محامي سوري في برلين

إجراءات الضبط والحجز في الجرائم الالكترونية

الضبط هو الأثر المباشر للتفتيش. فالعلاقة وثيقة بين التفتيش والضبط، فإذا بطلت إجراءات التفتيش بطل الضبط. وقد يتم الضبط من غير تفتيش، عندما يقدم المشتبه به باختياره الأشياء المتعلقة بالجريمة. والضبط هو الوسيلة القانونية التي تضع بواسطتها السلطة المختصة يدها على جميع الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت باقترافها، كالأسلحة والأشياء […]

إجراءات الضبط والحجز في الجرائم الالكترونية Read More »

كيف يتم التفتيش في الجرائم الالكترونية؟

يعد التفتيش من أخطر الإجراءات التحقيقية لأنه يمس السر الخاص بالأشخاص؛ ولذلك تضمنت أغلب دساتير العالم مبدأ المحافظة على الأسرار الخاصة بالأشخاص.  وقد تضمن قانون العقوبات السوري نصوص تعاقب على خرق حرمة المنزل وعلى إفشاء الأسرار . أ- تعريف التفتيش: هو: “الاطلاع على محل منحه القانون حماية خاصة، باعتباره مستودع سر صاحبه، ويستوي في ذلك

كيف يتم التفتيش في الجرائم الالكترونية؟ Read More »

كيف يتم اجراء المراقبة الالكترونية وماهي التقنية المستخدمة فيها؟

 التقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية يقصد بالتقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية “ذلك العمل الذي يقوم به المراقب، باستخدام التقنية الإلكترونية، لجمع المعلومات عن المشتبه به، سواء أكان شخصا أم مكانة أم شيئا، وذلك لتحقيق غرض أمني . فالمشتبه به الإلكتروني يمكن أن يكون شخصا، أو موقعة، أو بريدة إلكترونية مخالفة للقانون. وتشمل المراقبة الإلكترونية جميع

كيف يتم اجراء المراقبة الالكترونية وماهي التقنية المستخدمة فيها؟ Read More »

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت

نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت Read More »

 جريمة انتهاك الحياة الخاصة بالنشر على شبكة الانترنت

نصت المادة 23 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.) وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما

 جريمة انتهاك الحياة الخاصة بالنشر على شبكة الانترنت Read More »

جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقات الدفع الالكتروني

نصت الفقرة أمن المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.) وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه

جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقات الدفع الالكتروني Read More »

جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني

شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية. وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل المعلومات عبر العالم خلال لحظات معدودات، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً، وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع

جريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني Read More »

جريمة الاحتيال عن طريق شبكة الانترنت

نصت المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أيعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من استولى، باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، على مال منقول أو عقار، أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية، أو سند يتضمن تعهدا أو إبراء

جريمة الاحتيال عن طريق شبكة الانترنت Read More »

جريمة البريد الالكتروني الواغل

نصت المادة 20 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير، إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه، أو كان إيقاف وصوله مرتبطة بتحمل المتلقي نفقة إضافية). وسنتناول فيما يلي الركن المادي والركن المعنوي لهذه

جريمة البريد الالكتروني الواغل Read More »

جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة الالكترونية

نصت المادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من أعاق أو منع قصداً، بأي وسيلة كانت، الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة، أو عطلها أو أوقفها عن العمل، أو أعاق أو منع قصدة، بأي

جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة الالكترونية Read More »

Scroll to Top