الكاتب: rami

  • شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    شروط سفر الاطفال لخارج سوريا

    هذا السؤال طرح كثيراً بسبب سفر وهجرة كثير من الأسر والعائلات خارج سوريا .

    طالما أن الولد أو البنت تحت سن 18 عاما فلا يجوز سفره الا بموافقة الطرف الآخر سواء الأب أو الأم .

    وهذا الأمر يشمل الأولاد سواء كانو بحضانة أمهم أو ابيهم وسواء أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق في حال كانوا مطلقين.

    وفي حال  تعنت وعدم موافقة الطرف الثاني وعدم موافقته عندها يتم تقيد طلب للقاضي الشرعي للحصول على موافقة السفر بشرط ان يكون السفر فيه مصلحة للولد وليس لمجرد رغبة أحد الأبوين بذلك .

    وهذا مانصت عليه المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    اقرأ أيضا ً : اصدار جواز سفر سوري للاطفال خارج سوريا

  • عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي

    عقد عمل فردي                     وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    عقد عمل فردي

                        وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

    الطرف الأول: ………………….. والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام……….. يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ………..بتاريخ 18…………….. رقمه الوطني …………………..
    العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :………………………….
    الطرف الثاني :
    العنوان : ………………………………………….. ………….في معرض تنفيذ هذا العقد
    مقدمة العقد:
    لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
    مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
    مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
    مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
    مادة 4 –
    أ – اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / ليرة سورية يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
    ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
    1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
    2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
    3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
    4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
    لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
    مادة 5–
    أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
    ( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
    ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
    مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
    مادة 7 –
    أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
    ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول – خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
    مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
    مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
    مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
    مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
    مادة 12 –
    أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
    ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
    مادة 13 –
    ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
    1 – الإجازة السنوية.
    2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
    3 – الإجازة المرضية.
    4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
    5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
    ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
    مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
    مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
    مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
    والله ولي التوفيق
    حرر في / /2015
    الطرف الثاني الطرف الأول

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • نموذج و نص صيغة  دعوى رفع الحجز احتياطي

    نموذج و نص صيغة دعوى رفع الحجز احتياطي

    صيغة ونموذج  دعوى اعتراض  على حجز احتياطي

    مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ……..

    المعترض: ………….، يمثله المحامي…………..،بموجب سند التوكيل المرفق.

    المعترض ضده: ……………،المقيم في………حي…. شارع……………

    القرار المعترض عليه:

    القرار الصادر بالدعوى رقم اساس ——— لعام.——– بتاريخ———– عن الغرفة…….. لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:

    ” القاء الحجز الاحتياطي على……………………………. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه “.

    في قبول الاعتراض

    اولا: في الشكل:

    الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية،

    لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

    ثانيا: في الموضوع:

    القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:

    حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز .

     

    وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:

    للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس

    (قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )

    ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز

    للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)

    وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل.

    وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو…………………………….. وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ……………………….

    فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:

    1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.

    3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن………….

    4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام

     في /    /  2000

    المحامي الوكيل

  • كيفية رفع حجز وزارة المالية على أملاك الزوجة

    كيفية رفع حجز وزارة المالية على أملاك الزوجة

    كيفية رفع حجز وزارة المالية على أملاك الزوجة

    عند قيام وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين أو المخالفين أو المرتكبين لأي جرم له علاقة مع الدولة فانها تضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف وزوجته وأولاده.

    ويوضع على الزوجة والأولاد بحجة أن الموظف قد يسجل الاموال باسم زوجته أو أولاده لابعاد الشبهة عنه.

    لكن هناك حالات كثيرة تكون الزوجة صاحبة أملاك وتملكتها قبل الزواج أو ورثتها من أهلها أو من عملها أو من أي طريق أخر غير زوجها.

    فما هو الحل لرفع هذا الحجز عن أموالها ؟

    الحل : هو اقامة دعوى رفع حجز واستحقاق أموال محجوزة على وزارة المالية وشرح طريقة ومصدر التملك لهذه الأموال.

    وللاطلاع على نموذج من هذه الدعاوى يرجى الاطلاع على نموذج دعوى رفع الحجز الاحتياطي عن الأشياء الجهازية للزوجة

  • دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    دعوى رفع حجز وزارة المالية على الأشياء الجهازية للزوجة

    محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

    المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ

    المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

    الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

    الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.

    وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.

    وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.

    ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،

    التمس

    أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.

    ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.

    ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.

    رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

    تاريخ /  /  2000                                                                    المحامي الوكيل

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي ال يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:

    -1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:

    ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.

    أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.

    أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.

    هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.

    -2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:

    لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً  أم مالاً  منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.

    الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة  للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.

    -3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:

    أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له  الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة  الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف  النظام  العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.

    أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد  الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.

1