الكاتب: rami

  • الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

    الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

     اختصاص-المحكمة-الشرعية-الطائفة-الزيدية

    أساس /831/ شرعية قرار/914 العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئیساً

      زیاد يوسف الحمود   مستشاراً

     سامر أبو الشامات   مستشاراً

    القاعدة القانونية : اختصاص – قضايا غير المسلمين

    المادة /536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج و انحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    النظر في الطعن :

    بعد اطلاع الهيئة على اضبارة هذه الدعوى وتدقيقها ولما كانت الجهة المدعية (الطاعنة ) تهدف من دعواها تثبيت الطلاق الواقع من المدعى عليه (المطعون ضده ) على المدعية وهما من الديانة الزيدية كما هو واضح من قيود الطرفين .

    وبعد اكتمال كافة الإجراءات انتهت المحكمة مصدرة القرار لمطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على أن المحكمة الشرعية مختصة فقط بالمسلمين وكانت الديانة اليزيدية ليست من الطوائف الإسلامية .

    ولم يقتنع وكيل الجهة الطاعنة بهذا القرار فعمد إلى الطعن به للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن .ولما كان الملحق عدد(1) من القرار رقم (60ل.ر) تاریخ 13/آذار/1936 المعدل بالقرار ( 146ل.ر) تاریخ 18/تشرين الثاني 1938 قد حدد الطوائف المعترف بها قانونا أو واقعيا وعدد الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية والطوائف الاسرائيلية ولم يرد اسم الطائفة اليزيدية من ضمن الطوائف الإسلامية المذكورة فيه ولما كانت المادة/536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاریخ 17 / 9 / 1953 و تعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج وانحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    كما أن المادة (538والمادة 539) من القانون نفسه قد تحدثت عن تنظيم الوثائق واختصاص المحكمة الشرعية و في هذا الموضوع وليس الحكم فيها ولا يستدل منها على الحكم بقضايا الطلاق وفقا للولاية العامة (وفي ذلك رد مخالفة السيد رئيس المحكمة الموقر).

    ومن جهة أخرى ولعدم وجود النص فلا بد من الرجوع إلى المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية السوري في تحديد معنى الولاية.

     ولما كانت الولاية مسؤولية كبرى في إدارة و أعمال الغير لذلك يشترط في الولي الخاص كالأب والجد أو الولي العام كالقاضي شروط إما في شخصه أو في تصرفاته .

     ولما كان الفقهاء قد اتفقوا على شروط في الولي ومنها : ( اتفاق دين الولي والمولى عليه فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير المسلم لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه….) ( پراجع في هذا الصدد كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع – الصفحة 196 – الطبعة الأولى دار الفكر بدمشق للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى ).

    كما جاء في كتاب ( شرح أحكام الأحوال الشخصية الجزء الأول – مطبعة خالد بن الوليد – للمحامي محمد فهر شقفة – على الصفحة 240) ما نصه :

    ( اشترط الفقهاء المسلمون في الولي أربعة شروط وهي الأهلية – اتحاد الدين – العدالة – الذكورة).

    كما أن نص المادة (306) أحوال شخصية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على جميع السورين إنما يقصد منه تطبيقه بما لا يخالف هذه الأحكام ومنها الاختصاص بدليل استثناء هذه المادة ( الطوائف المذكورة في المادتين التاليتين لها ) وما ذاك إلا لخصوصية كل طائفة في أحكامها الجهة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره و إذا كان الأمر كذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في محلة القانوني وصدر قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وفقا للقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال منه ويتعين معه رد ما جاء في هذه الأسباب .

    عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالأكثرية:

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

     3- مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن المصاريف.

    قرار صدر بتاريخ: 3/ربيع الأول/1437 هـ الموافق 14 / 12 / 2015 م

  • تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج –  اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج – اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة - الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج -  اجتهاد

    أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

     محسن الخطيب      رئيساً

    مصطفى التونسي    مستشارأ

    عدنان بازو          مستشارأ

    القاعدة القانونية : زواج – وثائقه

    الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة .

    النظر في الطعن :

     لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة في الاجتهاد 515 تاريخ 28/ 7 / 1983 وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة .

    وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غیر طلب ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/ 3 /1984 – سجلات محكمة النقض ).

    وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل . وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضی به تعليلاً سليماً مستساغاً وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد .

    لذلك و عملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

     2- رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28/ 12 / 2015 ميلادي

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  •  إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

    نفقة-اعسار-الاب

    أساس 228 شرعية قرار 196 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

     محسن الخطيب         رئيساً

     زياد الحمود            مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

     القاعدة القانونية : نفقة – إعسار

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده

    النظر في الطعن :

    لما كان قد تبين أن نفقة الطفلة سوزان قد تم زيادتها إلى مبلغ ستمائة وخمسون ليرة سورية بموجب قرار المحكمة الشرعية في صافيتا رقم 76 / 115 بتاريخ 19 / 7 / 2010 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بزيادة هذه النفقة لتصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية بموجب قرارها الطعين رقم 237 تاريخ 29 / 11 / 2015 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات .

     وكان الاجتهاد مستقر على أن مجرد تقدم الولد بالسن كافي لوحده لتبرير زيادة النفقة نظرا الازدياد حاجاته هذا بالإضافة إلى زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع .

    ولما كان الاجتهاد مستقر على أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قدرت زیادة نفقة الطفلة سوزان بموجب قرارها الطعين وذلك في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها .

    حيث استقر الاجتهاد على :

    (( إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده ))

    هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 2283 رقم الصفحة 612 .

    مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 /جمادی الاخرة /1437 ه الموافق 28 / 3 / 2016 م

  • هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    الام-لاتجبر-على-الحضانة

    أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب        رئيساً

    مصطفى التونسي        مستشاراً

    عدنان بازو               مستشاراً

    مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها

    إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها

    التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء.

    النظر في الطعن :

    لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه .

    كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (الإبانة في أخذ الأجرة على الحضانة) رأي الحنفية ( المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين : (( بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت )) لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 جمادی الاخرة /1437 ه الموافق28  / 3 / 2016 م

  • التعليمات التنفيذية  الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

    التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

     التعليمات-التنفيذية-الصادرة-عن-البنك-المركزي-السوري-حول-قرار-مجلس-الوزراء-المتعلق-ببيع-العقارات-والمركبات

    مصرف سورية المركزي

    الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

    أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

     مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

    – مديريات المصالح العقارية

    – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

    – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

     – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

    – الوحدات الإدارية.

    – المدن الصناعية.

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

     – مديريات النقل في المحافظات.

     – دوائر الكتاب بالعدل.

    – وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

    عند توثيق:

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

     3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

    بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

    ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

     مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

    مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

     مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

     – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

     – الأحكام القضائية.

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

     مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

     ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                          رئيس لجنة الإدار

                                                                      حاكم مصرف سورية المركز

                                                                    الدكتور حازم قرفول

    لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

     القرار-5

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1