الكاتب: rami

  • اجتهادات سند الامانة في القانون السوري +pdf

    اجتهادات سند الامانة في القانون السوري +pdf

    اجتهادات سند الامانة في القانون السوري +pdf

    نص الاجتهاد :
    إذا اختلس العامل ما أوكل إليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وإنما اساءة للأمانة.
    يستفاد من الوقائع في هذه الدعوى أن المدعي الشخصي استعان بالمدعى عليه لينقل له أشياء من الفندق إلى المرآب حيث يريد السفر مع عائلته وسلم أشياءه إلى المدعى عليه في الفندق فحملها وسار معه وفي الطريق تفقده المدعي فلم يجده وقد ثبت أنه استغل انشغال المدعي بقطع الشارع فقر بالأشياء خلسة وتصرف بها وبددها ثم اكتشف أمره.
    ومن حيث أنه يتبين مما ذكر أن المدعى عليه استلم الأشياء المبحوث عنها من المدعي برضاه ليقوم بعمل معين وهو ايصالها إلى المرآب ولم يأخذها بدون رضاه فلا يكون عمله من نوع السرقة التي عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات بأنها (أخذ مال الغير بدون رضاه) وإنما هو من نوع اساءة الائتمان المنصوص عنه في المادة 656 من القانون المذكور لأنه قد اختلس وبدد الأشياء التي سلمت إليه لاجراء عمل معين وهو ايصالها إلى المرآب.
    (نقض سوري ـ جنحة 533 قرار 4675 تاريخ 14 / 12 / 1963)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    الفرق بين الاحتيال واساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
    (نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22 / 5 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إن الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الأمانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
    حيث أن الطرفين تصالحا على أسس حدداها في صك المصالحة الموقع منهما بتاريخ 10 / 3 / 1979 .
    وحيث أنه ينحسم بهذا الصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين تنازلاً نهائياً (المادة 521 ق. مدني).
    وحيث أن الطاعنة التي أقرت بوقوع المصالحة عادت وتراجعت عنها بمقولة أنها جاءت في غير صالحها.
    وحيث أنه لا يجوز لها هذا التراجع، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط (المادة 157 ف2) ق.ع.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد، وقضى باسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان، تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، إنما يكون قد أصاب في القانون، ويتعين تأييده.
    (نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12 / 4 / 1981)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
    حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية الصادر عن محكمة أول درجة فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.
    وحيث أن الطاعن لا ينكر ـ سواء أمام رجال الأمن أو بجلسة 18 / 2 / 1979 استلامه سند شراء الأرض موضوع الدعوى، من يدي المطعون ضده على سبيل الأمانة وتخليه عنه لشقيقته الطاعنة، بعد طلاقها من زوجها بحجة وجود شراكة لها في الأرض.
    وحيث أن فعله هذا يعتبر اساءة للائتمان وتحكمه المادة 56 ق.ع.
    وحيث أن التقادم في جريمة اساءة الائتمان. يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج واعتبر فعل الطاعن جريمة اساءة الائتمان، وألزمه برد سند الأمانة للمطعون ضده أو صورة عنه عند وجود اسم للطاعنة فيه. خلال ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للمطعون ضده تعويضاً مقدراً من المحكمة في محله القانوني من حيث النتيجة ذلك أنه كان يجب أن يكتفي بالحكم بالالزام بالتعويض، دون تسليم سند الأمانة طالما أنه تخلى عنه لأخته باعترافه. أما فعل الطاعنة فلا يشكل جرماً طالما أن الدعوى لم يسبقها مطالبة فإنكار، مما يجعل الخلاف بينها وبين المطعون ضده لهذه الجهة مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه والحكم المطعون فيه لجهة الطاعنة في غير محله ويتعين نقضه.
    (نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إذا جنح القرار إلى اعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها.
    حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبرام الحكم من الوجهة الجزائية.
    وحيث أنه يستدل من الأوراق ووقائع الدعوى أن المدعي المطعون ضده محمد ظافر سيجري عزلا المدعى عليه الطاعن محمد لاقدامه على ارتكاب جرم اساءة الائتمان مما كان سلمه من أخشاب لاستصناعها كمقاعد مدرسية تعهد الطاعن بتسليمها إلى مديرية التربية في حلب.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى باعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع لم يبحث في توفر الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها مما يجعله سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين بالتالي نقضه.
    وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة الأسباب الواردة في لائحة الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.
    (نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9 / 6 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)
    نص الاجتهاد :
    إن إسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام إذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و156 المعدلتين من القانون ذاته.
    (نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4 / 2 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ إن جريمة إساءة الائتمان لا تتناول العقارات ولا تنطبق إلا على الأشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع.
    ـ لا يعد شخصاً فاعلاً لاساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة.

