صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين  بدمشق .

المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

الموضوع :   رجوع  في الهبة .

ب…..) وهبت الجهة المدعية إلى المدعى عليه كامل العقار رقـم (………) من منطقة ……. العقارية بدمشق { أو/ منقولا معينا … أو محلا تجاريا …} بمقابل أن يقوم الموهوب لـه بدفع الالتزامات المالية المترتبة على الحق الموهوب بتاريخ سابق لإبرام عقد الهبة وان يبريء ذمة الجهة المدعية منها .

وكان من الثابت أن عقد الهبة المذكور يعتبر ملزماً للموهوب لـه المدعى عليه بوجوب أداء مقابل الهبة المنصوص عليه في العقد ، خاصة وانه قبل الهبة وبادر لتسجيل العقار موضوعها على اسمه في قيود السجل العقاري :

القانون المدني ـ /مادة 454/

1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب لـه القيام بالتزام معين.

القانون المدني ـ /مادة 465/

يلتزم الموهوب لـه بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

وكان من الثابت أن الجهة المدعية طالبت المدعى عليه بتنفيذ التزامه الذي أوجبه عليه عقد الهبة إلا انه امتنع عن ذلك رغم تبلغه إنذارا موجها من الجهة المدعية عن طريق الكاتب العدل بدمشق (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه ) .

ولما كان من الثابت قانونا أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الالتزام الذي أوجبه عليه عقد الهبة يجيز للجهة المدعية الرجوع عن تلك الهبة ،

إلا أن المدعى عليه رفض رجوع الجهة المدعية الرضائي عن الهبة وعن إعادة العقار الموهوب إليها ،

الأمر الذي اضطرها لإقامة هذه الدعوى طالبة الترخيص لها في الرجوع عن الهبة قضاءا  مستندة في ذلك إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الهبة ،

والى انه لا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة الواردة في المادة 470 من القانون المدني ، ومستندة أيضا إلى نص القانون :

القانون المدني ـ /مادة 468/

1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب لـه جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص لـه في الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.

القانون المدني ـ /مادة 469/

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.

آ ـ إن يخل الموهوب لـه بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

وكان من الثابت أن الترخيص قضاء للجهة المدعية بالرجوع عن الهبة يجعل تلك الهبة كأن لم تكون ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد :

القانون المدني ـ /مادة 471/

1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

وكان الرأي الفقهي قد استقر على :

{1 ـ اعتبار الهبة كان لم تكن:

إذا رجع الواهب في الهبة، سواء كان رجوعه بالتراضي أو بالتقاضي، فإن الهبة تفسخ. وإذا كان للفسخ أثر رجعي فيما بين المتعاقدين، فإن الهبة تعتبر كان لم تكن.

ويترتب على ذلك أن الواهب لا يلتزم بتسليم الموهوب إذا كان لم يسلمه، ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه.

وإذا هلك الشيء في يد الموهوب لـه بعد أن تم الرجوع في الهبة، بفعل الموهوب لـه أو باستهلاكه إياه، كان ضامناً لهذا الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

أما إذا هلك بسبب أجنبي، فإن الهلاك يكون على الواهب، ما لم يكن قد أعذر الموهوب لـه بالتسليم وهلك الشيء بعد الإعذار. فالهلاك في هذه الحالة يكون على الموهوب لـه. وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة.

أما ثمرات الشيء الموهوب فتبقى ملكاً للموهوب لـه إلى يوم التراضي أو التقاضي. فإلى هذا اليوم يعتبر الموهوب لـه حسن النية، إذ هو يجني ثمرات ملكه فلا يكون مسؤولاً عن ردها إلى الواهب.

أما من يوم التراضي على الرجوع، أو يوم رفع الدعوى بالرجوع لعذر مقبول، فإن الموهوب لـه يصبح سيء النية فلا يملك الثمرات ، ومن ثم يجب عليه ردها إلى الواهب من ذلك الوقت.

(الوسيط للسنهوري الجزء الخامس  ـ الهبة والشركة ـ صفحات 208 و 209).

ـ وأما الدكتور محمد كامل مرسي فيذهب إلى أنه:

إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي، أو التقاضي، كان هذا فسخاً لها، وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبر الهبة كان لم يكن. ويجب على الموهوب لـه أن يرد الثمار من وقت التراضي أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يسترد جميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات النافعة. (العقود المسماة ج2 ص201 للدكتور محمد كامل مرسي).

ـ وأما الدكتور زكي فيقول:

الرجوع فسخ للهبة له أثره الرجعي. وقد كان مقتضى ذلك أن يرد الموهوب له الثمرات التي جناها من وقت العقد، إلا أن المشرع رأى في مطالبته بما هو مخصص بطبيعته للإنفاق ظلم بيّن فأعفاه من الرد عن المدة السابقة على الرجوع: «لا يرد الموهوب لـه الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى».

وبالنسبة لما تكبده من مصروفات لـه: «أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية». أما المصروفات النافعة: «فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب». والغالب أن يكون ما أنفقه الموهوب له أكبر من قدر ما زادته هذه النفقات في قيمة العين الموهوبة فيكون الفرق بينهما خسارة عليه.

على أنه في أحوال استثنائية، قد تكون الزيادة في قيمة العين بسببها أكبر مما أنفقه فعلاً لحصولها. فظاهر النص ألا يفيد الموهوب لـه من ذلك، ولا يطالب بقيمة الذي أحدثه ما أنفقه في قيمة العين. وقد تأكد هذا في المذكرة التفسيرية حيث جاء أن حق الموهوب لـه في المصروفات النافعة مقصور على «أقل القيمتين»،

وهذا تطبيق لقواعد الإثراء بلا سبب. وكان الأولى الأخذ بأحكام الفضالة. (مبادىء القانون المدني في العقود المسماة ـ ص171 للدكتور محمود جمال الدين زكي).      

وكان من الثابت أن اعتبار الهبة كأن لم تكون نتيجة الرجوع فيها والترخيص بذلك قضاء يوجب إعادة العقار الموهوب إلى الجهة المدعية وإعادة تسجيله على اسمها في قيود السجل العقاري بعد ترقين التسجيل الذي أجراه المدعى عليه على اسمه .

وكان طلب الفسخ وإعادة التسجيل يعتبر منازعة على حق عيني عقاري توجب المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./…) من منطقة ……..  العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

1) –    بتثبيت الرجوع الجهة المدعية عن الهبة موضوع العقد المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 واعتبار هذا الرجوع إنهاء للهبة وكأنها لم تكون

2) –    بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (…./…) من منطقة ……. العقارية بدمشق عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم  الجهة المدعية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في  00/00/0000                                      

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

Scroll to Top