الكاتب: rami

  • نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان - المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    • الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
    • المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
    • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
    • المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
    • نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.
    • المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.
    • التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 وتعديلاته.
    • المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.
    • المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجائب مقرر.
    • المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.
    • الوحدات العقارية:

    ‌أ.      الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.

    ‌ب.                       الوحدات العقارية الاستثمارية : المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها.

    • مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
    • القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية.
    • اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.

    المادة 2

    المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والمهام

    المادة 3

    أهداف المؤسسة: المساهمة بما يلي:

    ‌أ.      تلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.

    ‌ب.      تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي.

    ‌ج. الارتقاء بمستوى العمران.

    المادة 4

    مهام المؤسسة:

    ‌أ.      المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان.

    ‌ب.      تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.

    ‌ج. دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها.

    ‌د.    ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه.  بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.

    ‌و.    إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.

    ‌ز.    المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.

    المادة 5

    تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي وتأمين المرافق لها.

    ‌ب.      القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها أو بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة.

    ‌ج. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الإسكان.

    ‌د.    التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والاستثمار وغيرها.

    ‌ه.  التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

    ‌و.    فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها.

    ‌ز.    سائر الأعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه.

    الفصل الثالث

    رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها

    المادة 6

    يحدد رأسمال المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من:

    ‌أ.      قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.

    ‌ب.      الأموال التي تخصصها الدولة لها.

    ‌ج. نسبة 25 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية.

    المادة 7

    تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي:

    ‌أ.      ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.

    ‌ب.      التمويل الذاتي.

    ‌ج. الدفعات النقدية والأقساط المسددة من المكتتبين.

    ‌د.    القروض.

    ‌ه.  المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع

    الاستثمار

    المادة 8

    يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات:

    ‌أ.      إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.

    ‌ب.                        تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس لتنفيذ مشاريع أو أعمال محددة.

    ‌ج. استثمار أموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها.

    الباب الثاني

    الفصل الأول

    تأمين الأراضي

    المادة 9

    يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الآتية:

    ‌أ.      شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.

    ‌ب.           شراء أراض من أملاك الوحدات الإدارية وسائر الجهات العامة الأخرى وتحدد أسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج. الاستملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.

    ‌د.    شراء الأراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.

    المادة 10

    يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الإقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء إلى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الإسكانية للدولة.

    الفصل الثاني

    التخطيط والتنظيم العمراني

    المادة 11

    تخطيط وتنظيم الأراضي

    ‌أ.      تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.

    ‌ب.       

    1. تشكل في المؤسسة لجنة فنية من:
    • المدير العام رئيساً
    • مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية عضواً
    • مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً
    • ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً
    • ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
    • ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص عضواً
    • ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام عضواً ومقرراً
    1. تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي:

    ‌أ.                        النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والأنظمة النافذة محليا.

    ‌ب.                 إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.

    ‌ج.                   النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم إعلانها من قبل المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

    1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها.

    الباب الثالث

    الفصل الأول

    الوحدات العقارية الاجتماعية

    المادة 12

    تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية. ويحدد نظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.

    ‌ب.      طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها وطرق استيفائها.

    ‌ج. أسس وآليات التصرف في الوحدات العقارية الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.

    المادة 13

    تستفيد الفئات الآتية من المساكن الاجتماعية:

    ‌أ.      الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة أو المنذرة بالهدم الواقعة على الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة.

    ‌ج. أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الأمتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.

    المادة 14

    ‌أ.      تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بالمقاسم السكنية

    المادة 15

    ‌أ.      تقوم المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص أصحاب الأراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية أو حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص.

    ‌ب.      تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من:

    • قاض يسميه وزير العدل رئيسا
    • ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضوا
    • ممثلين عن أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين
    • مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضوا ومقررا

    ‌ج. لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

    ‌د.    تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الأكثر ويكون مبرما.

    ‌ه.  تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.

    المادة 16

    يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الإسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 5 بالمئة سنويا.

    أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها

    المادة 17

    يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.

