسلسل ملكية الأرض يدل على أنها ليست من ضمن المساهمة محل طلب التنفيذ للآتي حيث أن المدعو.. … (المنفذ ضده يتملكها من عام…… بموجب. ..وهي ملكية ثابتة قبل إنشاء المساهمة ثم قام ببيعهـا عـلى المدعو… بموجب الصك رقم (….) بثمن .. …ثم بيعت إلى المالك الحالي ومن هذا التسلسل يتضح لفضيلتكم أن هذه الأرض بعيدة عن أرض المساهمة ولا تدخل فيها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن صكوك كتاب العدل تُحترم شرعاً ولا يجوز نقضها إلا بحكم شرعي.

    ج- نضيف على ما سبق أن الأصل في العقود الصحة وطالبي التنفيذ لم يقدموا أي بينـة أو قرينة تبيح حجز الأرض فضلاً أن الأصل في الافصاح عن أموال الغير لا يقوم إلا بعد قيام قرائن ولا يوجد أي قرائن وتم الحجز على الأرض بدون سند أو بينة للتهرب من المدين فضلاً أن مالكها الحالي دفع ثمنها بموجب الشيك رقـم (…..) وتاريخ …. مرفق صورة مما يثبت أن ثمنها مدفوع.

    بناء على ذلك:

    نطلب رفع الحجز على الأرض المشمولة بالصك رقم (…) وتاريخ ….. لما سبق إيضاحه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • نموذج مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    نموذج مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    محامي

    مذكرة جوابية للرد على دفع المنفذ ضده

    بعدم الاختصاص المكاني لتقديم طلب التنفيذ

    صاحب الفضيلة الشيخ …….. قاضى دائرة التنفيذ …..بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى طلب التنفيذ رقم…….. وتاريخ………….هـ وأمر التنفيذ رقم.. ………..تاريخ……………هـ والصادر ضد/ مؤسسة.. .. للمقاولات على الشيك رقم………….. وتاريخ………………….بمبلغ (…………….)  والمسحوب على البنك…..فرع.. ……….. عن مستحقات عمل وحيث حضر المنفذ ضده ودفع بعدم الاختصاص المكاني أمام فضيلتكم تأسيساً على إقامته بمدينة …………… وعليه نجيـب عـلى دفعه بالآتي:

    1- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (۳) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقـاض التنفيذ يقع في موطن المدين وحيث أن موطن المدين فرع مؤسسة………. هـو مدينة الرياض وثابت ذلك بموجب السجل التجاري رقم ……………. وتاريخ ……… والمدرج فيه عنوان فرع المؤسسة بالرياض تفصيلاً (مرفق صورة) وهى أوراق رسمية مثبتة لذلك ، وأيضاً من الشيك محل التنفيذ الثابت منه أنه . مسحوب على حساب المؤسسة بالبنك …… . فرع .. ……. الروضة مخرج ………. بالرياض ( مرفق (صورة وحيث أن المقرر نظاما بموجب المادة ١/٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن لطالب التنفيذ الحق في الاختيار بين الولاية المكانية الواردة بالمادة الرابعة من النظام وحيث أن طالب التنفيذ اختار موطن المنفذ ضده وهو فرع … بالرياض لذا فإن اختصاص فضيلتكم بنظر طلب التنفيذ صحيح وفقا لأحكام النظام. نضيف إلى ما سبق أن الأحكام العامة لنظام المرافعات الشرعية جعلت الاختصاص المكاني لفرع المؤسسة مستقلاً عن مقرها الرئيسي وذلك بموجب المادة ٣٨ من نظام المرافعات والتي تضمنت بين ثناياها أنه يجوز رفع الدعوى في المكان الذي فيه فرع الشركة إذا كان النزاع متعلقاً بهذا الفرع وحيث المدين بمطالبات العمل هو الفرع لذا فإن الاختصاص المكاني يقع صحيحاً.

