لقراءة وتحميل نموذج النظام الداخلي لشركة بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا



الفصل الأول : تأسيس الشركة، غايتها، اسمها، مركزها، مدتها
المادة 1: التأسيس والغاية:
المادة 2: اسم الشركة: شركة المحدودة المسؤولية
المادة 3: المركز والفروع:
مركز الشركة الرئيسي في محافظة / / ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع محافظات القطر وخارجها بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
المادة 4 : المدة:
مدة الشركة/خمسون / عاما تبدأ من تاريخ صدور القرار بتأسيسها ويجوز تمديدها لمدد أخرى بقرار من الهيئة العامة للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة 0
الفصل الثاني: تأسيس الشركة
المادة 5: المؤسسون:
تم تأسيس الشركة من السادة:
|
اسم الشريك |
الجنسية |
التولد |
مكان الإقامة والموطن المختار بالتفصيل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الذين قاموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات وقد تعهدوا بتغطية كامل رأس المال النقدي للشركة كل منهم بالمبلغ المقيد بجانب اسمه، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة / 3 / من المادة / 56 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011
المادة 6: حقوق وواجبات المؤسسين:
للمؤسسين من الحقوق وما يترتب عليهم من الالتزامات ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وما هو محدد في هذا النظام.
الفصل الثالث: رأس مال الشركة والحصص
المادة 7: رأسمال الشركة:
|
اسم المؤسس |
عدد الحصص |
قيمة الحصص |
النسبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المادة 8: تسديد قيمة الحصص:
المادة 9: استلام الحصص:
بعد تأسيس الشركة نهائياً تعطي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالحصة التي يملكها.
المادة 10 سجل الحصص:
المادة 11: انتقال ملكية الحصص :
المادة 12: رهن الحصص: يجوز رهن الحصص.
المادة 13: تحديد مسؤولية أصحاب الحصص:
أصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما التزموا به في رأس مال الشركة.
الفصل الرابع: إدارة أمور الشركة
المادة 14: الإدارة:
يتولى إدارة أمور الشركة مدير عام من الشركاء أو من الغير ينتخب من قبل الهيئة العامة ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وهذا النظام.
المادة 15: مدة الإدارة:
مدة الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العامة للشركاء.
المادة 16: الشروط التي يجب توفرها في الإدارة:
يجب أن تتوفر في المدير الشروط المنصوص عليها في المادة /67/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وان يتقيد بالشروط الواردة في المادة /70/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
المادة 17: واجبات الإدارة:
المادة 18: التوقيع عن الشركة:
يمثل المدير العام الشركة لدى الغير ويوقع عنها على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع الأمور الإدارية والحقوقية والمالية والإجرائية وتوقيعه ملزم للشركة تجاه الغير بما يترتب عليها من حقوق والتزامات، بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية والسحب والإيداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التفويض والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم.
المادة 19: مسؤولية الشركة عن أعمال الإدارة:
تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.
المادة 20: مسؤولية الإدارة:
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة، ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة، ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
المادة 21: شهر الشركة:
يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم أو المدراء بشهر الشركة أو أي تعديلات على نظامها الأساسي وفقاً لما نص عليه في المادة /62/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011
الفصل الخامس: الهيئة العامة
المادة 22:الدعوة وجدول الأعمال :
1- تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع، ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وجدول أعمال الجلسة , وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب أن لا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوماً.
2- يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية، وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة أو في أي مكان يتفق عليه الشركاء0
3- على المدير خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية أن يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد ، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في المادة /71/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
وأي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقاً لأحكام النظام الأساسي أو قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011.
4- إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك أو لمدققي الحسابات أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة.
5- يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم، وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب بذلك، يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناءً على طلب هؤلاء الشركاء، وبأي حال يجب ألا يتعدى موعد الاجتماع مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوى على عاتق الشركة.
6- إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة، ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
7- حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته.
8- يجوز عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت أسباب تبرر ذلك.
9- في حال استقالة المدير أو وفاته أو عزله يحق لباقي المديرين وفي حال عدم وجود مدير آخر لأي شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد.
10- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والنظام الأساسي للشركة.
11- لايحق للمدير العام الاقتراض أو الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات إلا بموافقة الهيئة العامة للشركاء
المادة 23 :
1- تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.
2- لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي أو أي شخص آخر بكتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية, ويصدق رئيس الجلسة على كتب الإنابة أو التفويضات.
3- لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان الشركاء كافة حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك.
4- يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.
5- يرأس المدير اجتماعات الهيئة العامة ويعين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.
6- يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها.
7- يجب حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الهيئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها تعديل على النظام الأساسي للشركة, وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت 0
8- كما يجوز دعوته لحضور اجتماعات الهيئات العامة السنوية أو غيرها بناءً على طلب الشركة أو الشركاء أو المدير العام 0
9- تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.
10- يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة 0
11- يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.
المادة 24– نصاب الهيئة العامة و الأغلبية المطلوبة:
1- يكون نصاب الهيئة العامة قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال.
2- إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ويجب ألا تقل المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن أربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويعتبر نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.
3- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 50 % من رأس المال الممثل في الجلسة، ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75 % من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.
4- ويخضع تصديق قرارات الهيئة العامة والطعن فيها إلى أحكام المادتين /75-76/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
5- يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه , ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصولاً 0
المادة 25: خسائر الشركة وإجراءات تخفيض رأس المال:
1- إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة , أو تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً , أو حل الشركة وتصفيتها , وإذا لم يتخذ أي من الإجراءات المذكورة جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة 0
2- إجراءات تخفيض رأس المال :
أ- يجب على إدارة الشركة أن ترفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي تقدمه إلى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
ب- يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.
د- للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل .
هـ- تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر, ويكون قرار
محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما 0
الفصل السادس: مدققوا الحسابات :
المادة 26:
الفصل السابع: حسابات الشركة وماليتها :
المادة 27: سنة الشركة المالية:
المادة 28: الاحتياطات:
يجب على الشركة اقتطاع الاحتياطيات التالية : الاحتياطي الإجباري – الاحتياطي الاختياري – احتياطي الاستهلاك وتخضع الاحتياطيات المذكورة لأحكام المواد /82-83-84/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
المادة 29: المحكمة المختصة وحل الخلافات:
1- تكون غرفة محكمة البداية المدنية مختصة للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركة
أو فروعها0
2- كما تكون غرفة محكمة الاستئناف المدنية مختصة للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة 0
3- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم و بين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة ، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة و نشاطها 0
4- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني , هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
5- يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
الفصل الثامن: انحلال الشركة وتصفيتها :
المادة 30:
1- تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطلان التصرفات أثناء التصفية وواجبات المصفي و مسؤولية المصفي وعزله والانتهاء من أعمال التصفية لأحكام المواد /19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26-27-28/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 0
2- تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
3- تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات ويضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.
4- يستمر مدقق الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية.
5-ينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.
6- تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها 0
7- يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال.
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة 31:
3- يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 إدراجها. وإذا لم تذكر ذلك تعاقب بغرامة خمس وعشرون ألف ليرة سورية.
المادة 32: رقابة الوزارة :
المادة 33:
تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.
توقيع المؤسسين أو المفوض عنهم تم التوقيع بحضوري
مدير مديرية الشركات
لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية بصيغة pdf – يرجى الضغظ هنا

محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .
المستأنف عـليه : السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .
القرار المستأنف : القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :
” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :
” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.
وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في القانون
ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .
ولما كان من الثابت قانوناً أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطياً على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقاً ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .
في حين استقر الاجتهاد القضائي على :
{ إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .
(قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ 17/6/1988) .
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{ على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .
(قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ 3/3/1966) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضاً على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضرورياً للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.
ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ،
كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ،
وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .
وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة وبفرض أن ذلك الحق مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ،
إلا أن ذلك ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقاً ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ،
ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ،
وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .
الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفاً الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة:
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة في استدعاء الدعوى الأصلي .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة : قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع …………………- بناء ……………………. – طابق …. .
الموضوع : إخلاء لعلة إسكان الغير .
تملك الجهة المدعية المقسم رقم ( 00 ) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …… بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من غرف وصوفا ومنتفعات ، وتقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق …. .
ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار) .
وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بإسكان أشخاص غرباء في ذلك العقار دون أن تكون بينه و بينهم رابطة أو علاقة أسرية وبدون موافقة أو إذن خطي من المالك ،
مما يشكل واقعة إسكان الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .
ولما كانت واقعة إسكان الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) .
كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه لذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .
وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .
ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراءه في هذه الدعوى .
2) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000

