الكاتب: rami

  • منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية

    س – هل تدخل دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية في اختصاص قاضي الصلح ؟ مع التعليل


    ج – لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية

    ( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6)

    (  استانبولي ج 1 ص 850)

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

  • اعادة النظر بالدعوى بعد ردها لعدم الاختصاص الموضوعي

    س – إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي ، هل يوجد مانع للمحكمة ذاتها أن ترى الدعوى مجدداً إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها ؟


    ج – لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين 

    (نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 )

    ( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )

  • طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي

    س – حدد طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي ، ومتى يجب البحث فيه ؟ ولماذا ؟


    ج – يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع .

    ( نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011  )

    (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677)

     وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012)

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782 )

  • ماالمقصود بالعمل بنظام الھامش في تداول العملات (الفوركس) ؟

    ماالمقصود بالعمل بنظام الھامش في تداول العملات (الفوركس) ؟

     

    محامي فوركس

    مبادئ عامة في النظام الھامشي
    فكرة عامة عن أسلوب العمل بنظام الھامش

    ماالمقصود بالعمل بنظام الھامش ؟

    لكي تستطیع فھم آلیة العمل بنظام الھامش بسھولة فإننا سنشرحھا عن طریق مثال محسوس سیرافقنا طوال الوقت
    لنفترض إنك أردت المتاجرة بالسیارات وذلك بأن تقوم بشراء سیارة ثم تقوم ببیعھا في السوق لمشتري وبسعر أعلى فكیف تقوم بذلك ؟
    ستذھب إلى إحدى وكالات السیارات الكبیرة وستختار احدى السیارات التي تتصور أنك ستجد علیھا طلبا في السوق لنفترض أن  سعر السیارة لدى وكالة السیارات ھو 10000$
    فكل ماعلیك ھو أن توفر ھذا المبلغ وتدفعھ لوكالة السیارات وبذلك تكون مالكاً لسیارة بقیمة 10000 $ ..

    وبما أن الغرض من شراء السیارة ھو المتاجرة بھا فإنك ستذھب إلى السوق وتعرض سیارتك آملاً بأن تبیعھا بسعر أعلى من السعر الذي اشتریتھا به .
    الآن لنفترض انك عندما ذھبت إلى السوق وجدت أن الطلب على نوعیة سیارتك مرتفع وان ھناك الكثیر من الناس یود شراءھا
    ..عندھا ستقوم بعرض سیارتك بسعر 12000 $ مثلا ..
     فإذا بعتھا بھذا الثمن یكون ربحك الصافي عن المتاجرة بھذة السیارة 2000$
     ولكن ماذا لو ذھبت إلى السوق ووجدت أن الطلب على نوعیة سیارتك ضعیف وانه لایوجد أحد یرغب بشراءھا بسعر 10000 $؟ 

    وأن أقصى سعر یمكن لأحد أن یشتري سیارتك بھ ھو 8000 $

    فماذا یعني ذلك ؟
     یعني بكل بساطة انك إن قمت ببیعھا بھذا السعر فإن خسارتك في المتاجرة بھذة السیارة ستكون 2000@
    انھا عملیة واضحة یقوم الكثیر بعملھا یومیاً ..ویمكنك أن تقوم بذلك أنت أیضاً .
    لكن مھلاً ..!!
    لكي تقوم بالعملیة السابقة فإنه یلزمك أن تكون ممتلكاً لمبلغ 10000 $ منذ البدایة لتتمكن من شراء شراء السیارة به ..وھذا ھو رأسمالك في المتاجرة .
    فإذا لم تكن تملك ھذا المبلغ لن تتمكن من شراء السیارة وبالتالي لن تتمكن من بیعھا في السوق ..
    معنى ذلك لكي تتمكن من المتاجرة بالسیارات لابد أن تكون ممتلكا لكامل قیمة السیارة أولا ..
     ھل ھناك طریقة لأن تقوم بھذة العملیة دون أن یكون لدیك 10000$؟
     نعم ھناك طریقة .. وھي أسلوب العمل بالھامش Trading in margin basis
    كیف ذلك ؟
    ماذا لوقال لك صاحب وكالة السیارات : ” إذا كنت تود شراء سیارة للمتاجرة بھا فلا حاجة لأن تدفع لي 10000 $ كامل قیمتھا
    كل ما ھو مطلوب منك ھو أن تدفع لي عربون مقدم بقیمة 1000 $ فقط وسأقوم بحجز السیارة باسمك حتى تتاح لك الفرصة لبیعھا في السوق ثم تعید لي بقیة قیمتھا “
    إنھا فرصة رائعة ولاشك ..
    لاحظ أننا قلنا ھنا “حجز” السیارة باسمك .. أي أن وكالة السیارات لن تعطیك السیارة فعلا بل ستقوم بحجزھا باسمك وتجعلھا تحت تصرفك لغرض المتاجرة بھا بحیث یمكنك أن تبیعھا بالسعر الذي تشاء وكأنك تمتلكھا فعلا .