    ٢- أن المقرر نظاماً وبنص المادة الرابعة فقرة (٤) من نظام التنفيذ أن الاختصاص المكاني لقاض التنفيذ يقع في موطن أموال المدين سواء كانت عقارات أو أموال منقولة وحيث أن المؤسسة المدعى عليها بالرياض تمتلك ثلاث سيارات ترخيص الرياض وأرقام لوحاتها كالتالي ……………. ) وجميعها بالرياض لذا فإن الاختصاص وفقاً لذلك صحيح لفضيلتكم.

    ۳- نقرر لفضيلتكم أن المنفذ ضده يمتلك عمارة سكنية بـ…. شراكة مع أخيه /…………. في شارع… تجارية وليست معدة للسكن ويجوز الحجز على نصيب المنفذ ضده فيها للوفاء بالدين

    ٤- أن مكان الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام نظام الأوراق التجارية بمدينة الرياض حيث أن الشيك خـلا مـن مـكان الوفاء وأن المقرر نظاماً بموجب نص المادة ٩٢ من نظام الأوراق التجارية أنه إذا خلا الشـيك مـن مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه وحيث أن العنوان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه هو فرع . ………… بالرياض لذا فإن محل الوفاء بالشيك نظاماً ـ هو مدينة الرياض.

    5- ندفع بسقوط الحق في الدفع حيث أن المدعى عليه سقط حقه في التمسك بالدفع بسداد جزء من قيمة الشيك لطالب التنفيذ أمام فضيلتكم نضيف لفضيلتكم أن الاتفاق تم مع المنفذ ضده بمدينة الرياض ولدي شهود على ذلك

    ٦- ما يثبت أيضاً الاختصاص المكاني لفضيلتكم أن المنفذ ضده يمارس نشاطه بالرياض والبينـة عـلـى ذلـك أن لديه دعوى مقامة ضد. .. بسبب أعمال مقاولات نفذت بالرياض ومازالت منظورة لدى المحكمة… بالرياض

    (مرفق صورة المعاملة)

    بناء على ذلك:

    نأمل من فضيلتكم رفض الدفع والسير في إجراءات التنفيذ.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    محامي شرعي

    اعتراض على رفض دعوي إعسار

    لوجود شبهة غسل أموال

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    حفظهم الله

    اعتراض على رد طلب إعسار

    مقدم من …………… (مدين-مدعي بالإعسار)

    ضد………………….(دائنين – مدعى عليهم)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على التهميش الصادر على الصك رقم… وتاريخ ………………. الصادر بتاريخ … ……..مـن صاحب الفضيلة الشيخ/……………. رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة …………. والذي قضى فيه فضيلته برد طلب الإعسار وإكمال إجراءات التنفيذ وإحالة ملف كامل الدعوى إلى التحقيق في جرائم غسل الأموال وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبولاً لدى المدعـي مـما حـاد به لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    1- عدم وجود بينة موصلة لرد طلب دعوى الإعسار أن فضيلة ناظر الدعوى أخطأ في تطبيق النظام عندما أسس قضاءه المسبوق الإشارة إليه في رد طلب الإعسار على أن المبلغ كبير (ديون المديـن كبيرة) في عرف أهـل المنطقة وإجابة المدعي غير واضحة واعتبار ذلك من قبل اللبس والغموض ، والاستنتاج أن في ذلك شبهة جنائية على إثرها تم رد طلب الإعسار تأسيساً على المادة ٨٠ وفي ذلك نقرر الآتي:

    أ- اللبس في تطبيق نص المادة ٨٠ على المدعي أن فضيلة ناظر الدعوى أسس حكمه المسبوق الإشارة إليـه على احتمال وجود شبهة جنائية في طلب المدعي وتأسيساً على ذلك أمر بإحالة الملف إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال وفي ذلك نقرر أن أسباب رد طلب الإعسار في النظام ورادة في النظام على سبيل الحصر بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ (لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي أن تكون دعوى الإعسار احتيالية (أي أن المدين موسر ويحتال بالإعسار لعدم سداد الدين ) والسبب الثاني هو أن يكون هناك تعدي أو تفريط من المدعي حيث نصت المادة سالفة البيان على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه…“ وبتطبيق ذلك على القرار المطعون عليه نجد عدم توافر إي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً في رد طلب الإعسار لعدم وجود بينة على أن المدعي موسر ويحتال في طلبه أو تعديه وتفريطه ولو افترضنا جدلاً وجود شبهة غسل أموال فإن ذلك معناه عدم استحقاق الديون من الأساس وكان يجب على فضيلته إثبات الإعسار وإحالة الملف بعد ذلك لجهات التحقيق.