    المادة 18

    يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية:

    ‌أ.      للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة:

    1. استكمال المدفوعات لتبلغ:
    • في حالة المكتتب: نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه.
    • في حالة المخصص: ثلاثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    1. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.

    ‌ب.      للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا أو جزءا للغير شريطة:

    1. تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.
    2. إنجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010.
    3. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي أو الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    ‌ج. يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بوفاة المستفيد.

    ‌د.    يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 3 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة.

    ‌ه.  تحدد النسب الواردة أعلاه والحد الأدنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.

    المادة 19

    ‌أ.      لصاحب الأرض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الأمتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه أصولا أو الذي خصص بما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه أو عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة.

    ‌ب.      لصاحب الأرض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة:

    1. تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.
    2. تسديد مبلغ للمؤسسة.
    3. يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين(أ) و (ب) أعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات اذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه أو حصة سهمية مما خصص به أو حصة سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    المادة 20

    عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وإن تم التنازل أو التصرف بحكم مبرم أو بالهبة أو بالعارية أو إحلال العضوية أو حوالة الحق أو باي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 21

    يجري التصرف مهما كانت صيغته بالمقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لدى المؤسسة وفي حال لم يتم ذلك يجب تقديم صك التصرف للتنفيذ إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة تضاعف المبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة المذكورة في المادتين 18، 19 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ‌أ.      تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها أصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الأراضي المستملكة إلى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أصولا أو التي جرت على المقاسم أو الحصص السهمية منها المخصصة أو المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    ‌ب.      أما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    المادة 23

    تطبق أحكام المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي آل إليه من صاحب الأرض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الأمتار المربعة الطابقية السكنية أو ال إليه ما خصص به من امتار مربعة طابقية سكنية أو آل إليه ما اشتراه إن كان مقسما أو حصة سهمية منه وذلك في حال أراد التنازل عما آل إليه للغير.

    المادة 24

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    ‌ب.      حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 25

    يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    المادة 26

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من إجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      إعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي:

    1. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    2. نفقات إدارية بمقدار 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    ‌ج. حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 27

    عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

    في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إجراء ما يلي:

    ‌أ.      يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

    ‌ج. يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم:

    1. الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير.
    2.  كامل رصيد قيمة المسكن.
    3. نسبة 7 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.
    4. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني.
    5. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد.

    أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم:

    1. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    2. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولا.

    الفصل الثاني

    الوحدات العقارية الاستثمارية

    المادة 28

    للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة على النحو الاتي:

    ‌أ.      البيع أو العرض للاستثمار أو الإيجار أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني أو بالاكتتاب المسبق وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات أما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس.

    ‌ب.      البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة أو اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها.

    الفصل الثالث

    تأجير الوحدات العقارية

    المادة 29

    ‌أ.      يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير أو الإجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الإيجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010.

    ‌ب.      يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الإخلاء.

    ‌ج. فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية.

    الباب الرابع

    أحكام عامة

    المادة 30

    تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    المادة 31

    ‌أ.      تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ب.      تلتزم الوحدة الإدارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور إصدار هذه الرخصة.

    ‌ج. يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت.

    ‌د.    تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق أسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس.

    ‌ه.  تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات أسس حساب هذه القيمة.

    ‌و.    تلتزم الوحدة الإدارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع ألا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.

    ‌ز.    يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ح. تعالج من قبل الوحدة الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء أو أي من أقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.

    المادة 32

    تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي لم يتم إلغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة للحصول على الرخصة أو المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الاتي:

    ‌أ.      النسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 5 بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه.
    2. يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد.
    3. يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ب.      بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 25 بالمئة من القيمة العقدية.
    2. يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة 15 بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات إدارية.

    المادة 34

    تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.

    المادة 35

    تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولا.

    المادة 36

    يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.

    المادة 37

    تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة 36 أعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها.

    المادة 38

    يحق للمجلس إعادة توزيع التكاليف الإجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.

    المادة 39

    يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات أسس تقدير هذه القيمة.

    المادة 40

    تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.

    المادة 41

    يجب إدخال المؤسسة بجميع الدعاوى مهما كان موضوعها التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.

    المادة 42

    تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية.