    (نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31 / 3 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الأمانة أولاً بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات.
    حيث أن الأصل في الوديعة أن تكون عقداً مدنياً ما لم تكن تابة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عقداً تجارياً ويجوز عندئذ اثباتها بجميع الطرق ويدخل في ذلك البينة والقرائن أياً كانت قيمة الوديعة أي لو زادت على الخمسمائة ليرة.
    أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً فإن القواعد المقررة في الاثبات هي التي تسري فيجوز الاثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعة عن الخمسمائة ليرة فإن زادت على هذه القيمة لم يجز الاثبات إلا بالكتابة. أو بمبدأ ثبوت بالكتابة (معزز بالبينة أو بالقرائن) أو بالاقرار كذلك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقرائن إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد السند الكتابي لسبب أجنبي (الوسيط للسنهوري 7 المجلد الأول العقود الواردة على العمل ص688 طبعة 1964)
    وحيث أنه في جريمة إساءة الائتمان يجب اثبات عقد الأمانة أولاً يالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الإثبات.
    وحيث أن المطعون ضده أنكر استلام الأمانة ولم يستطع الطاعن اثبات وجود عقد الأمانة بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها بكل أنواع الاثبات.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ الحكم المستأنف وباعلان براءة المطعون ضده مما نسب إليه لفقدان الأدلة بحقه إنما يكون قد أصاب في القانون من حيث النتيجة ويتعين تأييده.
    (نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30 / 6 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فإن طعنه يرد شكلاً لعدم المصلحة.
    (نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31 / 8 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.
    من حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى تفصيلاً وسرد الأدلة وناقش دفوع الجهة الطاعنة مناقشة سليمة قانونية ورد على أسباب الاستئناف بنداً بنداً ثم تبنى ما ورد في حكم محكمة أول درجة من أسباب وانتهى إلى تصديق هذا الحكم بعدم مسؤولية المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان لعدم توفر أركان هذه الجريمة واعتبار الخلاف بين الطرفين خلافاً مدنياً.
    ومن حيث أنه لدى الرجوع إلى نص المادة 656 من قانون العقوبات يتضح أن لجريمة اساءة الائتمان ركنين، ركناً مادياً وركناً معنوياً لا تتحقق إلا إذا توافرا معاً.
    وقد حددت هذه المادة الأفعال المادية وهي الكتم والاختلاس والاتلاف والتمزيق.
    وقد أوضح الفقه هذا الركن المادي بالقول:
    (إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة، يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويفسر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجني عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه ارادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته، فجوهر الفعل الجرمي هو هذا الاتجاه الارادي وهو ارادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة.
    )جرائم الاعتداء على الأموال للأستاذ محمود نجيب حسني ص 410(
    ومن حيث أن كل فعل لا يتضمن الادعاء بملكيته الشيء ولا حجوداً لحق المدعي المالك لا يعتبر من قبيل اساءة الائتمان.
    ومن حيث أن المطعون ضده لم ينكر ما في حوزته الناقصة من مال المؤسسة بوصفه وكيلاً لها ولا فكر في تغيير حيازته المؤقتة إلى حيازة كاملة جاحداً حق المؤسسة ومقرراً الاحتفاظ بذلك المال لنفسه بالاختلاس والكتمان.
    وإذا كان لا زال يجادل في تسليم المال للمؤسسة بانتظار نتيجة التصفية والمحاسبة فإن ذلك لا يعتبر جحوداً وإنكاراً لحق المؤسسة.
    وبالاضافة إلى الركن المادي فيجب توفر الركن المعنوي وذلك بتوفر القصد العام والقصد الخاص ولا يتأتى ذلك إلا بثبوت علم المدعى عليه بأن الشيء مملوك لغيره وأنه في حيازته الناقصة وعلمه بماهيته فعله وتوقعه الضرر وارادته ارتكاب الفعل وتحقق نتيجة ونيته في تملك الشيء موضوع اساءة الائتمان ـ المصدر السابق ص 425 ـ 428 .
    ومن حيث أن احتفاظ المطعون ضده بالأموال الموضوعة في أمانته لم يكن بقصد ونية تملكها وإنما احتفظ بها لنتيجة المحاسبة والتحكيم وهذا حق قررته له المادة 247 من القانون المدني وقد أبلغ ذلك للجهة الطاعنة، بما وجه إليها من أعذار ومن التجاء إلى التحكيم.
    ومن حيث أنه إذا انتفى الركن المادي والركن المعنوي للجريمة لم يعد للجريمة وجود ولو لحق الجهة الطاعنة ضرر من تصرف المطعون ضده المدعى عليه.
    (نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.
    لما كان المشرع قد أوجب الانذار لصحة المساءلة اعمالاً للمادة 657 عقوبات وذلك ليتدبر المؤتمن أمره ويبرىء ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي ائتمن عليه أو مثيلاً له.
    ولما كان الانذار يعتبر ركناً من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات وإن النية الجرمية في هذه الجريمة لا تثبت ولا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو بتبديد المال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بامكانه اعادة مثله وإنما تتحقق النية الجرمية بالامتناع عن ابراء الذمة بعد انذار مستجمع شرائط صحته.
    ولما كان يشترط في الانذار ليعطي معناه الأثر القانوني المقصود منه أن يكون واضح المضمون محدد المحتوى سيما فيما يتضمنه من تحديد وقت التسليم ومكانه ليتحقق على المؤتمن الاخلاف بالموعد والمكان فغذا خالف المدعي مضمون الانذار سواء بالنسبة للمكان المعين للتسليم أو تاريخه فإن الإنذار يفقد أثره وتصبح الدعوى سابقة لأوانها ولا يكون لها محل لعدم وجود جرم.
    وبإنزال هذه المبادىء القانونية على وقائع الدعوى يتبين أن الجهة المدعية حددت في الإنذار موعد تسليم المال ومحله إلا أنها تراخت فلم تطالب المدعى عليه بالتسليم في الموعد المحدد من قبلها وتمادت في التراخي بضعة أشهر ثم طالبت فجأة بتسليم المال المثلي المسلم إليه لذلك فإن عدم اعتماد المحكمة الانذار يغدو سليماً.
    (نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
    (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ضمان الأمين للأموال المسلمة إليه هو نتيجة قانونية للادانة يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر.
    من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالث مؤتمن وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الانذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المتختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعله وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لادانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من ناقلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبب انتفاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعله.
    (نقض سوري ـ 2261 قرار 2227 تاريخ 8 / 10 / 1967)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    جريمة إساءة الأمانة المترافقة باحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط.
    إن الفقرة الثانية من المادة 661 نصت على أن جريمة اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 تلاحق عفواً إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة 658 المشار إليها.
    وإن الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة إلى وجود شكوى.
    وإن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون العقوبات نصت على أن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية، يسقط دعوى الحق العام.

    وحيث أن الجرم المسند للحدثين والحالة هذه، تجري الملاحقة فيه بإقامة الدعوى العامة بصورة عفوية دون حاجة إلى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية.
    مما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالاسقاط، لانطباق الجرم على أحكام المادتين 656 و658 من قانون العقوبات كما ذكر آنفاً.
    (نقض سوري ـ جنحة 824 قرار 1582 تاريخ 28 / 10 / 1962)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
    ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.

    ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
    ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
    ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
    ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
    ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

    حيث أن الفقه والاجتهاد مستقران على أنه إذا وجدت دلائل تشير إلى أن جريمة اساءة الائتمان حصلت بتاريخ معين، فإن تقادمها يبدأ من تاريخ وقوع الاختلاس، أما إذا لم توجد دلائل كافية يمكن بها معرفة تاريخ وقوع جريمة اساءة الائتمان، أو كان تاريخ وقوع الجريمة غامضاً أو خافياً كهذه القضية مثلاً إذ لا يعرف على وجه التحقيق متى أساء الطاعن الأمانة بأموال شريكه المطعون ضده. أكان ذلك في السنوات الأولى من تأسيس الشركة أم في منتصفها أو حين صدور المرسوم بتأميم المحالج أو حين اجراء المحاسبة والتوقيع على صك الابراء، فإن مرور الزمن على هذه الجريمة في الحالات الآنفة الذكر يبتدىء من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها لصاحبها، وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها. وقضت محكمة النقض الفرنسية أنه إذا كان الأمين قد حاول بكل الوسائل اخفاء اختلاساته، والحيلولة دون كشف هذه الاختلاسات فإن التقادم لا يبدأ إلا من وقتظهور الجريمة (نقض فرنسي 4 يناير 1935).
    وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا اختلس الشريك شيئاً من أموال الشركة وأنكره على شركائه، وأبى أن يرده إليهم يعتبر مسيئاً للأمانة بأموال الشركة وحق عليه العقاب ولو كان عقد الشركة باطلاً وعلة هذا أن للشركة رغم بطلان العقد وجوداً فعلياً.
    وحيث أن لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والاقرارات بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها، وتفندها التفنيد القانوني الصحيح على ضوء الأدلة المتوفرة لديها وظروف وملابسات القضية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه المحكمة سائغاً.
    وحيث أن الشارع خصص نصين لجريمة اساءة الائتمان هما المادتان 656 و657 من قانون العقوبات.
    وحيث أنه من مقارنة كل من النصيت يتضح أن كل مادة منها وضعت لجريمة مستقلة عن الأخرى، وذلك واضح من اختلاف النصين فالجريمة المعاقب عليها بالمادة 657 من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الأمانة في شأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته ولكن على الرغم من هذا الاختلاف فإن النصين تجمع بينهما العناصر الأساسية لاساءة الائتمان فهما ينصان على صورتين لجريمة واحدة، بل إن نص المادة656 من قانون العقوبات هو النص الأصلي من جريمة اساءة الائتمان، وهو الذي يتميز بنطاق عام شامل وهو المرجع في استظهار أركان هذه الجريمة، وإن هذه المادة لم تحدد موضوعها بالقيميات بل على العكس جاءت عباراتها مرسلة على نحو تتسع للقيميات والمثليات معاً (جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني. د. محمود نجيب حسني فقرة 417 و421 صفحة 260 و216).
    ومن حيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الجريمة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها.. سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
    وحيث أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها، فإذا رأت أنها تستطيع الوصول إلى الحقيقة في النزاع دون حاجة إلى رأي خبير أو وجدت أن الحقيقة ظاهرة من مستندات الخصوم أو من أقوال الشهود جاز لها رفض طلب ندب أهل الخبرة وقد اطرد قضاء محكمة النقض على أن تعيين خبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له ومتى كان ما استند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغاً. فلا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض (شهادات الشهود ـ والمعاينة والخبرة سليمان مرقص. ص 217).
    وحيث أنه لما كان من حق المحكمة وحدها تقرير لزوم اجراء الخبرة أو عدمه فإن لها مطلق الحق في العدول عن قرارها السابق بتكليف الخبراء تتبع وقائع الحساب الخاص رقم 101 وحساب الاحتياط متى وجدت في تقرر الخبرة وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
    ومن حيث أن تقرير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير مما تستقل به محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الاثبات تخضع لتقديرها.
    (نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ المادة 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.
    ـ الفعل الذي تحركه النيابة العامة بالدعوى الجزائية على فاعل جرم اساءة ائتمان. وجب اثبات الحق المدعى به بالطرق المدنية ووفق أصولها.
    “حدث تردد، وتباين في الرأي في المحاكم، حول نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية»، فترجو بيان ارادة الشارع من وضعه هذا النصن الذي لم يكن موجوداً في التشريع السابق، لتسير عليه النيابة العامة، في مطالبتها وفي سلوك طرق الطعن.
    ونجيب عليه بما يلي:
    نصت المادة 177 من قانون الأصول الجزائية على أنه: إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي، وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
    وغاية الشارع من وضع هذا النصن أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الاثبات، المستمدة من تمحيص الوقائع ودرسها ومناقشتها بصورة منطقية، قيد هذه الحرية ببعض قيود ذكرها، كالمادة 181 من قانون الأصول الجزائية التي تمنع اثبات الواقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه والمادتين 178 و182 من القانون نفسه، المتعلقتين بأوراق الضبط واعتبارها حجة في حالات معينة، وكالمادة 473الفقرة 3 من قانون العقوبات الخاصة بطريقة اثبات الزنا، وكذلك هذه المادة 177 التي جرى حولها الاستفسار.
    إن المادة 177 لا ترفع يد القاضي عن الدعوى الجزائيةن إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي، بل تظل القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الاجراء، ولكنها أوجبت على القاضي أن يتبع في اثبات هذا الحق الشخصي، طريقته الخاصة به في الاثبات.
    فجرم اساءة الائتمان، واليمين الكاذبة في القضايا المدنية، واساءة استعمال الورقة الموقعة على بيان مثلاً، لا يمكن أن يكون الحكم فيها بموجب قناعة القاضي الشخصية، لأن المادة 177 توجب عليه، أن يتثبت أولاً من وجود الحق الشخصي، كالمال المودع، وثبوت أصل الحق الذي حلفت اليمين على نفيه. بطريقة الاثبات الخاصة به، حتى إذا ثبت وجوده، وفقاً لقانون المرافعات، أو طريقة الاثبات الخاصة بالقضايا التجارية، عمد القضاء الجزائي إلى تطبيق أحكام القوانين الجزائية.
    لذلك إذا كان الفعل الذي حركت النيابة العامة الدعوى لاجزائية على فاعله حرم اساءة ائتمان مثلاً، وجب اثبت أصل الحق المدعى به بالطريقة المدنية، اي بوجود عقد خطي، إذا كان المبلغ يزيد على 100 ليرة إلا في الحالات التي استثناها القانون، أو بالبينة الشخصيةن إذا كان أقل من ذلك، أو كان تجارياً، فإذا ثبت الايداع، بحث القاضي عندئذ، عن العناصر الجرمية، وانطباقها على أحكام القانون الجزائي.
    لذلك نطلب اليكم سلوك طرق الطعن في كل قرار لا يأتلف ومفهوم المادة 177 على الشكل الذي أوضحناه.
    (بلاغ رقم 8 تاريخ 27 / 4 / 1958)
    وزير العدل
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ إن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصة.
    ـ في جريمة اساءة الائتمان يتعين اثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم اثبات الجريمة بكل الوسائل.