    ب-عدم مراعاة ما ورد بنص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ : أن فضيلته لم يأخذ الإيجاب الشرعي على ادعـاء المدعي بالإعسار بأن سبب كثرة المديونيات سداد دین بدین (دین لسداد دين بفوائد) وفقاً لما هو مقرر نظاماً بموجب نص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما نصه إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة … وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره ” المادة خاصة بالدين الناتج عن فعل جنائي لكـن يقاس عليهـا في طلب (البينة ومفهوم هذه المادة أن القاضي يجب عليه أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعي بطلـب البينة أنه معسر أو يمين الاستظهار في حالة عدم وجود بينة لديه وهو ما لم يقم به ناظر الدعوى.

    ج- أن المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أوجبت على ناظر الدعوى إثبات الوقائع المؤيدة لاحتيال أو تفريط طالب الإعسار والإثبات المشار إليه بهذه المادة هو البينة الموصلة شرعاً وفقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية والمادة ٧٩ من نظام التنفيذ حيث نصت المادة ۸۰ من نظام التنفيذ على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلة ناظر الطلب لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ببينة موصلة شرعاً أو قرائن نظامية تؤيد ما ذهب إليه في قراره ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليـه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    د – أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد على العرف في رد طلب الإعسار من المدعى وفى ذلك نقرر أن فضيلته قـد حاد عن جادة الصواب في الاستناد على ذلك لعدة أسباب أهمها : أن براءة الذمة هو الأصل في الشرع ومقدم على العرف وعليه أن شبهة كون دعوى الإعسار غير حقيقة وأن هناك دعوى جنائية متولدة منها (غسل أموال لا تجيز رد طلب إثبات الإعسار لعدم وجود دليل (بينة شرعية لأن ذلك يعتبر مـن قبـيـل سـوء الظن ولا يجوز شرعاً القضاء بسوء الظن.

    ھ۔ نضيف على ما سبق ( في عدم جواز الأخذ بالعرف ) أن مبلغ الدين سبق للمدعي بالإعسار الطعن عليـه لإثبات أن غالبيته فوائد ربوية من أصحاب الدين ( مكاتب تقسيط )ولو أن العرف يؤخذ به في هذه المسألة لكان ذلك دليلاً على براءة ذمة المدعي ، فإذا كان المبلغ المطالب به كبير في عرف أهل المنطقة-كما ذهـب فضيلته في تسبيب قراره ـ فالمبلغ كبير في الاستدانة لأن العرف يأبى أيضاً أن يقرض الدائنين المدعـي مثـل هـذه المبالغ الكبيرة (بالعرف الذي استند عليه فضيلته وهو الأرجح ومنطق العقل والأقرب للصواب عما ذهب إليه فضيلته.

    و أن إحالة ملف المعاملة للتحقيق في شبهة غسل الأموال ( شبهة جنائية) ليس لها مستساغ نظاماً لعدم وجود أي قرينة على ذلك واستنتاج فضيلته محل نظر لعدم معقولية الاتهام في غسل الأموال لشخص مديون وموقوف لمدة خمس سنوات على الدين نضيف تراكم الدين أمراً معروفاً في المنطقة جرى عليه أصحاب مكاتب التقسيط من أخذ دين بدين ويضيفون مبالغ ربوية كبيرة بعقود موثقة تتخذ كبينة لهم حتـى قـد يصل الأمر أن الريال يؤخذ بعشرة، كما أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ التحقيق اللازم للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال سواء مع المدعي أو الدائنين.

