رسوم تعادل الشهادات العلمية
القانون 36 لعام 2012
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:
1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.
2. رسم امتحان.
3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.
المادة 2
تحدد الرسوم على الشكل التالي:
أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).
ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).
ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).
ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).
ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).
رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).
المادة 3
استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:
– 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.
– 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 4
يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد