وقف التسجيل في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

 

 وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة - المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

ب – ينشر قرار وقف التسجيل وقرار إنهائه في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية وإحدى صحف العاصمة.

ج- لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.

المادة (2)

يمسك سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.

المادة (3)

تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.

المادة (4)

أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.

ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق أحكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.

ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة.

د- تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا إلى حكم قضائي قطعي.

المادة (5)

أ- يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وفق أحكام الفقرة “ب” من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وتعلن محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الإدارية المعنية والوحدة الإدارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل إلى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للأصول والقانون.

ب- في حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق.

ج- يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.

د- يحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها وفق أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.

المادة (6)

تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-7-1437 هجري و 5-5-2016 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 mz

Scroll to Top