الكاتب: rami

  • ماهي أحكام الخطبة في القانون السوري؟

    ماهي أحكام الخطبة في القانون السوري؟

    احكام الخطبة في القانون السوري

    نص قانون الأحوال الشخصية على أحكام جديدة للخطبة والهدايا في الخطبة بموجب التعديل الجديد . 

    حيث أن العرف الجاري أنه يتم الخطبة ويقوم العريس بشراء الذهب وتجهيز العروس لاتمام الزواج وهو كلفة باهظة وربما يتوفى بعدها أو يعدل أحدهما عن الخطبة  . وفيما يلي نص المواد: 

    المادة 2

    الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً
    المادة 3
    لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
    المادة 4
    1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.
    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
    3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
    4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.
    5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

  • حارس الأموال المحجوزة في الحجز التنفيذي

    حارس الأموال المحجوزة في الحجز التنفيذي

    حارس الأموال المحجوزة

    1- تعيينه:

    يقوم مأمور التنفيذ بتعيين حارس على الأموال المحجوزة ما لم يقدم الحاجز أو المحجوز عليه  شخصاً كفؤاً لهذه الغاية ( المادة 1/333 أصول ). واذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً على أمواله وجب إجابة طلبه ما لم يخشى تبديده لها  ، وكان لهذه الخشية سبب معقول، ويجب ذكر السبب في محضر الحجز (2/333 أصول ).

    ولم ينص المشرع على أشخاص لا يجوز تعيينيم حراساً على الأشياء المحجوزة، وعليه يجوز تعيين أي  شخص  كحارس عليها باستثناء الحاجز نفسه، لأنه طرف ي النزاع ويخشى على المال   المحجوز منه، الإ إذا وافق المدين على تعيين الحاجز حارساً فلا مانع من ذلك ، على أنه لايجوز الإتفاق على تعيين مأمور التنفيذ حارساً خوفاً من استغلال نفوذه.

    والحارس القضائي: هو الشخص  الكفء الذي يجري اختيا ره لحراسة الأموال المحجوزة واتخاذ التدابير ال ازمة للمحافظة   عليها إلى أن يطلب منه تسلهمها لبيعها في اليوم  المحدد لذلك .

    2- واجباته ومسؤوليته:

    يقع على عاتق الحارس القضائي واجبات عديدة نص عليها المشرع في مواضع عديدة من قانونن أصول المحاكمات، ورتب عليها مسؤوليته في حال إخلاله بهذه الواجبات. ويمكن تلخيص هذه الواجبات بما يلي:

    آ- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المحجوزة المسلمة اليه بالإعتماد على أمانته وكفاءته. والعمل على تسليمها إلى دائرة التنفيذ أو تسلهم ثمراتها إذا كانت تنتج ثماراً طبيعية أو مدنية فور الطلب اليه بذلك . ويتهجب على الحارس القضائي في هذه الإلتزامات بذل عناية الرجل العادي ( المادة 777 من القانون المدني ).

    ب    – لا يحق للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوزة لنفسه أو أن يستغلها أو يعيرها، والا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. على أنه إذا كان هو مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق للإنتفاع بها، جاز له أن يستعملها وفقاً لما خصصت له (المادة 1/336 أصول ).

    ج     – إذا كان محل الحجز ماشية أو عروضاً أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة واستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لرئيس التنفيذ، بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك .

    د-     لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم  المحدد للبيع الا لأسباب يقدرها الرئيس. ويعتبر قرار الرئيس في هذا الخصوص مبرماً غير قابل لطعن . واذا جرى تسمية حارس جديد كبديل لحارس القضائي، يجري جرد الأشياء المحجوزة من قبل مأمور التنفيذ، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه الحارس الجديد ويسلم صورة عنه (المادة 337أصول).

    ه – يتوجب على الحارس القضائي تقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم  المحدد له، فإذا اختلسها أو أخفاها أو نقلها أو تصرف  بها، لوحق بجرم إساءة  الأمانة، فضاً عن إلزامه بالتعويضات المدنية.