    ولكن لماذا لاتعطیني السیارة ؟
    لأنك لم تدفع سوى عُشر قیمتھا فقط ..فإن اعطتك السیارة فقد تأخذھا ولاتعود ..!!
    لذا فھي لاتعطیك السیارة بل تحجزھا باسمك ولكن تبقى لدیھا ..
    إذا كیف یمكنني المتاجرة بھا ؟
    حسناً ..عندما تعلم أن لدیك سیارة محجوزة باسمك بغرض المتاجرة وانه یمكنك بیعھا بالسعر الذي تشاء فإنه یمكنك الآن الذھاب إلى السوق والبحث عن مشتر بسعر أعلى من سعر شراء السیارة .
    لنقل انك عثرت في السوق على مشتري للسیارة بسعر 12000 $ عندھا ستأمر وكالة السیارات أن تبیع المشتري السیارة المحجوزة باسمك بسعر 12000$.
    سیقوم المشتري بدفع 12000 $ ویستلم السیارة ..
    ستقوم وكالة السیارات بخصم قیمة السیارة وھو 10000 $ وسترد لك عربونك الذي دفعته وھو 1000 $ زائدا الربح كاملا وھو 2000 $
    وبما إنك لاتنوي أصلاً إلا المتاجرة بالسیارة فإنه لن یفرق معك أن تحصل على السیارة فعلیاً أم تظل لدى وكالة السیارات ..
    المھم أنه اتیحت لك الفرصة بالمتاجرة بسلعة قیمتھا عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعته وحصلت على الربح كاملا وكأنك تمتلك السلعة فعلیاً .
    وبھذة الطریقة تضمن وكالة السیارات حصولھا على كامل قیمة السیارة وتحصل أنت أیضاً على الربح كاملاً .
    وبھذا یكون الجمیع سعداء ..!!
    في المثال السابق بمجرد دفعك لمبلغ 1000 $ تمكنت من الحصول على ربح 2000 $ أي 200 % من رأسمالك المدفوع لمجرد انك وجدت شركة تسمح لك بدفع جزء بسیط من قیمة السلعة التي تود المتاجرة بھا .
    إنھا فرصة رائعة ألیس كذلك ؟
    ولكن كیف حصل ذلك ؟

