الكاتب: rami

  • ماهي جريمة القتل البسيط وماهي أركانها؟

    القتل البسيط

     

    قلنا أن القتل المقصود يكون بسيطاً، ويطبق على فاعله العقاب المنصوص عليه في المادة 533، إذا لم يقترن بظرف من ظروف التشديد الواردة في المواد 534 – 535، أو بظرف من ظروف التخفيف الواردة في المواد 537-538 – 539 والقتل المقصود بكافة صوره هو جنائي الوصف، يتراوح العقاب فيه بين الثلاث سنوات كحد أدنى، والإعدام كحد أعلى.

    أما أركان القتل المقصود فهي واحدة أيضا في كافة صوره، البسيط أو المشدد أو المخفف، وهي ثلاثة:

    الركن المفترض: وهو خاص بمحل جريمة القتل، الذي يجب أن يكون إنسان على قيد الحياة أثناء وقوع الفعل عليه.

    الركن المادي: وهو فعل الاعتداء الواقع على الضحية، والذي تنشأ عنه الوفاة.

     الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي الواجب توافره لدى الفاعل، وهو قصد إزهاق الروح.

    هذه الأركان أفصحت عنها المادة 533 من قانون العقوبات بقولها:

    ” من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

     وهذا النص يشير، كما أسلفنا، إلى الجريمة الأساس في القتل، ويطبق عند وقوع القتل مجرداَ عن أي حالة من حالات التشديد أو التخفيف. وهو يتضمن الأركان الثلاثة التي يجب توافرها في القتل بكافة صوره، وهي المحل، والفعل، والقصد.

    هذه الأركان الثلاثة، وان كانت مستنبطة من نص المادة 333 التي تحدثت عن القتل البسيط، إلا أنها أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميع صور القتل المقصود، ما كان منها بسيطاً أو مشدداً أو مخففاً.

     فعند وقوع قتل مقصود ينظر إلى اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن اجتمعت فيه دون أن ينضم إليها ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف، اعتبر القتل بسيطاً، وطبق على فاعله العقاب الوارد في المادة 533. فهذه الأركان كافية إذن لقيام جرم القتل البسيط.

    أما إذا انضم إلى هذه الأركان ظرف تشديد أو ظرف تخفيف، اعتبر القتل مشددا أو مخفف. بالتالي فهذه الأركان لا تعتبر كافية لوحدها لقيام القتل المشدد أو المخفف، بل لا بد أن يتوفر إضافة إليها أحد ظروف التشديد أو التخفيف.

     – وقد عرف الفقيه الفرنسي غارو Garaud القتل المقصود بأنه “إزهاق روح إنسان قصدأ وبغير حق بفعل إنسان أخر .

     وقد عرفته المادة 221- 1 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994 بأنه “فعل إعطاء الموت قصدا للغير “.

    اما قانون العقوبات المصري فلقد نص في المادة 234 على القتل المقصود بقوله “من قتل إنسان عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب….

     من خلال هذه التعاريف، وما ورد في نص المادة 533 من قانون العقوبات السوري، يمكن القول بأن القتل المقصود هو فعل يودي بحياة إنسان قصدا.

     وهو ككل جريمة ينصب على موضوع أو محل معين، و المحل فيه هو الإنسان الحي، وهو ما يشكل الركن المفترض لجرم القتل.

     ويتكون من فعل يفضي إلى وفاة الضحية، وهو ما يشكل الركن المادي.

     وأخيرا يتطلب قصدأ جرمية، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، وهو الركن المعنوي.

  • ماهي جريمة القتل و ما أنواعها في القانون السوري؟

    القتل في قانون العقوبات السوري

     

    قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، ومنها سوريا.

    وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية.

     ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود ذو النية الآنية،  والقتل العمد ذو النية المبيتة، إلى جانب القتل الخطأ.

    وبصدور قانون العقوبات السوري انتهج به المشرع نهجاً حديثاً، بإتباعه لما سارت عليه أكثر التشريعات الجزائية حداثة، في ذلك الوقت، كقانون العقوبات السويسري الصادر عام 1937، وقانون العقوبات الإيطالي الصادر عام 1930، وبمراعاته لأحدث النظريات الجزائية في هذا المضمار.

     فإضافة إلى تقسيم جرائم القتل إلى زمرتين: مقصودة و غير مقصودة، فهو لم يعتمد التقسيم الثنائي التقليدي للقتل المقصود، بل قام بتقسيم جرائم القتل المقصود إلى ثلاثة أصناف، تختلف خطورة كل منها تبعا لنية الفاعل وظروف التنفيذ وصفة المجني عليه، مع بقاء أركانها الأساسية واحدة. وهي كما يلي:

    1- القتل البسيط:

    وهو الجرم الأساس في جرائم القتل، نصت عليه المادة 533 ق.ع. و هو القتل الذي لم يقترن بأي ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف. و عقابه سن 15 إلى 20 سنة أشغال شاقة.