    ز- أن فضيلة ناظر الدعوي استنتج لنفسه قرائن تدين المدعي دون بحث قرائن صحة ادعاء المدين أن المبالغ أغلبهـا ربـويـة حيـث ثبـت أن مبلـغ أربعـة ملايين ريـال مـن أصـل الديـن غـير صحيح بموجـب القـرار الـصـادر مـن الشيخ …. ( قاض التنفيذ السابق ( في مواجهة الدائن ……. ( مرفق صورة القرار حيث أحيلت المعاملة بعد التحقيق فيها من قبل ناظر طلب التنفيذ إلى المكتب القضائي الخامس في المحكمة العامة لدى الشيخ /…. ومازالت منظورة.

    ۲- تناقض قرار فضيلته القائم على المادة ٨٠ مع حكم استظهار الحالة الصادر من خلـف فضيلته تأسيساً عـلـى المادة ٧٨ من النظام أن الحكم المعترض عليه بإحالة الملف لهيئة التحقيق ورفض الإعسار مناقضاً ومخالفاً لقرار خلف فضيلته الشيخ /…. ……. الذي قرر فيه حبس المدعي استظهاراً لحالته مدة خمس سنوات ووجـه التناقض  أن حبس المدين استظهار لحالته يفيد البحث والتحري عن أموال المدين ولا توجد شبهة احتيال أو تفريط المنصوص عليها بالمادة ۸۰ وأصبح الأمر يتوقف على استظهار حالة المدين فقط وعليه لا يجوز تطبيق نص المادة ٨٠ بعد حبس استظهار الحالة إلا إذا ظهرت بينة موصلة على إخفاء أمواله (الاحتيال) وهـو مـا لم يحدث ولو أن خلف ناظر الدعوى رأى انطباق نص المادة ۸۰ على المدعي أو أن الأمر فيه جريمة جنائية (كما رأى ناظر الدعوى الحالي ما كان قضى على المدين بحبس استظهار الحالة وتمت إحالته لهيئة التحقيق ورد الإعسار فوراً ولا يعقل بعد حبس المدين مدة خمس سنوات للاستظهار وعدم ظهور أي أموال أن يحكـم بـرد الإعسار واستمرار حبسه نظاماً تأسيسا على وجود شبهة في جريمة جنائية، وعليه أن ملخص القول أن . استظهار الحالة يثبت عدم وجود شبهة جنائية وانحصار الأمر في البحث والتحري عن أموال المدين فقط ولو أن الأمر كان فيه شبهة جنائية بغسل الأموال ما كان تم تقرير حبس الاستظهار وكان قد قضى بـرد الطلب فوراً دون انتظار حبس المدين خمس سنوات.

    3- أن قرار فضيلته باستمرار حبس المدعي مخالفاً للمنصوص عليه بالمادة ۷۸ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أن من شروط استمرار حبس المدين هي ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله”… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقاً لذلك أن قرار فضيلته باستمرار حبس المعترض دون أن يبين ما القرائن التي استند عليها مخالفاً للنظام لأن ظاهـر حـال المديـن بعـد الإفصاح على أمواله والتحري عنها وحبس الاستظهار أنه معسر حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولات حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وعليه أن حبس المدعي بدون دليل أو قرينة على إخفاء أموال غير مقبول ولا يوجد له مستند نظامي لأن غاية الحبس التنفيذي المنصوص عليه بالمادة ٨٣ إجبار المدين الممتنع عن التنفيذ من أجل سداد الدين أما في حالة المدعي لا غاية من القرار لثبوت فقر المدين وعدم وجود أي أموال له.

