الكاتب: rami

  • إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

    إحداث هيئة الاستثمار السورية

    المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

    أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

    ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

    و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

    العربية السورية.

    ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

    والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    المادة /2/

    أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

    .. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    .. وزير المالية عضوا

    .. وزير النقل عضوا

    .. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

    .. وزير الصناعة عضوا

    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    .. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

    .. وزير السياحة عضوا

    .. وزير الاسكان والتعمير عضوا

    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    .. رئيس مجلس الادارة عضوا

    .. المدير العام عضوا ومقررا

    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

    ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

    د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

    2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

    5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

    المادة /3/

    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

    ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

    المادة/4/

    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

    بمايلى..

    .. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

    .. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

    والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

    .. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

    المادة/5/

    يتولى ادارة الهيئة..

    1/ مجلس الادارة.

    2/ المدير العام.

    المادة/6/

    يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

    المادة/7/

    أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

    .. رئيس مجلس الادارة رئيسا

    .. المدير العام نائبا للرئيس

    .. نائب المدير العام عضوا ومقررا

    .. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

    ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

    هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

    و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

    ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

    لاجتماعاتها.

    ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

    المادة /8/

    يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

    و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

    ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

    المادة/9/

    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

    ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

    أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

    المرسوم التشريعى.

    ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

    د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

    هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

    و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

    ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

    ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

    ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

    المادة 10

    أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

    الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

    ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة/11/

    أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

    خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

    ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

    المادة/12/.

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

    د/ ريع اموالها.

    المادة/13/ .

    يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة/14/.

    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

    ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

    المادة/15/.

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

    دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

    إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

     

    إحداث بنك العيون

    القانون 3 لعام 2007

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1428 هجري الموافق 22/2/2007 ميلادي،

    يصدر مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة: وزارة الصحة
    الوزير: وزير الصحة
    بنك العيون: هيئة عامة صحية
    الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة بنك العيون
    المدير العام: المدير العام لبنك العيون

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.

    المادة 3

    يهدف بنك العيون إلى ما يلي:
    القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 تاريخ 20 /11/2003 الناظم لزرع الأعضاء.

    المادة 4

    ‌أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
    ‌ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:
    1. الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.
    2. الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.
    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.

    المادة 6

    ‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
    1. الوزير رئيساً
    2. المدير العام نائباً للرئيس
    3. معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً
    4. رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً
    5. مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً
    6. رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً
    7. رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً
    8. ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً
    9. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً
    ‌ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
    ‌ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسؤولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:
    ‌أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.
    ‌ب- اقتراح موازنة بنك العيون.
    ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة بنك العيون وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د- اقتراح إحداث فروع لبنك العيون في المحافظات والإشراف عليها.
    ‌هـ– الموافقة على إقامة الدعاوى باسم بنك العيون والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌و- القيام بالنشاط اللازم لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع.
    ‌ز- تفويض المدير العام أو معاونه أو رؤوساء الفروع ببعض صلاحيات المجلس.
    ‌ح- تشجيع القيام بأبحاث طبية في مجال أمراض القرنية وجراحتها.
    ‌ط- اقتراح بدل انتفاع القرنيات من المستفيدين وتحديد النسب المجانية منها المقدمة إلى مشافي الوزارة المختصة التي تصرف بحسب لوائح الانتظار لديها.

    المادة 8

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون طبيبا أخصائيا في طب العيون وجراحتها على ألا يقل تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص ومزاولة المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 9

    صلاحيات المدير العام ومهامه.
    ‌أ- يعد المدير العام لبنك العيون المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل بنك العيون أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جمعيها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة.
    ‌ب- يشرف على جميع أعمال بنك العيون الإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
    ‌ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
    ‌د- يعد مشروع موازنة بنك العيون ويعرضها على مجلس الإدارة أصولا.
    ‌هـ- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع الطبي والمالي والإداري لبنك العيون.
    ‌و- يقترح تسمية رؤساء الفروع ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن الوزير.
    ‌ز- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ح- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في بنك العيون من العاملين فيه سواء من الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.
    ‌ط- القيام بالاتصالات اللازمة مع بنوك العيون ومؤسسات العيون خارج القطر والتعاون معها.
    ‌ي- الإشراف على توزيع العيون أصولا.
    ‌ك- تقديم تقرير سنوي عن أعمال بنك العيون وفروعه إلى الوزارة.
    ‌ل- يرشح من يراه مناسبا لحضور المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة ببنك العيون وبرامج مكافحة العمى.

