الكاتب: rami

  • لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة ؟

    لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة ؟

    س – لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية ؟


    ج – لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

    ( نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007  )

    (المحامون العددان 9 و 10 السنة 74 لعام 2009 ص 1460)

  • المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري

    المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري

    س – استثنت المادة 486 أصول مدنية من اختصاص المحكمة الشرعية الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ، فعلام تنص هاتين المادتين ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج –  تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية
    ، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق بالنسبة للطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام
    تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة والإرثوالوصية .

  • حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية؟

    حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية؟

    س -حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية . وهل يشمل اختصاصها أبناء الطائفة في جميع محافظات القطر ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم ، أي بما لا يخالف أحكام المادة 307 أحوال شخصية من مستثنيات تتعلق بالطائفة الدرزية ( نقض غرفة شرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971 )

    (المحامون العددان 7 و 8 ، السنة 36، 1971 ، ص 262)

  • حدد اختصاص المحكمة المذهبية الدرزية ؟

    س – حدد اختصاص المحكمة المذهبية الدرزية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية موضح في القانون رقم 134 تاريخ 30 / 1 / 1954 ، وقد عددت المادة الثانية منه القضايا التي تدخل في اختصاصها وهي الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة,

    ( المحامون العدد 3 لعام1958 ص 95)

  • حكم زواج الدرزي من ثانية دون مفرقة الأولى؟

    س – تزوج درزي زوجة ثانية من دون مفارقة قانونية لزوجته الأولى ؟ ما الحكم القانوني لهذا الزواج ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – على الزوج أن يترك زوجته الثانية لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفة الدرزية لايسمح بتعدد الزوجات ( م 307 فقرة ب أحوال شخصية سوري) وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً .

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27 / 6 / 1972 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1482(

  • المساعد القضائي للشخص الابكم

    س – عينت محكمة شرعية مساعداً قضائياً لشخص أصم أبكم ، بين مدى قانونية ذلك.؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية ، وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها .

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966 )

    (أديباستانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1477)

  • من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟

    من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟

    س – من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟المحكمة الشرعية أم القضاء المدني؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – المحاكم المدنية .

    (نقض مدني أساس 1043 قرار 149 تاريخ 20 / 4 / 1968  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1467)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1