    حصل ذلك لأن صاحب وكالة السیارات اتاح لك الفرصة بمضاعفة leverage رأسمالك المدفوع وھو 1000 $ إلى عشر أضعاف  أي إلى 10000 $ وبذلك أتاح لك الفرصة لأن تتاجر بسلعة قیمتھا الفعلیة أكبر بعشر أضعاف قیمة رأسمالك المدفوع .
      ھذا ما یسمى مضاعفة رأس المال أو الرافعة المالیة Leverage
    فعندما تحصل على إمكانیة مضاعفة رأسمالك عشر أضعاف معنى ذلك إنك مقابل دفعك – استثمارك – لمبلغ ما فإنة تتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزید قیمتھا عشر أضعاف قیمة رأسمالك .
    وعندما تحصل على امكانیة مضاعفة رأسمالك لمائة ضعف معنى ذلك إنك مقابل دفعك لمبلغ ما فإنھ ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسلعة تزید قیمتھا مائة ضعف قیمة رأسمالك .
    وستحصل على الربح كاملاً وكأنك تمتلك السلعة بشكل فعلي .
    أي لو طبقنا ذلك على المثال السابق فإنھ مقابل دفعك لمبلغ 10.000 $ ستتاح لك الفرصة للمتاجرة بسیارات قیمتھا 100.000 $ أي عشر سیارات مرة واحد .. فإذا ربحت على كل سیارة مبلغ 2000 $ معنى ذلك أن ربحك على الصفقة كاملة ( 2000*10=20000$  ) ستحصل علیھا بالكامل وكل ذلك الربح مقابل استثمارك لمبلغ 10000 $ كعربون مسترد سیعود لك في النھایة ..!!
    ھل ھذا معقول ؟
    نعم معقول .. وھو ما یحدث بمئات الملایین یومیا في الأسواق المالیة وبنظام المتاجرة بالھامش .
    ھل علمت الآن كیف تصنع الملایین ؟!
    لنعود مرة أخرى لمثالنا السابق :
    في البدایة ذكرنا طریقة المتاجرة العادیة وتمت بالشكل التالي :
    قمت بعملیة شراء عن طریق دفعك لكامل قیمة السیارة .
    قمت بالذھاب إلى السوق وعرض سلعتك للبیع .
    قمت بالبیع .
    فإذا بعت سیارتك بسعر أعلى من سعر الشراء تكون رابحاً , وإن بعتھا بسعر أقل من سعر الشراء تكون خاسراً .
    أما عندما قمت بالمتاجرة بطریقة الھامش فھذا ما حصل :
    قمت بالشراء من وكالة سیارات تقوم بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف وذلك بأن قمت بدفع مبلغ 1000 $ كعربون مسترد وكنت بذلك مالكاً مؤقتاً للسیارة حتى یتم بیعھا وإعادة قیمتھا .
    عندما قمت بدفع 1000 $ أتاحت لك وكالة السیارات إمكانیة المتاجرة بالسیارة التي قیمتھا 10.000 $ , أي إنھا مكنتك من المتاجرة بعشرة أضعاف رأسمالك .
    ذھبت للسوق وعرضت سلعتك التي تمتلكھا بشكل مؤقت للبیع .
    قمت بالبیع وذلك بأن أمرت وكالة السیارات أن تبیع السیارة التي تمتلكھا مؤقتاً – والموجودة لدیھم باسمك- للمشتري الذي عثرت علیة في السوق وبالسعر الذي تحدده .
    قامت وكالة السیارات بتنفیذ الأمر وقامت ببیع السیارة للمشتري , ثم خصمت قیمتھا الأصلیة – التي باعتك السیارة به – أي $10.000 وسلمتك الباقي كربح صافي لك وأعادت لك العربون الذي دفعتھ في البدایة .
    لاحظ ھنا ..
    أنه عندما قامت وكالة السیارات بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف , فھي قامت بذلك لتتیح لك الفرصة للمتاجرة بقیمة سیارة (سلعة ) تزید قیمتھا 10 أضعاف قیمة ما دفعت على أن تقوم بتسدید باقي قیمة السیارة بعد أن تقوم بالبیع , أي انك عندما دفعت مبلغ 1000 $ وأصبحت مالكاً مؤقتاً للسیارة فإنك أصبحت مدیناً لوكالة السیارات بمبلغ 10.000 $ حتى تسدد قیمة السیارة كاملة , حیث أن مبلغ 1000 $ الذي دفعتھا ھي مجرد عربون مسترد عند التسدید .
    فإذا قمت بأمر وكالة السیارات بأن تبیع السیارة بسعر 12.000 $ , فإنھا ستنفذ الأمر وستقوم بخصم 10.000 $ قیمة السیارة وستعید لك العربون الذي دفعتھ أولاً زائداً 2000 $ ھي ربحك في المتاجرة .
    ولكن ماذا لو بعت السیارة بسعر أقل من سعر الشراء ؟
    ماذا لو بعتھا بمبلغ 8000 $ مثلاً ؟
    ستكون مطالباً باستكمال قیمة السیارة من جیبك الخاص , أي ستكون مطالباً بدفع مبلغ 2000 $ حتى تستكمل قیمة السیارة ثم تسترد عربونك الذي دفعته مسبقًا .
    فكما أن وكالة السیارات لا تشاركك الربح فھي لا تشاركك الخسارة أیضاً .
    فسواء ربحت أم خسرت فھي لا تطالبك إلا بدفع كامل قیمة السیارة بعد بیعھا , فإذا أمرتھا ببیع السیارة بسعر أعلى من سعر الشراء ستنفذ الأمر وستخصم قیمة السیارة ثم ترد لك عربونك زائداً الربح كاملاً .
    وإذا أمرتھا ببیع السیارة بأقل من سعر الشراء , ستنفذ الأمر أیضاً وستلزمك أن تدفع من جیبك الخاص ما یكمل قیمة السیارة كاملة , ویكون ھذا المبلغ ھو خسارتك في ھذه الصفقة .
    ففي المثال السابق عندما بعت السیارة بمبلغ 8000 $ فإنه علیك أن تضیف من جیبك مبلغ 2000 $ لیصبح المبلغ 10.000 $ وتقوم بتسدیدھا لوكالة السیارات وتكون أنت من تحمل الخسارة ولیست وكالة السیارات , وفي كل الحالات ستسترد عربونك المدفوع مسبقاً .
    ولكن لماذا لا نخدع وكالة السیارات ؟!
     حسناً : عندما بدأنا تعاملنا مع وكالة السیارات التي تسمح لنا بمضاعفة رأس المال عشرة أضعاف كل ما دفعناه ھو مبلغ 1000$,
    وعندما أمرنا وكالة السیارات ببیع السیارة بسعر 12.000 $ – بعد أن عثرنا لھا على مشتري بھذا السعر – قامت الوكالة ببیع السیارة بالسعر الذي حددناه وأعادت لنا العربون زائداً الربح كاملاً .
    إذاً : إذا أمرنا الوكالة أن تبیع السیارة بسعر 8000 $ فلن نضیف من جیبنا شیئاً فكل ما لدى وكالة السیارات ھو 1000 $ , لذا سنجعل وكالة السیارات ھي التي تتحمل الخسارة ..
    لذا لن ندفع شیئاً … سنھرب ..!!
    لكي لا یحدث ذلك فعلاً , فإن التعامل مع وكالة السیارات بطریقة الھامش له نظام خاص یمكننا أن نختصره بجملة واحدة :
    لابد أن تودع أقصى مبلغ یمكن خسارته في الصفقة مسبقاً لدى وكالة السیارات .
    كیف ذلك ؟
    لكي تتاح لك فرصة المتاجرة بنظام الھامش والذي یسمح لك بالعمل بأكبر من حجمك عشرة أضعاف فإن وكالة السیارات ستشترط
    الآتي :
    أن تفتح حساب لدیھا وتودع فیھ مبلغ 3000 $ مثلاً .
    ستودع ھذا المبلغ مقدماً لدى وكالة السیارات .
     ستقوم وكالة السیارات بالمقابل بمضاعفة رأسمالك عشرة أضعاف leverage  وستسمح لك بالمتاجرة بسلعة مقابل أن تدفع عُشر قیمتھا فقط كعربون مسترد فقط .
     ستقوم أنت بشراء سیارة , وبما أنه لا یلزمك إلا دفع عُشر قیمتھا , وبما أن قیمتھا 10.000 $ فإنه لا یلزمك إلا دفع 1000$ كعربون مسترد .

    عندما تقوم بشراء السیارة سیتم خصم العربون من حسابك أي ستقوم بخصم 1000 $ سنسمي ھذا “ الھامش المستخدم    “used margin”
    سیظل في حسابك الآن 2000 $ غیر مستخدمة سنسمیھا “ الھامش المتاح ” usable margin سیكون ھذا المبلغ ھو أقصى  مبلغ یمكن أن تخسره بالصفقة .
    وبذلك تضمن وكالة السیارات أنك أنت من سیتحمل الخسارة إن حدثت ولیست ھي , ولن تخش أن تھرب لأنه یوجد لدیھا في حسابك المبلغ الذي یمكن أن تخسره .
    فعندما تأمر وكالة السیارات أن تبیع السیارة بمبلغ 12000 $ ستنفذ الوكالة الأمر وستبیع السیارة وستخصم 10.000 $ قیمة السیارة  وستعید عربونك زائداً الربح كاملاً وستضیفه على حسابك لدیھا وبذلك یصبح حسابك لدیھا = 5000$.

    أما إن أمرت وكالة السیارات ببیع السیارة بسعر أقل من سعر الشراء لنقل 8000 $ ستقوم وكالة السیارات بتنفیذ الأمر وستبیع السیارة ثم ستخصم 2000 $ من حسابك لدیھا لتستكمل بقیة ثمن السیارة , ثم ستعید لك عربونك إلى حسابك وسیصبح حسابك لدیھا $1000 فقط .
    ھل علمت لماذا یسمى ھذا الأسلوب في العمل ” المتاجرة بنظام الھامش ” ؟
    وذلك لأنه یتم التعامل والتداول على ھامش الربح والخسارة في المتاجرة بسلعة ما دون الحاجة لدفع كامل قیمتھا , حیث یضاف الربح من الصفقة لحساب المتاجر ویخصم ھامش الخسارة من حساب المتاجر .
    ماذا تفھم أیضاً ؟
    تفھم إنه لا یمكنك في أي صفقة أن تخسر أكثر من المبلغ الموجود في حسابك لدى الشركة التي تتیح لك المتاجرة بنظام الھامش.
    ولكي نوضح أكثر ھذه النقطة الھامة .. تابع معنا في الصفحات التالیة .