محتوى الموضوع :
أولاً : ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا
ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث الشرعي في سوريا
ثالثاً : الشروط والاوراق المطلوبة وكيفية عمل حصر الارث الشرعي في سوريا
رابعاً : تكلفة حصر الارث في سوريا
خامساً : نموذج معاملة حصر الارث الشرعي في وزارة العدل

هو وثيقة قانونية يبين فيها مقدار حصص ورثة شخص متوفي وعادة يتم توزيعها بشكل أسهم .
ويتم حساب الاسهم بحسب النسبة المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد.
وحصر الارث ليس حصر لأملاك المتوفي أو بيان لما يملكه من أموال أو عقارات بل هو فقط نسبة مايملكه الورثة من أسهم من التركة بوجه عام.
وبعمنى أخر باختصار هو ينص على :
( انه ثبت لدينا وفاة فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه بكل من فلان وله كذا سهم وفلان له كذا سهم من التركة)
الجهة المكلفة هي وزارة العدل – المحكمة الشرعية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة المورث.
يشترط لتنظيم حصر الارث أن يكون من يقوم بتنظيمه أو اقراره واحد من الورثة يتجاوز عمره 18 عاماً.
بعد أن تأخذ النموذج المرفق صورته آخر المقال( العاملة ) وتشتريه من الاكشاك الموجودة في المحاكم تقوم بتعبئة اسم المتوفي واسمك وتوقع الطلب بعد الصاق الطوابع المطلوبة.
ثم تتجه لديوان المحكمة الشرعية حيث يتم تحويل هذا النموذج الى مديرية المالية ومدرية السجل المدني .
وبعدها تذهب الى مختار المحلة ليقوم بتعبئة القسم الخاص بالمختار وهو بيان شهادة بأن فلان توفي وورثه كل من فلان وفلان ويختم ويوقع على النموذج.
ثم يذهب الى السجل المدني حيث يسجل في النموذج بيانات قيد المتوفي وأهله وزوجاته واولاده .
وفي حال لم يكن متزوجاً أو ليس لديه أولاد ذكور فيجب احضار بيان قيد للمورث واخوته واخواته وحتى اولاد أعمامه لو ليس له ورثة من الاصول او الفروع او الاخوة.
ثم بعدها الذهاب الى مديرية المالية لتقيد بيان بيما يملكه المورث من أموال وعقارات وما عليه من ديون أيضاً.
ويتم تذييل المعاملة من قبل المالية بأنه لا مانع لديهم من تنظيم حصر الارث.
وبعدها تعود للمحكمة الشرعية حيث يستلم المعاملة مسؤول الفرائض
( وهو الذي سيوزع الاسهم للورثة بموجب مسألة حسابية أحيانا ممكن أن تكون معقدة وصعبة ) ويقوم بتنظيم حصرالارث ويوقع عليه القاضي ثم تقوم بطباعة الوثيقة بشكل منفرد خارج المعاملة وتوقع وتصدق من القاضي والديوان وتحفظ الاصلية لدى المحكة وتأخذ ماتريد من نسخ عنها.
تكلفة حصر الارث حسب ماورد في موقع بوابة الحكومة الالكترونية فهي :
طابع دور محاكم: 50 ل.س
طابع قیدیة: 50 ل.س
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س
طابع إعادة إعمار: 10 ل.س
وأحياناً لو كانت المسالة الارثية كبيرة ومعقدة فمن الممكن أن تدفع أتعاب بسيطة لمسؤول الفرائض يقدرها القاضي الشرعي .


كثيرا ما ترد أسئلة حول تملك الأجنبي سواء شراء أم ارثا للعقارات في سوريا .
ويأتي الجواب واضحا بنص القانون 11 لعام 2011 والذي ينص في مادته الأولى على شروط شراء العقارات للأجنبي :
( أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة )
أما في حالة الأرث فنعود لنص المادة 3 من القانون :
(أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.)