الكاتب: rami

  • أنواع المحامين وتخصصاتهم

    أنواع المحامين وتخصصاتهم

    محامي عربي

    أنواع المحامين وتخصصاتهم

    المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه.

    يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:

    الدرجة

    تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات:

    • المحامي المتدرب: وهو المحامي الذي لا يزال تحت التدريب.
    • المحامي المبتدئ: وهو المحامي الذي حصل على إجازة المحاماة ويحق له الحضور أمام المحاكم الابتدائية.
    • محامي الاستئناف: وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالاستئناف ويحق له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
    • محامي التمييز (النقض): وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالطعن بالنقض ويحق له الحضور أمام المحكمة العليا.

    التخصص

    يمكن تقسيم المحامين إلى عدة تخصصات، بناءً على نوع القضايا التي يتعاملون معها. تشمل هذه التخصصات:

    • محامي الأسرة: وهو المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الطلاق والنفقة والحضانة.
    • محامي مدني: وهو المحامي المتخصص في القضايا المدنية، مثل العقود والمسئولية التقصيرية والتأمين.
    • محامي تجاري: وهو المحامي المتخصص في القضايا التجارية، مثل العقود التجارية والشركات والملكية الفكرية.
    • محامي إداري: وهو المحامي المتخصص في القضايا الإدارية، مثل قرارات الحكومة والضرائب والجمارك.
    • محامي جنائي: وهو المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

    محامي الأسرة

    يُعد محامي الأسرة من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا حساسة وذات أهمية كبيرة لحياة الأفراد والأسر. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي الأسرة ما يلي:

    • الطلاق: وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
    • النفقة: وهي مبلغ مالي يدفعه الزوج إلى زوجته أو أطفاله بعد الطلاق.
    • الحضانة: وهي حق رعاية الأطفال بعد الطلاق.
    • الولاية التعليمية: وهي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأطفال بعد الطلاق.
    • الوصاية والقوامة: وهي حق رعاية الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.

    محامي مدني

    يُعد محامي المدني من أكثر أنواع المحامين شيوعًا، حيث يتعامل مع قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي المدني ما يلي:

    • العقود: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما.
    • المسئولية التقصيرية: وهي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطئه.
    • التأمين: وهو عقد يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه.
    • العقارات: وهي المباني والأرض والممتلكات الأخرى.
    • العمالة: وهي العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

    محامي تجاري

    يُعد محامي التجاري من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالأنشطة التجارية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي التجاري ما يلي:

    • العقود التجارية: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما في إطار نشاط تجاري.
    • الشركات: وهي أشخاص اعتبارية يتم إنشاؤها بموجب القانون.
    • الملكية الفكرية: وهي حقوق الملكية المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
    • الأوراق المالية: وهي الأوراق التي تمثل ملكية في شركة أو مؤسسة مالية.
    • البورصة: وهي مكان يتم فيه تداول الأوراق المالية.

    محامي إداري

    يُعد محامي إداري من أنواع المحامين المتخصصة، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالقرارات الحكومية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي إداري ما يلي:

    • قرارات الحكومة: وهي القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم شؤون المواطنين والأعمال.
    • الضرائب: وهي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات.
    • الجمارك: وهي الرسوم التي تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
    • العقود الإدارية: وهي العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد أو الشركات.
    • المسؤولية الإدارية: وهي التزام الحكومة بتعويض
  • مميزات مهنة المحاماة

    مميزات مهنة المحاماة

    مميزات مهنة المحاماة

    تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن وأكثرها أهمية في المجتمع، فهي تلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان العدالة وسيادة القانون. ولذلك، فإن مهنة المحاماة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها من المهن المرموقة والمرغوبة.

    من أهم مميزات مهنة المحاماة ما يلي:

    • الاستقلالية:

      يتمتع المحامون باستقلالية كبيرة في عملهم، حيث لا يخضعون لأي إشراف أو رقابة من قبل جهة أخرى، مما يمنحهم الحرية في اتخاذ قراراتهم المهنية.

    • التنوع:

      تتنوع المجالات التي يمكن للمحامين العمل فيها، حيث يمكنهم العمل في مجال القانون الجنائي، أو القانون المدني، أو القانون التجاري، أو القانون الدولي، أو أي مجال آخر من مجالات القانون.

    • التحدي:

      تعتبر مهنة المحاماة مهنة صعبة ومليئة بالتحديات، حيث يواجه المحامون العديد من الصعوبات في سبيل الدفاع عن حقوق موكليهم، مما يمنحهم شعورًا بالإنجاز والرضا.