  • مقدمة في الفوركس وتعليمه للمبتدئين

    مقدمة في الفوركس وتعليمه للمبتدئين

    شرح الفوركس

    لیس ھذا الكتاب من الكتب التي یمكن أن تقرأھا وأنت مستلق على الفراش !
    نعم .. ففي ھذا الكتاب ستجد الكثیر جداً من المفاھیم والمعلومات الجدیدة كلیاً بالنسبة لك وللكثیر ممن لیست لدیھم خلفیة في التعامل في البورصات الدولیة .
    فالكثیر جداً من الناس لدیھم فكرة مشوشة عن التعاملات في البورصات المحلیة والدولیة على حد سواء , والكثیر منھم لا یفھم حتى مبادئ العمل في البورصة ھذا إذا لم نذكر من لا یعلم ماھي البورصة أصلاً ! .
    وعلى الرغم من أن أخبار الأسواق المالیة المحلیة والعالمیة تتصدر كافة وسائل الإعلام إلا إنھا أخبار موجھھ لذوي الخبرة في التعامل بالأسواق المالیة أو من لدیھم خلفیة اقتصادیة واسعة .
    ویظل عامة الناس بمنأى عن ھذا العالم المثیر الذي تدار فیھ مئات ملیارات الدولارات یومیاً في مختلف أنحاء العالم .
    ویزید من ھذا التشویش قلة الكتب والمصادر المتخصصة في تعلیم مبادئ العمل في البورصات والموجھھ خصیصاً لمن لیس لدیھم أي خبرة أو فھم للأساسیات .
    نعم .. ھناك ما لا یحصى من الكتب والمراجع ومواقع الإنترنت التي تغطي كافة مجالات الإستثمار في الأسواق المالیة ومن جمیع جوانبھا ولكنھا جمیعاً كتب موجھة لأصحاب الخبرة من الإقتصادیین أو المستثمرین .

    فعندما یقرأھا من لیست لدیھ خبره فلا تزیده إلا تشویشاً وتعقیداً .
    وعندما نتحدث عن مصادر التثقیف باللغة العربیة فالنقص ھائل حتى في الكتب الموجھة للمتخصصین أما بالنسبة للمصادر الموجھة لغیر المتخصصین فالمصادر باللغة العربیة بكل بساطة معدومة كلیاً !! .
    وھذا ما جاء ھذا الكتاب الذي بین یدیك محاولاً تغطیتھ ولو جزئیاً .
    فھذا الكتاب موجھ أصلاً لمن لیست لھ أدنى فكرة عن البورصات وعن مبادئ العمل بھا .
    وھو مكرس لتعلیم المبتدئین أساسیات العمل في أكبر البورصات الدولیة على الإطلاق .
    بورصة العملات ! .
    فھناك الكثیر من السلع والأوراق المالیة التي یتم بیعھا وشراءھا في البورصات في مختلف أنحاء العالم .
    وھناك الكثیر من أسالیب وأشكال ھذا التداول بعضھا قد یأخذ منحى أقرب للتجرید !
    وھناك أسالیب تتطلب منك أن تمتلك كامل ثمن السلعة التي ترغب في شراءھا من البورصة وھناك أسالیب لا تتطلب منك سوى امتلاك جزء بسیط من قیمة السلعة التي ترغب في شراءھا !!
    فلیس شرطاً أن تكون ملیونیراً لیسمح لك البیع والشراء في البورصات !
    فبدفع جزء بسیط من السلعة یمكنك أن تشتریھا ثم تبیعھا مرة أخرى وتحتفظ بالربح كاملاً لك وكأنك دفعت ثمنھا كاملاً مما یعطیك الفرصة للحصول على أرباح تفوق رأسمالك بأضعاف مضاعفة وبفترة قد لا تتجاوز بضع ساعات بل أحیاناً بضع دقائق ! .
    یسمى ھذا الأسلوب بالمتاجرة بنظام الھامش .وھو أسلوب یمكنك إستخدامه في كافة الأسواق المالیة وعلى مختلف أنواع السلع والأوراق المالیة بما فیھا العملات .
    عن طریق ھذا الأسلوب یمكن لأي كان أن تتاح لھ فرصة التداول في البورصات الدولیة بما فیھا بورصة العملات .
    یظل العائق ھو المعرفة !
    فقلة ھم من یعرفون كیف یمكن العمل بھذا المجال وقلة من یعرفون بوجود ھذا الأسلوب أصلاً !!
    لیس بعد الآن !!
    فالكتاب الذي بین یدیك مخصص لتعلیمك مبادئ العمل في بورصة العملات الدولیة بنظام الھامش .
    وھو موجھ أساساً لمن لیس لدیھ أدنى فكرة عن ذلك !!
    نحن نعدك أنھ بعد قراءتك وفھمك لھذا الكتاب ستصبح مھیئاً للعمل والمتاجرة ببورصة العملات بنظام الھامش .
    ستصبح مھیئاً بعد قراءتك وفھمك لھذا الكتاب من أن تبیع وتشتري مئات الآلاف من الدولارات من العملات الدولیة دون الحاجة لأن تمتلك سوى بضع مئات من الدولارات !
    ستصبح مھیئاً لفھم آلیة العمل في أضخم بورصة في العالم !
    ستصبح مھیئاً لفھم كیف یمكنك أن تجني أضعاف رأسمالك بصفقة واحدة قد لا تستغرق سوى بضع ساعات !
    ولیس ذلك بالأمر الھین على كاتب الكتاب وعلى قارئة على حد سواء لأن ذلك یتطلب منك الخوض في مفاھیم جدیدة علیك كلیاً قد لم تسمع بھا من قبل !
    تتمثل ھذه الصعوبة بالنسبة لك كقارئ لیس بتعقید ھذه المفاھیم بل بكونھا جدیدة علیك لا أكثر .
    فالتعامل والمتاجرة بالأسواق المالیة وبنظام الھامش لا یتطلب معجزات والمتاجرون في البورصات لا یزیدون عنك ذكاءاً باي حال من الأحوال .
    كل ما ھنالك إنھم یعلمون ما لا تعلمھ أنت !
    فإذا أتیحت لك الفرصة لفھم أساسیات العمل في البورصة وبشكل تدریجي ومبسط وخالي من المصطلحات الإقتصادیة المعقدة یمكنك وبكل بساطة من أن تصبح أحد المتاجرین في البورصة .
    ھكذا وبكل بساطة !
    وھذا ما ستجده في ھذا الكتاب .

    سیأخذك ھذا الكتاب لتعلم التداول ببورصة العملات خطوة بخطوة حیث سنبدأ بفھم الأساسیات وننتھي بفھم كافة تفاصیل وآلیات العمل .
    ولن ننتقل إلى مرحلة حتى تفھم المرحلة التي قبلھا .
    ودون الحاجة لأي مصطلحات إقتصادیة معقدة .
    فإذا فھمت ما قرأتھ حتى الآن یمكنك أن تفھم بقیة الكتاب !!
    سنبدأ أولاً بشرح ماھیة العمل بنظام الھامش , ستفھم مالمقصود بذلك ؟
    ستفھم كیف یمكنك من حیث المبدأ أن تتاجر بسلعة لا تملك سوى خمسة بالمائة من ثمنھا .
    وستفھم كیف یمكنك أن تحصل على الربح كاملاً من متاجرتك بتلك السلعة وكأنك كنت تمتلكھا فعلیاً .
    ثم سننتقل لشرح آلیة المتاجرة بالعملات .
    ستفھم مالمقصود بالمتاجرة بالعملات ؟
    وستفھم كیف یمكنك أن تربح من شراء العملة وبیعھا .
    وستفھم كیف یمكنك أن تجنى الربح سواء ارتفع سعر العملة أم انخفض .
    وستفھم كیف یمكنك أن تبیع وتشتري ما یعادل مئات الآلاف من الدولارات من العملات الدولیة وأنت لا تملك سوى بضع مئات من الدولارات .
    ثم سننتقل لشرح كیفیة توقع أسعار العملات .
    ستتعلم كیف یمكنك متابعة أسعار العملات أولاً بأول عن طریق الإنترنت من منزلك أم مكتبك أم من أي مكان آخر في العالم .
    ستفھم كیف یمكنك أن تتوقع أن سعر عملة ما سیرتفع أم سینخفض .
    وستتعلم كیف تجنى الآلاف من ھذا التوقع .
    ستفھم مالمقصود بتحلیل أسعار العملات وستتعلم أساسیات النوعین الرئیسین في تحلیل الأسعار المستخدمان في كافة الأسواق المالیة بما فیھا سوق العملات الدولیة .
    ستتعلم كیف تقرأ الرسم البیاني الذي یمثل حركة العملة .
    وستتعلم ما ھي أھم الأخبار السیاسیة والبیانات الإقتصادیة التي تؤثرعلى أسعار العملات الدولیة .
    ستعلم كیف ومن أین یمكنك الحصول على ھذه الأخبار والبیانات وكیف یمكنك الاستفاده منھا .
    ثم سننتقل لشرح وتوضیح ماھیة المخاطرة في المتاجرة بالبورصة الدولیة للعملات .
    ستتعلم مالمقصود بالمخاطرة وبماذا تتمثل ؟
    ستتعلم كیف یمكنك تقلیل مخاطر العمل بالمتاجرة بالبورصات بشكل عام وبالبورصة الدولیة بشكل خاص , ستتعلم أھم المبادئ والقواعد التي تقلل الخطر لأقصى حد .
    ثم سننتقل لمناقشة موقف الشرع الإسلامي من المتاجرة بالعملات في البورصة الدولیة وستطلع على فتوى شریعیة بھذا الخصوص وستتعلم كیف یمكنك تجنب أي محاذیر شرعیة في عملك بالبورصة الدولیة للعملات وكیف یمكنك .
    ولكن لا بد أن تدرك أمراً ھاماً فیما یتعلق بھذا الكتاب .
    وھو إنه لا یمكنك الاكتفاء به عندما تقرر فعلاً الخوض في عالم البورصات .
    مقدمة في الفوركس وتعليمه للمبتدئين
    وبعد أن تكون قد فھمت الأساسیات یمكنك بعد ذلك أن تتوسع في الاطلاع النظري والممارسة العملیة التي تعمل على تعمیق فھمك في دقائق العمل بالبورصة .
    فلا غنى عن مزید من الاطلاع النظري وقد وضعنا في نھایة الكتاب الكثیر من مصادر التعلم والإستزادة سواء عن طریق الإنترنت أو عن طریق الكتب المتخصصة .
    فلو حاولت أن تمسك أحد ھذه الكتب لتتعلم أساسیات المتاجرة ببورصة العملات ستواجھ صعوبة كبیرة في فھمھا لغرابة المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في ھذه الكتب بالنسبة لك .
    ولكن بعد قراءتك لھذا الكتاب ستجد سھولة كبیرة في فھم المزید وفي توسیع اطلاعك على ھذا الموضوع .
    فالغرض من ھذا الكتاب ھو جعلك مھیئاً للخوض في عالم الأسواق المالیة من أوسع أبوابه .
    وھذا ما ستحصل علیھ من اقتناءك لھذا الكتاب .
    كیف تقرأ ھذا الكتاب
    الكتاب الذي بین یدیك ھو كتاب إلیكتروني یمكنك الانتقال بین صفحاتھ بالضغط على الوصلات التشعبیة الموجوده فیه .