    المادة 43

    تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الإدارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الإعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والإعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.

    المادة 44

    تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب إحداث وحدات إدارية لها أو اتباعها لوحدة إدارية ببيع الوحدة الإدارية المحدثة أو التي ألحقت بها الضاحية بعد استلامها أصولا نسبة لا تزيد على 30 بالمئة ولا تقل عن 20 بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الإدارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الإدارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.

    المادة 45

    تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 19 لعام 2013 نافذة بعد تصديقها من الوزير.

    المادة 46

    تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قانون الاستثمار والتطوير العقاري النافذ أو المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.

    المادة 47

    يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

    المادة 48

    تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم رقم 1715 لعام 1977.

    المادة 49

    ‌أ.      يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 11 و 15 من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.

    ‌ب.      يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافاة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة.

    المادة 50

    فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005.

    المادة 51

    يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 52

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 53

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 9/8/1436 هجري الموافق 27/5/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة

    المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة الاسكان والتنمية العمرانية/ و /وزارة الأشغال العامة.

    المادة 2

    أ. تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

    ب. تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. 

    وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

    المادة 3

    يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية و وزارة الأشغال العامة.

    المادة 4

    يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية، و وزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

    المادة 5

    يحدث (فرع وقسم) في الموزانة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

    المادة 6

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

  • قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية - المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى 

    تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق .

    المادة الثانية

    تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة .

    المادة الثالثة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
    دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي نص القانون..

     قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

     الفصل الاول

     تعاريف

     المادة (1)

     يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

     الهيئة.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب-قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.

     المعلومات.. العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد .

     جهاز حاسوبي.. أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها .

     برمجيات حاسوبية.. سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة .

     منظومة معلوماتية .. مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها .

     الشبكة .. ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.

     موقع الكتروني .. منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت .

     التواصل على الشبكة .. استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لاي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة .

    المحتوى.. المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في اطار التواصل على الشبكة .

     مقدم الخدمات على الشبكة.. أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في اطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم.. مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     الصفة الاحترافية .. الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.

     مقدم خدمات التواصل على الشبكة ..مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة .

     مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.

     مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها .

     برمجيات خبيثة .. برمجيات حاسوبية مصممة لالحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة .

    البريد الواغل .. اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.

     اسم موقع الكتروني .. مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه .

     نطاق على الانترنت.. زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق .

     اسم النطاق العلوي .. اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع .

     اسم النطاق العلوي الوطني .. اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية .

     اسم النطاق العلوي السوري .. اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا .

     الجريمة المعلوماتية .. جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

     الدليل الرقمي .. البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية .

     بيانات الحركة .. اي معلومات يجري تداولها في اطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.

    التقصي الالكتروني .. الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لاغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق .

     الخصوصية .. حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته .

     العصابة المنظمة .. جماعة اشخاص او فعاليات عادة ماتكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

     بطاقة الدفع .. بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية ومابحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية .

     الفصل الثاني

     تنظيم التواصل على الشبكة

     المادة (2)

     مسؤوليات عامة

     /أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للاعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

     /ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .

     المادة (3)

     مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

     /أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا موءقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.

     وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .

     /ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة .

     /ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.

     المادة (4)

     مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

     /أ/ لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

     /ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:

     1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.

     2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة .

     3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

     /ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     المادة (5)

     التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة..

     /أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:

     1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.

     2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به .

     3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.

     4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

     /ب/ لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

     وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك .

     المادة (6)

     الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة..

     /أ/ يحق لاي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.

     /ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

     /ج/ وفي جميع الاحوال لاتمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.

     المادة (7)

     حجب موقع الكتروني..

     لايحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

     1- بأمر من السلطة القضائية .

     2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

     المادة (8)

     الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية .

     /ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     المادة (9)

     إفشاء البيانات والمعلومات..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بافشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (10)

    تغيير المحتوى..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

     المادة (11)

    الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية .

     المادة (12)

     الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه ..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالاخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

     المادة (13)

     تطبيق قانون التجارة..

     يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

     المادة (14)

     مراعاة حقوق المؤلف والملكية..

     تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق الموءلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

     الفصل الثالث

     مكافحة الجريمة المعلوماتية

     المادة (15)

     الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية..