    2- القتل المشدد:

    ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التشديد الواردة في المادة 334 ” کالسلب بالعنف وصفة الموظف والحدث… “، أو المادة 535 ” كالعمد وصفة الأصل والفرع… “. حيث يصيح العقاب فيها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 534، والإعدام إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 535.

    3- القتل المخفف:

    ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التخفيف الواردة في المواد 537 قتل الأم لوليدها اتقاء للعار”، و 538 “القتل إشفاقا”، و 539 “التحريض والمساعدة على الانتحار”.

    وهذه الحالات أو الظروف ارتأى المشرع أنها تدعو إلى الرأفة بالقاتل وتخفيف عقوبته بالنزول بها عن الحد الأدنى المحدد لجرم القتل البسيط.

     نستنتج مما سلف، بأنه عندما يقع جرم قتل في سورية، فينظر القاضي إلى احتمال اقترانه بأي حالة من حالات التشديد الواردة في المواد 534- 535، أو اقترانه بأي حالة من حالات التخفيف الواردة في المواد 537- 538 -539 على فاعله العقوبة وفي حال عدم اقتران القتل بأية حالة من هذه الحالات، فالجرم عندئذ قتل عادي أو بسيط، تطبق الواردة في المادة 533.

  • تعريف جريمة القتل مع مقدمة تاريخية

     

    تمهيد عن جريمة القتل :

    يقع القتل، بإزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر بأية وسيلة كانت.

    والقتل قد يكون مقصوداً إذا توافرت النية الجرمية لدى الجاني وقد يكون غير مقصود إذا لم تتوافر هذه النية لدى الجاني ولكن الوفاة تحققت نتيجة خطأ منه.

    تعتبر الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية القتل من أشد الجرائم وأعظمها خطرة، لأن القتل هو انتهاك لحرمة النفس الإنسانية التي خلقها الله و سواها وكرمها أفضل تكريم. فالشرائع السماوية تعتبر أن أعظم ما يغضب الرب هو إزهاق روح هذه النفس الإنسانية التي كرمها الله.

    والشرائع الوضعية، بعقابها على القتل، تحمي بذات الوقت، حق الإنسان المقدس في الحياة، وحق المجتمع في الحفاظ على سلامة وحياة أفراده.

    والقتل ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة قدم التاريخ نفسه، ولعله أول جرم ارتكب في تاريخ وجود الإنسان، عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

    لذلك نرى أن أكثر الشرائع الوضعية، المغرقة في القدم، اهتمت بجرائم القتل، واعتبرتها مساساً وتعدياً على الحقوق الإلهية على البشر، باعتبار أن الآلهة هي التي تمنح حق الحياة وهي التي لها الحق بأخذها ؛ فكان القتل يحاط بنقمة الآلهة و البشر معاً، بإنزال أقسى العقوبات و أشدها تعذيباً على مرتكبه.

    ولقد عاقبت التشريعات والأعراف القديمة على القتل دون التفات إلى فعل القاتل، فيما إذا كان مقصودا أم غير مقصود.

    حيث كان الثأر والانتقام يطال الفاعل في كلتا الحالتين.

     ولكن مع الزمن أخذت المجتمعات تفرق بين الأفعال المقصودة، فتشدد عقابها، وبين الأفعال غير المقصودة، فتتساهل في جزاءاتها من حيث قبول التعويضات المالية.

    وكان الانتقام أو الثأر هو السائد لدى العرب في الجاهلية، دون تمييز بين كون القتل مقصوداً أو غير مقصود، ودون أن يكون هناك تعادل أو مساواة بين ما أصاب الضحية وبين الثأر. وعندما جاء الإسلام، نهی عن القتل، وسن القصاص من الفاعل في القتل العمد (المقصود) وفي الإيذاء، وذلك بالتساوي بين إصابة الصحية والجزاء الواقع عليها.

    ولقد ورد النهي والقصاص في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها ما ورد في سورة الإسراء: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..).

    وما جاء في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى…).

     وفي سورة المائدة أيضا: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن و السن بالسن والجروح قصاص …).

    وجاء في سورة النساء: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ).

    من هذه الآيات نستنتج أن القرآن الكريم قد فرق في القتل بين نوعين: القتل العمد، أي المقصود، ورتب له القصاص كجزاء، و القتل الخطأ، وجزاؤه الدية والكفارة.

    وقد ميز الفقه الإسلامي بين القتل العمد الذي تتجه به إرادة الفاعل إلى الفعل والنتيجة، وبين القتل شبه العمد الذي تتجه الإرادة فيه إلى الفعل دون النتيجة، وهو ما يقابل الإيذاء المفضي إلى الموت في التشريع الوضعي.