    حيث أن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين علىالقاضي عندئذ اتباع قواد الاثبات الخاصة به تطبيقاً لأحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملاً مدنياً ولا تحصل إلا بعقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان أولاً طبقاً للقواعد المدنيةالمعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل أو بعبارة أخرى لا يمكن اثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد اثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون.
    (جنحة أساس 272 قرار 488 تاريخ 7 / 4 / 1979)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.
    الى رئاسة محكمة النقض

    (دائرة المواد الجزائية)

    يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.
    هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين… تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.
    هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.
    إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.
    وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).
    لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.
    (كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)
    وزير العدل
    ملاحظة:
    قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    2169 ـ إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.
    (جنحة أساس 509 / 982 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982

    الإنذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.

    (نقض سوري ـ جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5 / 12 / 1959)

    ———————————————————————————————–

    إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.

    (نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16 / 11 / 1985)

    ———————————————————————————————–

    إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.

    (نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30 / 12 / 1980)

    ——————————————————————————————-

    إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.

    (نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15 / 3 / 1981)

    —————————————————————————————-

    إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)ـ

    ———————————————————————————————

     إن الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له.

    ـ إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً باعسار المدين.

    ـ إن مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد.

    (نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23 / 6 / 1982)

    —————————————————————————————

    الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار.

    (نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24 / 10 / 1963)

    —————————————————————————————–

    الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.

    (نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)

    ————————————————————————————————

    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).

    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

    (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)

    ——————————————————————————————-

    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).

    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

    (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)

    ———————————————————————————————-

    اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة 657 من قانون العقوبات قائم على أساس أن الأمين لا يرمي إلى تملك الأمانة وإنما إلى تأخير تسليمها وأنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضراراً بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.

    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21 / 3 / 1973)

    —————————————————————————————————

    الجريمة الواردة في المادة / 656 / ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله.

    إن جريمة إساءة الأمانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضراراً بالمالك وطمعاً في أمواله وتتم بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الأمانة متى أضاف الأمين إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف به على أنه ملكه أو أنكره على صاحبه.

    وإن الجريمة الواردة في المادة 656 عقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق سواء أكانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهراً والأفعال واضحة بينة.

    وإن الجريمة الواردة في المادة657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها إنكاراً للحق ولا اعتداء على ثروته وإنما هناك تهور بالتصرف بدون إذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعداً للأداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وأن المثليات لا تختلف أفرادها ولا فرق بينها ويمكن تلافي الخطأ بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الأمين ليتلافى الضرر ويتدارك الأمر وليبرهن على حسن نيته ويبرىء ذمته فإذا عجز عن ذلك استحق العقاب فإذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على أحكام المادة 656 عقوبات ولا علاقة لها بالمادة 657 عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.

    (نقض سوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22 / 6 / 1963)

    ————————————————————————————————

    إذا سلم المبلغ على سبيل الأمانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.

    إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولم يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم اعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الانذار وأن فعله هذا لا يتدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.

    (نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12 / 4 / 1966)

    —————————————————————————————————

    إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.

    إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.

    (نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

    ——————————————————————————————–

    إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.

    إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.

    (نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

    ——————————————————————————————–

    الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لم يبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة.

    إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد في المادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرىء ذمته رغم الانذار إذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد القضاء.

    وإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لم يكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.

    (نقض سوري ـ جنحة 1540 قرار 1064 تاريخ 15 / 4 / 1964)

    ———————————————————————————————-

    شروط الانذار والغاية منه.

    من الرجوع إلى المادة 657 عقوبات التي أوجبت الانذار في حالات مماثلة لم تعين الجهة التي يتم بواسطتها التبليغ ولأن الغاية من الانذار هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.

    (نقض سوري ـ جنحة 3995 قرار 225 تاريخ 10 / 2 / 1963)

    ————————————————————————————————–

    تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية.

    إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد انذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الانذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.

    (نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21 / 5 / 1968)

     

    المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن اساءة الامانة وفق احكام المادة /656/ عقوبات عام

    قرار 211 / 2003 – أساس 180 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

    قاعدة 241 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –

    جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

    – الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.

    – ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.

    – من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.

    – الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.

    وقائع الدعوى

    النظر في الدعوى:

    بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.

    استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.

    بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.

    و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.

    في القضاء:

    من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.

    و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.

    و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 – 657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.

    و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

    و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.

    و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.

    و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.

    و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.

    و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.

    لذلك تقرر بالاتفاق:

    1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.

    2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.

    3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.

    —————————————————————————————————

    قرار 1981 / 1980 – أساس 2901 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 530 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

    يبدا تقادم جريمة  ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.

    اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.

    الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.

    العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.

    ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.

    المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.

    ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

    ———————————————————————————–

    قرار 380 / 1970 – أساس 620 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 321 – م. المحامون 1970 – اصدار 05 –

    جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية، يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض.

    وقائع الدعوى

    لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن وصي على القاصرين وقد كلف القاضي الابتدائي الخبير لاجراء المحاسبة بين الطاعن والمدعي وابرز المدعي وثيقة صادرة عن الطاعن واراد الطاعن ان يشاهدها ومد يده لياخذها فتمزقت الى قطعتين.

    وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاة الطاعن وفقا للمادة 656 من قانون العقوبات.

    ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في 6/6/1969 للاسباب التالية:

    لما كان ظاهرا من اقوال الشاهد فؤاد في جلسة 3/5/1967 لدى القاضي الابتدائي ان الطاعن قال بانه لم يكن يقصد تمزيق الورقة وانما كان يقصد الاطلاع عليها ثم ابدى استعداده لتحرير سند اخر مماثل لها فيما اذا رغب المدعي برهانا على حسن نيته ثم قال الشاهد انه يستنتج انه لم يكن لدى المدعى عليه اية نية لتمزيق الورقة وانما اراد ان يطلع عليها وقد بقيت الورقة لدى الطاعن مدة يمكنه فيها تمزيقها.

    وكان على المحكمة ان تضع هذه الشهادة موضع المناقشة وتبين اثرها في سير الدعوى كما وان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فلا تتم الا بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.

    وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.

     

    قرار 556 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 196 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

    حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.

    ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.

     

    قرار 737 / 1966 – أساس 918 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 502 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

    اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين اصبحت المادة (656) هي الواجبة التطبيق.

    —————————————————————————–

    قرار 2617 / 2005 – أساس 8253 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 358 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –

    اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات

    وقائع الدعوى

    ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004

    و على كافة اوراق الدعوى.

    وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.

    و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

    اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك فالدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.

    و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.

    لذلك تقرر بالاجماع:

    – قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.

    —————————————————————————————————

    قرار 716 / 1981 – أساس 2294 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 523 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 –

    اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.

    ——————————————————————————–

    قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4017 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

    مد 656 ق.ع جريمة قصدية عدم توجب الانذار الغاية من الانذار.

    ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

    ———————————————————————————–

     

    قرار 2880 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 3002 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

    ان جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه.

    وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة.

    وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.

    ————————————————————————

    قرار 4595 / 2007 – أساس 19051 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 658 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

    يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه.

     

    وقائع الدعوى

    ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/6/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/9/2006 و برقم 13131 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

    النظر في الطعن:

    من حيث ان الثابت بالملف ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة. و حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع عليه. و حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء بالسند الا بدليل كتابي مماثل.و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و ان كانت قد اعتبرت ان الجرم احتيال و طبقت عقوبة الاحتيال و منحت الطاعن الاسباب المخففة و صدقت القرار فيما عدا ذلك. و حيث ان العقوبة لجرم اساءة الامانة يمكن النزول بها الى هذا الحد و بالتالي فلا يوجد ما يمنع من تصديق القرار من حيث النتيجة لكي لا يكون النقض سببا في تاخير وصول الحق لصاحبه و في ذلك ظلما. و حيث انه و الحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك و عملا باحكام المادة 336 اصول جزائية تقرر بالاتفاق:

    – رفض الطعن موضوعا.

    ———————————————————————————————-

    قرار 277 / 2007 – أساس 1935 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 599 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –

    على المحكمة التحقق من صحة الامانة و سلامة التوقيع و عدم وجود ادلة تفيد الوفاء

     

    وقائع الدعوى

    ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 20/4/2005

    و على كافة اوراق الدعوى.

    و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/2005 برقم….. المتضمنة طلب رده موضوعا.

    و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

    تحققت محكمة الموضوع من صحة الامانة و سلامة التوقيع الذي لم ينكره الطاعن و لم يبرز عكس ما هو ثابت بالكتابة بادلة مقبولة قانونا يمكن مناقشته امام المحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته باوراق الدعوى لا تنال منه اسباب الطعن المثارة امام هذه المحكمة.

    لذلك تقرر بالاجماع:

    – رفض الطعن موضوعا.

    —————————————————————————————————

    قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 1885 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

    ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة (656-ق، ع) هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة (657-ق، ع) ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.


    لتحميل اجتهادات سند الامانة في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • المهر في القانون السوري

    المهر في القانون السوري

    المهر في القانون السوري

    فيما يلي أحكام المهر في القانون السوري حسب تسلسل المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري:

    المادة 53
    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
    المادة 54
    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.
    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.
    المادة 55
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56
    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
    المادة 57
    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
    المادة 58
    إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
    المادة 59
    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.
    المادة 60
    1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
    2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
    المادة 61
    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

  • ماهو المهرالمقدم الغير مقبوض في القانون والشرع؟

    ماهو المهرالمقدم الغير مقبوض في القانون والشرع؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ذكرنا في مقالنا السابق بعنوان : ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟  

    أنه يمكن تعجيل قسم من المهر أي دفعه مقدماً بمناسبة و وقت عقد الزواج .

    لكن لو كانت ظروف الشخص الحالية غير متوافقة مع طلبات العروس ولايستطيع الايفاء بها وسدادها فما هو الحل ؟

    الحل هو ان يسجل هذا المبلغ على الزوج كمعجل ( مقدم )  لكنه غير مقبوض .

    فمثلا لو طلبت الزوجة مليون ليرة معجل ( مقدم )  مهرها لكن الزوج لايملك غير 500 الف ليرو فقط , فيمكن عندها أن يسجل عقد الزواج أن المعجل ( المقدم )  هو مليون ليرة سورية قبض منه 500 ألف وال 500 الثانية باقية بذمة الزوج لحين الطلب.

    وبذلك ينقسم المهر المعجل ( المقدم )  الى مقبوض وغير مقبوض.

    وهذا المعجل غير المقبوض مهم ولع آثاره في عقد الزواج فمن حق المرأة عدم متابعة الزوج الى مسكنه في حال لم يسدد لها هذا المعجل ( المقدم ) )  الغير مقبوض.

    ويمكن أن تطالبه به متى شاءت بمجرد اتمام عقد الزواج وفي حال عدم الدفع فيمكن التضييق عليه بالحبس .

  • ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    ماهو المعجل والمؤجل في المهر ؟

    المهر هو مبلغ من المال فرضها الله تعالى على الزوج عند الزواج.

    لكن مع ارتفاع المهور وغلوها وعدم قدرة الناس عليها أباح الشرع والقانون تعجيلها وتأخيرها .

    تعجيلها اي دفع قسم منه عند العقد أو الخطوبة كي تجهز الزوجة به نفسها ولذلك سمي المعجل .

    وتأجيل الباقي الى موعد أخر حسب مايحدده العرف وهو عادة عند البينونة اي نهاية عقد الزواج بين الزوجين سواء بالطلاق البائن أي الذي لاتحل له ولايحل لها الا بعقد زواج جديد ومهر جديد. او الوفاة ولذلك سمي المؤجل .

    وهذا مانصت عليه مواد قانون الأحوالا الشخصية في المادتين التاليتين :

    المادة 55
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56
    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

  • ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    أولاً : تعريف مهر المثل :

    مهر المثل هو مهر أمثال الزوجة مثل أخواتها وعماتها اضافة للعمر والصفات والمكانة .

    وقد عرفه كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا – مادة 77 :
    مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من قبيلة ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادباً وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
    فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
    ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

    ثانياً : حالات وجوب مهر المثل :

    1- الحالة الأولى :

     حالة اتمام الفتاة سن الزواج وهو الثامنة عشر وأرادت الزواج واعتراض والدها على الزواج بسبب غير مقبول.

     أو عدم استجابته لطلب القاضي للمثول أمامه للادلاء بسبب رفضه للزوج .

    فعندها يزوجها القاضي بدون موافقة والدها بشرط أن يكون المهر هو مهر المثل وليس أقل من ذلك مع شرط الكفاءة .

    وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بقولها :

     ” إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل

    2- الحالة الثانية :

    الحالة الثانية من حالات وجوب مهر المثل اذا غاب الولي ولم يكن يوجد من العصبة من تنتقل اليه الولاية في الزواج كالعم والأخ والجد فتنتقل الولاية في الزواج الى أمها لكن بشرط أن يكون مهرها مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرةالثانية من المادة 23  أحوال شخصية بقولها :

     ” 2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    3- الحالة الثالثة :

    وهي حالة الزواج الفاسد . اذ يترتي على هذا الزواج في حال تم الدخول آثار ومنها المهر اذا يتوجب الحد الأقل بين مهر المثل والمسمى.