    د – تنتهي مهلة الحارس بسقوط الحجز إذا لم يطلب الحاجز البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز ( المادة 347 أصول )، أو بوفاته أو باستقالته إذا وافق عليها رئيس التنفيذ أو باستبداله إذا لم يكن أهلاً للحراسة أو بالحكم ببطلان  الحجز.

    ونشير إلى أن الحارس يستحق أجراًعن حراسته يتحمله المدين باعتباره جزءاً من مصاريف التنفيذ، واذا تقرر بطلان   الحجز لسبب من الأسباب الشكلية أو الموضوعية كان أجر الحارس على الحاجز. ولأجر الحارس امتياز المصاريف القضائية على الأشياء المحجوزة وللحارس أن يتقاضاه من هذه القيمة حتى لو زاد عنها ( المادة 1/1117 قانون مدني ).

    واذا كان الحارس القضائي هو المدين وصاحب المال المحجوز عليه، فالتعامل القضائي مستقر على عدم استحقاقه أي أجر، باعتبار أن من حقه استعمال الأموال المحجوزة وتملك ثمارها إن لم تكن محجوزة. كما أن الحارس لا يستحق أجراً إذا كان قد تنازل عنه سلفاً في محضر ضبط الحجز عند تعيينه لأعمال الحراسة.

     

  • الحجز التنفيذي على  المنقول لدى المدين   – 3- تنفيذ الحجز – شرح مفصل

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين – 3- تنفيذ الحجز – شرح مفصل

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين

    أولاً – إجراءات عامة لتوقيع الحجز:

    1-  الانتقال إلى مكان الأموال المنقولة :

    ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثله إلى المكان الذي تهجد فيه الأموال المقرر حجزها ( المادة 326 أصول ). وذلك بواسطة نقل يهيئها عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورها. ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معه أحد رجال الشرطة على سبيل المؤازرة والإحتياط، علماً بأن تهقيع الحجز على هذه الأموال المنقولة لا يشترط فيها حضور أحد من رجال السلطة العامة.

    وبعد وصول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود، واذا كان المدين أو المحكوم عليه موجوداً، أعلن له صفته، وسبب الحجز. فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال تنفيذ الحجز وينظم المأمور محضراً بذلك ، ويحدث مثل هذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عليه، وهذا الوفاء لا يعتبر إقراراً بوجود الدين أو صحتهو لذلك فهو ال يعتبر مسقطاً لحقه بال جوء إلى طرق الطعن المقررة للسند .

    على أنه غالباً ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز، دون وفاء من قبل المدين ، وبالتالي فعليه، أن يعين حارساً على الأموال المحجوزة بعد جردها ووصفها و بيان مقدارها ووزنها أو مقياسها إن كانت ما يكال أو يوزن مع بيان قيمتها على وجه التقريب، ولا يخلو تقدير القيمة عادة من اجحاف لحق المدين ، إذ يقدر مأمور التنفيذ قيمة الأموال بمبالغ زهيدة. والغاية من لا بيان التفصيلي للأموال المحجوزة، هي الحيلولة دون تهربها واستبدالها بغيرها، واذا كانت البيانات التي ذكرها مأمور التنفيذ غير كافية كان لرئيس التنفيذ أن يأمره بإعادة تنظيم هذه البيانات.

     2-  كسر الأبواب وفضّ االأقفال :

    أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز الأموال المنقولة الموجودة فيه مغلقاً أو خال من السكان، أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب، جاز لمأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفلا بالقوة شريطة أن يتم ذلك بحضور مختار المحلة، فإذا تعذر حضوره، أحضر  شخص ين من الجوار (المادة 1/23 أصول ). وفي هذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو ال شخص ان على المحضر تحت طائلة البطلان   نظراً لخطورة الإجراء المتخذ ( المادة 2/32 أصول ).

    ولا يهم أن يكون الكسر أو فضّ الأقفال يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق  أو خزانة نظرًا لعموم نص المادة السالفة الذكر.