     /أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك .

     /ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .

     المادة (16)

     شغل اسم موقع الكتروني ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

     المادة (17)

     إعاقة الوصول الى الخدمة..

     يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

     المادة (18)

     اعتراض المعلومات ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

     /ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

     المادة (19)

     تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

     المادة (20)

     إرسال البريد الواغل ..

     يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

     المادة (21)

     الاحتيال عن طريق الشبكة..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

     /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

     1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

     2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

     3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

     ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

     المادة (22)

     الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

     1- قام بتزوير بطاقة دفع.

     2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

     المادة (23)

    انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .

     الفصل الرابع

     الضابطة العدلية والدليل الرقمي

     المادة (24)

     الضابطة العدلية المختصة..

     /أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

     /ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

     ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .

     المادة (25)

     حجية الدليل الرقمي..

     /أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..

     1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .

     2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .

     /ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس .

     المادة (26)

     التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..

     /أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .

     /ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

     /ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .

     /د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .

     /هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .

     /و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

     الفصل الخامس

     أحكام عامة وختامية

     المادة (27)

     تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..

     تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

     المادة (28)

     تطبيق القوانين الجزائية ..

     /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

    /ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

     1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

     2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .

     المادة (29)

     الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .

     /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .

     المادة (30)

     تشديد العقوبة..

     تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

     1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

     2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

     3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

     4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .

     المادة (31)

     الشروع بالجريمة ..

     يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .

     المادة (32)

     العلنية على الشبكات المعلوماتية ..

     تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

     المادة (33)

     الاختصاص القضائي ..

     /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

     /ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .

     المادة (34)

     المصادرة..

     /أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

     /ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .

     المادة (35)

    أصول المحاكمات الجزائية ..

     يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

     المادة (36)

     توفيق الاوضاع ..

     على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

  • مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013 

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة

    المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام الآتية:

    أ- في السياسات والاستراتيجيات:

    – رسم السياسات العامة في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد والسياسات العامة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات  والخطط المتوافقة مع تلك السياسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم السياسات العامة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة وتلك السياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – وضع الخطط المناسبة للتشجيع في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    – المشاركة في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    – العمل على نشر الوعي بدور تقانات المعلومات والاتصالات والبريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    ب- في التشريعات والمعايير الوطنية:

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد.

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالمعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل  بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع المعايير واللوائح التنظيمية في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج– في المعلوماتية والاتصالات والبريد:

    – الإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والعمل على دعم تلك الجهات وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.

    – وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتصل بها وتطويرها وتوطين تقاناتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.

    – تمكين استخدام تقانات المعلومات لدى الجهات العامة والخاصة، ووضع أسس بناء المنظومات والشبكات المعلوماتية وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد ووضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطور التقاني العالمي.

    – وضع التوجيهات والخطط المتعلقة بتنمية سوق الصناعات المعلوماتية والرقمية وتطويرها.

    د- في التنمية المعلوماتية والإدارية:

    – المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديثها وضمان أمنها.

    – وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية والمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والتبادلات والخدمات الحكومية والتجارية والمالية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإدارية.

    هـ- في العلاقات الدولية:

    – اقتراح عقد الاتفاقات والشراكات والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    – تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.

    – ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية منضمة إليها أو طرفا فيها وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    و- في بناء القدرات:

    – تعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة، والمشاركة في وضع برامجها ودعمها وتنفيذها.

    – اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات عمل الوزارة ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك.

    المادة  2

    أ ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات العامة الآتية:

    – الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

    – الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

    – الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    – المؤسسة العامة للبريد.

    – الهيئة العامة للإستشعار عن بعد.

    ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، يمارس وزير الاتصالات والتقانة صلاحيات الوزير فيما يخص:

    – شؤون العاملين في الشركة السورية للاتصالات، الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    – العلاقات الإدارية للشركة السورية للاتصالات مع سائر الجهات العامة.

    ج- يمارس وزير الاتصالات والتقانة جميع المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لعام 1986 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    المادة  3

    أ- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 35 لعام 2004.

    ب- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

     

    المادة  4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 1434-11-22 هجري الموافق ل 2013-09-30 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية - القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية

    القرار 2139 لعام 2010

     

    المادة 1 ـ تعاريف:

    يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
    ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً.
    ـ الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة.
    ـ الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.
    ـ الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.


