الوسم: مكتب محاماة

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    شرح القاعدة الفقهية: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    محامي عربي

    لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

    هذه القاعدة تأكيد للقاعدتين السابقتين  وتطبيق لهما إلا أن فيها بما تضمنته القاعدتان السابقتان ضمناً بدون تصريح، وهو أن عدم جواز أخذ مال الغير مشروط بعدم وجود سبب شرعي، فإذا كان له سبب شرعي

    تصريحاً كان جائزاً.

    وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث: «لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال : «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليّ، ولعلَّ بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يتركها»، فبكيا وقال كل واحد منهما : حقي لصاحبي، فقال عليه الصلاة والسلام : اذهبا فتوخيا، ثم استهما، ثم ليحل كل واحد منكما صاحبه» [رواه الستة بألفاظ متقاربة، فإذا أخذ شخص شيئاً بلا سبب شرعي  كان ضامناً حتى يرده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [رواه أحمد وأصحاب السنن] ، ويرده عيناً إن كان قائماً وإلا يضمن قيمته إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً، والنسيان ليس عذراً في تضييع حقوق العباد. .

    تنبيه : والسبب الشرعي إما أن يكون قوياً أو يكون ضعيفاً، فالسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ به إلى قضاء القاضي وإن لم يرض من عليه الحق، كثمن البياعات وبدل القرض وبدل الإجارة عند اشتراط تعجيله أو مضي مدة الإجارة والمال المكفول به والمال الموروث ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين ….

    أما السبب الضعيف فلا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق أو بقضاء القاضي كاسترداد العين الموهوبة ونفقة الأقارب وذوي الأرحام وكتناول أولاد البنت مع أولاد البنين من غلة الوقف على الأولاد وكأخذ العقار بالشفعة وكأخذ الدائن دينه من غير جنسه على المروي في المذهب.

    وعلى هذا كان التقادم بمرور الزمن على حق أو عين دون أن يطالب صاحبهما وهو قادر على المطالبة لا يسقط عن المدعى عليه الحق ولا يملكه شيئاً بالتقادم، بل عليه ردّه في حكم الديانة؛ لأن التقادم ليس سبباً من أسباب الملكية، إنما هو حاجز قضائي مانع لسماع الدعوى أمام المحاكم مع اعتبار الملكية أو الحق في الواقع باقيين على حالهما السابق، وهذا ما يعرف بالتقادم المانع. أما إذا اعتبر التقادم سبباً لملكية صاحب اليد وانقطاع حق صاحب الحق المهمل بتاتاً، فهو التقادم المكتسب، لأنه أكسب الإنسان ملكية في شيء هو في الأصل لغيره. .

    فإن كان السبب شرعياً في الظاهر ولكن لم يكن في الواقع حقيقياً كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل فإن قضي بهذا البدل لا يحل له ويجب عليه ديانة رده إن أخذه؛ لأنه والحالة هذه حكمه كالرشوة لأنه أخذه لقاء كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لا تسوغ له أخذ البدل فيما بينه وبين ربه سبحانه، ولو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلاً في الدعوى وإنه لم يكن له على المدعي شيء بطل الصلح ويسترد المدعى عليه البدل.

    إذا أخذ أحد مال الآخره بدون قصد السرقة هازلاً معه أو مختبراً مبلغ غضبه فيكون قد ارتكب الفعل المحرم شرعاً لأن اللعب في السرقة جد.

    يجوز للأب الفقير أن يأخذ من مال ابنه القاصر لنفسه مقدار حاجته ومن غير إذن لوجوب نفقته عليه، وهو سبب شرعي لذلك.

  • شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    لأن من لا يملك التصرف بشيء لا يملك الأمر به ، وهذه القاعدة نتيجة وأثر وتفسير لمعنى نفي الجواز في المادة  (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) ، والمنع مؤدَّاه بطلان الممنوع وعدم ترتب أي أثر عليه.

    وبطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير له ثلاثة شروط :

    ١ ـ أن يكون المأمور بالغاً عاقلاً ،

    ۲ – ألا يكون الأمر مجبراً للمأمور

    ٣ – ألا يكون المأمور عالماً بأن الأمر يأمر في غير ملكه.  وقد زاد العلامة حيدر شرطاً رابعاً : ألا يكون للآمر ولاية على المأمور.

    وأضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي شرطاً خامساً وهو:

    أن يكون الأمر بغير حق، فإذا كان أمراً بحق كان صحيحاً تترتب عليه آثاره وليس باطلاً، مثال ذلك : لو كان للآمر شريك فيأمره بوفاء دينه فيفعل فإنه يرجع عليه بما وفاه عنه لأن أمره كان بحق لوجود الشركة التي تتضمن الوكالة.

    ولا يلزم لأجل بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائماً حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائماً حين التصرف، ،، فلو قال شخص لآخر: إن مت فادفع كذا من تركتي إلى فلان وهو غير وارث فدفعه إليه ضمن.

    ولو أخبر شخص أنه وصي الميت على تركته فأمر غيره أن يعمل بتركة الميت بطريق المضاربة ففعل وضاع المال، ثم لم تثبت وصايته، فالذي عمل بالمال ضامن لعدم صحة أمر الأمر ولا يضمن الأمر لأنه لم يضع يده على المال.

    والسبب بجعل العهدة في المأمور به على المأمور بالتصرف لأنه العلة المؤثرة والأمر مر سبب والأصل إضافة الأحكام إلى العلل المؤثرة لا إلى الأسباب المفضية إليها ولأن أمر الأمر إذا كان كذلك لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح سبباً لتبرير عمل المأمور.

    ويستثنى من إطلاق هذه القاعدة ما إذا كان المأمور معذوراً في الفعل، كأن يأمر صغيراً غير مميز بإتلاف مال إنسان فإن الضمان على الأمر لا على المتلف لعدم الإرادة من هذا الصغير .

    ويستثنى أيضاً ما إذا لم يكن المأمور عالماً بأن المال المأمور به لغير الأمر أو أوهمه الأمر بإنه له كما إذا قال له : اذبح لي شاتي هذه، وهي ليست له، فإن الضمان على الأمر لا على الذابح المعذور في فعله، حيث الأمر أضاف الشاة لنفسه في الأمر ولصاحب الشاة تضمين المأمور، وللمأمور أن يرجع على الأمر بما ضمن لتغريره إياه.

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    محامي عربي

    إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

     

    إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .

     قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً وأمكن إزالته بالأخف، وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا أحسن من دعوى التكرار، إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن وإلى هذا التخصيص يشير التعبير (يزال) في الأولى و تعارضت) في الثانية.

    يتفرع على هذه القاعدة جواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرراً أعظم. .

    ومنها: جواز طاعة الزوج الفاسق في غير معصية إذا كان يترتب على عصيانه شراً أعظم في خراب الأسرة.

  • شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

    شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

    محامي عربي

                         يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

     

    إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب :

     ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة، فإذا اختلفت المرتبة قدم الضروري على الحاجي، والحاجي على التحسيني. ومن ذلك يتبين أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بالاتحاد في المرتبة.

    من الأمثلة على ذلك : إذا ضاقت سنة بالناس حتى جاعوا جوعاً شديداً مؤلماً ولو كان لا يخشى معه الهلاك عليهم – وكان في البلد من يمتلك من الطعام زائداً عن حاجته إليه، فإنه يجبر على بيعه للجائعين؛ لأن إجباره إهدار حرمة ملكيته وهي ضرر حاجي خاص والإبقاء على جوع الجائعين ضرر حاجي عام، والحاجي العام مقدم على الحاجي الخاص.

    فلو كانت حاجة الناس إلى طعامه بسيطة لتوفر أنواع أخرى بديلة، لم يُجبر على بيع الطعام الذي عنده؛ لأن إهدار ملكه هنا حاجي خاص والإبقاء على مصلحتهم العامة البسيطة تحسين عام، والحاجي أولى بالرعاية من التحسيني.

