الكاتب: rami

  • المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.

    2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”.

    كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه:

    “لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها”.

    يتبين من هاتين المادتين أن المشرع خرج عن مبدأ جواز الإثبات بطرق الإثبات كاقة في

    المسائل الجزائية، بأن أضفى على بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في الإثبات، وعلى القاضي أن يتقيد بما ورد بها.

    وهذه الضبوط على نوعين:

    أ- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت عكسها

    ويعد من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير .

     فإذا كان الضبط منظمة أصوط ومستوفي شروطه القانونية، فيأخذ به القاضي ما لم يقم الدليل على ثبوت عکسه، والدليل العكسي يكون بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود .

    ب- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها

    ويعد من هذا القبيل الضيوط التي ينظمها موظفو الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم، ونصوص الأحكام الصادرة من القضاء.

    ولابد من أن تتحقق في هذه الضبوط والمحاضر الشروط القانونية الصحيحة. وهذه الضبوط يلتزم القاضي بما ورد فيها ويأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها .

    وهذه الضبوط تعد من أقوى أنواع الضبوط.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    الإثبات في جريمتي الزنا والإغواء وفي المسائل غير الجزائية والمستبعدة

    1- فيما يتعلق بجريمة الزنا

     فقد ورد في المادة 473 من قانون العقوبات على أنه لا يقبل من أدلة الإثبات على الشريك في جريمة الزنا، فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة، إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. يتضح من ذلك أن الأدلة التي تقبل لإثبات جريمة الزنا على الشريك في الزنا، هي:

    أ- الإقرار القضائي: أي اعتراف الرجل الشريك بواقعة الزنا أمام القضاء في أثناء السير في

    الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، أما إقرار الزوجة بجرم الزنا فلا يعد إقرارة بالنسبة للشريك، أي لا يشكل سوي شهادة ضده ولا تقبل دليلا عليه.

    ب- وجود وثائق خطية بوقوع جريمة الزنا، أي رسائل متبادلة بين الشريكين في الزنا، ويمكن أن تكون على شكل مذكرات كتبها بنفسه ولا يشترط فيها أن تكون موقعة منه بل كل ما يشترط أن يكون الحصول عليها تم بطريق مشروع.

    ج- الجنحة المشهودة : أي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بفعل الزنا.

    2- فيما يتعلق بجريمة الإغواء

     فقد عاقبت المادة (504 فقرة /1/ من قانون العقوبات من أغوي فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها.

    أما الفقرة 2 من هذه المادة فقد حددت الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم حيث جاء فيها: “ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل

    والوثائق الأخرى التي كتبها”.

    فالمشرع في هذه الجريمة لم يشترط أن يكون الاعتراف قضائية، فيكفي اعتراف المدعى عليه خارج مجلس القضاء الأحد الناس باقترافه الجرم فيشهد هذا الأخير بذلك أمام القاضي.

    3-إثبات المسائل غير الجزائية

    على المحكمة أن تتبع وسائل الإثبات المقررة للمسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية، فإذا كان هناك نزاع مدني يراد إثباته أمام المحكمة الجزائية، يجب التقيد بقواعد الإثبات المدنية أو التجارية.

     وقد نصت المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :

     “إذا كان وجود الجريمة مرتبطة بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به”.

    مثال ذلك جريمة إساءة الائتمان، فإذا أنكر المدعى عليه في هذه الجريمة وجود عقد الوديعة

    الذي سلم بمقتضاه الأشياء المنقولة، فلابد من تقديم بينة خطية لإثبات قيام هذا العقد واستلام المدعى عليه تلك الأشياء المنقولة.

    4-استبعاد بعض وسائل الإثبات

    لا يجوز أن تقبل أمام القضاء الجزائي اليمين الحاسمة التي توجه الى المدعى عليه في الدعوى الجزائية.

    كذلك التواتر فإنه غير مقبول لما تلعبه الشائعات العامة في الأغلب من أدوار مضللة بعيدة عن الحقيقة.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  •  حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

    2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

    3- إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه”.

    يتبين من الفقرة /1/ من هذه المادة أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق

    الإثبات، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية أو قرائن وغيرها.

     وللنيابة العامة والمتهم والخصوم الآخرين في الدعوى حرية مطلقة في اختيار وسائل الإثبات التي يريدون الاعتماد عليها في الإثبات أو الدفاع. ولا يعيد هذه الحرية غير وجود

    نص صريح يقضي بذلك في القانون فالقاضي الجزائي له الحرية في أن يحصل على الحقيقة التي ينشدها من أي دليل إثبات يقتنع به ويهمل أي دليل لا يطمئن إليه، ويطلق على هذا المبدأ تسمية “مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته”.