    • الدخل المرتفع:

    • يتمتع المحامون بدخل مرتفع نسبيًا، حيث يتقاضون رواتبًا مجزية مقابل عملهم.

    بالإضافة إلى هذه المزايا، فإن مهنة المحاماة تتطلب العديد من المهارات والصفات، مثل:

    • الذكاء والقدرة على التفكير النقدي.
    • مهارات التواصل والتفاوض.
    • القدرة على العمل تحت الضغط.
    • الالتزام بالأخلاق المهنية.

    ولذلك، فإن مهنة المحاماة مهنة مناسبة للأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارات والصفات.

    ختامًا، يمكن القول أن مهنة المحاماة مهنة متميزة تتمتع بالعديد من المزايا، ولكنها أيضًا مهنة صعبة تتطلب العديد من المهارات والصفات.

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    محامي عربي

    لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي

    تصريحاً كان جائزاً.

    وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال : «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليّ، ولعلَّ بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يتركها»، فبكيا وقال كل واحد منهما : حقي لصاحبي، فقال عليه الصلاة والسلام : اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه» [رواه الستة بألفاظ متقاربة، فإذا أخذ شخص شيئاً بلا سبب شرعي  كان ضامناً حتى يرده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [رواه أحمد وأصحاب السنن] ، ويرده عيناً إن كان قائماً وإلا يضمن قيمته إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً، والنسيان ليس عذراً في تضييع حقوق العباد. .

    تنبيه : والسبب الشرعي إما أن يكون قوياً أو يكون ضعيفاً، فالسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ به إلى قضاء القاضي وإن لم يرض من عليه الحق، كثمن البياعات وبدل القرض وبدل الإجارة عند اشتراط تعجيله أو مضي مدة الإجارة والمال المكفول به والمال الموروث ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين ….

    أما السبب الضعيف فلا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق أو بقضاء القاضي كاسترداد العين الموهوبة ونفقة الأقارب وذوي الأرحام وكتناول أولاد البنت مع أولاد البنين من غلة الوقف على الأولاد وكأخذ العقار بالشفعة وكأخذ الدائن دينه من غير جنسه على المروي في المذهب.

    وعلى هذا كان التقادم بمرور الزمن على حق أو عين دون أن يطالب صاحبهما وهو قادر على المطالبة لا يسقط عن المدعى عليه الحق ولا يملكه شيئاً بالتقادم، بل عليه ردّه في حكم الديانة؛ لأن التقادم ليس سبباً من أسباب الملكية، إنما هو حاجز قضائي مانع لسماع الدعوى أمام المحاكم مع اعتبار الملكية أو الحق في الواقع باقيين على حالهما السابق، وهذا ما يعرف بالتقادم المانع. أما إذا اعتبر التقادم سبباً لملكية صاحب اليد وانقطاع حق صاحب الحق المهمل بتاتاً، فهو التقادم المكتسب، لأنه أكسب الإنسان ملكية في شيء هو في الأصل لغيره. .

    فإن كان السبب شرعياً في الظاهر ولكن لم يكن في الواقع حقيقياً كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل فإن قضي بهذا البدل لا يحل له ويجب عليه ديانة رده إن أخذه؛ لأنه والحالة هذه حكمه كالرشوة لأنه أخذه لقاء كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لا تسوغ له أخذ البدل فيما بينه وبين ربه سبحانه، ولو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلاً في الدعوى وإنه لم يكن له على المدعي شيء بطل الصلح ويسترد المدعى عليه البدل.

    إذا أخذ أحد مال الآخره بدون قصد السرقة هازلاً معه أو مختبراً مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعاً لأن اللعب في السرقة جد.

    يجوز للأب الفقير أن يأخذ من مال ابنه القاصر لنفسه مقدار حاجته ومن غير إذن لوجوب نفقته عليه، وهو سبب شرعي لذلك.

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    محامي عربي

    لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

    هذه المادة مأخوذة من الدر حيث جاء: لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير بلا إذنه ولا ولايته ، وعدم الجواز المعبر به في هذه القاعدة يفسر بمعنيين : ففي حالة التصرف الفعلي يفسر بمعنى المنع الموجب للضمان ، وفي حالة التصرف القولي يفسر بمعنى عدم النفاذ والتصرف الفعلي يكون إما غصباً بوضع اليد، أو استهلاكاً بإحداث فعل ذي أثر، أو إتلافاً، أما التصرف القولي فيكون بطريق التعاقد ، والإذن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالةً ، ويرجح حذف الضمير في (بلا إذنه) ليشمل إذن الشرع. .