    وهذا مانصت عليه  المادة 51 أحوال شخصية بقولها :

    “1- / لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    4- الحالة الرابعة :

    هي الحالة التي تتغير فيها القوة الشرائية للمهر فمثلاُ كان المهر سابقاُ 10 الاف ليرة أو مائة ألف ليرة .

    وعند استيفاء المهر سواء كان غير مقبوض وتم دفعه قيما بعد أو في حالة الطلاق وحكم للزوجة بالمهر فان هذا المبلغ قليل جداً.

    لذلك أعطة القانون القاضي الذي ينظر بالدعوى الحكم بمهر المثل الا في حال كان هناك شرط أو عرف يخالف ذلك .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 54 أحوال شخصية :

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    5- الحالة الخامسة :

    هذه الحالة من حالات وجوب مهر المثلل هي حالة الصورية في المهر .

    كأن يكون المهر مبلغ خيالي غير معقول وأثبت أن هذا المهر صوري ول يستطع أحط الطرفين اثبات المهر الحقيقي فعندها يكم القاضي بمهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 54 أحوال شخصية :

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6- الحالة السادسة :

    هي حالة فساد التسمية اي فساد تسمية المهر في عقد الزواج أو عدم تسمية مهر أصلاً كما في زواج الشغار .

    وهذا مانصت عليه المادة 61 أحوال شخصية :

    ” يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية “.

    7- الحالة السابعة :

    زواج الرجل أو الرأة وكان أحدهما في حالة مرض الموت التي يغلب فيها موته وتزوج فيرد المهر الى مهر المثل اذا كان زائداً أو يكمل الى مهر المثل اذا كان ناقصاً عن مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 64 أحوال شخصية :

    المادة 64

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

  • 30 سؤال مهم  لكل مكلف بالخدمة العسكرية والوحيدين

    30 سؤال مهم لكل مكلف بالخدمة العسكرية والوحيدين

    30-سؤال-مهم-لكل-مكلف-بالخدمة-العسكرية-والوحيدين

    1- متى يعتبر المكلف متخلفاً عن السوق؟

    يعتبر متخلفاً عن السوق المكلف الذي يبلغ رسمياً ولم يلتحق ضمن المهلة المحددة لتدقيق إعدادات السوق (السوق).

    2- ما هي مهلة تدقيق إعدادات السوق؟

    تبدأ من اليوم العشرين للشهر الذي يسبق تاريخ الترحيل ولغاية العشرين من شهر الترحيل نفسه.

    مثال: سوقيات 22/3، يبدأ تدقيق الإعدادات من 20/2 ولغاية 20/3.

    3- متى يذاع البحث عن المكلف (متى ينشر) بالنشرة الشرطية؟

    بعد انتهاء فترة الترحيل مباشرة

    متى يكف البحث عن المكلف المتخلف ومن هي الجهة التي تقوم بكف البحث؟

    يكف البحث عن المكلف المتخلف عند حصوله على أي تأجيل أو مهلة سفر أو دفع بدل…. الخ، من قبل رئيس الشعبة بالذات (قسم التخلف) بنفس لحظة التأجيل، ويكف إفرادياً عند الضرورة القصوى للسفر ولأسباب قاهرة.

    4- كيف يساق المكلف المتخلف المقدم موجوداً؟

    المكلف المتخلف المقدم موجوداً يساق إلى مركز التدريب الأول ع / ط أقرب شعبة تجنيد أو (منطقة) عن طريق الشرطة العسكرية.

    5- ما هي العقوبات المترتبة على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية؟

    يعاقب المتخلف بإحدى العقوبتين التاليتين:

    أ‌- إما إضافة من 2-6 أشهر على الخدمة بحسب مدة التخلف.

    ب‌- أو بغرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لجندي درجة أولى لمدة تتراوح من شهرين حتى أربعة أشهر وحسب مدة التخلف.

    6- متى يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء؟

    يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء إذا بلغت مدة تخلفه أكثر من ستة أشهر أو تخلف عن سوقين متتالين.

    7- ما هي عقوبة المتخلف عن فحوص إعدادات السوق / قطع الدفتر + إجراء الفحص الطبي في موعده ؟

    يعاقب المتخلف عن فحوص إعدادات السوق بغرامة مالية قيمتها ستة ألاف ليرة سورية.

    8- ما هي عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق )؟

    تتراوح عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق) بإضافة شهرين حتى أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية أوغرامة مالية براتب مقطوع من / 2 – 4 أشهر / لجندي درجة أولى ومن تخلف لأكثر من مرة إضافة ستة أشهر إلى الخدمة وإحالته امام القضاء.

    9- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للمكلف دون إبلاغ شعبة التجنيد(خلال شهرين)؟

    يعاقب المكلف الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهرين بغرامة مالية قيمتها /6000/ ل.س ستة ألاف ليرة سورية.

    10- ما هي عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل؟

    عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل غرامة مالية مقدارها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

    11- ما هي عقوبة عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهرين من التسريح؟

    عقوبة عدم مراجعة العسكري المسرح شعبة تجنيده خلال شهرين من التسريح هي غرامة مالية قدرها راتب مقطوع لشهر واحد لجندي درجة أولى.

    12- ما هي عقوبة مجهول الإقامة؟

    يعامل مجهول الإقامة من حيث العقوبة معاملة المتخلف عن السوق.

    13- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للاحتياطي دون إبلاغ شعبة التجنيد (خلال شهر)؟

    يعاقب الاحتياطي الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها راتب شهرين لجندي درجة أولى.

    14- ما هي عقوبة من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون إذن القيادة؟

    يعاقب كل من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن القيادة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ويغرم براتب مقطوع (3 -6) أشهر لجندي متطوع درجة أولى.

    15- ما هي عقوبة من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية؟

    يعاقب كل من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية بالحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات وغرامة نقدية من (2 – 8) أشهر راتب جندي متطوع درجة أولى وذلك بحسب مدة التخلف عن الالتحاق بالدعوة المدعو إليها.

    16- ما هي عقوبة عدم حمل الهوية المدنية أثناء السوق؟

    يغرم كل من لا يحمل الهوية المدنية أثناء السوق بغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

    كيف تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحددة بالمواد /95-97 -99-100-113-114-96 / عدا الفقرة / د /؟

    تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية من قبل شعب لتجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أمر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطقة عملها، وفي حال عدم الدفع تحصل وفقاً لجباية الأموال العامة.

    17- كيف يعامل المتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر شرعي؟

    أ – يعلم من قبل رئيس شعبة تجنيده بمدة التخلف المترتبة عليه، ومدة الخدمة الإضافية المقررة له، وقيمة الغرامة التي يجب عليه دفعها.

    ب – إذا صرح خطياً بدفع الغرامة يزود بأمر قبض من الشعبة إلى الدائرة المالية لتسديد قيمة الغرامة التي تشمله ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.

    ج – عند إعادة إيصال القبض من المصرف يدقق من العامل المختص ويدون في سجل الأساس ودفتر خدمة العلم بالمداد الأحمر .

    ( رفعت عنه غرامة التخلف عن السوق البالغة ………. عملاً بالمادة /96/ الفقرة ……. ) من القانون رقم /36/ للعام /2009/ بعد دفعه الغرمة المالية بقيمة ……… بموجب إيصال القبض الصادر عن مالية ………. رقم ……….. تاريخ / / ويتم سوقه بخدمة عادية.

    18- ما هي مواعيد سوقيات المكلفين المدعوين إلى خدمة العلم؟

    سوقيات حملة الشهادة الأبتدائية

    22/1 حتى 31/1

    22/7 حتى 31/7

    22/3 حتى 31/3

    21/9 حتى 30/9

    سوقيات حملة باقي الشهادات

    22/5 حتى 31/5

    21/11 حتى 30/11

    19- ماذا يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق؟

    يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق عدم تلبية المكلف الدعوة الموجهة إليه لإجراء فحوص إعدادات السوق في العام الذي يدخل فيه المكلف سن التكليف خلال المهلة المحددة:

    مواليد الشهر الأول حتى الشهر الخامس من 1/1/ لغاية 30/6 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/7

    مواليد الشهر السادس حتى الشهر الثاني عشر من 1/7 لغاية 30/12 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/1 من العام التالي، وفي حال تخلفه يغرم بغرامة قيمتها ستة الأف ليرة سوية.

