س 87 – هل يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة ؟ علل الإجابة

ج 87 – لا يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة لأنه قرار مؤقت مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.

س 86 – طالب محام في دعوى المخاصمة التعويض من اثنين من القضاة المخاصمين في حكم صدر بالإجماع ؟

ج 86- لا يكفي أن يُطالب المحامي بالتعويض من القضاة المخاصمين ، وإنما يجب أن يطلب الحكم على وزير العدل كممثل للدولة بالتعويض ،
وإغفال ذلك يؤدي لرد الدعوى شكلاً،
كمايجب اختصام كامل أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الصادر بالإجماع وإلا تُرد الدعوى شكلاً.

س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،
فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )

س 84 – هل يجوز إبداء أسبابا للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟ أو إثارة دفوع جديدة ؟

ج 84 – لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع،
كما لا يجوز إبداء أسباباً للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن.
ولا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة
( نقض هيئة عامة أساس 1138 قرار 171 تاريخ 26 / 5 / 2008 )
(المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 975 )

س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

ج 82 –
أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية

س 81 – هل يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة ؟ علل الإجابة

ج 81 – لا يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة لأن المادة 466 التي أجازت مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة قصدت بذلك القضاة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية والمعينين بموجبه ، مما يتعين معه في حال حدوثه رد الدعوى شكلاً.
ولكن يمكن مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض التي تنظر في الطعون الواردة على قرارات المحاكم العسكرية وقضاة الفرد والتحقيق العسكريين
(نقض سوري ، هيئة عامة أساس 867 قرار 160 تاريخ 9 / 4 / 2007 )