    المادة 2ـ تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري “شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية” بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

    المادة 3 ـ شروط منح الترخيص للوسيط العقاري:
    أ ـ يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية:
    1ـ أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
     أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
     أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
     أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلّة بالسمعة والثقة التجارية.
    5ـ أن يكون من غير العاملين في الدولة.

    ب ـ أن يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة مرخص أصولاً وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة.
    ج ـ أن يكون مسدّداً لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 4 ـ إجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري:

    أـ يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على
    السجل التجاري اللازم وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
    ب ـ يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 1 المرفق ويعطى رقماً
    متسلسلاً عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية وفق النموذج رقم 2 المرفق.
    ج ـ تبلغ صورة عن قرار الترخيص إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ وزارة الإسكان والتعمير ـ وزارة الداخلية ـ المحافظة ـ مديرية المالية في المحافظة.


    المادة 5 ـ التزامات الوسيط العقاري:
    يلتزم الوسيط العقاري بما يلي:
     ممارسة المهنة بنفسه إذا كان “شخصاً طبيعياً”، والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان “شخصاً اعتبارياً”.
     إعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل.
     عدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة بين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة لتصرف والوقوعات الجارية عليه وإطلاع الشاري والمستأجر عليه.
     إبراز صورة مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة أو تسجيل للبيوع
    والإيجارات.
    5ـ مسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات، وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.
    6ـ عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور.
     تنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاثة نسخ “للبائع أو المؤجر، للشاري أو المستأجر، للمكتب” وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.
    8ـ مسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية:
    ـ الرقم المتسلسل.
    ـ اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته.
    ـ اسم المستأجر أو الشاري.
    ـ ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري.
    ـ طريقة استعمالالمأجور.
    ـ العمولة المستوفاة.
    ـ توقيع المشتري أو المستأجر.
    ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة.
     تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً،
    يحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.


    المادة 6 ـ المحظورات على الوسيط العقاري:
    يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي:
     ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه.
     شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو تحت اسم مستعار، ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين إن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه.
     القيام بأي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
    4ـ التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة أو الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير، إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها.
     التعامل بجميع أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً أو شراءً لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6ـ تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي.
     الحك والشطب والتحشية والإضافة بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.


    المادة 7 ـ إلغاء التراخيص:

    أـ يلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 3 المرفق في الحالات التالية:
     وفاة المرخص له.
     توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة.
     الإخلال بأحد شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
     الإخلال بأي شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
    الإخلال بأي من أحكام الفقرات رقم “2ـ3ـ4ـ5ـ7” من المادة السادسة من هذا القرار.

     ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
    ب ـ يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص، وذلك في حال الإخلال بأي من الفقرات رق م”1ـ 7ـ 3) من المادة الخامسة والفقرة رقم 1 من المادة السادسة من هذا القرار.

    المادة 8ـ إعادة الترخيص:

    يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا”ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.

    المادة 9 ـ عمولة الوسيط العقاري:
    أـ تمارس المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحديد نسبة العمولة التي يتقاضها
    الوسيط العقاري وذلك بقرار تصدره لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال السقوف التالية:
    ـ 0.5% نصف بالمئة من القيمة البيعية.
    ـ 1% واحد بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار.
    ب ـ تترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.


    المادة 10 ـ
    أ ـ يتوجب على مكاتب الوساطة العقارية الراغبة بممارسة النشاطات المشمولة بأحكام المادة 9 من قانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة وفق أحكام القانون المذكور.
    ب ـ تقوم مديريات السياحة في المحافظات بفتح سجلات خاصة للنشاطات التي تتم من قبل مكاتب الوساطة العقارية والمشار إليها بالفقرة السابقة ومراقبة هذه النشاطات والأعمال.