    20- ما هو التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق)؟

    التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق): هو عدم مراجعة المكلف شعبة التجنيد من أجل تدقيق إعدادات السوق قبل شهر من بدء الترحيل، مثال: فترة الترحيل لسوقيات ( 22/1 ) تبدأ من 22/1 ولغاية31/1، وبالتالي على المكلف مراجعة شعبة تجنيده قبل شهر من تاريخ بدء الترحيل أي من 21/12 ولغاية21/1.

    21- كيف يتم التعامل مع المقدمين موجوداً لأداء الخدمة؟

    إذا كان المقدم موجوداً لأداء الخدمة له وضع تجنيدي يتم معالجته، ويتم إخلاء سبيله، أما إذا كان متخلف عن الخدمة وليس له أي وضع تجنيدي يساق موجوداً عن طريق الشرطة العسكرية إلى وحدته.

    22- ما هي الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4 سنوات خارج القطر، وما هي قيمة البدل؟

    * الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4سنوات خارج القطر هي:

    – وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها انقطاعاته كاملة.

    – كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات مدون عليها كافة الحركات.

    – طلب لدفع البدل النقدي يقدم إلى الشعبة مع الثبوتيات وذلك بعد تصديق (وثيقة الإقامة) من وزارة الخارجية.

    وقيمة البدل النقدي هي:

    قيمة البدل النقدي حالياً 8000 ألاف دولار أمريكي.

    ما هي الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر وما هي قيمة البدل النقدي له؟

    الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر هي:

    – وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها كافة الانقطاعات.

    – الشهادات الدراسية الحاصل عليها المكلف من بلد الإقامة / ابتدائي- اعدادي – ثانوي / أو صورة مصدقة عنها أو تسلسل دراسي من الصف الأول حتى الصف الثالث عشر.

    – إخراج قيد فردي صادر عن أمين السجل المدني.

    – كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ومدون عليها كافة الحركات.

    – طلب لدفع البدل النقدي.

    – قيمة البدل حالياً 2500 دولار أمريكي (في حال ثبت عدم تجاوز الإنقطاع ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد عن بلد الإقامة).

    23- في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي كيف نستطيع إحضار وثيقة إقامة وإنجاز المعاملات؟

    تم تكليف السفارات التي تقوم بعملها حالياً إنجاز معاملات المواطنين المتواجدين في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مثل تكليف سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي برعاية مصالح المواطنين السوريين المقيمين في قطر.

    تكليف سفاراتنا بالقاهرة برعاية مصالح المواطنين السوريين في ليبيا.

    فيما يخص دفع البدل النقدي يكتفي بتقديم حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ويعتمد في تحديد مدة الإقامة وتحديد قيمة البدل استناداً لتعميم القيادة العامة رقم /1281/ تاريخ 20/2/2012.

    24- متى يبدأ المكلف بإنجاز معاملة الوحيد؟

    عندما يدخل سن التكليف (بعد إجراء إعدادات السوق)

    25- ما هي الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد؟

    الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد هي:

    – طلب خطي.

    – بيان عائلي صادر عن أمين السجل المدني ( مدون عليه كافة التبدلات الطارئة وعبارة انه لا يوجد ذكور سوى ما ذكر، وعبارة جاءت عازبة من خانة أهلها، وتاريخ الزواج ).

    – إحضار والدة المكلف إذا كان وحيد لوالدته.

    – إحضار معه والده إذا كان وحيد لوالده.

    – بيان عائلي من الخانة المنقول منها إذا كان ناقل نفوسه.

    26- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر؟

    الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر هي:

    – استمارة خطية من السفارة السورية في بلد الإقامة.

    – بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات الطارئة.

    – تصريح من ذوي المكلف يشير بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

    – تصريح من المكلف بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

    – تصريح بالعنوان (داخل القطر – خارج القطر).

    – جميع الوثائق تصدق من السفارة في بلد الإقامة وتصادق من وزارة الخارجية السورية.

    متى يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه

    يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه في الحالات التالية:

    – في حال كان والد المكلف متوفي بموجب بيان وفاة.

    – عندما يبلغ والد المكلف سن الستين عاماً.

    – وعندما تبلغ الوالدة الخمسون عاما .

    27- متى يتم إلغاء معاملة الوحيد؟

    يتم إلغاء معاملة الوحيد عند ولادة شقيق له.

    متى يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة؟

    يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة عندما يبلغ المكلف سن الثانية والأربعين عاماً من العمر.

    28- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة؟ وما هي قيمة هذا البدل؟

    الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة هي:

    * طلب خطي.

    * إخرج قيد فردي مدون عليه تاريخ الولادة رقماً وكتابة.

    * أخر شهادة حصل عليها.

    * قيمة بدل فوات الخدمة ثمانية ألاف دولار أمريكي.

    29- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية؟

    الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية هي:

    * طلب خطي.

    * بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات.

    * شهادة تأدية خدمة مدون عليها الرتبة، الاختصاص، مكان الخدمة، مدة الخدمة، بدء وانتهاء الخدمة.

    * مرسوم اكتساب الجنسية.

    30 – ما هي الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية؟

    الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية هي:

    * طلب خطي.

    * تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة.

    هذا المقال منقول 

  • إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

    أولاً – طلب الحجز لدى الغير:

    ينبغي أن نميز في إجراءات هذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطياً أو تنفيذيماً. فإذا كان الحجز احتياطياً، فإن إجراءات الحجز الاحتياطي، التي شرحناها سابقاً من حيث المحكمة المختصة، وطرق الطعن، والكفلاة الواجب تقديمها .. الخ، تطبق على الحجز الاحتياطي على ما للمدين لدى الغير لعدم وجود فارق بينه وبين الحجز الاحتياطي على ما للمدين تحت يده.

    أما إذا كان الحجز تنفيذياً فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي الذي بيد الدائن. وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي لأموال المدين لدى الغير، بطلب يتقدم به الدائن أو المحكوم له، في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة الموجودة في ذمة أو حيازة الغير، ويرفقه بالوثائق المؤيدة إن وجدت. علماً أن المشرع لم يشترط لصدور قرار الحجز، وجود وثيقة أو ورقة معينة لدى طالب الحجز تؤيد طلبه.

    وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن طلب الحجز المعلومات التالية:

    اسم وعنوان ومحل إقامة المراد الحجز لديه، ونوع الحق المترتب بذمته للمدين أو المحكوم عليه.، وأسبابه ومقداره، أو نوع الأموال الموجودة في حيازته على وجو التفصيل. واذا كان طالب الحجز لا يعرف تفصيلات هذه الحقوق أو الأموال فيكأنى منه بذكر علمه بوجودها لدى المطلوب الحجز لديه.

    وبناءً على هذا الطلب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم له (الحاجز ) يقرر رئيس التنفيذ حجز أموال المدين أو المحكوم عليه الموجودة لدى الغير وتبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه والمحجوز عليه تمهيداً لتنفيذ قرار الحجز. على أنه ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على أموال المدين لدى الغير إذا كان المدين قد قرر براءة ذممة مدينه ( ال شخص الثالث ) من الدين، وبالتالي فإن المنازعة حول ترتب الدين بذمة ال شخص الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي ( استئناف ن حلب رقم 17 تاريخ . 1968/2/24 ) .

    ثانيا – تبليغ قرار الحجز:

    يقتضي تبليغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادرة عن رئيس التنفيذ إلى كل من المحجوز لديه ( مدين المدين ) والمحجوز عليه ( المدين أو المحكوم عليه ) المنفذ ضده.