    المادة 10

    يتقاضى بنك العيون بدل انتفاع من المستفيدين لقاء كل قرنية لتغطية نفقات قطفها وحفظها في محال قطفها محليا أو كلفة استيرادها ويحدد هذا البدل والنسب المجانية المنصوص عنها في الفقرة (ط) من المادة 7 من هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في بنك العيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأى كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 12

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في بنك العيون في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 13

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 14

    تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 15

    يصدر الوزير النظام الداخلي والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8/2/1428 هجري الموافق 26/2/2007 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة - المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة  1

    تعاريف ..

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
    الوزير .. وزير التربية.
    المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
    المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
    مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
    المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

    المادة2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

    المادة 3

    تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
    أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
    ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
    ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
    د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

    المادة 4

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
    أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
    ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
    ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

    المادة 5

    أ – يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
    ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 6

    أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
    ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

    المادة 7

    يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
    أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
    ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

    المادة 8

    تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

    المادة 9

    تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

    المادة 10

    أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
    ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

    المادة 11

    أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
    ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

    المادة 12

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

    المادة 13

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م

    دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية - القانون 31 لعام 2008 

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

    القانون 31 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.

     يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.

    المادة 2

    أ – تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
    ب – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.

    المادة 3

    تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ – وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
    ب- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
    ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
    د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
    هـ- منح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
    و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
    ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
    ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
    ي – إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
    ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية.
    ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
    ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الأسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
    س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
    ع- توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

    المادة 4

    يتولى إدارة شؤون الهيئة…
    أ – مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة 5

    يتألف مجلس الإدارة من..
    الوزير     رئيسا
    المدير العام    نائبا للرئيس وعضوا
    معاون المدير العام   عضوا
    مدير الإحصاء والتخطيط في الهيئة   عضوا
    ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
    ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير   عضوا
    ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري   عضوا
    ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل   عضوا
    ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي   عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين    عضوا

    المادة 6

    أ – يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
    1- وضع الخطط العامة للهيئة.
    2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    3- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    5- إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
    6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية.
    7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    8- إقرار التقدير السنوي للهيئة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والأنظمة النافذة.
    11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
    ب- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
    ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة 7

    أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

    المادة 8

    يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص..
    أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
    ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    د- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
    هـ- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
    و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 9

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
    أ – المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
    ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
    ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

    المادة 10

    تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة لدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 11

    أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
    ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.

    المادة 12

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 13

    يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 15

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة.

    المادة 16

    يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 17

    يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 18

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية - المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة(1)

    أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
    الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة.
    الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
    ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.

    المادة(2)

    أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
    ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
    ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(3)

    تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
    أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
    ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
    ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
    د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
    ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
    و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.

    المادة(4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
    أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
    ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
    ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
    2- وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
    د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
    هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
    و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
    ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
    ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
    ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(5)

    تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
    أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
    ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    المادة(6)

    يتولى إدارة الهيئة
    أ- مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة (7)

    يتألف مجلس الإدارة من:
    المدير العام..رئيسا
    معاون المدير العام..نائبا للرئيس
    ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة… أعضاء
    ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة… عضوا
    مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا
    مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا

    المادة (8)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
    ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
    د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة(9)

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص…
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
    ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
    ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
    د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
    و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (10)

    تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (11)

    تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
    أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
    ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.

    المادة (12)

    أ – يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
    ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
    1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
    2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
    3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
    4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
    5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
    6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (13)

    يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة (14)

    لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.

    المادة (15)

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة (16)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.

    المادة (17)

    ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.

    المادة (18)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري – القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري - القانون 39 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

    القانون 39 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هجرية الموافق 23-12-2009 ميلادية

    يصدر مايلي ..

    المادة (1)

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
    الوزارة: وزارة المالية.
    الوزير: وزير المالية.
    الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
    التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.
    شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون.
    الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
    المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

    المادة (2)

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:
    أ- النظام الداخلي للهيئة.
    ب- النظام المالي للهيئة.

    المادة (3)

    تهدف الهيئة إلى:
    أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ب- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.
    ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.
    د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

    المادة (4)

    تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك “التشريعية.. التنظيمية.. المراسيم.. القرارات” المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:
    1- اتفاق التمويل العقاري.
    2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.
    3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.
    4- إحداث صندوق الضمان العقاري.
    5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.
    6- إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

    المادة (5)

    تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
    أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.
    ب- وضع وإقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.
    ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.
    د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
    هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.
    و- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
    ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
    ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.
    ط- إعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.
    ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الإطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.
    ك- توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
    ل- وضع نظام الإدارة الرشيدة الحكيمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.
    م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب إتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.
    ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
    س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

    المادة (6)

    أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض:
    أ- الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.
    ب- شركات التمويل العقاري.
    ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.
    د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.
    ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:
    1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.
    2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.
    3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.
    4- حجم محفظة التمويل.

