الكاتب: rami

  • ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟

    س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟


    ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 179)

  • ابنة بالتبني تركية ثم تجنست بسوريا

    س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟

    فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟

    ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن
    اختصاص القاضي الشرعي.

    ( نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 521)

  • مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟

    س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟


    ج – تتكون من:

    1 – المحاكم الشرعية

    2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية

    3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

  • حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .

    س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .


    ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
    وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
    فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .

    ( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )

    (المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)

  • هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟

    س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟


    ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003.

    ( نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 305 306)

  • القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض

    س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل
    تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة
    العامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئة
    العامة لمحكمة النقض ؟


    ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة
    لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ،

    وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرع.

    وتقرير العدول أمر تملكه الهيئة العامة التي تستطيع النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض ، وتستطيع الهيئة العامة ذاتها العدول عن اجتهاد سابق لها اتضح لها خطأه طالما أن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة. وإن مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى .

    ( نقض هيئة عامة قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 232 ص 659 )

    (نقض هيئة عامة قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 223 ص 665 )

    ولكن للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1359 قرار 1147 تاريخ 1 / 6 / 1983  )
    مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1091

  • من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟

    س – من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟ وما غاية هذه القرارات ؟


    ج – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون في الأحكام غير مقبولة ” ، وغايتها توحيد الاجتهاد ومما يؤمن للعدالة موقفا ثابتا بين تشتت الاجتهاد الواقع.

    ( نقض هيئة عامة أساس 176 قرار 92 تاريخ 6 / 4 / 2003 )

    (عبد القادر جار الله الالوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، من عام 2001 2004 ، الجزء الرابع ، المكتبة القانونية ، ط 1، 2004 ، ص 210

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1