س – ماذا يُشترط في دعوى منع التعرض ؟
ج – يُشترط سبق الحيازة مدة سنة وإقامة الدعوى بذلك خلال سنة ما لم يكن العقار مسجلاً
باسم المدعي في السجلات العقارية.
( نقض قرار 662 تاريخ 25 / 9 / 1960 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 741 )
ج- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية لوقوع التعرض دعوى بمنع هذا التعرض .
أما من خشي التعرض له
من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة .
( نقض قرار 1521 تاريخ 16 / 5 / 1955 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 749 )
ج – ترمي دعوى المطالبة بأصل الحق إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها ، ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه .
( نقض قرار 190 أساس 91 تاريخ 12 / 3 / 1982 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 771 )
ج – لا يجوز الجمع بينهما تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة لاختلاف الموجب القانوني لكل منهما عن الآخر، وفي حال الجمع بينهما يتوجب على المحكمة أن تنظر في طلب أجر المثل فقط .
( نقض قرار 58 تاريخ 28 / 2 / 1967 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 777 )
س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على
أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على
استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟
ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين.
( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 )
(استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )
ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.
( نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 786 )