    وكذلك لو كان صاحب الطعام مضطراً إليه لدفع الهلاك عن نفسه فإنه لا يُجبر على بيعه ؛ لأن امتلاكه له في هذه الحال ضروري خاص، وهو أولى من الحاجي العام أو التحسيني العام.

     ومنها : جواز الحجر على السفيه الذي يعمل باتباع هواه بخلاف موجب الشرع، ويعتاد التبذير والإسراف لا لغرض، أو لغرض لا يعتد به العقلاء من أهل الديانة، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى ؛ لأن إطلاق يده في أمواله مصلحة حاجية خاصة، وعدم إرهاق ذويه بالإنفاق عليه فيما بعد مصلحة حاجية عامة، فتقدم العامة على الخاصة.

    ومن رأى أن الإنفاق عليه من أقاربه بعد تبديد أمواله مصلحة تحسينية عامة لا يرى الحجر عليه.

  • شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل

    شرح القاعدة الفقهية: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل

    محامي عربي

    أصل هذه القاعدة ما في (تأسيس النظر )للدبوسي أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال وليست مجرد توهم.

    وعلى هذا لا تقبل شهادة الزوجين وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة  الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه. أما لو كان الاحتمال لا دليل عليه فلا عبرة له .

    من فروعها : لو أقر المريض لامرأته بأنه كان طلقها في صحته وانقضت عدتها وصدقته المرأة، ثم أوصى لها بوصية، أو أقر لها بدين ثم مات، فلها الأقل من الميراث ومبلغ الوصية أو الدين المقر به، وذلك عند الإمام، بدليل احتمال التهمة في إقراره .

    ومنها : لو أقر أحدٌ لأحد ورثته بدين، فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة ؛ لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستنداً إلى دليل كونه في مرض.

    أما إن كان الإقرار في حال الصحة جاز؛ لأن احتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذٍ مجرد احتمال ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار.

    أما إقرار المريض لغير الوارث فلا يوجد فيه ما يوجد للوارث من الاحتمال فهو صحيح ومعتبر ؛ لأن في إمكان المريض إيصال المنفعة للأجنبي بطريق الوصية.

  • ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    ماهي أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية؟

    محامي عربي

    1-أقسام العقوبات في الفقه الإسلامي

    تنقسم العقوبات في الفقه الإسلامي إلى ثلاثة أقسام:

    أ- عقوبات الحدود:

    وهي العقوبات المقررة شرعاً الجرائم الزبي، والسرقة، والقذف، و شرب المسكر والردة، والحرابة والبغي وهي عقوبات محددة بالنصوص الشرعية.

    ب عقوبات القصاص والديات :

    وهي عقوبات مقررة شرعاً للجرائم الواقعة على النفس أو ما دون النفس. وتجب الدية في الجنايات غير العمدية على النفس، وفي جنايات الخطأ على ما دون النفس.

    ج -العقوبات التعزيرية:

    وهي عقوبات غير محددة بنصوص شرعية، وإنما يترك تقديرها لأولي الأمر وفق ما تستوجبه حالة الجاني ومقتضيات المصلحة العامة.

    2- أقسام العقوبات في الأنظمة القانونية: 

    وفي الأنظمة القانونية تقسم العقوبات من حيث جسامتها إلى:

    أ- عقوبة الجنايات :

    وهي أشد أنواع العقوبات.

    ب عقوبة الجنح

    وهي أخف من عقوبة الجنايات.

    ج- عقوبة المخالفات :

    وهي أخف من عقوبة الجنح.

    3- أقسام العقوبات حسب موضوعها: 

    وتنقسم العقوبات حسب موضوعها إلى أربعة أقسام:

    أ- العقوبات البدنية:

    وهي العقوبات التي ترد على حق الحياة، كعقوبة القتل، أو تنال من سلامة الجسد، كالقطع والجلد.

    ب- العقوبات الماسة بالحرية :

    وهي العقوبات التي من  شأنها تقييد حرية الجاني، كالسجن، والنفي، وتحديد الإقامة.

    ج- العقوبات النفسية:

    أي العقوبات التي تصيب الإنسان في معنوياته، كالتشهير به،

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

1