قانون البينات السوري لعام 2014 – قراءة وتحميل pdf

قراءة وتحميل قانون البينات السوري

     

 

قانون البينات السوري

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

1- تعاريف

 

المادة 1-

1- البينة: هي أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي تصرف أو واقعة بدعوى أمام المحكمة.

2- مجلس القضاء: هو أي محكمة أثناء انعقادها.

3- التوقيع: يشتمل على البصمة والإمضاء والخاتم و التوقيع الالكتروني المصدق.

4- القاضي: قاضي البداية أو قاضي الصلح.

5- الرئيس: رئيس محكمة جماعية.

2- عبء الإثبات

المادة 2-

1- الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

2- الأصل صحة الظاهر والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

3- الأصل ما تم إثباته سابقاً والبينة على من يدعي خلاف ذلك.

3- محل الإثبات

المادة 3-

1- محل الإثبات هو وقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.

2- تصدر المحكمة قرارها بإجراءات الإثبات دون تعليل.

3- ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

الفصل الثاني

وسائل الإثبات

المادة 4-

تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:

1- الأدلة الكتابية.

2- الإقرار.

3- اليمين.

4- القرائن.

5- الشهادة.

6- المعاينة والخبرة.

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

السند الرسمي

المادة 5-

الأدلة الكتابية هي :

1- السند الرسمي.

2- السند العادي.

3- الأوراق غير الموقعة.

4- رسالة التلكس والفاكس.

5- البريد الالكتروني.

المادة 6-

1- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه شخص مختص قانوناً بتنظيمه، أو مكلّف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه.

2- يكون السند الرسمي حجة على الناس كافة بما تم على يد الشخص المختص من أفعال أو وقائع مادية.

3- السند الذي ينظّمه ذوو الشأن ويصادق عليه من قبل الشخص المختص أو المكلّف حجة بمواجهة الناس كافة فيما يتعلّق بالتوقيع والتاريخ, أما ما ورد فيها من بيانات فيعد صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

المادة 7-

1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً فإن صورته المصدقة من الجهة الرسمية تتمتع بحجية الأصل.

2- تعدّ الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

المادة 8-

إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي:

1- يكون لصورة السند الرسمي المصدقة حجية الأصل إذا صدرت عن الشخص المختص أو المكلّف وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق الشك إليه في مطابقته الأصل.

2- يكون للصورة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادق عليها الشخص المختص أو المكلف على أنها مطابقة للأصل الذي أخذت منه.

الفصل الثاني

1-السند العادي

المادة 9-

السند العادي هو كتابة مثبتّة لتصرف أو واقعة قانونية تنتهي بتوقيع من صدرت عنه.

المادة 10-

1- من احتج عليه بسند عادي و لا يريد الاعتراف به, وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع و إلا فهو حجة عليه بما ورد فيه.

2-أما الوارث, أو أي خلف آخر, فيكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه.

3-من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع.

المادة 11-

1- لا يكون  السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت :

أ- من يوم أن يصادق كاتب بالعدل.

ب- يوم أن يصادق على مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ج- من يوم أن يؤشر عليه الشخص المختص أو المكلف.

د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.

2- الرسائل

المادة 12-

1-تكون للرسائل الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات, مالم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.

2- تكون للبرقيات هذه القوة أيضاً, إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

3-’يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.

4-تكون لرسائل الفاكس  والتلكس والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات .

5- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها أو أنها غير صادرة عنه0

المادة 13-

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة بما ورد فيه. ولكن يجوز أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

الفصل الثالث

الأوراق غير الموقع عليها

المادة 14-

تحدد الأوراق غير الموقع عليها بالأوراق المذكورة في هذا الفصل.

المادة 15-

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما وردّه التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

المادة 16-

دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:

1-على صاحبها, سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.

المادة 17-

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين, جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين, وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يثبت له من ظروف الدعوى

المادة 18-

يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة, وذلك على ما يثبت له في الدعوى.

المادة 19-

1- لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.

2- ولكنها تكون حجة عليه:

أ-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.

ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه مدين لشخص آخر.

المادة 20-

1-التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين, حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.

2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.