    فبمجردأن تضغط على وصلة تشعبیة – یمكنك أن تعرفھا بالنصوص زرقاء اللون وتحتھا خط – ستنتقل للصفحة التي تشیر إلیھا .
    كما یمكنك الإنتقال مباشرة لأي موضوع عن طریق صفحة الفھرس وكل ما علیك ھو الضغط على عنوان الصفحة المطلوبة لتنتقل
    لھا فوراً .
    یحتوي الكتاب على الكثیر من الوصلات التي یمكنك أن تمیزھا كونھا نصوص بلون أزرق وتحته خط وھذه الوصلات على نوعین :
    وصلات داخلیة یؤدي الضغط علیھا للانتقال إلى صفحات أخرى من الكتاب وھذه الوصلات یمكنك الانتقال إلیھا دون الحاجة لأن تكون متصلاً بالإنترنت .
    وصلات خارجیة یؤدي الضغط علیھا للانتقال إلى مواقع أخرى على شبكة الإنترنت , لن یمكنك الوصول إلى ھذه المواقع إلا عندما تكون متصلاً بالإنترنت . تجد مثل ھذه الوصلات في صفحة المصادر والتي تشیر لعناوین مواقع شركات ومواقع تعلیمیة مختلفة على شبكة الإنترنت .
    لا شك إنه لا یمكنك قراءة ھذا الكتاب إلا عن طریق فتحه على جھاز الكمبیوتر ولكننا أتحنا إمكانیة طباعة صفحاته لیتسنى لك قراءتھا بعیداً عن جھاز الكمبیوتر أو للاحتفاظ بنسخة احتیاطیة من الكتاب على الورق .