     

    -1 – تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه:

    يجري تبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه بموجب كتاب وفق الأصول المقررة في المواد 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، الإ إذا كان مقيماً خارج سورية، عندها يجب تبليغ و الكتاب إلى شخص ه بالذات أو إلى موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة للتبليغ في البلد الذي يقيم فيه (المادة 361 أصول ).

    وقد نصت المادة 367 من قانون أصول المحاكمات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الكتاب الموجه للمحجوز لديه، وهي:

    -1 – صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي.

    -2 – صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحجز بمقتضاه.

    -3 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والغاية من ذلك تعريف المحجوز لديه بما يتهجب عليه دفعه إلى الحاجز، فقد يكون المبلغ الواجب الدفع أقل من المبلغ المذكور في السند لسبق الوفاء بجزء منه، أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف.

    -4 – نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسلهمه إياه.

    ونلاحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في المادة 367 أصول ضرورة تنبيه المحجوز لديه عن واجب تقديم تقرير عما بذمته أو بحيازته خلال ثمانية أيام، أو أن ذمته غير مشغولة بهذه الحقوق أو أن الأموال المقرر حجزها غير موجودة في حيازته خلال المدة المذكورة، والذي تنص عليه المادة 357 من قانون أصول المحاكمات. ولعل المشرع أفترض عدم جهل المحجوز لديه هذا الواجب بتقديم التقرير المنصوص عليه بالمادة 357 لافتراض عدم جهله بالقانون. وفي التعامل القضائي، درجت دوائر التنفيذ على عادة تنبيه المحجوز لديه بهذا االأمر لما لو من أثر كبير في الإجراءات.

    ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب على إغفلا أحد هذه البيانات، لذلك نعود إلى تطبيق القواعد العامة للبطلان المقررة في المادتين 39 و 47 من قانون الأصول. وعليه، ونظراً لأن هذه البيانات وضعت لمصلحة المحجوز لديه الذي يوجه اليه الكتاب ولمصلحة المحجوز عليه الذي يتحمل الحجز في النهاية، فإنه إذا شاب الإجراء عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، كان من مصلحة من شرع لمصلحته أن يدفع ببطلان الإجراء ما لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً، بأن يرد على الإجراء أو يقوم بعمل يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    هذا وان نزول أحدهما ( المحجوز عليه والمحجوز لديه ) عن الدفع بالبطلان لا يؤثر بحق الأخر بإثارته.

    -2- تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز عليه:

    بعد تبليغ المحجوز لديه يصار إلى تبليغ المحجوز عليه قرار إيقاع الحجز على أمواله الموجودة لدى المحجوز لديه، وذلك بإرسال مذكرة إلى المحجوز عليه تتضمن: بيان بحصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه حسبما يكون الحجز تنفيذياً أو احيتاطياً، والمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 362 أصول ). ويتم التبليغ عن طريق دائرة التنفيذ، لأن تنفيذ الحجز ولو كان احتياطياً يتم بواسطتها .

    والغاية من تبليغ المحجوز عليه، تمكينه من القيام بالوفاء إذا أراد رفع الحجز، أو إثارة بطلان إجراءات الحجز إذا كان هناك ثمة بطلان ، ولإعلامه بالسبب الذي يدعو المحجوز لديه للامتناع عن الوفاء بالإلتزام المترتب عليه فلا يطالبه بالوفاء بغير جدوى .

    — 3 – آثار قرار الحجز وتبليغه:

    يترتب على صدور قرار بحجز ما للمدين لدى الغير امتناع المحجوز لديه وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائدة اليه من جهة ، وقطع التقادم من جهة أخرى.

    آ- عدم وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائد عليه:

    يترتب على تبليغ الحجز للمحجوز لديه نهيه عن وفاء ما في ذمته إلى المحجوز عليه، واذا كان مالاً منقولاً فعدم تسلهمه اليه . وبما إن من آثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، فإنه يترتب على المحجوز لديه أصلاً عدم دفع الدين أو تسلهم المال إلى الحاجز، والإحتفاظ به إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ، وله أن يودعه الدائرة متى شاء قبل طلبه من قبلها ( المادة 2/363 والمادة 463   من قانون أصول المحاكمات ).

    على أن نهي المحجوز لديه عن وفاء الدين أو تسلهم المال إلى المحجوز عليه أو الحاجز لا يمنع دائناً آخر من إيقاع الحجز على المال المحجوز الإ إذا جرى إيداع المال لدى دائرة التنفيذ مع تخصيصه للحاجز الأول، ففي هذه الحالة يختص المال بالحاجز الأول فقط الذي يحق له التمسك بالتخصيص تجاه سائر الدائنين الجدد. ومنعهم من مشاركته بهذا المبلغ و يعتبر الحجز الثاني مستقلاً عن الحجز الأول فلا يؤثر فيه نزول الحاجز الأول عن حجزه أو الحكم ببطلان هذا الحجز .

    واذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لديه من مبالغ بطريق الإيداع في صندوق دائرة التنفيذ، اعتبر الحجز واقعاً على المبالغ المودعة، وتوجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بموجب مذكرة تبليغ إلى كل منهما حسب الأصول.

    هذا ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه، بالحجوز التي وقعت تحت يده على هذه المبالغ وتاريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعن هذه الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي حجزت من أجلها الإ إذا كان المبلغ المودع خالصاً وكافياً للوفاء بدين الحاجز، فإن الإيداع وحده يغني عن التقرير بما في الذمة.

    غير أنه إذا وقع حجز جديد على المبلغ في صندوق دائرة التنفيذ وأصبح غير كان للوفاء، جاز للحاجز الأول تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من تكليفه بذلك ( المادة 365 أصول ).

    ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديه إيداع مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله فقط في صندوق التنفيذ، ويخصصه للوفاء بمطلوب الحاجز، وفي هذه الحالة يزول قيد الحجز عنه . كما يحق للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ ليودعه صندوق دائرة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز، وفي هذه الحالة أيضاً يزول قيد الحجز عن المحجوز لديه من وقت الإيداع.

    ب-قطع التقادم:

    يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم وفقاً لأحكام المادة 387 من القانون المدني. ذلك أن الحجز يعتبر قاطعاً للتقادم سواء أكان قد وقع على مال المنقول لدى المدين أم على ماله لدى الغير، لأن هذا العمل يدل على حرص الدائن في المحافظة على حقه الذي هو قائم أصلاً في ذمة المحجوز عليه.

    كما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه، لأن الحاجز يطالب بحق مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة المحجوز لديه.

     ثالثاً- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

    -1- وجوب تقديم التقرير:

    أوجب المشرع على المحجوز لديه أن يقدم تقريراً بما في ذمته للمحجوز عليه ( المادة 1/ 367 أصول)

    ويقوم هذا الواجب في كل مرة يبلغ فيها بحجز جديد، واذا تعاقبت هذه الحجوز قبل تقديم التقرير الأول اكأني بتقرير واحد بالنسبة اليها جميعاً.

    ويعنفى المحجوز لديه من تقديم هذا التقرير إذا أوفى ما في ذمته بإيداعه بصندوق دائرة التنفيذ، أو إذا طلب المحجوز عليه من رئيس التنفيذ تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز، أو إذا كان المحجوز لديه إحدى المصالح الحكومية في هذه الحالة تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ( المادة 368 أصول ). وفي غير هذه الحالات يتوجب على المحجوز لديه تقديم التقرير، حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليه، تحت طائلة مالحقته بالمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 4/367 أصول ).

    -2-  ميعاد تقديم التقرير:

    ويجب أن يقرر المحجوز لديه بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتها مباشرة خلال ثمانية أيام من تبليغ و الحجز ( المادة 1/367 أصول ) ويكون التقرير إما بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو بيان يدونه في محضر التنفيذ.

    وفي حال انتقال المحجوز لديه إلى مركز دائرة التنفيذ لتسجيل التصريح في المحضر العام للتنفيذ، يجب إضافة مهلة المسافة إلى مهلة الإيام الثمانية عملاً بالقواعد العامة.