الفصل الرابع

في طلب إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده

المادة 21-

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم السند أو الورقة المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:

1-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها

2-إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه, ويعد السند أو الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

3-إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى

المادة 22-

يجب أن يبين في طلب الزام الخصم تحت طائلة الرد:

1-أوصاف السند أو الورقة

2-فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3-الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.

4-الدليل الذي يثبت أنها تحت يد الخصم.

5-وجه إلزام الخصم بتقديمها.

المادة 23-

1-إذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت, قررت المحكمة الزامه تقديم السند أو الورقة في أقرب موعد تحدده.

2-إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ( بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به).

المادة 24-

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة, اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند, جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل السند أو موضوعه.

المادة 25-

إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى, فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.

المادة 26-

1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى, أن تقرر إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده, ولكن مع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

2- يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى, من تلقاء نفسها  أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد و أوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.

الفصل الخامس

في إثبات صحة الأسناد والأوراق

المادة 27-

1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها.

2- إذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الشخص المختص أو المكلف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.

المادة 28-

إنكار الخط أو التوقيع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

الفرع الأول

في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع

المادة 29-

إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع  تأمر المحكمة بأجراء التطبيق تحت إشرافها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.

المادة 30-

يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط و من حضر من الخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.

المادة 31-

يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على الآتي:

1- انتداب أحد القضاة للإشراف على التطبيق.

2- تعيين خبيرا أو ثلاثة خبراء.

3-تطبيق المادة  (135) من هذا القانون.

المادة 32-

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي تحدده المحكمة لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة له.

المادة 33-

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي تحدده المحكمة لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.

المادة 34-

يجري تطبيق الخط أو التوقيع الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع  الثابت أنه لمن نسب إليه السند أو الورقة.

المادة 35-

لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا على:

1- الخط أو التوقيع على الأسناد الرسمية.

2- الجزء الذي يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.

3- خطه أو توقيعه الثابت أمام المحكمة.

المادة 36-

يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار الأسناد الرسمية للمطابقة عليها من الجهة التي تكون فيها أو ينتقل أحد قضاة المحكمة مع الخبير إلى مكان وجود السند الرسمي لإجراء المعاينة والخبرة عليها دون نقلها.

المادة 37-

يضع الخبير والخصوم  الحاضرون والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.

المادة 38-

تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبراء.

المادة 39-

إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم بتعويض عادل.

المادة 40-

1- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء  مالم يكن الالتزام مخالفا للنظام العام ويكون ذلك بدعوى أصلية.

2-إذا حضر المدعى عليه وأقر تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعد السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره.

3-إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع .

4-إذا حضر المدعى عليه وانكر الخط أو التوقيع فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة0

الفرع الثاني

في الادعاء بالتزوير

المادة 41-

يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محاكم الأساس و يحدد في الادعاء التزوير المدعى به.

المادة 42-

1- إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.

2- يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه القاضي أو الرئيس.

3- ينظم محضر يوقع عليه القاضي أو رئيس المحكمة و من حضر من الخصوم وكاتب المحكمة, يتضمن وصف الورقة أو السند.

المادة 43-

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

المادة 44-

يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة30

المادة 45-

يثبت التزوير بجميع طرق الإثبات.

المادة 46-

الإدعاء بالتزوير والحكم بإجراء التحقيق عملا بالمادة 43,  يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالتدابير التحفظية.

المادة 47-

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو حكم برفضه حكمت المحكمة عليه بتعويض عادل للطرف الآخر.

المادة 48-

1- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أِية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المدعى بتزويره.

2- للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعه.

3-المحكمة لها أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.

المادة 49-

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يخاصم من بيده الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه للحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 50-

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية بحكم مبرم.

المادة 51-

إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنيين لم يقض بصحة ذلك السند.

الباب الثالث

في الشهادة

الفصل الأول

الإثبات بالشهادة

المادة 52-

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

المادة 53-

في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة من عدمه الأحكام الآتية.

المادة 54-

1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة سورية أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ليرة سورية فيجوز الإثبات بالشهادة.

2- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت إبرام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك لا يزيد على خمسين ألف ليرة فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم التعويضات والفوائد.

3- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة.

المادة 55-

لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية:

1- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.

2- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.

3- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 56-

1- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.

المادة 57-

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية.

1- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

أ- يعتبر مانعاً مادياً إذا كان لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.

ب- يعد من الموانع الأدبية قرابة الزوجين وقرابة الدم وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

2- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه, ما لم يتعلق بعين العقار.

3- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة 58-

الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

المادة 59-

1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة.

2- لا يكون أهلا للشهادة من لم يتم ثماني عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهليه الشهادة.

3- على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم يتم الثامنة عشرة سنة من عمره بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس فقط.

المادة 60-

1- لا تقبل شهادة الأصل للفرع أو عليه, ولا شهادة الفرع للأصل أو عليه

2- لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه ولو بعد انحلال الزوجية.

المادة 61-

ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة أو بالعكس.

المادة 62-

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها ،كما  لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.

2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

3- وللمحكمة أن ترجح شهادة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

المادة 63-

لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في نشرها.

المادة 64-

العاملون في الدولة والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز نشرها. ومع ذلك فللمحكمة أو السلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على قرار المحكمة أو طلب احد الخصوم.

المادة 65-

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.

المادة 66-

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

المادة 67-

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

الفصل الثاني

في إجراءات الشهود

المادة 68-

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وان يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة.

المادة 69-

إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب إثباتها منتجة وجائز إثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الإثبات إيداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.

المادة 70-

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقية.

المادة 71-

القرار الذي يجيز الإثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقررة إثباتها و إلا كان باطلاً.

المادة 72-

إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته.

المادة 73-

1- يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.

2- ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.

المادة 74-

1- إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرماً بغرامة من ألفي ليرة  إلى خمسة آلاف ليرة وإن تقرر إحضاره جبراً.

2- إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً على عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.

المادة 75-

1- إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة في حالة الضرورة القصوى أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.

2- يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 76-

1- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة أو القاضي اسمه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم.

2- لرئيس المحكمة أو للقاضي أن يأمر احد الخصوم بالخروج تأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشهادة المؤداة بغيابه.

3- ويجب أن يحلف الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس .

المادة 77-

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم بغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.

المادة 78-

1- يستجوب رئيس المحكمة أو القاضي الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.

2- وللرئيس أو القاضي بناء على طلب الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.

المادة 79-

للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أو القاضي أن يجيبه إلى ذلك إلا إذا كان السؤال غير منتج.

المادة 80-

لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة.

المادة 81-

تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.

المادة 82-

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

المادة 83-

1- تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.

2- يثبت كذلك في المحضر كل ما وجهه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.

المادة 84-

تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.

المادة 85-

1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد ممن تجوز شهادتهم على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

2- يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.

المادة 86-

ليس للشهادة في هذه الحالة قوة إثباتية إلا في حدود ما تقدره محكمة الموضوع.

الباب الرابع

القرائن

الفصل الأول

القرائن القانونية

المادة 87-

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 88-

1- إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

المادة 89-

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

المادة 90-

1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

الباب الخامس

في الإقرار

المادة 91-

1-الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بحق عليه لآخر أمام المحكمة.

2-الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر في غير مجلس الحكم أو في دعوى أخرى.

الفصل الأول

شروط الإقرار

المادة 92-

يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار من لم يتم الثامنة عشرة من عمره والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الطفل المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.

المادة 93-

يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.

المادة 94-

1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

2- إذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي0

الفصل الثاني

أحكام الإقرار

المادة 95-

1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.

2- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

المادة 96-

الإقرار القضائي حجة لازمة قاصرة على المقر

المادة 97-

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقضي حتما وجود الوقائع الأخرى.

المادة 98-

1- حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي.

2- يثبت  الإقرار غير القضائي وفق القواعد العامة للإثبات.

الفصل الثالث

استجواب الخصوم

المادة 99-

1-للمحكمة أن تستجوب الخصوم لاستجلاء الحقيقة.

2-إذا قررت المحكمة استجواب الخصوم حددت لهم موعداً للحضور.