     أي لابد من أن يتوافر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما يكفي لتسبيب ما اعتقده جازماً بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه، وبنسبتها إلى المتهم، فاعتقاده عندئذ يكون قائماً على أدلة موضوعية، وعلى استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحيصها حتى يصل إلى الاقتناع بها.

     ويخضع تقدير الأدلة القاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض التي لا يجوز لها أن تناقش قناعته، فتحدد ما يجب أن يقتنع به أو ما يجب أن يرفضه، ولكن سلطته في ذلك غير مطلقة إذا جافي في تقديره المنطق السليم، حيث يجوز لها أنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده.

    وعلى الرغم من أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، إلا أن المشرع قيد حريته في الإثبات في بعض الحالات بأن وضع بعض الاستثناءات على هذه الحرية.

    فقد نصت المادة /175/ الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البينة تقام في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبات إلا: ” إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

     يتبين من هذه الفقرة أن المشرع اشترط في بعض الحالات توافر أدلة معينة من أجل إثبات الجريمة، كما اشترط أن يكون إثبات بعض المسائل غير الجزائية وفقا لقواعدها الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، كما أنه في بعض الأحيان استبعد بعض وسائل الإثبات.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • نظم الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    نظم الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري

    نظم الاثبات في الدعوى الجزائية

    مقدمة حول الاثبات في الدعوى الجزائية

    الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة.

     وفي الدعوى الجزائية هو الطريقة التي يتم بها إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم بصورة تحمل على الجزم واليقين بأن المدعى عليه أو المتهم هو الذي ارتكب الفعل الجرمي الذي أسند إليه.

    لا يقتصر نطاق الإثبات الجزائي على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم بل يشمل سلطات التحقيق أيضا، ويحرص المشرع على تقريره في إطار أن يتضمن أكبر قدر من الحقيقة لتحقيق العدالة، وألا يتعارض مع الحريات العامة وكرامة الإنسان بحيث تستبعد وسائل التعذيب والاحتيال للحصول على اعترافات المتهم

     نظم الإثبات في الدعوى الجزائية 

    تطورت نظم الإثبات الجزائية عبر المراحل التاريخية المختلفة وانتقلت من مرحلة الاحتكام إلى الآلهة إلى مرحلة الأدلة القانونية ثم إلى مرحلة الاقتناع القضائي فمرحلة الأدلة العلمية.

    وقد كان هذا التطور استجابة طبيعية لتقدم المجتمع وانعكاساته على معاملة الإنسان وعلى مبدأ العدالة بصورة عامة. وهذه المراحل هي:

    1 – مرحلة الأدلة القانونية:

     وفيها يحدد القانون وسائل الإثبات سلفاً فلا يجوز اللجوء إلى غيرها .

    وكان الاعتراف يع سيد الأدلة، فيجوز الحصول عليه عن طريق الضغط والتعذيب. لذلك لم يكن القاضي قادرة على الحكم بعدل، بسبب عدم اليقين من صحة نسبة الجريمة إلى المتهم من جراء حمله بوسائل إكراهية على الاعتراف .

    ولم يكن يجوز للقاضي البحث عن الأدلة، بل الدور للخصوم في البحث عن الأدلة، وكل ما

    كان للقاضي هو مراقبة أدلة الإثبات المقدمة إليه من حيث استيفائها لشرائطها القانونية.

     أي لم يكن هناك دور في هذه المرحلة القناعة القاضي، فالمشرع يحدد سلفا الأدلة ويضع لها شروطها، فإذا توافر دليل معين فيلتزم القاضي به ولا يستطيع مخالفته ولو كان متناقضة مع قناعته.

    وهذا ما يعبر عنه بالقول المشهور : (مقتنع كقاض وغير مقتنع كإنسان).

    2- مرحلة الاقتناع القضائي:

    وفيها يستوحي القاضي حكمه من قناعته الشخصية التي كونها لنفسه مما عرض عليه من أدلة، وهو لا يلتزم بأي قيد يقيد ضميره. أي إن هذه المرحلة تقوم على أساس الاعتراف للقاضي بسلطة قبول الأدلة وتقدير قيمتها واستخلاص النتائج وفق قناعته الشخصية. فالأدلة غير محددة، وليس لأي دليل قوة إثبات خاصة، وللجميع الحرية في تقديم الأدلة التي يشاؤون.

