الكاتب: rami

  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية

    سؤال يرد كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الجارية في سوريا وهي عقوبة الهروب ( الفرار ) من الخدمة العسكرية في سوريا ؟

    الجواب منصوص عليه في  المادة 100 من قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وما بعدها :

    المادة 100 :

    1- يعد فاراً داخل البلاد زمن السلم :

    آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل. 
    ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.

    2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 
    3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :

    آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين. 
    ج- اذا سبق ان فر من قبل.

    4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

    المادة 101 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فاراً خارج البلاد من السلم

    كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب 
    2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 
    3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :

    آ –  إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. 
    ج- إذا سبق له أن فر من قبل. 
    د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.

    4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.

    المادة 102

    1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

    2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

    المادة 103 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 
    2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 
    3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 
    4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 
    5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :

    آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. 
    ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

    6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 
    7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • عقوبة فقدان السلاح العسكري في قانون العقوبات العسكري السوري

    عقوبة فقدان السلاح العسكري في قانون العقوبات العسكري السوري

    عقوبة فقدان السلاح العسكري

    بسبب الحرب التي دارت في سوريا ولعدة سنوات لابد أن يظهر الكثير من الجرائم العسكرية ومنها حالة فقدان السلاح العسكري بسبب الإهمال أو سرقته ؟

    فما هي عقوبتها ؟ لقد حددت العقوبة بنص  المادة 133 من قانون العقوبات العسكري بقولها :

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.

  • نص مواد الحضانة في القانون السوري 2019

    نص مواد الحضانة في القانون السوري 2019

    نص مواد الحضانة في القانون السوري

    فيما يلي نص المواد المتعلقة بالحضانة في قانون الاحوال الشخصية السوري معدلاً حتى تاريخ كتابة هذا المقال نظراً لتغيير القانون مرتيتن في عام 2019 .

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3)-    يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

    أ-      أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب-    أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    المادة 139

    1-     حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2-     لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3-     للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    المادة 140

    إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح

    المادة 141

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه

    المادة 142

    أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها

    المادة 143

    لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق

    المادة 144

    إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع

    المادة 145

    إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب

    المادة 146

    1-     تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّز بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.

    2-     لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .

    المادة 147

    1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

    2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

    3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

    المادة 148

    1-     لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    المادة 149

    إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه

    المادة 150

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    المادة 151

    لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه

    المادة 152

    1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

    2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي

    المادة 153

    المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم

     

  • اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( طلبه - شروطه - تثبيته - قصره - الطعن فيه )

    إجراءات الحجز الاحتياطي

    لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على  طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة.

    وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي .

    كما أن لطالب الحجز أن يطعن  بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز.

    وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملات و وشروطه ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص.

    1 – طلب الحجز وشروطه

    أولاً –  طلب الحجز الاحتياطي:

    يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المالدتان 315 و 316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع.

    آ- بقرار من قاضي الأمور المستعجلة:

    يوقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناءً على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى ( المادة 315 أصول )،

    وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي و خصومة المدعى عليه و التحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم  الكفالة .

    ب- بقرار من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع:

    وهنا يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء  طلب الحجز على مطالب المدعي بِأصل الحق، ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم  طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة (المادة 316 أصول ).

    أما بالنسبة لللاختصاص المكاني، فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها .

    أي التي يوجد في منطقتها  المال المراد حجزه ( المادة 91 أصول ).

    فإذا كان موجوداً في منطقة عدة محاكم  كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي ( المادة 82 أصول ).

    وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق، في  طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد  طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم.
    وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار ( المادة 318 أصول ).

    ثأنياً – شروط الحجز الاحتياطي:

    إذا قدم  طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الطلب يسجل  في ديوان المحكمة في سجل  خاص بالدعاوى المستعجلة.

    كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ  بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ.

    ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بِأصل الحق،

    كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن  الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى

    ويحق لأصاحاب العلاقة  الحصول على صورة مصدقة عن الإوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها.

    وبعد أن يحصل  طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بِأصل الحق، أمام المحكمة المختصة، خلال ثمانية أيام  تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن، الإ إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قاب للتنفيذ ( م 2/317 أصول ).

    وفي جميع الإحوال، على طالب الحجز أن أن يودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعاد 3 % من المبلغ  المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محل في حجزه، من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن  حرمان المحجوز عليه من الإنتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز،

    كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها (م 1/317 أصول المعدلة بالقانون رقم  1 لعام  2010 ) .

    ويعفى طالب الحجز من تقديم  الكفالة  إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً ( مادة 3/317 أصول ).

    2- تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )

    أولاً  – تثبيت الحجز

    إذا تبين للمحكمة المختصة بِأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز، أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه ( المادة 320 ) .

    ثانياً- حصر نطاقق الحجز ( قصر الحجز ):

    يجوز للمحكمة أن تحصر نطاقق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة،

    وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين  تعتبر ضمانة للوفاء.

    وبناءً على ذلك  ، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفيي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى .

     وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل  الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى).

     ولا يجوز قصر نطاق الحجز الإ بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطب على رفع الحجز أو تبديله .

     واذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه ( استئناف    دمش رقم  180/180 تاريخ  1970/12/24 ) .

    3-  الطعن بالحجز الاحتياطي:

    نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1 – للمحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن  إلى المحكمة التي قررت الحجز.

    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في  طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن  بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    3 – إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن “.

    وبموجب هذا النص فإن هناك ثلاث حالات يمكن الطعن  بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع  طلب الحجز الاحتياطي:

    الحالة الأولى : الطعن في الحكم الصادر برد  طلب إلقاء الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر الحكم برد  طلب الحجز الاحتياطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. واذا كان صادراً عن محكمة الإساس يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن  الوارد بِأصل الحق،

    وفي هذه الحالة يخضع الطعن  للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بِأصل الحق.

    وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية   والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن  بالنسبة للأحكام الاستئنافية.

    الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:

    للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن  قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الإساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الإساس التي أصدرته خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ  المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم.

    ونرى، أنه يجوز تقديم  الإعتراض أمام محكمة الإساس حتى ولو كان قرار الحجز صادراً عن  قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى بِأصل الحق قد أقيمت قبل  تقديم الإعتراض نظرًا لصلاحية محكمة الإساس للبت في الدعاوى المستعجلة.

    ويخضع الطعن  لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الإساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة، أن الحاجز كان غير محق في  طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانوناً، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز، واذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة قضت برد الطعن . ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الإعتراض على الحجز مع دعوى أصل الحق، وترى الدعوى بشكل مستق .

    الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر قرار برفع الحجز الإحيتاطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف.

    أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن  الأموال من قبل  محكمة الإساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن  يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن  في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً (م 322 أصول ).

  • الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

     

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه - حالاته )

    تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه  التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق  ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه .

    ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل   الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ و طلب اقتضاء الإلتزام جبراً عن المدين ، فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي، الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته واجراءاته.

    أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فالا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه  والحصول   على حكم به، وقد يطو ذلك  ، مما جع المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي، أن يلقي حجزًا احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين  من التصرف بها تصرفاً من شأنه الإضرار بحقه . وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بِأصل الحق في دائرة التنفيذ عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.

    أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ  إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة  وغير المنقولة  العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه  الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاماً خاصة للتنفيذ على أموال المدين  حسب نوع المال منقولاً كان أم عقاراً. وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقاً

     ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه:

    وضع ما المدين  تحت يد القضاء لمنعه من القيام  بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان  العام للدائن الحاجز ” .

     

    حالات الحجز الاحتياطي

     

    الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.

    ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة   منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل  العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه   لحائزه كشخص ثالث أمين  ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه.

    أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما  كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة.

    1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي:

    وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي:

    الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:

    وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سورية، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه  خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز الذي يسمى بالفرنسية Saisie Foraine في القروف الوسطى وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقوالات المدين  الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن.

    على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون  طلب الحجز مؤيداً بدليل تقدره المحكمة كأنفياً لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطياً وانما قد تكون هنالك قرائن على وجود الدين.

    الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:

    في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستق الا أنه عزم على الفرار منه والإنتقالل بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هرباً من المطالبين.

    ويعد المدين سيء النية، إذا عزم على الإنتقال من موطنه  بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك  مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية ولا فر في ذلك ، أن تكون الجهة  ضمن البالد أو خارجها.

    وعمى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينه   بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جديّة الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل  بها محاكم  الإساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض

    الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:

    ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق  أمران:

    الأول: أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينياً كالرهن الحيازي أم شخصياً كالكفالة  الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين  سواء أكان بنص القانون أم بالإتفاق أو بقرار من القاضي.

    الثاني: أن تكون هناك  ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو اضعافه. كأن تكون التأمينات معرضة لنقصان أو النقدان. ومثال ذلك توقف الكفيل عن  الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه ، في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين  ضمان اً لحقه ، الا إذا تقدم المدين  بتأمين جديد بديل عن التأمين   المهدد بالضياع.

    الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط:

    وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند اليها الدائنون عملياً في  طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم . بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً، رسمياً أو عادياً، مدنياً أو تجارياً، أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق  لهذا السند شرطان هما:

    1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء، وقد حل أجله.

    2- الا يكون معلقاً  على شرط.

    وفي هذه الحالة، على القاضي أن يستجيب إلى  طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، كما هي الحال في الحالات الإخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين  تاجراً معروفاً أم شخصاً مليئاً أم ثرياً. ذلك أن من المفروض عليه أصلاً أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن  الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصَّر وعرَّض نفسه للادعاء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك  ، فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطياً، لأن ذلك لا يعني  بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين .

    الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:

    يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين  تاجراً ولا فر بين أن يكون الدين تجارياً أو مدنياً و أن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين  التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفاً على الإفلاس.

    ويعود تقدير الإسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها، إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية، قبل أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر.

    الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :

    وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذها المشرع السوري عن  أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالإستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه  مستنداً إلى أوراق أو أدلة مهما كانت، تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين . وقد منح المشرع، في هذه الحالة، المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير. وقد أكّد الإجتها د القضائي هذه السلطة التي تستقل  بها محاكم  الإساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

    2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة:

    بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة:

    الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة:

    يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة313 أصول على أساس الإمتياز الممنوح للمؤجر  على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازاً في ضمان  حقه  هو افتراض  وجود رهن  ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي  بما معناه الحجز الرهني  .Saisie gagerie

    واذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن  هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد عاد القانوني، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

    ونشير  إلى أن هذا الحجز، في الحقيقة، ليس حجزاً احتياطياً على منقولات المستأجر، الموجودة في العين المؤجرة، وانما هو حجز احتياطي  استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظراً لما يتمتع بو المؤجر من إلقاء للحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والإشياء واستردادها تبعاً للإمتياز القائم له على الإشياء الموجودة في العين المؤجرة.

    الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي:

    نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن:

    ” لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقو أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والإوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه “.

    ويقصد من هذا النص، تمكين مدعي الإستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه، مهما  كانت صفة هذا الحائز.

    ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه  من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز، بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال اقتضاء حقه  من قيمته.

    ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1