    فإن كان التصرف الفعلي بطريق الغصب أو الاستهلاك وقد تقدمه إذن سابق يصح، لأن الإذن السابق توكيل، أما في الإتلاف فهو مضمون في كل حال سواء أجازه المالك أو لا ؛ لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف. أما التصرف القولي في ملك الغير كبيع الفضولي وهبته وإجارته وغير ذلك إذا لحقته إجازة المالك بشروطها – وهي بقاء المالك والعين المتصرف فيها والمتعاقدين وقيام الثمن لو كان غير نقد وبقاء المدة في الإجارة – فيلزم .

    وقد عرف الفقهاء الملك بأنه اختصاص حاجز شرعاً يباح معه التصرف إلا لمانع، وفي ذلك حرص من الشرع على حق الملكية.

    والوقف كملك الغير وإذن المتولي كإذن المالك.

    إذا تصرف زوج في مال زوجته حال حياتها ثم اختلف مع ورثتها بعد موتها فادعى أنه كان بإذنها وأنكر الورثة فالقول للزوج .

    لو قضى الوصي ديناً بغير أمر القاضي، فلما كبر اليتيم أنكر الدين على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة، لأنه أقر الضمان بسبب وهو الدفع لأجنبي، فيضمن كل ما دفعه لوقوعه بغير حجة . .

    وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، ولكنها مقيدة بالإنسان العاقل البالغ الذي يملك التصرف في ماله، فإذا كان قاصراً أو محجوراً عليه لم يكن لإذنه أي اعتبار، بل الإذن هنا للشارع مباشرة الذي أذن للولي والوصي في هذه الأحوال بالتصرف عن فاقدي وقاصري الأهلية دون التوقف على إذنهم، وتصرفهما نافذ منذ صدوره شرط أن يكون منوطاً بمصلحتهم .

    ومما يستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاج إليه الأب أو الابن المريض بلا إذنه لمداواته وإطعامه، ولا يجوز في المتاع؛ لأن الإذن بالمداواة والإطعام ثابت عادة فصار بمنزلة الإذن الصريح. .

    ومنها : أنه يجوز أن ينفق الورثة الكبار على الصغار الذين لا وصي لهم، ولا يضمن المنفقون ديانة ، وقضاء فهم متطوعون .

     ومنها : لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولّ له من غلته كحصير ونحوه فإنه يجوز.

    ويستثنى أيضاً في حالات الضرورة التي يباح معها التصرف بمال الغير دون إذنه كبيع القاضي مال المدين بدين مستغرق جبراً عنه لضرورة وفاء حق الدائنين، وكذا استملاك الأرض جبراً عن مالكها لحاجة توسيع طريق ضاق بالمارة . . . .

     ويترتب على عدم جواز التصرف بملك الغير بلا إذنه أمران :

    ۱ – الإثم الأخروي عند الله تعالى،

    ۲ – المحاسبة الدنيوية بترتيب الضمان على هذا التصرف .

  • شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    لأن من لا يملك التصرف بشيء لا يملك الأمر به ، وهذه القاعدة نتيجة وأثر وتفسير لمعنى نفي الجواز في المادة  (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) ، والمنع مؤدَّاه بطلان الممنوع وعدم ترتب أي أثر عليه.

    وبطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير له ثلاثة شروط :

    ١ ـ أن يكون المأمور بالغاً عاقلاً ،

    ۲ – ألا يكون الأمر مجبراً للمأمور

    ٣ – ألا يكون المأمور عالماً بأن الأمر يأمر في غير ملكه.  وقد زاد العلامة حيدر شرطاً رابعاً : ألا يكون للآمر ولاية على المأمور.

    وأضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي شرطاً خامساً وهو:

    أن يكون الأمر بغير حق، فإذا كان أمراً بحق كان صحيحاً تترتب عليه آثاره وليس باطلاً، مثال ذلك : لو كان للآمر شريك فيأمره بوفاء دينه فيفعل فإنه يرجع عليه بما وفاه عنه لأن أمره كان بحق لوجود الشركة التي تتضمن الوكالة.

    ولا يلزم لأجل بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائماً حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائماً حين التصرف، ،، فلو قال شخص لآخر: إن مت فادفع كذا من تركتي إلى فلان وهو غير وارث فدفعه إليه ضمن.