     و عقابه الدية المغلظة باعتبار أنه لا قصاص إلا في القتل العمد.

    والقصاص، كما أسلفنا، هو الجزاء الواقع في القتل والإيذاء، و المتساوي مع الإصابة اللاحقة بالضحية.

    ويطلق عليها تعبير القود في القتل العمد، فالقاتل يقتل، و العين بالعين والسن بالسن…. الخ. والكفارة هي جزاء ديني يتضمن التكفير عن الذنب، ويكون بإعتاق عبد أو التصدق بقيمته أو الصيام شهرين متتابعين. أما الدية فهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفين، يدفعه الجاني أو أهله إلى الضحية أو أهله، وذلك مقابل العفو عن المعتدي.

    تعريف جريمة القتل

    القتل، بوجه عام، هو اعتداء إنسان على إنسان ينتج عنه وفاته. فإذا انصرفت إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية كان القتل مقصوداً، أما إذا لم تتصرف هذه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة، بل وقعت الوفاة نتيجة خطأ من الفاعل، بصورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة، كان القتل غير مقصود وفي حال وقوع القتل دون اقترانه بقصد جرمي أو بخطأ من الفاعل، بل نتيجة لظرف خارج عن إرادة الإنسان، فلا يكون جريمة ولا ينتج أية مسؤولية جزائية، وذلك لانعدام الركن المعنوي فيه، وهو ما يدعى بالقتل العرضي الذي يخرج من نطاق القانون الجزائي ويدخل في نطاق القضاء والقدر.

     وقد درجت أغلب التشريعات الجزائية القديمة على تقسيم القتل المقصود إلى نوعين: القتل عمدة، أي مع النية المبينة  أو مع سبق التصور والتصميم، والقتل قصدا، وهو الذي ينتج عن نية أنية. وكلاهما يستلزم إرادة أو نية إزهاق الروح.

  • المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم

    المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص 

     

    لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب.

    فلقد اعتمد على تصنيف الجرائم استنادا إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في طبيعة الحق المعتدى عليه.

    وقد جاء هذا التصنيف سهلاً بعيداً عن التعقيد، نظرا لورود الجرائم المتشابهة فيما بينها في محل الجرم في فصائل مستقلة ومتفردة عن غيرها.

    وانطلاقاً من ذلك وضع المشرع فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تضم الاعتداءات الواقعة على حياة الإنسان أو على سلامته البدنية “القتل والإيذاء”، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال “السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان”.

     وفصيلة الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأسرة، وعلى الأخلاق….الخ.

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات، كالتشريع المصري، لم يعتمد هذا الأسلوب العلمي البسيط في تبويب الجرائم، بل اعتمد الأسلوب الفرنسي القديم المستند على تصنيف وتبويب الجرائم استنادا إلى جسامة الجرم: جناية وجنحة. حيث جاءت في قانون العقوبات تحت عناوين في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية”، و “الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس”.

     

    الجرائم الواقعة على الأشخاص

     

    هناك اتجاه في الفقه الجزائي يرى أن فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص تتسع لمجموعة من الجرائم، في مقدمتها القتل والإيذاء، ويلحق بها الجرائم الواقعة على الحرية، كالتوقيف غير المشروع والحرمان من الحرية، والجرائم الواقعة على الشرف والعرض، كالاغتصاب والزنا، باعتبارها جرائم تقع على الأشخاص.

    وهناك اتجاه آخر، تبنته أغلب التشريعات الحديثة، ومن بينها القانون السوري، يحصر الجرائم الواقعة على الأشخاص في دائرة القتل والإيذاء فقط.

    وهي دائرة معقولة، باعتبار أن هذه الجرائم تقع حصرا على حياة الإنسان أو سلامته الجسدية؛ بينما الاغتصاب والزنا والحرمان من الحرية والتوقيف غير المشروع تقع على شرف الإنسان أو حريته استنادا إلى التبويب الذي وضعه المشرع السوري.

     في ضوء ما تقدم ستكون خطة معالجتنا للجرائم الواقعة على الأشخاص، استنادا إلى خطة المشرع السوري، مقتصرة على جرائم القتل والإيذاء.

    وجرائم القتل والإيذاء ليست إلا صور متعددة الاعتداء يقع على جسم المجني عليه فيودي بحياته أو يصيبه بأذى، ولا تختلف عن بعضها إلا في الركن المعنوي أو في النتيجة التي تترتب على الاعتداء.

     (فهذه جرائم قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، والجرائم المقصودة تشترك في قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه، ثم تختلف بحسب مدى القصد أو جسامة النتيجة. فإذا اقتصر قصد الفاعل على المساس بسلامة جسم المجني عليه كانت جريمته إيذاء تتنوع عقوبتها بحسب جسامة النتيجة التي تترتب على فعله.