    ٤- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الحسبان توقيف المدعي مدة خمس سنوات (مـن عـام ١٤٣٥هـ ) قبـل الحكم المذكور وهى تثبت باستجلاء استظهار حالة المدين.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    1- التلطف بالتوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والتوجيه لإثبات إعسار المستأنف في مواجهة الدائنين.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    محامي

    منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    فضيلة رئيس محكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من …..  (منفذ ضده)

    ضد ………………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم .رقم……….. وتاريخ ……. المتضمن تنفيذ الحكم الأجنبي الغيابي الصادر من إمارة ………. بالإمارة العربية المتحدة والمتضمن إلزام المنفذ ضده بسداد مبلغ وقدره…………. ملايين….. والذي صدر بشأنه أمر بالحبس التنفيذي وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) لمخالفة أحكام النظام والشرع للأسباب الآتية:

    1- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ غيابياً ولم يمثل فيه المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً ولم يتمكن فيـه مـن الدفـاع عن نفسه وأن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة الحادية عشرة فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمـر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكـم قـد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. وحيث أن الثابت من الحكم محل التنفيذ أن المنفذ ضده لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً ولم يبلغ ولم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى محل الحكم الأجنبي لذا فإن الحكم لا يجوز تنفيذه وفقاً لأحكام النظام. نضيف أنه لا يجوز الاحتجاج بكون الحكم قطعي في مواجهة المنفذ ضده في طلب التنفيذ تأسيساً أن من شرط قبول تنفيذ الحكم الأجنبي هو أن يكون المنفذ ضده مثـل فيـه ومكـن مـن الدفاع عن نفسه أي أن المدعى عليه في الحكم حضر الجلسات وقدم دفاعه كاملاً وكون الحكم نهائياً لا يعط الحق في تنفيذه بصحيح شرط المادة إلا باستيفاء شرط الحضور والدفاع ولا اجتهاد مع نص صريح للاحتراز من الحصول على أحكام قطعية بطريق الغش أو بطريقة لا يصل من خلالها علم المدعى عليه بالدعوى كتبليغه عن طريق النشر في صحيفة محلية في الدولة الصادر منها الحكم.

    ٢- المقرر نظاماً وبموجب الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمادة الحادية عشرة/١ (ج) أنـه يجب إرفاق مستند تبليغ الحكم مصدقاً مع الحكم الغيابي حيث نصت المادة ١/١١ على أن ” يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : ج / نسخة من مستند تبليغ الحكـم مصدقـاً عليـه بمطابقة الأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وذلك في الحكم الغيابي ” وأن الثابت من طلب التنفيذ أن المدعي لم يرفق مع الحكم ما يفيد تبليغ المنفذ ضده تبليغاً صحيحاً بالحكم أو الدعوى أو أي مستند يفيد ذلك وفقا للنظام.

    3- أن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة ٢/١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة عن الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيهـا

    وحيث أن طالب التنفيذ سبق وأن أقام دعوى لدى المحكمة العامة …….. قيدت برقم………… وتاريخ… وشطبت لعدم حضوره لذا فإن الولاية في نظر الموضوع أصبح لقضاء المملكة (مرفـق مـا يفيد ذلك).

    ٤- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ تضمن في منطوقة القضاء بدفع فائدة قانونية مقدارها ٩٪ من المبلغ (فوائد ربوية ) وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي بموجب نص المادة الحادية عشرة فقرة (٥) أن لا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة وأن المادة ٣/١١ من اللائحة التنفيذية قررت أن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أن الحكم تضمن فائدة قانونية محرمة شرعاً وفقاً للنظام العام في المملكة عليه يبطل الحكم ولا يجوز تنفيذه لمخالفة النظام العام.

    ه- أن المقرر نظاماً وبموجب المادة العاشرة من نظام التنفيذ أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، وحيث أن الحكم محل التنفيذ (كما هو ثابت منه) غير نهائي (ابتدائي لم يؤيد من الاستئناف) وهو غيابي قابل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً في الدولة مصدرة الحكم وغير مشمول بالنفاذ المعجل لذا فلا يجوز تنفيذه وفقاً للمادة سالفة البيان.

    بناء على ذلك

    ۱- نطلب إطلاق سراح المنفذ ضده لحين الفصل في منازعة التنفيذ ومستعدين لتقديم كفالة حضورية غرامية أو ما يراه فضيلتكم.

    ۲- وفى موضوع المنازعة نطلب رد أمر التنفيذ وحفظ المعاملة لعدم توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي على السند محل الاعتراض وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1