    ولو أخبر شخص أنه وصي الميت على تركته فأمر غيره أن يعمل بتركة الميت بطريق المضاربة ففعل وضاع المال، ثم لم تثبت وصايته، فالذي عمل بالمال ضامن لعدم صحة أمر الأمر ولا يضمن الأمر لأنه لم يضع يده على المال.

    والسبب بجعل العهدة في المأمور به على المأمور بالتصرف لأنه العلة المؤثرة والأمر مر سبب والأصل إضافة الأحكام إلى العلل المؤثرة لا إلى الأسباب المفضية إليها ولأن أمر الأمر إذا كان كذلك لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح سبباً لتبرير عمل المأمور.

    ويستثنى من إطلاق هذه القاعدة ما إذا كان المأمور معذوراً في الفعل، كأن يأمر صغيراً غير مميز بإتلاف مال إنسان فإن الضمان على الأمر لا على المتلف لعدم الإرادة من هذا الصغير .

    ويستثنى أيضاً ما إذا لم يكن المأمور عالماً بأن المال المأمور به لغير الأمر أو أوهمه الأمر بإنه له كما إذا قال له : اذبح لي شاتي هذه، وهي ليست له، فإن الضمان على الأمر لا على الذابح المعذور في فعله، حيث الأمر أضاف الشاة لنفسه في الأمر ولصاحب الشاة تضمين المأمور، وللمأمور أن يرجع على الأمر بما ضمن لتغريره إياه.

  • شرح القاعدة الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

    شرح القاعدة الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

    محامي عربي

    الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

    الولاية العامة تكون في الدين والنفس والمال وهي ولاية الإمام ونوابه، والولاية الخاصة تكون في النفس والمال فقط، وقولهم الولاية الخاصة أقوى . . لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وتمكيناً ، ومعنى أن الولاية الخاصة أقوى أي بقوة نفاذ التصرف على الغير شاء أم أبى.

    من تطبيقات هذه القاعدة أن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم وجود ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرم أو أماً .

    ومنها: إذا أجر القاضي حانوت الوقف من زيد وأجره المتولي من بكر، فإن إجارة المتولي هي المعتبرة.

    ومنها : أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولّ ولو من قبله، حتى لو تصرف فيه ببيع أو شراء أو إجارة أو جباية لا ينفذ تصرفه؛ إذ لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف .  .

    ومنها : أن القاضي لا يملك التصرف بمال الصغير مع وجود وصي الأب أو الجد أو وصي القاضي نفسه، ولا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله .

     ومنها : لو زوج القاضي المرأة لغيبة الولي وزوجها وليها الغائب من آخر في وقت واحد وثبت ذلك بالبينة اعتبر تزويج الولي لا غير.

    تنبيهات :

    • الأول : ظاهر كلام المشايخ أن الولاية مراتب :

    ١ – ولاية الأب والجد، وهي وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا .

    ۲ ـ ولاية الوكيل وهي غير لازمة للموكل عزله وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله .

    3- ولاية الوصي وهي بينهما، ولم يجز أن يعزل نفسه .

    ٤ – ولاية ناظر الوقف، يجوز للواقف عزله بلا اشتراط، وهو المعتمد في الأوقاف والقضاء، أما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية،

    وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه .

    الثاني: الأب والجد ولايتهما في المال والنكاح، والعصبات والأم وذوو الأرحام ولايتهم في النكاح فقط، والوصي ولايته في المال فقط. . .

     الثالث : الولاية الخاصة على خمسة أضرب :

    1 – ولاية قوية في النفس والمال، وهي ولاية الأب والجد لأب وإن علا بشرط الحرية والتكليف والاتحاد في الدين، وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين واحد .

    ٢ – ولاية ضعيفة في النفس والمال وهي ولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو من الأقارب، وكان هناك أقرب منه فيملك تأديبه ويحفظ له ماله .

    3- ولاية قوية في النفس ضعيفة في المال وهي ولاية العصبات من غير الأب والجد أو ذوي الأرحام فيزوجون الصغيرة بالكفء وبمهر المثل والصغير بما فيه مصلحة له ولا يتصرفون في أموالهما .

    ٤ ـ ولاية قوية في المال ضعيفة في النفس، وهي ولاية وصي الأب أو الجد أو القاضي، فإنهم يتصرفون في أموال الصغار ولا يزوجوهم.

    ه ـ ولاية قوية في المال فقط، وهي ولاية متولي الوقف في مال الوقف وولاية الوصي في مال الكبير الغائب، فإن الواحد منهما يلي بيع غير العقار من التركة لدين أو وصية لا وفاء لهما إلا ببيعه.  .

