الكاتب: rami

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون

    نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك  نص صريح  بها، وهذه الأموال هي التالية:

    1- ما يلزم  المدين  وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )

    2- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل أو قانون العاملين الأساسي

    وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين  وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.

    3- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم

    4-  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين

    5-  مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابلة للتداول

    لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.

    6-  عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما:

    وهذه الحالة نصت عليها المادة  301 من قانون أصول المحاكمات:

    ” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.

    وهذا النص وضع لضمان  تحصيل حقوق  الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.

    ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.

    7-  الدار التي يسكنها المدين  والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:

    القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين  أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .

    على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها  وشراء دار من قيمتها  تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن  هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.

    ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة  لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين  من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.

    ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين  من الحماية.

    وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين  في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ  مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل  المدين  الذي لا يملك أي عقار للسكنى.

    ونشير  إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة   بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.

    كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين  في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن  طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.

    8-  ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفيي لمعيشته مع عائلته:

    وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين  أو زيادة هذه الكفاية عن  الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.

    ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما  كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.

    ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .

    9-  ما يلزم  لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:

    وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها  أو وفاءً لنفقتها  المقررة.

    10- تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:

    11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م  /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام  1963) .

    12-  الأموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:

    نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم  /29/ لعام 2001   : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا  بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام  قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    هذه الأموال لا تقبل أن يرد التنفيذ عليها بسبب طبيعتها  التي تأبى هذا الحجز، سواء أكان هناك  نص قانوني على عدم جواز التنفيذ عليها أم لم يكن، لأن النص في هذه الحالة يعتبر من قبي التأكيد وليس من قبيل إنشاء حالة مغايرة للأصل، ومن هذه الأموال:

    1- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها:

    وهي الأموال  المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للدولة أو مؤسساتها العامة  كمؤسسة الكيرباء، ونقابة المحامين والإطباء وغيرها المخصصة فعلاً للمنفعة العامة بموجب القانون ( المادة 90 من القانون المدني ).

    وقد وسع المشرع في المرسوم التشريعي  رقم/12/ لعام 1972 مفهوم    المؤسسات  العامة  للدولة المخصصة للمنفعة العامة، إذ نصت المادةالأولى منه، على أنه:

    ” لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات واهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية والمحلية والإتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الإخرى “.

    واستثنى المشرع من ذلك أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها  الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية بصدد الأعمالل التجارية المحددة بقانون التجارة، والتي يدخل فيها الأعمال التجارية بالتبعية التي تقوم بها هذه المؤسسات.

    وهكذا وتطبيقاً لهذه النصوص، يمكن الحجز على أموال مؤسسة الإسكان العسكرية، والمؤسسة العامة للتأمين ، ومؤسسة الصناعات النسيجية   ، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية …الخ وذلك لأن أموالها تعتبر من أموال الدولة الخاصة، ومن الممكن  الحجز على أموالها إنفاذاً لحكم مبرم صادر بحقها.

    2- أموال الدول الإجنبية ومنظمة الأمم المتحدة:

    ومنها دور السفارات والقنصليات ومحتوياتها  والأموال المنقولة الأخرى العائدة اليها ولو كانت موجودة خارج هذه الدور، وأموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة .1961/4/18

    3- الأموال الموقوفة:

    بما أن الأوقاف مخصصة للمنفعة العامة، فهي تعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها خلال ذلك لمنافاته لطبيعتها  والغاية التي أعدت من أجلها ولا فرق في عائدية هذه الأموال للمسلمين أو غير المسلمين.

    4-  المراسلات الخاصة:

    تعتبر المراسلات الخاصة ملكاً للمرس اليه  ولا يجوز للغير  الإطلاع عليها أو نشرها الا بإذن المرسل محافظة على سرية الرسالة، ولذلك فلايجوز التنفيذ عليها بين يدي المرس اليه  الا بإذن المرسل. الإ إذا كانت تتضمن حوالة نقدية، أو فقدت صفة السرية وأصبحت أثراً يباع ويشترى كرسائل المشاهير.

    5-  الحقوق المتصلة بشخص المدين :

    وهذه الحقوق  خصصت لشخصه، وروعي في تقريرها إما حاجات صاحبها الشخصية، واما لأن قيمتها عاطفية فقط ولا تحمل أي قيمة بالنسبة إلى الغير. ومنها حق المسكن وحق الإنتفاع أو الإستعمال والشهادات الدراسية والألقاب العلمية والرتب والأوسمة الممنوحة لشخص المدين .