     فالقاضي يقوم هنا بدور إيجابي، ويتمتع بسلطة تقديرية، وهو حر في الاقتناع بهذا الدليل أو ذاك. وهو الأسلوب الذي أخذت به غالبية الدول في هذا العصر.

    3- مرحلة الأدلة العلمية:

     في هذه المرحلة يعطى الدور الكبير للخبير بالمدلول الواسع للكلمة، وتكون القرائن أهم الأدلة التي تثبت البراءة أو الإدانة بعد خضوعها للأسلوب العلمي في البحث والتدقيق

    الإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. ففي هذه المرحلة تتضم الخبرة إلى القناعة الشخصية للقاضي، مما يؤدي إلى تسهيل مهمته في إحقاق الحق ونشر العدالة.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي من قبل الضابطة العدلية

    التصرف بمحضر التحقيق الأولي ممن قبل الضابطة العدلية

    نصت المادة (49) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن: “على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق”.

    كما نصت المادة (50) من القانون نفسه على أنه:

    “إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى النائب العام”.

    يتضح من هاتين المادتين أن على أعضاء الضابطة العدلية الذين قاموا بالاستقصاء والتحري عن الجرائم أو بالتحقيق في الجرائم المشهودة، أن ينظموا محاضر بجميع الإجراءات التي قاموا بها وبما وقع تحت بصرهم من شواهد، لتكون وثائق إثبات موقعا عليها من الشهود والخبراء والمتهمين، وترسل إلى النيابة العامة.

    فالنيابة العامة هي سلطة الادعاء وتمثل المجتمع فهي المختصة وحدها بالتصرف بالمحاضر التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية إما بإقامة الدعوى العامة أو إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق أو حفظ الأوراق لفقدان الدليل أو لأن الفعل لا يؤلف جرماً.

    إلا أن المشرع وضع استثناء على هذا الأصل، فأجاز في بعض الأحيان لموظفي الضابطة العدلية في بعض الجرائم البسيطة إحالة المحاضر والضبوط المنظمة بشأن هذه الجرائم إلى القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة.

    ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن: النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأس المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات”.

    وكذلك ما نصت عليه المادة (225) من القانون نفسه:

    “تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الأتي بيانها”.

    وقد نصت المواد (226 حتى 230) على هذه الأصول والتي تتلخص بأنه عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة، سواء أكانت مخالفة أو جنحة، ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه للمحاكمة.

    ويأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط إذا كان موضوع بشكل أصولي.

    وتخضع الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح على هذه الصورة لطرق الطعن المقررة قانوناً .

     

  • سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت أو في حال الإنابة

    أولاً : سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت

    نصت المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق

    وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها”

    يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن، وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه.

    ثانياً : سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة

    الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض أخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصيا. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق أخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة اللقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية، من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسع من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض .

    فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    1 – يمكن القاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر الإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة”.

    كما جاء في المادة (48) من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات: ” الجرم المشهود، أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه”.

    فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها.

    أ- شروط صحة الإنابة

    لابد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي:

    1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة.

    أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية.

    2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصة نوعية ومكانيا.

    3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة

    وموقعة عليها من الذي أصدرها ومحددة فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المذاب واضحا أما الإنابة الشفوية فلا تقبل .

     ولكن يمكن من أجل السرعة أحيانا أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فورا بالطرق العادية. إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الأمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها وتكون أساسا صالحة لما يبنى عليها من النتائج .

    ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة.

     أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب، فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصية، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة.

    ب – حدود الإنابة

    هناك حدود للإنابة لابد لسلطة التحقيق من التقيد بها:

    1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة وانما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص

    بجريمة معينة.

    ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل، أو تفتيش منزل في جريمة سرقة.

    وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون الإجراء معاملة من معاملات التحقيق”.

    2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه. فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب.

    فقد جاء في المادة (101) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعي عليه”. فالاستجواب إجراء هام وخطير لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه.

    3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف

    لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه. فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به، فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة.

    4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل.

    ج- حدود سلطة الضابط العدلي المناب

    1- متى كانت الإنابة صحيحة، وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها. وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه. كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد، وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي .

    2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة.

    فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره. أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة.

    3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة والا كان التفتيش باطلا.

    4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة.

  • سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

    سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة

     نصت المادة (231) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    “من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال”.

    يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتیش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورة إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة.

    ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء.

    من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية، وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط، ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية.

1