    المادة 11 ـ العقوبات:

    يعاقب مخالفو أحكام المادة 2 والفقرات “2ـ 4ـ 5ـ 6ـ 8ـ 9” من المادة السادسة والفقرة رقم
    5 من المادة السابعة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2000 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته


    المادة 12 ـ إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبات المنصوص عليها في القوانين المذكورة أعلاه تطبق العقوبة الأشد

    المادة 13 ـ أحكام عامة:

     تقوم الجهة المختصة بالكشف الدوري على مكاتب الوساطة العقارة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وآلية العمل بهذه المكاتب.
    2ـ لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينقل إلى الورثة ويحق لهم أو لمن يفوضونه أصولاً تصفية أعمال مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة دون مباشرة عمليات وساطة جديدة.
    3ـ لا يجوز لأي من العاملين في وزارات الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها أو منشآتها قبول مراجعة أي من الوسطاء العقاريين غير المرخصين أصولاً، وعلى الدوائر المختصة تدوين رقم ترخيصه وتاريخ صدوره على الوثائق المبرزة إليهم من قبله أو المعاملات التي أجريت بوساطته.
    4ـ على جميع مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور هذا الققرار تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء شرط الشهادة الثانوية.


    مادة 14 ـ ينهى العمل بأحكام القرار رقم 1146 تاريخ 17/5/2005.

    مادة 15 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.



    قرار رقم /
         /



    ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية

    بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم /
           / تاريخ /               /
    2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

    وعلى الطلب المقدم من السيد…………………… ابن………….. تولد…………..المسجل لدينا برقم / / تاريخ / /
    20م بشأن منحه ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في محله الكائن في منطقة …………….شارع…………. عقار……………
    بناء…………………………

    يرخص للسيد/ لشركة: ……………………بمزاولة مهنة الوساطة العقارية شريطة
    التقيد بأحكام هذا القرار.

    طابع يعادل رسم
    الترخيص مدير التجارة الداخلية في محافظة

  • تنظيم الغرف الصناعية – المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية – المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية - المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية

    المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    الفصل الأول: (تعاريف)

    مادة  1:

    يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الصناعة

    الوزير: وزير الصناعة

    الغرفة: الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة الصناعية.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

    المكتب: مكتب الغرفة الصناعية.

    الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعاً صناعياً ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي.

    الاتحاد: اتحاد الغرف الصناعية في القطر.

    هيئة الاتحاد: الهيئة العامة للاتحاد.

    مجلس الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد.

    مكتب الاتحاد: مكتب اتحاد الغرف الصناعية.

     

    الفصل الثاني: (إحداث الغرف واختصاصاتها):

    أولاً: إحداث الغرف

    مادة 2:

    يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بناء على طلب يقدمه 50 خمسون من أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها الوزير.

    مادة 3:

    يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه.

    مادة 4:

    1- تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلب الإحداث مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص الآتي:

    أ- اسم الغرفة، مركزها، منطقة عملها الإدارية، أغراضها.

    ب- شروط قبول الأعضاء فيها، حقوقهم، وواجباتهم، وأصول فصلهم أو انسحابهم.

    ج- أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها وأصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية.

    د- كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر.

    هـ – السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها.

    و- سجلات الغرفة وأصول مسكها وحفظ أوراقها.

    ز- الرقابة الإدارية والمالية وأصول ممارستها.

    ح- المخالفات والعقوبات.

    ط- أصول تعديل النظام الداخلي.

    ي- أصول حل الغرفة وتصفية أموالها.

    ثانياً: اختصاصات الغرف

    مادة 5:

    أ- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة.

    مادة 6:

    يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الاتية:

    1- تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها.

    2- مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها.

    3- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي.

    4- المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي.

    5- تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها.

    6- اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشآته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة أو مديرياتها في المحافظات.

    7- إجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها.

    8- توثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.

    9- الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفاً فيها وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولاً.

    10- تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى الغرفة من أصحاب العلاقة.

    11- منح الأعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية.

    12- التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى إصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها.

    13- التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة.

    14- تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة.

    15- تقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة أو أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة.

    16- اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة.

    17- اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها.

    18- تحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها.

    19- إصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

    20- تنظيم دورات تأهيل مما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية.

    21- التوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي.

    22- تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة.

    الفصل الثالث: (التسجيل في الغرفة)

    مادة 7:

    التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشآته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنوياً.

    مادة 8:

    لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.