    واذا خشي مأمور التنفيذ تهريب المدين لأمواله ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار  في حال رغبته بكسر الباب الذي فتحه فيمكنه أن يقوم بتعيين  شخص  لحراسة المنزل منع المدين من تهريب أمواله.

    أما إذا كان المحل خاليا من السكان فيتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد الأموال الموجودة فيه بكاملها، بعد كسر الأبواب أو فض الأقفال، ويحجز ما يجوز حجزه منها ويبقيها في مكانها أو ينقلها، وله في الحالتين أن يعين حارساً عليها للمحافظة على هذه المحجوزات، ثم ينظم محضر التنفيذ على هذا الأساس موقعاً من المختار أو الشخصين من الجوار .

     3-  تسليم المدين الأشياء المحجوزة بصفته حارساً:

    إذا كان المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجز على أمواله المنقولة ، ولم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة عليها، ورفض المطلوب التنفيذ ضده تعيينه حارساً عليها، جاز لمأمور التنفيذ تكليفه بالحراسة رغم رفضه ذلك ، لأنه لا يعتد في هذه الحالة برفض ( المادة 1/334 أصول ).

     4 – نقل المحجوزات:

    والأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة ( المادة 326 أصول )، غير أنه إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند  شخص  أمين يقبل الحراسة عليها، ممن يختاره الحارس أو المأمور ( المادة 2/334 أصول ).

     5 –  تفتيش المدين :

    إذا اقتضى االأمر  تفتيش المدين للحجز  على ما قد يكون معه من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة ورفض المدين السماح للمأمور بتفتيشه، فهل يحق له إلزام المدين بالسماح له بالتفتيش ؟

    لا يوجد في القانون ما يعالج مثل هذه الحالة، ونرى أن على مأمور التنفيذ أن يحصل على إذن مسبق بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ، ليتمكن من تفتيش ثياب المدين ، وذلك إذا كان قد أعلم أن المدين يحمل معه نقوداً يمكن حجزها، تطبيقاً للمبادئ العامة التي توجب أن يكون الإذن بالتفتيش من قاضٍ لخطورة الإجراء.

    غير أنه يمكن أخذ المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى الظاهرة التي يقتنيها المدين دونما حاجة لإذن بالتفتيش.

    ولا يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش الإوراق الخاصة بحجة العثورعلى سندات مالية فيها الا إذا كانت هذه السندات ظاهرة أو كان هناك إذن من رئيس التنفيذ.

    6 – حجز الأموال المحجوزة مسبقاً:

    إذا تبين لمأمور التنفيذ أن الأموال المنقولة سبق حجزها وتعيين حارس عليها، يتهجب عليه أن يتحق  من هذا االأمر  ويطلع على وثائق حجزها الموجودة لدى الحارس، وأن يطلب اليه تقديمها له، ثم يعمد إلى حجزها مجدداً للمرة الثانية وتعيين حارس الحجز الأول حارساً عليها، كما يتوجب على المأمور  أن يرسل في اليوم التالي للحجز  بياناً إلى الحاجز الأول والمدين ، إن لم يكن موجوداً أثناء الحجز الجديد، والى المأمور الذي أوقع الحجز الأول ( المادة  339  ) يتضمن ما قام به من إجراءات حجز جديدة على الأموال التي سبق حجزها بملف آخر.

    والقصد من ذلك كه، إعلام دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول بالحجز الثاني الذي وقع على نفس الأموال إذا كانت الدائرتان مختلفتين.

    7 – تمديد مهمة الحجز:

    إذا لم تنته إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزمه لللمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز (المادة 331 أصول ).