    وقد يتجاوز قصد الفاعل مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه إلى الاعتداء على حياته، وعندئذ يرتكب الفاعل قتلا مقصود أو شروعا فيه إذا لم يمت المجني عليه نتيجة ظرف خارج عن إرادة الفاعل .

    أما الجرائم غير المقصودة فهي ما كان الأذى فيها غير مقصود وإنما متسببة عن خطأ، وهنا أيضا يتنوع العقاب بحسب جسامة النتيجة موتا أو مجرد إصابة.

     

    الجرائم الواقعة على الأموال

     

    تعريفها: 

    يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.

    ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أيا كانت ،ومكوناً لأحد عناصر الذمة المالية.

     أو الأفعال التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص .

    أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.

    والذمة المالية تعني ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي.

    والحقوق المالية ثلاثة أنواع: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار إفلاسه احتيالية، وعدم الغش في التعامل وعدم التعامل بالربا.

    وأخيراً حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي أو النشاط التجاري. وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له.

     وهناك نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية. وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقارة أو منقولا أو شيئا معنويا.

    نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية:

    عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلی بالمال، وقد

    1- إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على يقتصر على تعريضه للخطر.

    2- لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضا الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.

    3- باعتبار أن الذمة المالية هي المحل المادي للجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدعي استبعاد الجرائم الواقعة على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية للمجني عليه.

     فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر على الذمة المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

    4- إن المجني عليه في جرائم الاعتداء على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً.

    وبذلك يخرج من مجالها الجرائم الواقعة على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلا.

     فجريمة الاختلاس، بالرغم من كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة الموظف المؤتمن على الأموال من قبل الدولة فهذا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال.

    5- يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل وإن وقعت على مال من الأموال التي تشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية.

     كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنی الخطر الشامل على فكرة الاعتداء على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

  • صيغة نص إنذار مقترض برد قرض قبل أجله

     

     

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المقترض

    المقيم في

    إلى المنذر: المقرض  المقيم في

     الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بيننا اقترضت منك مبلغ …… ليرة سورية لمدة …… شهرا تبدأ من // وتنتهي في // بفائدة قدرها …… % س نويا تدفع مقدمة أو مؤخرا .

    وحيث أنه انقضى على العقد المذكور ستة أشهر فإنني أنذرك برغبتي في إلغائه ورد القرض خلال ستة أشهر من تاريخ هذا الإنذار وتأدية الفوائد عن هذه الفترة وحدها و استرداد ما استوفيته زيادة عن ذلك . وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • صيغة سند قرض شيء مستهلك

    سند قرض شيء مستهلك

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاریخ // ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

     أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اقترضت من السيد …… بن السيد …… مقدار ……  من ……  كقرض استهلاك وقد استلمته منه بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة صالحة للاستهلاك من النوع الجيد/ الوسط التجاري خاليا من العيوب الظاهرة أو الخفية بغير نقص و عطب أو تلف والتزمت بإعادة مثله له عدداً ونوعاً وجودة أو قيمة مثله بتاريخ الاستحقاق في // في محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… أو لمن يحولها له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له أو دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته ه ذا السند تحريرا ووقعته أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في / /

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

  • صيغة سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية

    سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة جماعية

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ – ……  أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في  …… رقم … … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند .

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قبضت من السيد …… بن السيد …… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل القرض بغير فائدة أو بفائدة سنوية قدرها …… % من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والتزمت بوفائه له مع فوائده ومصاريفه بتاريخ / / في محل إقامته الكائن ف ي مدينة …… شارع …… بناية …… الطابق …… دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحریرة بعدما قرأته وتفهمت مندرجاته.

    … في ||

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع


    الكفالة

     

    نحن الموقعين أدناه

    …… بن …… والدتي …… تولد…… 19 …… خ أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاريخ / /

    و ….. بن …… والدتي …… تولد …… …… ۱۹خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    وكلانا مقيمان في منزل أولنا/ أو ثانينا الكائن في مدينة….. شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لنا لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كفلنا السيد …… بن …… وبالتضامن معه وفيما بيننا وبعدم قابلية الالتزام للانقسام في رد القرض المذكور أعلاه مع فوائده ومصاريفه للمقرض السيد …… في محل إقامته المبين أعلاه أو لمن يحوله له دون رضاء مكفولنا أو رضائنا وبمحل إقامته وفي موعد استحقاقه الواقع في | | دونما حاجة لتجريد مكفولنا أو اعذار

    ……

    … في //

    المقر بما فيه

    المقر بما فيه

    الكفيل المتضامن

    الكفيل المتضامن

    الاسم والتوقيع

    الاسم والتوقيع

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1