الوسم: محامي شرعي

  • حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه - طبيعته - نطاقه )

    أ- تعريفها:

    حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة، وقد قررت هذه الحجية المادة (۹۰) من قانون البينات السوري

     “1- الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتل أن الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة،

     ۲- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها”.

    ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدئة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات، واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس .

    ب- الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه:

    حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية، ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تناز” صريحة أو ضمنية، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعة من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع (وحدة المسألة المحكوم فيها) أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية”.

    ج- نطاق حجية الشيء المحكوم فيه:

     1- من حيث الموضوع:

    مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتمأ ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه، وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضاً،

    وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائياً  في هذا السبب مانعة من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردة في الأسباب .

    هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات، أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات.

    ٢- من حيث الأشخاص:

    لا يعد الخلف العام، ولا الدائنون، ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم، أو ضد مدينهم حجة عليهم.

    إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطؤ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البولصية بخصوص التصرفات القانونية.

  • النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده - كيفيته - تشكيل المحكمة المصدرة له )

    1- ميعاد النطق بالحكم:

    تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم بيان المحكمة الأسباب تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية، لأن مجرد التأجيل يشف عن سببه وهو إفساح المجال للمحكمة للتروي واصدار الحكم بعناية.

    وإذا لم يحضر طرفا الدعوى جلسة صدور الحكم، وتم تثبيت غيابهما، ومع ذلك صدر الحكم بموضوع الدعوى دون الحكم بشطب الدعوى، وفقا لأحكام المادة 118/ أصول وهو نص أمر بوجوب شطب الدعوى فإن القرار يكون باطلاً، وإن استئنافه أمام المحكمة المختصة لا يصحح هذا العيب الجوهري، ويتوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعمل أحكام المادة 118/ أصول وتفسخ القرار وتقرر شطب الدعوى وتعيد الإضبارة إلى مرجعها.

    ٢- كيفية النطق بالحكم:

    يتم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، وتنص المادة (۱۹۹ أصول محاکمات سوري) على أنه “يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم”، وأرى أنه يمكن لرئيس المحكمة منفردة النطق بالحكم بحسبان عدم وجود ضرر وعدم وجود نص يقضي بالبطلان عند مخالفة هذا الشكل.

    ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً حتى إن كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو حسن الأداب، والبطلان المتقدم من النظام العام، لأنه يتعلق بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء، وما تقتضيه لحسن أدائها، ويمكن أن تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

    واذا نص المشرع على جواز نظر الدعوى في غرفة المذاكرة فلا يوجب البطلان إذا تم نظرها في جلسة علنية.

    فإذا لم يثبت من الرجوع إلى مسودة القرار أنه صدر وأفهم علناً، أو أفهم سرة، وبقي غامضاً لهذه الناحية مخالفة حكم المادة ۲۰۲/ أصول محاكمات، فهذا يجعله مخالفة للقانون ويتعين نقضه..

    ۳- تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم:

    ينبغي أن تكون المحكمة عند النطق بالحكم مشكلة تشكيلا صحيحا بأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وسمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، فتكتسب الأحكام الاحترام الكامل، ولو كانت صادرة بأغلبية الأراء، فالهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي تداولت القضية”، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي اشتركت بالمداولة واستمعت إلى دفوع الأطراف وإفهام الحكم، أو لم تستمع إلى مرافعات الخصوم خلافا لأحكام المادة 199 أصول، أو صدر من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما، فإن هذا يعيب القرار ويورثه البطلان لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه.

    فإذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة التي وقعت عليه، فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض ، وهو أمر من متعلقات النظام العام”.

    ولا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية وكون فيها رأيا، أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، وكذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها، ومخالفة ما تقدم يعد خطأ مهنية جسيمة”، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، إنما ليس ما يمنع القاضي الذي أصدر الحجز الاحتياطي من الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في إصدار الحكم بحسبان أن إصداره قرارة بالحجز لا يعد إبداء الرأيه في موضوع النزاع”.

    فالمقصود بسبق نظر القاضي لدعوى أن يكون قد أصدر حكما فاص” أو حكمة فرعية قاطعا في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره. ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية هذه أصبح غير صالح للنظر في الدعوى، وممنوعة من سماعها ولو لم يره أحد الخصوم عنها، ووجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى، فإذا نظرها على الرغم من ذلك ترتب البطلان، ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائية، وإن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكي قانونية صحيحة، وإلا كانت قراراتها معدومة.

    على أن ندب القاضي للعمل في غير محكمته لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته، ويكون له الحق في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع المرافعة فيها، كما أن نقل القاضي للعمل بغرفة أخرى في المحكمة ذاتها لا يزيل ولايته بالمحكمة، وبالتالي يجوز اشتراكه في المداولة واصدار الأحكام في الدعاوى التي سمع المرافعة

  • متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

     تقادم-النفقة-حكم

    أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
    النظر في الطعن :

    حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
    بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
    وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
    وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
    وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

    حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
    وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
    وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
    1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
    الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
    . 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
    2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
    3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
    تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

  • لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    طلاق مخالعة صورية

    أساس/822/ شرعية قرار/803/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    زياد الحمود مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    ً القاعدة القانونية : مخالفة – صورية
    لاصورية في الطلاق والمخالعة
    النظر في الطعن :

    حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطى المؤرخ في 1/ 3 / 2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تضمن صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد .
    وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة .
    وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوی و عالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديداً .
    مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرار صدر حسب الأصول بتاریخی : 8/صفر/1436 هجري الموافق 1 / 12 / 2014 م

  • لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    طلاق-المكروه.

    أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد العابد مستشارا
    زیاد يوسف الحمود مستشارا
    القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه
    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته.
    النظر في الطعن :
    حيث أن المدعية الطاعنة قد تقدمت بدعواها تذكر فيها أنها أكرهت من قبل ذويها على إجراء المخالعة الرضائية لدى المحكمة المذهبية بالسويداء الجارية بينها وبين زوجها بموجب وثيقة المخالعة رقم 324 تاريخ 11 / 12 / 2013 .
    وكان المدعى عليه المطعون ضده قد أقر بالدعوى وأن زوجته المدعية الطاعنة قد أكرهت على توقيع المخالعة من قبل ذويها بسبب خلاف شخصي مع ذويها وأنه لا مانع من إبطال المخالعة موضوع الدعوى وعودة زوجته إلى منزل الزوجية سيما وأن لها أربعة أطفال .
    وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوي بتعليل أن المخالعة جرت بمعاملة إدارية وأنه تم تبادل الألفاظ أمام المحكمة بعد أن تأكدت من إرادتها الحرة وأنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها .
    وحيث أن الطرفين الزوجين قد أقرا بوقوع الإكراه على الزوجة لإجراء المخالعة بينها وبين زوجها بسبب خلاف شخصي بين الزوج وذوي الزوجة .
    وحيث أن تعليل المحكمة بأن المخالعة جرت أمام المحكمة وأرداه الطرفين كانت حرة هو تعليل غير سديد لأن أهل الزوجة بإمكانهم ممارسة الضغط والإكراه على ابنتهم الزوجة خارج المحكمة وهي ان لم تفعل تعرض نفسها للأذى والضرر وقد تصادق الطرفان على وقوع الإكراه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . وبما أن الإكراه ثابت بإقرار الزوجين والمرء مؤاخذ بإقراره.
    وحيث أنه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته .
    كما أنه ليس في ذلك مخالفة للمادة 307 بالنسبة للطائفة الدرزية التي نصت في الفقرة ذ أنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها لأن الزوج ليس هو الذي طلق زوجته وإنما تم ذلك بالمخالعة وقد اختلف الفقهاء في تكييف المخالعة وذهب البعض منهم إلى أنها فسخ وليس بطلاق وأن في عودة الحياة الزوجية ولم شمل الأسرة الزوجية و أولادهما مصلحة وخير للجميع وهو أمر محبب للشرع ولا يخالفه .
    ولذلك عملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . تقرر بالاكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً.
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال المخالعة
    الجارية بين الطرفين المنوه عنها أعلاه .

    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21
    / 7 / 2014 م

  • ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    طلاق-اثبات-شهادة

    أساس 586 شرعية قرار 531 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشارا
    عدنان بازومستشارا
    القاعدة القانونية : طلاق – إثبات
    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها
    النظر بالطعن :
    حيث أن موضوع الدعوى يتأسس على أن المرحوم منیر کان قد طلق زوجته المدعى عليها المطعون ضدها غادة منذ أكثر من خمس وعشرين عاما وتزوجت من غيره وأن الجهة المدعية الطاعنة تطلب تثبيت هذا الطلاق وتعديل وثيقة الإرث وكانت المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت بتعليل أن بينة المدعية تقتصر على أقوال الشاهد صباح ولم يتحقق نصاب الشهادة الشرعي وأن البينة الناقصة لا تصلح أساسا للحكم.
    وحيث أنه يتبين من وثائق الدعوى وحيثيات الحكم المطعون فيه أنه قد تم الاستماع لعدد من الشهود وقد شهد الشاهد إحسان تولد 1948 أنه يعرف الطرفين وأنه شاهد المرحوم منیر حمزة قبل وفاته وسمع منه بالذات أنه طلق زوجته غادة وسمع من الناس بأن غادة تزوجت من شخص لبناني يدعی عدنان .
    كما شهد الشاهد فوزي من تولد 1943 بأن المرحوم منير أخبره أنه طلق زوجته غادة في السعودية وذكر له تاريخ الطلاق في عام 1984 أو 1985 وأن غادة حاليا متزوجة من شخص لبناني الجنسية من آل الهادي . هاني تولد 1939 أنه سمع من المرحوم منیر بعد قدومه من السفر وذهب للسلام عليه أنه صرح أنه طلق زوجته عند القاضي الشرعي في السعودية وأن زوجته بقيت عند أهلها بالسعودية وأن غادة هي ابنة شقيقة صباح كما شهد الشاهد جميل تولد 1940 أنه عند استقباله للمرحوم منیر في المطار كان لوحده وعندما سأله عن زوجته أجابه أنه قام بطلاقها وأنها سافرت إلى عند أهلها في السعودية . كما شهد الشاهد صباح والد المدعى عليها غادة بأن ابنته غادة تزوجت من المرحوم منير في سورية في عام 1981 أو 1982 لم يعد يذكر وسافر الزوجان منير وغادة إلى الولايات المتحدة ومكثا فيها لمدة سنة تقريبا وقدما إلى مكان إقامته في السعودية ورزقا بطفلة وأقدم المرحوم منیر على طلاق ابنته غادة أثناء وجوده عنده في السعودية وبحضوره وتم طلاقهما أمام المحكمة الشرعية في ينبع بالسعودية وذلك في عام 1983.
    وحيث أن الشهود المستمعين قد شهدوا بأنهم سمعوا من المرحوم منیر حمزة بالذات أنه طلق زوجته وإن إقراره بأنه طلق زوجته غادة كاف لثتبيت واقعة الطلاق وليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها خصوصا وأن والد الزوجة غادة وعمها قد شهدا بوقوع الطلاق وزواجها من شخص لبناني .
    وحيث أن كان يتعين على المحكمة أن تتوسع بالدعوى في حال وجدت أن البينة والأدلة غير كافية مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه و مستوجب النقض .
    لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . لذلك تقرر بالاجماع :
    1. قبول الطعن شكلا .
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .
    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21 / 7 / 2014 م

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

1