    هذا ولا يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً الا في الحالات الضرورة أو بإذن من رئيس دائرة التنفيذ ( المادة 2/278 أصولل ). غير أنه إذا بدأ بالحجز في وقت مسموح به ولم تنته إجراءاته قبل الساعة السادسة مساءً، وهذا ما يحدث كثيرًا، فإنه يمكن إتمامه بعد هذه الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس بالنظر لأن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز. وكذلك إذا بدئ في يوم عمل ولم ينته بانتهاء اليوم فيمكن إتمامه في اليوم  التالي حتى ولو كان يوم عطلة رسمية وبدون إذن من الرئيس، لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي لا تستهجب الإذن، وتطبيقاً لنص المادة ( 331 أصول ) التي تستهجب ضرورة إتمام الحجز، الذي لم يتم في يوم واحد، في أيام متتابعة، أي مستمرة.

    8  – عدم وجود قابلية للحجز :

    إذا لم يجد مأمور التنفيذ مالاً  لدى المدين قابلاً للحجز  أو وجد مالاً  بسيطاً لا يكفي لنفقات الملاحقة، نظم محضراً بعدم وجود المال، ويعتبر هذا المحضر من قبيل الأعمال التنفيذية التي تحافظ على حقوق الحاجز، وتمنع سريان مهلة الشطب.

  • الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول

    نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

    الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

    يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

    مقدمات الحجز

    أولاً – الإخطار التنفيذي:

    نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

    ” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

    وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

    وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

    على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

    ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

    بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

    الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

    وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

    وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.

         

  • ماهو مقدار النفقة في القانون السوري وكيف يتم تقديرها ؟

    ماهو مقدار النفقة في القانون السوري وكيف يتم تقديرها ؟

    مقدار النفقة في القانون السوري

    رغم أن القانون حدد مقدار النفقة بشكل يكفي المرأة بقوله في المادة 76 بقوله :

    تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة.

    الا أنه في التطبيق العملي القضائي لايطبق هذا الكلام اذ أن النفقة التي تحكم فيها المحاكم لاتعدل حد الكفاية للمرأة اطلاقاً:

    وقبل بداية الحرب في سوريا عام 2011 كانت النفقة الزوجية تعادل 1000 ليرة سورية شهرياً وتم رفعها الآن بسبب ارتفاع الدولار أكثر من عشرة أضعاف لتصل النفقة الى 5000  ليرة سورية شهرياً , اي ما يعادل 10 دولار أو أقل وهو مبلغ زهيد جداً طبعاً.

    – هذا الحد الأدنى للنفقة التي يمكن أن تحكم به المحاكم حتى لو كان الزوج معسراً

    اما لوكان الزوج بحالة مادية جيدة وأثبتت الزوجة ذلك من خلال مرتب مرتفع أو أملاك يقوم بتأجيرها أو عمل تجاري نشيط فعلى القاضي رفع النفقة بما يتناسب مع ذلك وهو تابع لسلطة المحكمة التقديرية أي رفع النفقة يتناسب مع حالته المادية.

    وفيما يلي صورة من كتاب القاضي الشرعي الأول بدشق لعام 2021 يحدد فيه مقدار النفقة للزوجة والطفل

    تحميل المزيد تفاصيل المرفق  النفقة-في-القانون-السوري-محامي-شرعي-محامي-طلاق

  • هل تسقط نفقة الزوجة في القانون السوري وماهي حالاتها وشروطها ؟

    هل تسقط نفقة الزوجة في القانون السوري وماهي حالاتها وشروطها ؟

     

    متى تسقط نفقة الزوجة في القانون السوري

    متى تسقط نفقة الزوجة عن الزوج ؟

    حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة  73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها :

    المادة 73

    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

    1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

    2-   إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .

  • ماهو بيت الطاعة في القانون السوري وهل الزوجة مجبرة على السكن فيه؟

    ماهو بيت الطاعة في القانون السوري وهل الزوجة مجبرة على السكن فيه؟

    بيت الطاعة في القانون السوري

    بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى .

    الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها .

    لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك  الامتناع وهو سقوط حق المرأة في الانفاق عليها فقط وهو المبدأ المعروف بالانفاق لقاء الحبس أي اعطاء النفقة للزوجة مقابل متابعتها لزوجه في مسكنه الشرعي .

    وهذا مانصت عليه المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى بقولها :

    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

    1-     إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1