الكاتب: rami

  • صيغة عقد بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

    بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثاً للمرحوم …… وقد آل إليه …… سهما من هذه التركة بحسب وثيقة الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني الصادرة عن محكمة الصلح المدنية في …… رقم …… تاريخ  /  /   للأموال الأميرية وكان راغبا في بيعها جملة واحدة.

    وكان الفريق الثاني راغباً في شراء الحصة المذكورة جملة واحدة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲- أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه الارثية البالغة …… / …… سهما في تركة مورثه المرحوم …… من الأموال المنقولة وغير المنقولة الشرعية والأميرية والوقف وغيرها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب/أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

    . الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ /  / من أصل الثمن.

    . الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- لا يضمن الفريق الأول سوی ثبوت وراثته وتقع على عاتق الفريق الثاني تبعة أي استحقاق كلي أو جزئي لمفردات التركة ولو استغرقت سهام التركة المبيعة بكاملها ويقر بعدم تصرفه بأي من مفردات المبيع.

     ج- لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا. التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل

    والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

     المادة 4- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال ( التركات )المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه ضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي وغيرها من الرسوم والضرائب التي تفرض بمناسبتها.

     المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين والمدينين بالطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

     ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وفعله وقوله و بمراجعة باقي الورثة وجميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك .

     كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     المادة 6-

    أ- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً

    المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /              الفريق الثاني                                        الفريق الأول

  • كيف أكتب نص ورقة الضد؟

    سند الضد

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

    أنا الموقع أدناه …… . . . . . . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، سعودي الجنسية، ورقم سجلي المدني: ( …….  )

    أقر وأنا بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً أن ( المؤسسة – الشركة الأرض) مملوكة حقيقة لـ…..

    الجنسية، ورقم سجله المدني: (… . . . . . . . . … . . . . . . ، …)،

    وبناء عليه فإن ملكية هذه ( المؤسسة – الشركة. الأرض) وغلتها وما ينتج عنها وغنمها لمالكهما الحقيقي وغرمها عليه، وقد جعلت هذه ( المؤسسة -الشركة -الأرض) باسمي بشكل صوري دون شرط على مالكها ولا قيد، وذلك بطوعي واختياري، وليس لي مقابل تسجيلها باسمي أي نسبة ولا عمولة، ولا حق مادي و معنوي

    وبناء عليه فليس لي ولا لورثتي أي حق مادي و معنوي في المؤسسة – الشركة الأرض المحددة في هذا الإقرار، وفي المقابل ليس علي ولا على أي أحد من ورئتي التزامات أو متطلبات نحوها. ولإبراء الذمة وبيان الحقيقة جرى تحرير هذا المستند والتوقيع عليه، وقد أذنت لمن يشهد بما فيه، والله المسؤول أن يوفق ويسدد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    أقر به ووقع عليه أمام شهود الحال

    الاسم …………. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ: ……..

    التوقيع :

    الشاهد الأول …………… ……. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ :……………..

    التوقيع :

    الشاهد الثاني ….. … رقم السجل المدني: (…

    التاريخ : ………..

    التوقيع :

  • ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في المادة 59 أصول مدنية؟

    س – ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟


    ج – السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً
    أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ،المحامون لعام 1988 ص 153  )

    (استانبولي ج 1 ،ص 476

  • دعوى بحق عدة أشخاص مع اختلاف الطلبات

    س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

    وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟


    ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

    ( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

    (نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

    (استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

  • الدعاوى الجماعية العمالية

    س – هل يجوز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة لوحدة المستند القانوني ( كإخلال صاحب العمل بإحدى التزاماته القانونية)؟


    ج- لا يجوز ، لأن ذلك يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة من جهة أخرى ، ولوجود الحاجة لتعدد الأحكام من جهة ثالثة . لأنه لو أن وحدة المستند القانوني تُجيز إقامة عدد من الدعاوى من مدعين مختلفين لأمكن حشر عدد لا يُحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منها يستند إلى قانون واحد أو حكم واحد في القانون .
    ( نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30 / 3 / 1970 المحامون لعام 1971 ص 190  )

    (استانبولي ج 1 ص 480 481 )

  • دعوى تعويض حادث سير لعدة مصابين بدعوى واحدة

    س – انقلبت سيارة فأدى ذلك لوفاة راكبين ، فطالب ورثتهما في استدعاء واحد المدعى
    عليه ( سائق السيارة ) بالتعويض الناجم عن وفاة الراكبين، فردت محكمة البداية الدعوى شكلاً
    لعدم جواز سماعها لاحتوائها على أكثر من مدعي واحد وصُدق هذا الحكم استئنافاً

    ج – يعد حكم كل من محكمة البداية والاستئناف غير سليم قانونا ، لأنه يجوز سماع دعوى
    واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب
    قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد.

    ( نقض أساس 635 قرار 203 تاريخ 7 / 3 / 1977 ، المحامون لعام 1977 ص 188 )

    (استانبولي ج 1 ص 483 )

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

1