    المادة (7)

    يتولى إدارة الهيئة:
    أ- مجلس إدارة.
    ب- المدير العام.

    المادة (8)

    أ- يتألف مجلس الإدارة من كل من:
    1- الوزير رئيسا
    2- المدير العام للهيئة نائبا للرئيس
    3- معاون وزير المالية عضوا
    4-معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
    5- معاون وزير السياحة عضوا
    6-نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
    7-نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا
    8- المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عضوا
    9- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضوا
    10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا
    11- ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري أعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري.. أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة.
    ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

    المادة (9)

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك:
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
    ب- إقرار مشاريع الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن تصدر بقرار من الوزير.
    ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها.
    هـ- إعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم أعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها.
    و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.
    ز- الإشراف على أعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها.
    ح- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن أسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ط- إقرار التقرير السنوي.
    ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة.

    المادة (10)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
    ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه على وجه قانوني.
    ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.
    د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى خطابا خطيا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
    هـ- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة باراء خبراء أو مستشارين في مجال التمويل العقاري أو خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد أجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة.
    و- يقترح مجلس الإدارة أمين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير.

    المادة (11)

    أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته باقتراح من الوزير.
    ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    المادة (12)

    يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:
    أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
    ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    ج- إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
    د- منح المكافات التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة “ح” من المادة 9.
    هـ -اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
    و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
    ز- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها.
    ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

    المادة (13)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    المادة (14)

    تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
    أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة.
    ب-المساعدات والمنح والهبات.
    ج- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

    المادة (15


    تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
    أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري.
    ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
    ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

    المادة (16)

    أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة.
    ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.

    المادة (17)

    يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (18)

    يحظر على أي من العاملين في الهيئة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

    المادة (19)

    أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية.
    وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
    ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

    المادة (20)

    أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على أن يقوموا بعملهم بصدق وأمانة.
    ب- يحق لهم الإطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية.
    ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة وأحكام السرية المهنية.
    د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام.

    المادة (21)

    تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون:
    أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم.
    ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون.
    ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين “أ، ب” المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لاتقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

    المادة (22)

    فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين في الهيئة أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    المادة (23)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (24)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 14-1-1431 هجري الموافق لـ 30-12-2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية - المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     الفصل الأول
    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

    الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

    الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

    المدير.. مدير الصندوق

    المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

    المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.


    الفصل الثاني
    الأحداث

    المادة 2

    أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

    ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

    ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

    د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

    الفصل الثالث
    الأهداف العامة

    المادة 3

    أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

    2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

    3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

    ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

    الفصل الرابع
    الموارد المالية وإدارتها

    المادة 4

    أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

    1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

    2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

    المادة 5

    يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

    المادة 6

    أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

    ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

    1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

    2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

    3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الخامس
    أنظمة الصندوق

    المادة 7

    أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

    1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

    2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

    الفصل السادس
    إدارة الصندوق

    المادة 8

    يتولى إدارة الصندوق كل من:

    أ/ المجلس.

    ب/ مدير الصندوق.

    الفصل السابع
    مجلس الإدارة

    المادة 9

    يتألف المجلس من:

    1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    3/ وزير المالية عضوا

    4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

    6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    8/ مدير الصندوق مقررا


    المادة 10

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

    ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

    ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

    د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

    ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

    و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

    ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

    ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

    المادة 11

    أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

    ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

    ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

    د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    مدير الصندوق

    المادة 12

    أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

    ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

    1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

    2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

    3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

    4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

    5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

    6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

    8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

    9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

    10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

    11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

    المادة 13

    يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.


    المادة 14

    أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

    1/ الوزير رئيسا

    2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

    3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

    4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

    5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

    6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

    7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

    8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

    9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

    10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

    11/ المدير العام عضوا

    ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

    ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

    د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

    الفصل الثامن
    العاملون في الصندوق

    المادة 15

    أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

    ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

    الفصل التاسع
    المتابعة والتقويم

    المادة 16

    أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

    ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

    المادة 17

    يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

    الفصل العاشر
    الرقابة المالية

    المادة 18

    أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

    ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام منح المعونات

    المادة 19

    أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

    ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

    ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

    د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

    1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

    4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

    هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

    و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

    1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

    3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

    ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

    ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

    المادة 20

    للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

    المادة 21

    يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1