3-يتم الاستجواب في الجلسة العلنية المحددة لذلك.

المادة 100-

للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

المادة 101-

يوجه الرئيس أو القاضي الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها.

المادة 102-

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

المادة 103-

على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.

المادة 104-

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس أو القاضي والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

المادة 105-

إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

المادة 106-

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من ذلك مسوغًا للإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لم يكن يجوز فيها ذلك.

الباب السادس

في اليمين

الفصل الأول

اليمين الحاسمة

المادة 107-

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

المادة 108-

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.

المادة 109-

1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.

2- ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب.

المادة 110-

إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

المادة 111-

1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 112-

لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.

المادة 113-

1- يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمن بعبارة واضحة جلية.

2- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 114-

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

المادة 115-

1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.

2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الحاسمة.

الفصل الثاني

اليمين المتممة

المادة 116-

1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.

2- ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

المادة 117-

لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

المادة 118-

تُحلف المحكمة من تلقاء نفسها اليمين المتممة في الأحوال الآتية:

1- إذا أدعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه, ولا أبراءه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابل هذا الحق رهن.

2- إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.

3- إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.

المادة 119-

لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

الفصل الثالث

في إجراءات اليمين

المادة 120-

يرفض توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.

المادة 121-

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا فإن لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.

المادة 122-

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة غير منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 123-

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور يتم تحديد ميعاد آخر لحلفها.

المادة 124-

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

المادة 125-

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته.

المادة 126-

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

المادة 127-

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

المادة 128-

إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته بحضور خصمه.

الباب السابع

في المعاينة والخبرة

الفصل الأول

في المعاينة

المادة 129-

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه

المادة 130-

تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.

المادة 131-

للمحكمة أو القاضي الذي انتدب للمعاينة وللمحكمة المنابة لهذه الغاية تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم.

المادة 132-

1- يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.

2- وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة وجب على هذه المحكمة أن توفي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.

الفصل الثاني

في الخبرة

المادة 133-

إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء فقط.

المادة 134-

1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.

2- وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.

3- وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.

المادة 135-

يشتمل قرار تعيين الخبراء على ما يلي:

‌1- أسماء الخبراء وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.

2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.

3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.

4- التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.

5- المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.

6- ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.

المادة 136-

متى قررت المحكمة تعيين الخبراء أجلت الدعوى مدة مناسبة.

المادة 137-

للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.

المادة 138-

إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقا لأحكام المادة 135 جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه, وفي حال امتناع الطرفين عن دفع المبلغ قررت المحكمة وقف الخصومة في الدعوى.

المادة 139-

1- بعد إيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لمنطوق هذا القرار ثم يسلمهم صورة عنه.

2- للخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئا منها, ما لم يكن مأذونا له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.

3- يتعين على الخبير غير المحلف قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يميناً بأن يقوم بها بأمانة وصدق, ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر أدائها.

المادة 140-

1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه المهمة  أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه.

2- للمحكمة في الأحوال المستعجلة تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.

المادة 141-

يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاء.

المادة 142-

1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.

2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.

3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.

المادة 143-

1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه.

2- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.

المادة 144-

1- إذا لم يطلب الخبير إعفاءه ولم يرد وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخا قريبا لبدء أعمال الخبرة.

2- يدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها ويقرر اتخاذ كل إجراء من شانه تيسير العمل وضبطه.

3- يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المادة 145-

1- يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال.

2- يوقع من حضر من الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.

المادة 146-

1- يقدم الخبير تقريره نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الراي ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقا وأن يكون موقعا عليه من منه.

2- إذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.

المادة 147-

1- إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.

2- تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة وإلا استبدلت بالخبير غيره.

المادة 148-

1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصا أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى.

2- للمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيدا في إيضاح تلك المسائل.

3- للمحكمة إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو الى خبير آخر.

المادة 149-

رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

المادة 150-

تقدر أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من المحكمة.

المادة 151-

إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفه وبالتعويضات إن كان لها محل.

المادة 152-

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 153-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما يمكنكم تحميل القانون بصيغة pdf – بالضغط هنا

 

 

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top