    -3- محتويات التقرير:

    وفقاً لأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديه، البيانات التالية:

    آ- سبب الدين الذي في ذمته حتى ولو كان السبب باطلاً أو قابلاً للإبطال أو كان الدين معلقاً على شرط أو أجل، وبصورة عامة كافة الدفوع التي بإمكانه إثارتها تجاه المحجوز عليه.

    ب- مقدار الدين المترتب بذمته للمحجوز عليه، وان كان وارداً على منقولات للمدين في حيازته ترتب عليه أن يرفق تقريرًا مفلاً عنها.

    ج- كافة الحجوزات التي سبق إيقاعها تحت يده والحوالات التي وردت على الحق المحجوز.

    د- إذا كان قد سبق له إيفاء الدين أو جزء منه أو أبرأت ذمته منه فعليه بيان ذلك في التقرير مع ذكر التاريخ.

    ويجب أن يكون التقرير واضحاً مرفقاً بالمستندات والأوراق المؤيدة له إذا كانت موجودة. أما إذا كان الغير ليس بمدين للمحجوز عليه فتكفي الإشارة إلى ذلك .

    -4 – مؤيد إغفال التقرير:

    إذا لم يقدم المحجوز لديه التقرير بما في ذمته وعلى الوجه الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بكامل المبلغ الذي كان سبب الحجز و المترتب على المحجوز عليه لمصلحة الحاجز حتى و لو لم يكن مديناً أصلاً للمحجوز عليه،ما لم يقدم عذراً مقبولاً يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ. (المادة 371 أصول) وقد قررت محكمة الاستئناف بحلب بإلزام ال شخص الثالث بتسلهم الآلة التي كانت سبباً للحجز لامتناعه عن تقديم التقرير بعد مضي المدة القانونية .

    ويمكن للمحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا أبدى عذراً رأته جديرًا بالقبول، لأن العذر في هذه الحالة ينفي عنصر الخطأ الذي يقوم عليه مبدأ المسؤولية. كما لو كان المحجوز لديه

    مسافراً خارج البلد حين تبليغ و قرار الحجز، وقدم تقريراً فور عودته. أو إذا ثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير لأنتفاء المسؤولية ( نقض385 تاريخ 1968/17/7 ) .

    وتترتب مسؤولية المحجوز لديه بمقدار كامل الدين المترتب للحاجز في ذمة المحجوز عليه حتى ولو قدم تقريراً ضمن المهلة، إذا كان التقرير يتضمن معلومات غير حقيقية أو كاذبة، كما لو ذكر فيه أنه بريء الذمة أو أن دينه انقضى بالتقاص ؛ رغم أنه مدين بأقل من حقيقة الدين.

    واذا صدر قرار بحق المحجوز لديه،أصبح هذا الأخير مديناً بصورة شخص ية للحاجز، وفي حال وفائه بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع على المحجوز عليه بما وفاه للحاجز زيادة على الدين المترتب في ذمته نحو المحجوز عليه.

    أما إذا كان قد ألزم المحجوز لديه بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابو بسبب سوء نيته بمغالطته في التقرير أو بتأخيره في تقديمه، فإنه لا يحق له الرجوع على المحجوز عليه فيما يتعلق بمقدار هذا التعويض فقط و إنما بمقدار الزائد من أصل الحق، المترتب للحاجز على المحجوز عليه، والذي ألزم به المحجوز لديه للأسباب الساب قة.

    رابعاً- المنازعة في التقرير:

    يترتب على المحجوز لديه واجب تقديم التقرير، فإذا كان سلبياً كان يذكر فيه عدم مديونيته للمحجوز عليه أو عدم حيازته لأي منقول و انقضى الحجز لانعدام محله. وفي هذه الحالة يستطيع الحاجز منازعة المحجوز لديه في صحة البيانات الواردة فيه، بدعوى أصلية أطلق عليها المشرع اسم “دعوى المنازعة في التقرير”.

    -1 المحكمة المختصة بدعوى المنازعة:

    وتقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصة أصلاً لنظر في النزاع المتعلق بمحل الحجز، وهذه الدعوى غير محددة بوقت، ويجوز تقديمها من قبل الحاجز أو المحجوز عليه. وعليه فلا يجوز تقديمها إلى رئيس التنفيذ، لأنها لا تعتبر من قبيل المشكلات التنفيذية التي يبت فيها رئيس التنفيذ على طريقة القضاء المستعجل أي بدون التعرض لأساس النزاع، باعتبار المنازعة دعوى موضوعية تبحث بِأصل الحق .

    وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبلغ الدين المطلوب الحكم بثبوته في ذمة المحجوز لديه. أما الإختصاص المكاني، فيعود إلى محكمة محل إقامة المحجوز لديه، باعتبار أن دين المحجوز عليه على المحجوز لديه أو جزء منه هو محل المنازعة.

    2 – الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:

    لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير لا بد لنا من التمييز بين ما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل المحجوز عليه أو من قبل الحاجز.

    فإذا كانت مقدمة من المحجوز عليه، فالدعوى عادية لأنها مرفوعة من دائن ضد مدينه المباشر، وهذه الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز عليه مستحق الأداء على المحجوز لديه أو كان معلقاً على شرط لأن تقرير المحجوز لديه بالإنكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رفع الدعوى في الحال وجود مصلحة للمحجوز عليه. وعندها يحق للحاجز أن يتدخل في هذه الدعوى، فإذا لم يتدخل لم تكن للحكم حجية في مواجهته.

    أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز، فهي تعتبر دعوى المحجوز عليه ضد مدينه المحجوز لديه حل فيها الحاجز محله بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه. ويترتب على ذلك لأنتائج التالية:

    -1- يجب على الحاجز أن يدخل المحجوز عليه في الدعوى وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عنها في المادة (2/236) من القانون المدني. والا كان الحكم مشوباً بالبطلان ، هذا ويحق للمحجوز لديه أن يطلب إدخال المحجوز عليه في الدعوى لأنه الخصم الأصلي بالنسبة لدين الحاجز (المادة/151/أصول) كما يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها هذا الإدخال(المادة/152/أصول).

    -2- لا يحق للحاجز أن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه الإ بالبينة التي يحق للمحجوز عليه التمسك بها، فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة وجب على الحاجز إثباته بالكتابة أيضاً. كما أن للمحجوز لديه أن يتمسك تجاه الحاجز بكافة الدفوع التي من حقه إثارتها تجاه المحجوز عليه، ولو خاصة أن يتمسك بالأوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ مادام يحق لخ التمسك بها في وجه المحجوز عليه.

    -3- تقتصرف حجية الحكم الصادر في هذه الدعوى على أطرافها ولا ينسحب أثره على حاجز ثانٍ لم يتدخل في الدعوى،وذلك عملاً بالقواعد العامة.

    خامساً- نتائج التقرير الإيجابي:

    إذا كان التقرير إيجابياً، فإنه يعتبر إقراراً صادراً من المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه وبحيازته لمنقولات عائدة له، وهو لا يعتبر إقراراً قضائياً، لأنه لم يتم من خلال دعوى بين الحاجز و المحجوز لديه أو بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وانما تم أمام رئيس التنفيذ بكتاب موجه اليه أو في بيان يسجل في محضر التنفيذ.

    ويترتب على هذا الإقرار بأن محل الحجز يتحدد به، فيعتبر الحجز وارداً على ما أقر به المحجوز لديه، ويثبت حق المحجوز عليه في دينه أو في الأموال التي أقر بها المحجوز لديه غير أنه لا يلزم المحجوز عليه إذا لم يشأ التمسك به.

    وبناءً على ذلك ، إذا لم يتقدم المحجوز لديه بالوفاء أو بالإيداع بناءً على طلب رئاسة التنفيذ، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله مباشرة ولا حاجة لصدور حكم قضائي بالتنفيذ، وانما يكفي ذلك صدور قرار من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحجوز لديه، لامتناعه عن الوفاء أو الإيداع.

    ونلاحظ أن الأموال المحجوزة لدى الغير تباع وفقاً للقواعد العامة لبيع المال المنقول المحجوز لدى المدين ، وهذا ما دعانا لبحث كافة أحكام بيع المنقول في بحث واحد، أياً كان المحجوز لديه مديناً أم من الغير.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

1