    . الرابع: الولاية على النفس هي أولاً للعصبات الأصول، ثم للفروع، ثم للحواشي، ثم للأم، ثم للشقيقات، ثم للأخوات لأب، ثم للأخوات لأم، ثم لذوي الأرحام. .

    ولهذه القاعدة مستثنيات منها : يجوز للقاضي تأجير عقار الوقف من المتولي ممن لا تقبل شهادته للمتولي أو من أصوله وفروعه، ولو لم يكن في ذلك خيرية  .

    ومنها : أن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف له ذلك ويملكه القاضي بدون شرط الواقف .

    ومنها : أن القاضي يملك إقراض مال الصغير دون الأب أو الوصي؛ لأن القاضي قادر على تحصيل الدين لشوكته وليس للوصي ذلك .

    ومنها : أن القاضي يملك الاستقراض للوقف واستبداله بشروط وتأجيره مدة طويلة عند مسيس الحاجة إلى تعميره ولا يملك المتولي ذلك.

    ومنها: للقاضي أن يحاسب المتولين والأوصياء ويعزل الخائن منهم وإن شرط الواقف والموصي عدم مداخلته؛ لأن صيانة مال الأوقاف والأيتام هي من الحق العام فتجاوز الحدود المسموحة للأولياء والأوصياء والقوام يعود إلى تقدير الولاية العامة .  .

  • شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    محامي عربي

    التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

    هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة من الله تعالى لأجل صيانة ووقاية أموال رعيته ودمائهم وأعراضهم ، فإن لم يوجد في ضمن تصرفه مصلحة أو منفعة دينية كانت أو دنيوية لا يلزمهم ولا ينفذ عليهم .

    ذلك لأن الولاة ومن دونهم من الموظفين في فروع السلطة الحكومية ليسوا عمالاً لأنفسهم وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل ودفع الظلم وصياغة الحقوق والأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد وتحقيق كل ما هو خير للأمة مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فليس لإمام أو أمير أو قاضي أن يمنع محاسبة من تحت أيديهم في أموال العامة أو القاصرين كالمتولين على الأوقاف والأوصياء، ولا أن يولي غير أمين أو غير كَفِي عملاً  من الأعمال العامة.

    والأصل في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ” ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة” (رواه الشيخان)، وقوله عليه الصلاة والسلام: “ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم  الجنة” (رواه مسلم في الأقضية، وقوله عليه الصلاة والسلام «من استعمل رجلاً في عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم)  .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو زوّج القاضي الصغيرة من غير كفء أو قضى بخلاف شرط الواقف أو أبرأ عن حق من حقوق العامة لم يجز .

     ومنها : ليس لمتولي الوقف ولا للقاضي إحداث وظيفة في غير ما شرطه الواقف وإن كان في الغلة فضلة .

    ومنها : لو أجر المتولي عقار الوقف بغبن فاحش لا يصح .

     ومنها: لو صالح الولي أو الوصي عن الصغير صلحاً مضراً به لا يصح ، كما  لو صالح الخصم قبل أن ينوي رد دعواه بالبينة لا يصح .

    ومنها: لو أمر القاضي شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر فإذنه غير صحيح، حتى إن القاضي نفسه لو استهلك ذلك المال يكون ضامناً ، وقد جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب له قوله : (إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت، وإن أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت).

     ومنها : لا يجوز للقاضي أن يهب أموال الوقف وأموال الصغير لأن تصرفه فيهما يجب أن يكون لمصلحة لهما .  ومنها: أن القاضي إذا قرر فرّاشاً للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحلّ للفرّاش تناول المعلوم، وبه عُلم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى.  .

    ومنها: لو قرر القاضي صرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما أو اختلف لم يجز . كما في الدرر والغرر ، قال العلامة الحموي: المفهوم من الدر والغرر أنه إذا اتحد الواقف ونوع المصرف بأن بنى رجل مسجدين ووقف لهما أوقافاً مستغلة أو مدرستين يجوز صرف زائد أحدهما إلى الآخر.

    أما إذا اختلف الواقف بأن يقف رجل مسجداً ويقف رجل آخر مسجداً أو اختلف المصرف بأن بنى الآخر مسجداً ومدرسة فلا يجوز، وإذا اتحد الواقف والجهة بأن بنى رجل مسجدين وعيَّن لمصالح كل منهما وقفاً وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه لأنهما كشيء ء واحد .

    ويستثنى من هذه القاعدة أن الأب أو الجد إذا لم يكن بسكران ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار، ، ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء وبغبن فاحش .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1