نموذج اعتراض على حكم جزائي غيابي
للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا



1- شركة —— سجل تجاري —— وتاريخ —— صادر من كارديف ومركزها الرئيسي —— – لندن —— – بريطانيا ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قوانين بريطانيا ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——- بصفته رئيس مجلس الإدارة .
ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ( مانح الامتياز ) .
2- شركة —— سجل تجاري —— وتاريخ —— صادر من القاهرة ومركزها الرئيسي —— – القاهرة —— – جمهورية مصر العربية ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قانون التجارة المصري ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——- بصفته مديرها العام
ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) .
تمهيــد :
بما أن الطرف الأول مانح الامتياز يملك الاسم التجاري ” لمطعم —– ” والعلامة التجارية ” —— ” والمبينين تفصيلاً بالمحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية لمطعم يبيع وجبات الطعام الأوربية في بريطانيا بما في ذلك تصميم الديكور ونظام ألوان للمباني وصالات الطعام ومناطق الانتظار والمعدات وخدمات العرض وأزياء للعاملين ومعايير للجودة وطرق الإعداد لقوائم الطعام ، و كان ولا زال من وقت لآخر يبذل الجهد والمال لتطوير وتحسين مطعم —- ويرغب في التوسع خارج بريطانيا ، وبما أن الطرف الثاني صاحب الامتياز يرغب في فتح مطعم في مدينة القاهرة ( منطقة الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال المرفق رقم (1) المرفق بهذا العقد تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز .
وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة عمل فيما بينهما تكون متفقه مع مقتضيات القوانين ذات الصلة في منطقة الامتياز ، لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر وفقاً لأصول التعامل الجيد .
لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة للتعاقد على ما يلي :-
أولاً : أحكام عامة
1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
2- التعريفات : تعرف المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الأتفاقية على النحو التالي :-
أ- مانح الإمتياز : شركة ” مطعم —- ” ——– لندن
دبليو 5 في 3 أتش دي – بريطانيا – هـاتف ——- ، فاكس
——— .
ب- صاحب الإمتياز : شركة ————–
——————————–.
ج- الاسم التجاري : ويعني الأسم التجاري الخاص بمانح الامتياز .
د- العلامة التجارية : وتعني العلامة التجارية الخاصة بمانح الامتياز وبمنتجاته ، والواردة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المرفقة بهذه الاتفاقية .
هـ- منطقة الامتياز : مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية .
و- منفذ الامتياز : هو مطعم الطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية .
ز- دليل التشغيل : هو الدليل الكتابي الذي يحتوي تفصيلاً على طريقة إعداد قوائم وجبات لطعام وطريقة تقديمها .
3- بموجب هذه الاتفاقية فإن مانح الامتياز يسمح لصاحب الامتياز باستعمال أسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز .
4- مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بستة أشهر على الأقل بواسطة خطاب مسجل .
5- الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء : لا يجوز الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإلغاء لأي من بنود هذه الاتفاقية أو ملحقاتها إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين .
6- المراسلات : جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها تكون كتابية ، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد على عناوين الطرفين المبينة في هذا العقد بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك .
ثانياً : التزامات مانح الامتياز
1- لا يجوز لمانح الامتياز أو أي من الفـروع التابعة له أو الشركات المندمجة معه إدارة أو فتح منفذ لها ي منطقة الامتياز أو بيع أو منح رخصة امتياز في منطقة الامتياز لغير الطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) تحت أي مسمي كان بشكل مباشر أو غير مباشر طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية .
2-يلتزم مانح الامتياز في جميع الأوقات خلال سريان هذه الاتفاقية بأن يوفر لصاحب الامتياز الدليل التشغيلي الخاص بطريقة إعداد قوائم الطعام وطريقة تقديمها وكذلك أي تعديلات أو تحسينات يدخلها عليه بحيث يكون الدليل التشغيلي محدث طبقاً لما يتم عليه العمل بمطعم المقر الرئيسي ببريطانيا .
3-يوفر مانح الامتياز المساعدة الفنية لصاحب الامتياز والمتمثلة في النصائح المتعلقة باختيار المعدات المطلوبة وتركيبها وتدريب العاملين والتشاور فيما يتعلق بمشتروات المواد ومتطلبات التخزين وحملة الدعاية المتعلقة بالافتتاح وحملات الترويج وبصفة عامة كافة النصائح والإشارات المتعلقة بالمستوى العام لمنفذ الامتياز .
4- يلتزم مانح الامتياز بالمساهمة في نفقات الدعاية والإعلان .
ثالثاً : التزامات صاحب الامتياز
1-يلتزم صاحب الامتياز بدفع رسوم الامتياز لمانح الامتياز والتي تقدر بمبلغ ثلاثمائة ألف ويقوم بسدادها لمانح الامتياز بحوالة بنكية بالجنية بالدولار الأمريكي على عنوان مانح الامتياز الوارد بهذه الاتفاقية .
2- يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ مانح الامتياز فوراً عن جميع التجاوزات أو التقليدات على الاسم والعلامة التجارية الخاصين به أو عن أي شخص أو منفذ يظهر على أنه “مطعم ———- ” التي قد تصل إلى علمه .
3-يلتزم صاحب الامتياز ببذل العناية اللازمة في منفذ الامتياز ، وبأن لا يقوم بأي عمل يسيء إلى الاســـم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الامتياز .
رابعاً : التزامات وحقوق مشتركة
1- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فقد التزما الطرفان من خلال هذه الاتفاقية بتنفيذ ما جاءت به وملحقاتها وفقاً للعرف التجاري بما يتفق مع ذلك المبدأ ، كما التزما الطرفان من خلال هذا الاتفاقية بالمحافظة على سرية المفاوضات والترتيبات التعاقدية ، والتفصيلات المالية والفنية طيلة مدة سريانها .
2- لمانح الامتياز الحق في أن يحول جميع حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أخر أو شركة أو مؤسسة ، بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه صاحب الامتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
3- لصاحب الامتياز الحق في تحويل هذه الاتفاقية أو بيعها إلى شخص ثالث بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه مانح الامتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
4- لصاحب الامتياز الحـق في تقديم قوائم طعام إضافة لقوائم الطعام الموجودة في الدليل الإشاري المقدم له من مانح الامتياز من خلال منذ الامتياز تتفق مع الطبيعة المحلية لمنفذ الامتياز .
5- لصاحب الامتياز الحق في فتح منافذ امتياز أخرى في منطقة الامتياز سواء في حي —- بمدينة القاهرة أو في أحياء أخرى طيلة فترة سريان هذه الاتفاقية .
خامساً : الضمان
يقوم صاحب الامتياز ببيع المنتجات في منفذ الامتياز بصورة مستقلة عن مانح الامتياز بحيث يكون له الحرية في تحديد أسعار البيع ، ولا يكون مانح الامتياز مسئولاً عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ للغير على منفذ الامتياز أو العمالة التي تعمل فيه .
سادساً : إنهاء الاتفاقية وإلغائها والتعويض
1- تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء مدتها المنصوص عليها فيها ، أو باستحالة تنفيذها بالنسبة لكل من الطرفين أو أحدهما .
2- إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية أو فسخها من قبل أحد الطرفين في وقت غير مناسب ولسبب غير مشروع وكان من شأن ذلك الإنهاء أو الفسخ إلحاق خسارة بالطرف الآخر ، فإن الطرف المتسبب في هذا الإنهاء أو الفسخ يكون ملزماً بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من خسارة .
3- مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة ، يكون لصاحب الامتياز الحق في مطالبة مانح الإمتياز بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر طبقاً للاتفاقية والعرف التجاري في الأحوال التالية :-
أ-إذا قام مانح الإمتياز بإنهاء أو فسخ هذا الأتفاقية في وقت غير مناسب ولسبب لا يد لصاحب الإمتياز فيه .
ب-إذا رفض مانح الإمتياز تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدتها ، وكان نشاط صاحب الإمتياز قد أدى إلى نجاح ظاهر في نمو الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الإمتياز في منطقة الإمتياز وأن عدم تجديد هذه الاتفاقية يفوت على صاحب الإمتياز فرصة الحصول على ربح نتيجة لعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك النمو والنجاح ، على أن يؤخذ في تقدير ذلك التعويض مدى الجهد الذي بذله صاحب الإمتياز ، والإمكانيات المادية والمعنوية التي سخرها لخدمة عقد الإمتياز .
4- مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين السابقتين ، فإنه في حالة انتهاء أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية ، فإن مانح الامتياز يلتزم بالسماح لصاحب الامتياز في استخدام اسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز بالقدر الكافي لتصريف المخزون لديه وتصفية جميع أعماله .
سابعاً : أحكام ختامية
1- المنازعات : أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو ملحقاتها في أي وقت من الأوقات يتم حله بالطرق الودية ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة العربية الأوربية ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين في هذا العقد هو العنوان المعتبر في تنفيذ الإعلانات والإنابات القضائية .
2-لغة الاتفاقية : حرر هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة اختلاف بعض معاني هذه الاتفاقية نتيجة للترجمة تكون العبرة في ذلك للنص العربي .
3- نسخ الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
والله الموفق ،،،،،،
طرف أول طرف ثاني
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-امتياز-تجاري-فرانشايز.pdf”]


هناك قسمين للعقارات في سوريا فكل العقارات اما ملك أو أميري أو أميري والبناء أو الغرس ملك وهو يعامل معاملة الملك.
1- العقارات الملك :
هي العقارات التي تكون ضمن المناطق المحددة والمحررة إداريا أي واقعه ضمن المخطط التنظيمي ومكتوب في وصف النوع الشرعي للعقار ((ملك )) .