    مادة 9:

    يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط التالية:

    1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    2- أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبياً مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية.

    3- أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن يكون قد أقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له.

    4- أن يتخذ لنفسه محلاً قانونياً لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة.

    5- ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة.

    6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

    مادة 10:

    يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.

    مادة 11:

    تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.

    مادة 12:

    أ- يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب: حجم مشاريعهم الصناعية، الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم، حجم اليد العاملة، التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة.

    ب- تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة.

    ج- يتم الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفق أحكام المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 13:

    يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل.

    مادة 14:

    يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.

    مادة 15:

    تحدد في النظام الداخلي للغرفة أصول التسجيل أو رفضه أو الطعن به.

    مادة 16:

    يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.

    الفصل الرابع: (إدارة الغرفة)

    مادة 17:

    تتكون إدارة الغرفة من:

    1- الهيئة العامة.

    2- مجلس الإدارة.

    3- مكتب الغرفة.

    أولاً: الهيئة العامة للغرفة الصناعية

    مادة 18:

    1- تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المسجلين فيها.

    2- يمثل العضو المسجل في الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا أو أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله.

    مادة 19:

    1- تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه 10 بالمئة على الأقل من مجموع الأعضاء.

    2- ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

    مادة 20:

    تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي:

    1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

    2- إقرار خطط الغرفة.

    3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم.

    4- اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة.

    5- تصديق الحسابات الختامية.

    6- تعيين مراقب الحسابات.

    7- إقرار موازنة الغرفة التقديرية.

    8- إقرار بدلات التسجيل والاشتراك.

    ثانياً: مجلس إدارة الغرفة

    مادة 21:

    1- يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن 12 اثني عشر عضواً وألا يزيد على 18 ثمانية عشر عضواً.

    2- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة.

    3- يشرف على الانتخابات لجنة يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير تضم ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين للانتخاب إضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وفق ما ورد في المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    4- يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.

    5- يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة.

    6- مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله.

    7- إذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتولى هذا المنصب بدلاً منه المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المسجلين في الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة زائد واحد يحل مجلس الإدارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة واجراء الانتخابات خلال 45 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة.

    8- إذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس.

    مادة 22:

    يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة:

    أ- أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

    ب- أن يكون مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب.

    ج- ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة.

    د- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى.

    هـ – ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.

    مادة 23:

    تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

    1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

    2-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير.

    3- إذا استقال من عضوية المجلس.

    مادة 24:

    1- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة في حال ارتكب إساءة بالغة لمصالح الغرفة أو ألحق ضرراً ماديا أو معنويا بحقها.

    2- يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.

    مادة 25:

    يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير إقالة مجلس الإدارة إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين إجراء الانتخاب.

    مادة 26:

    1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب يشكلون مكتب الغرفة لإدارتها.

    2- تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني وأصول اتخاذ قراراته وكذلك صلاحيات ومهام مكتب الغرفة.

    3- يعين مجلس الإدارة مديرا للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولاً أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالإضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي.

    ثالثاً: اختصاصات مجلس الإدارة

    مادة 27:

    يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:

    1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

    2- وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإعداد محاضرها.

    3- إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.

    4- تشكيل اللجان الفنية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات صلة بالصناعة أو بالصناعيين.

    5- التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة.

    6- اقتراح اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

    رابعاً .. مالية الغرفة

    مادة 28:

    تتألف موارد الغرفة من ..

    1-رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء.

    2-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    3-بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية.

    4-قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.

    5-يحدد مقدار الرسوم وبدل الخدمات بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة الهيئة العامة.

    الفصل الخامس: (الاتحاد واختصاصاته)

    أولاً :إحداث الاتحاد

    مادة 29:

    يحدث اتحاد الغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي.

    مادة 30:

    1-يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    2- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    ثانياً: اختصاصات الاتحاد

    مادة31:

    يتولى الاتحاد الجوانب الآتية ..

    1-تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخلياً وخارجياً.

    2-رعاية المصالح الصناعية وخدمتها.

    3-تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها.

    4-عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته.

    5-القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها.

    إدارة الاتحاد

    مادة 32:

    تتكون إدارة الاتحاد من ..

