الكاتب: rami

  • كيف أكتب نص ورقة الضد؟

    سند الضد

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

    أنا الموقع أدناه …… . . . . . . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، سعودي الجنسية، ورقم سجلي المدني: ( …….  )

    أقر وأنا بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً أن ( المؤسسة – الشركة الأرض) مملوكة حقيقة لـ…..

    الجنسية، ورقم سجله المدني: (… . . . . . . . . … . . . . . . ، …)،

    وبناء عليه فإن ملكية هذه ( المؤسسة – الشركة. الأرض) وغلتها وما ينتج عنها وغنمها لمالكهما الحقيقي وغرمها عليه، وقد جعلت هذه ( المؤسسة -الشركة -الأرض) باسمي بشكل صوري دون شرط على مالكها ولا قيد، وذلك بطوعي واختياري، وليس لي مقابل تسجيلها باسمي أي نسبة ولا عمولة، ولا حق مادي و معنوي

    وبناء عليه فليس لي ولا لورثتي أي حق مادي و معنوي في المؤسسة – الشركة الأرض المحددة في هذا الإقرار، وفي المقابل ليس علي ولا على أي أحد من ورئتي التزامات أو متطلبات نحوها. ولإبراء الذمة وبيان الحقيقة جرى تحرير هذا المستند والتوقيع عليه، وقد أذنت لمن يشهد بما فيه، والله المسؤول أن يوفق ويسدد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    أقر به ووقع عليه أمام شهود الحال

    الاسم …………. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ: ……..

    التوقيع :

    الشاهد الأول …………… ……. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ :……………..

    التوقيع :

    الشاهد الثاني ….. … رقم السجل المدني: (…

    التاريخ : ………..

    التوقيع :

  • ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في المادة 59 أصول مدنية؟

    س – ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟


    ج – السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً
    أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ،المحامون لعام 1988 ص 153  )

    (استانبولي ج 1 ،ص 476

  • دعوى بحق عدة أشخاص مع اختلاف الطلبات

    س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

    وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟


    ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

    ( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

    (نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

    (استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

  • الدعاوى الجماعية العمالية

    س – هل يجوز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة لوحدة المستند القانوني ( كإخلال صاحب العمل بإحدى التزاماته القانونية)؟


    ج- لا يجوز ، لأن ذلك يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة من جهة أخرى ، ولوجود الحاجة لتعدد الأحكام من جهة ثالثة . لأنه لو أن وحدة المستند القانوني تُجيز إقامة عدد من الدعاوى من مدعين مختلفين لأمكن حشر عدد لا يُحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منها يستند إلى قانون واحد أو حكم واحد في القانون .
    ( نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30 / 3 / 1970 المحامون لعام 1971 ص 190  )

    (استانبولي ج 1 ص 480 481 )

  • دعوى تعويض حادث سير لعدة مصابين بدعوى واحدة

    س – انقلبت سيارة فأدى ذلك لوفاة راكبين ، فطالب ورثتهما في استدعاء واحد المدعى
    عليه ( سائق السيارة ) بالتعويض الناجم عن وفاة الراكبين، فردت محكمة البداية الدعوى شكلاً
    لعدم جواز سماعها لاحتوائها على أكثر من مدعي واحد وصُدق هذا الحكم استئنافاً

    ج – يعد حكم كل من محكمة البداية والاستئناف غير سليم قانونا ، لأنه يجوز سماع دعوى
    واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب
    قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد.

    ( نقض أساس 635 قرار 203 تاريخ 7 / 3 / 1977 ، المحامون لعام 1977 ص 188 )

    (استانبولي ج 1 ص 483 )

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

  • الاختصاص القيمي في حال المطالبة بجزء من سند

    س – طالب المدعي بمبلغ 50000 ل.س وهو جزء من حق وقدم سنداً لإثبات ذلك تفوق قيمته 200000 ل.س ، فلمن ينعقد اختصاص النظر بهذا الحق ؟


    ج – تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند
    المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد
    دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح.

    ( نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968 ، مجلة القانون لعام 1969 ص 224 )

    (استانبولي ج 1 ص 489 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1