    6-  الأموال ذات الصفة التابعة ( حقوق الإرتفاق والرهن والتأمين ):

    وهذه الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها لعدم إمكانية بيعها  بصورة مستقلة عن  الحقوق الأصلية  التي تتبعها. وكذلك الدعاوى المنظورة أمام القضاء لا يجوز التنفيذ عليها لأنه لا يجوز التنازل عنها بمعزل عن الحقوق   التي تحميها، مع الإخذ بعين الإعتبار، ما يمكن للدائن ممارسته بطريق الدعوى غير المباشرة.

    7- العقارات بالتخصيص:

    هذه الأموال لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن  العقار المخصصة لخدمته أو استغلاله فيما إذا كانت ملتصقة به، أما إذا كانت من الأموال المنقولة الأخرى فهي لا تعتبرعقارات بالتخصيص الا إذا كان تخصيصها وارداً في قيد تمليك العقار.

    غير أنه إذا أخرجها صاحبها من خدمة العقار أمكن  التنفيذ عليها لأنها  تعود في هذه الحالة مالاً منقولاً.

    8-  حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية:

    لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج فكره، الا بعد إصداره ونشره، حيث يمكن التنفيذ عليه بإعادة الطبع والنشر الا إذا كان للمؤلف المدين  اعتراض علمي مقبول. واذا تفرغ المدين  عن  حقه  في التأليف إلى الناشر فينحصر حق دائن المؤلف بالحجز على الثمن المدفوع له من قبل الناشر.

    كذلك لا يجوز التنفيذ على لوحة قام برسمها أحد الفنانين واحتفظ  بها عنده، الإ إذا كانت هذه اللوحة عرضت للبيع فيجوز التنفيذ عليها.

    أما فيما يتعلق بالملكية التجارية والصناعية، فلمدائن الحجز والتنفيذ عليها طالمال أنه من الممكن التصرف بها بشكل مستقل. وعليه يمكن إلقاء الحجز على البضائع والشعار وبراءة الإختراع والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية لدى مكتب حماية الملكية الصناعية وبالتالي التنفيذ على هذه الملكية. أما بالنسبة للاسم أو العنون التجاري فلا يمكن الحجز عليها بوجه مستقل عن  المحل التجاري

  • ما هو بحكم المستقيل ؟

    ما هو بحكم المستقيل ؟

    ما هو بحكم المستقيل ؟

    ماهو بحكم المستقيل ؟

    وهذه الحالة تكون عند غياب الموظف أو العامل لدى الدولة دة تزيد عن 15 يوماً بشكل غير مبرر .

    مما تضظر معه الدولة الى فصله من الوظيفة واعتباره بحكم المستقيل  وتحريك الدعوى العامة عليه بجرم ترك العمل.

    ,هذا مانص عليه المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :

    • يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
    • العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
    • العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
    • العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
    • العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
    • العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
    • العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
    • العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
    • العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    ب-  فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة  يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    ج –  تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة   بهذا الشأن.

  • ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟

    سؤال متردد كثيراً في الانترنت بسبب هجرة السوريين تاركين وظائفهم بدون أي تسوية نظامية لوضعهم مما يعرضهم للعقوبة المنصوص عليها  في القانون السوري المادة 364 مكرر عقوبات سوري بقولها :
    أ‌- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوما ً.
    ب‌- يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة.

    ج‌- في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

    د‌- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات .

    هـ – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.

    • علماً أن هذه الجرائم من الجرائم التي يتم تشميلها بقانون العفو  بشكل دائم  وطبعاً العفو يشمل العقوبة فقط دون الغرامة أو الأضرار التي سببها الموظف للدولة جراء تركه للعمل .
  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية

    سؤال يرد كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الجارية في سوريا وهي عقوبة الهروب ( الفرار ) من الخدمة العسكرية في سوريا ؟

    الجواب منصوص عليه في  المادة 100 من قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وما بعدها :

    المادة 100 :

    1- يعد فاراً داخل البلاد زمن السلم :

    آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل. 
    ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.

    2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 
    3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :

    آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين. 
    ج- اذا سبق ان فر من قبل.

    4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

    المادة 101 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فاراً خارج البلاد من السلم

    كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب 
    2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 
    3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :

    آ –  إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. 
    ج- إذا سبق له أن فر من قبل. 
    د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.

    4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.

    المادة 102

    1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

    2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

    المادة 103 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 
    2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 
    3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 
    4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 
    5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :

    آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. 
    ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

    6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 
    7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
1