2- العقارات الأميرية :
هي العقارات التي تقع خارج المناطق المحددة إداريا ويكون مكتوباً في وصفها العقاري ((أميري ))
يمكن بوضوع ملاحظة وتبيان النوع الشرعي للعقار عندما تستخرج بيان قيد عقاري لأي عقار فستجد حقلاً خاصاً للنوع الشرعي للعقار
غالباً السبب هو اختلاف الارث بين الملك والأميري .
ففي العقارات الملك توزع التركة فيها على أساس القاعدة الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين ويطبق عليها حصر الإرث الشرعي.
بينما في العقارات الأميرية لا يطبق الإرث الشرعي وإنما الحصص في الإرث متساوية بين الذكر والأنثى أي أن حصر الإرث المطبق هنا هو الإرث القانوني .
لذلك يضطر الورثة لاقامة دعوى لتصحيح النوع الشرعي للعقار.
1- عندما يريد الورثة أن يغيروا النوع الشرعي للعقار وطبعا سيغيرونه من أميري إلى ملك يلجأ الورثة لرفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها العقار اسم الدعوى ((تغيير النوع الشرعي للعقار )).
2- من شروط هذه الدعوى أن تكون الأرض أميرية وان تكون قد دخلت ضمن المناطق المحددة إداريا والمناطق المأهولة بالسكان تحديدا . ويتم احضار بيان ن مجلس المدينة أو البلدية التي يقع فيها العقار مبيناً فيه أن العقار يقع ضمن المنطقة المحدد ادارياً والمأهولة بالسكان.
3- ترفع هذه الدعوى من احد الورثة ويكون الخصوم فيها بقية الورثة ووزير الإدارة المحلية ممثلاً بإدارة قضايا الدولة .
مع ملاحظة أن المصالح العقارية كانت تتبع لوزارة الزراعة الا أنه تم فك الارتباط فيها وتبعيتها لوزارة الادارة المحلية والبيئة.
محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد………………………..، يمثـله المحامي ……………………. ،
بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليهما : 1) – السيد أمين السجل العقاري بدمشق – إضافة لوظـيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
2) – السيد وزير الادارة المحلية والبيئة إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
الموضوع : تصحيح النوع الشرعي لعقار .
تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000) من منطقة ………العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في وثيقة إخراج القيد العقاري المرفقة ربطا ، والتي يتبين منها أنه قد دون في الصحيفة العقارية لذلك العقار أن نوعه الشرعي أميري .
ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق والمرفق ربطا أن هذا العقار قد دخل في حدود مدينة دمشق واصبح نتيجة للمخطط التنظيمي للمنطقة التي يقع فيها ضمن نطاق الأماكن المبنية.
ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز لمالك العقار أن يلجأ إلى القضاء لإجراء التصحيح في قيود السجل العقاري لتصبح مطابقة لواقع العقار الذي يملكه ، خاصة وان أي تصحيح لتلك القيود لا يجوز قانونا إجراؤه إلا عن طريق القضاء ( المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926).
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ يعتبر العقار من نوع الملك بمجرد توافر الشرطين التاليين:
1) – السماح بالبناء عليه.
2) – دخوله المناطق المبنية المحددة إدارياً.
والنوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع، وجب تسجيل هذا التغيير، وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف. ودخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية، من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك، لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة} .
(قرار محكمة النقض رقم 50 أساس 155 تاريخ 19/2/1995 – سجلات النقض) .
{ إن تحـول العقار من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله المناطق المبنية وحدود المدينة الإدارية ، ولو لم يطلب أحد تعـديل نوعه على صحيفة السجل ، والقرار بشأن ذلك كاشف للحق ، وينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية} .
(قرار محكمة النقض رقم 625 – أساس 973 تاريخ 8/4/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 – صفحة 169) .
{ ملاحظة : في حال انتقال العقار إرثا إلى الجهة المدعية ، وجب الادعاء إضافة للتركة كما يجب اختصام باقي الورثة في الدعوى نظرا لتأثر حقوقهم بالنتيجة التي قد تنتهي إليها ، على اعتبار أن الإرث في حال تصحيح النوع الشرعي إلى ملك سوف يخضع لقواعد الإرث الشرعي ، وفي هذه الحالة تجري المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث وتاريخ دخول العقار نطاق الأماكن المبنية لتحديد مدى اثر الدعوى على الورثة وما إذا كان الإرث ابتدأ وقع على عقار ملك أي تطبق على الورثة قواعد الإرث الشرعي أم أنه وقع على عقار أميري ، على اعتبار أن تاريخ دخول العقار نطاق الأماكن المبنية هو الذي يحدد نوعه بغض النظر عما هو مدون في قيود السجل العقاري} .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتصحيح النوع الشرعي للعقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، واعتباره من العقارات الملك ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
فيما يلي الاوراق والثبيوتيات المطلوبة لاجراء معاملة تصحيح النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري – يرجى الضغط هنا