    أسلوب قراءتك للكتاب
    لن تواجھ صعوبة في فھم محتوى ھذا الكتاب !
    فھو مكتوب بلغة مبسطة لمن لیست لدیھم أي خلفیة عن موضوع التعامل في البورصات الدولیة . ولقد تم ترتیب أبوابة بحیث یتم الانتقال من شرح المبادئ الأساسیة إلى تفاصیل المتاجرة ببورصة العملات خطوة بخطوة .
    ولتحقیق ذلك فإن الكتاب ملئ بالأمثلة والصور التوضیحیة والأسئلة والأجوبة التي نعتقد أنھا قد تدور في ذھن القارئ .
    إقرأ الكتاب بالترتیب !
    ولكي نضمن الاستفادة الكاملة من ھذا الكتاب لتحقیق الغرض منه بأن تصبح مھیئاً للعمل في بورصة العملات فإننا ننصح القارئ
    بقراءة ھذا الكتاب بالترتیب من بدایة الجزء الأول إلى نھایة الكتاب .
    فإذا واجھتك صعوبھ في فھم بعض النقاط لا بأس أعد القراءة مرة أخرى !
    حاول أن لا تنتقل لجزء قبل فھم الأجزاء التي قبله .
    ولكن إذا وجدت صعوبة في فھم نقطة معینة حتى بعد قراءتھا عدة مرات فتجاوزھا لما بعدھا .
    لا تتوقف عندھا كثیراً !!
    فغالباً ما ستتمكن من فھم ھذه النقاط بعض أن تواصل القراءة .
    كما ذكرنا لك فإن فھم أساسیات التعامل في البورصات بشكل عام وببورصة العملات بشكل خاص لا تحتاج لعبقریة خاصة ! .
    فكل ما في الأمر أنھا مواضیع جدیدة علیك لا أكثر .
    لذا علیك ان تھیئ نفسك لبذل بعض الجھد في القراءة والفھم وتذكر أن نتیجة ھذا الجھد ھي إنك ستصبح قادراً على الخوض في عالم الأسواق المالیة المثیر ففھم ھذا الكتاب وعلى الرغم من أنه مخصص للتعامل ببورصة العملات الدولیة إلى إنه سیكون خیر معین لك في فھم أساسیات التداول في كافة البورصات الأخرى كبورصات الأسھم والسلع فالمبادئ الرئیسیة وخصوصاً فیما یتعلق
    بنظام الھامش وأسالیب توقع اتجاه الأسعار متشابھھ في كافة الأسواق المالیة على اختلافھا .
    الممارسة العملیة ھي الأساس تذكر ذلك دوما !
    فبعد قراءتك لھذا الكتاب لا تتردد بالإنتقال فوراً للممارسة العملیة ومشاھدة وتجربة كل شئ على الطبیعة فھي خیر وسیلة للتعلم واكتساب الخبرة .
    ولكن مھلاً !
    لا تقصد بذلك بأن تباشر بعد قراءتك لھذا الكتاب بفتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة والقیام ببیع وشراء العملات فعلیاً .
    إیاك أن تفعل ذلك !
    فأمامك الكثیر من الجھد الذي یجب أن تبذلھ في الاطلاع النظري واكتساب الخبرة قبل الخوض في البیع والشراء الفعلي .
    نقصد بالممارسة العملیة بأن تقوم بفتح حساب افتراضي واستخدامھ في البیع والشراء دون أن یكون ھناك نقود فعلیة كوسیلة للتدرب واكتساب الخبرة وسنحدثك عن ذلك بالتفصیل فیما بعد .
    نقصد بالممارسة العملیة ھو أن تأخذ الأمر بجدیة وكأنك تتاجر بأموال حقیقیة .. راقب أسعار العملات .. اقرأ الرسم البیاني .. ضع لنفسك توقعات لحركة السعر .. قم بعملیات بیع وشراء وھمیة على الورق وباستخدام الحساب الافتراضي .
    جرب كل شئ عملیاً ولا تخشى شیئاً فالتجربة ھي التي ستكسبك الخبرة التي ستحتاجھا للانتقال للمتاجرة بأموال حقیقیة وھي التي ستمكنك من تعمیق فھمك لما تقرأه في ھذا الكتاب وفي أي كتاب آخر .

    لقد وضعنا في صفحة المصادر الكثیر من عناوین مواقع شركات وساطة تسمح لك بفتح حساب افتراضي والكثیر من المواقع التعلیمیة ومواقع تقدم لك خدمة الأخبار والتقاریر ومواقع تقدم خدمة الرسوم البیانیة والكثیر غیرھا وكلھا مواقع مجانیة فلا تتردد من الاستفادة منھا قدر مستطاعك فكل دقیقة ستمضیھا في ھذه المواقع ستساعد أكثر على اكتساب المعرفة والخبرة لتصبح متاجراً
    ناجحاً في البورصة الدولیة للعملات ولا تتردد من الاستفادة من المصطحات الإنجلیزیة التي تعمدنا ذكرھا في كل مناسبة لأنھا ستساعدك في فھم ما ستقرأه في المواقع والكتب التي اشرنا لھا في صفحة المصادر .
    قد یكون الانتقال للعمل في المتاجرة بالبورصة الدولیة للعملات نقلة مھمة في حیاتك . لذا اعط الأمر ما یستحق من جھد ووقت .
    و لا تنس أن مشوار الألف میل یبدأ بخطوة واحدة .
    ومشوار فھم مبادئ العمل بالبورصة الدولیة للعملات یبدأ بفھم الأساسیات ..
    فلنبدأ العمل ..
    ولنبدأ الفھم …

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1