    1-الهيئة العامة للاتحاد.

    2-مجلس إدارة الاتحاد.

    3-كتب الاتحاد.

    أولاً:الهيئة العامة للاتحاد

    مادة 33:

    1- تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    2- تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين.

    مادة 34:

    الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة مايأتي ..

    1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

    2-إقرار خطط الاتحاد.

    3-تعديل النظام الداخلي للاتحاد.

    4-إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

    5-تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد.

    6-تعيين مراقب الحسابات.

    7-إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد وإلى الغرف.

    8-تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية أو الجهات الأخرى.

    9-إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

    ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

    مادة35:

    أ- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ..

    1-رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد.

    2-أمناء السر في غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب.

    3-عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعضو واحد لكل غرفة من الغرف الأخرى في الاتحاد.

    4-ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة أو الاستقالة يعين الوزير بدلاً منه للمدة الباقية.

    ب- يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.

    مادة 36:

    1- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملاً مهما كان عدد الحضور.

    3-يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

    4- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه مكتب الاتحاد مؤلفاً من رئيس ونائبين له وأميناً للسر وخازناً وثلاثة أعضاء.

    مادة 37:

    تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية ..

    أ- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

    ب-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة سنة كاملة أو تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

    ج- إذا استقال من عضوية المجلس.

    ثالثاً :مهام مجلس الإدارة واختصاصاته

    مادة 38:

    يتولى مجلس إدارة الاتحاد المهام الآتية..

    1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد وتوصياتها.

    2-بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد.

    3- استعراض سير أعمال الاتحاد ويكون المجلس مسؤولاً عن أعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة.

    4- تعيين المدير العام من غير أعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته.

    5-يملك مجلس إدارة الاتحاد الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لبحث الأمور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

    6-تمثيل الاتحاد أمام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلاً برئيسه.

    رابعاً: مهام مكتب الاتحاد واختصاصاته

    مادة 39:

    يتولى مكتب الاتحاد المهام الآتية..

    1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد.

    2-الإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد.

    3-متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد.

    4- الإشراف على الجهاز الإداري للاتحاد.

    5-الإشراف على أنشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.

    مادة 40:

    1- يعين مجلس إدارة الاتحاد مديراً عاماً من غير أعضائه يشرف على جهازه الإداري.

    2- يكون المدير العام للاتحاد مسؤولاً أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية..

    أ- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت.

    ب- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس إدارة الاتحاد.

    ج-ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد وتسيير أعماله.

    مادة 41:

    يتولى المدير العام والجهاز الإداري للاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مكتب الاتحاد ومجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وإعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف أو فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد.

    خامساً: موارد الاتحاد 

    مادة 42:

    تتألف موارد الاتحاد من ..

    1-اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد.

    2-الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمحددة في النظام الداخلي.

    3-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    4-قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد أو مكتبه.

    5-ريع العقارات التي يملكها الاتحاد.

    6-ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

    مادة 43:

    أ – يتعين على الغرف الأعضاء تسديد المساهمات المطلوبة منها في موازنة الاتحاد.

    ب- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد فيتم إنذار الغرفة المتخلفة بوجوب الوفاء بالتزاماتها خلال مدة شهر وإذا ما استمرت الغرفة في امتناعها عن السداد يتم حل مجلس إدارة الغرفة وفق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 44:

    يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد.

    مادة 45:

    يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر وإقامة تحددها الهيئة العامة.

    الفصل السادس: (أحكام ختامية وانتقالية)

    مادة 46:

    يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.

    مادة 47:

    يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .

    مادة 48:

    لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالإنابة.

    مادة 49:

    تصدر الأنظمة الداخلية للغرف الصناعية والاتحاد العام وتعدل بقرارات من الوزير.

    مادة 50:

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لطريقة انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في غرف الصناعة بحيث تكون الانتخابات قطاعية وبحسب نسبة عدد الصناعيين المسجلين في كل قطاع من القطاعات الصناعية هندسية , كيميائية , نسيجية , غذائية على أن لا يقل ممثلو كل قطاع عن ممثل واحد.

    مادة 51:

    ينهى العمل بكل من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وكل نص مخالف آخر.

    مادة 52:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 17-9-1430 هجري الموافق لـ 7-9-2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1