الوسم: رقم محامي كويتي شاطر

  • أصول تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات في السعودية

    أصول تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج للعقارات في السعودية

    محامي في الرياض

    تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

    مرسوم ملكي رقم: م/٢٢ وتاريخ: ٣ / ٤ / ١٤٣٢ هـ

    بعون الله تعالى

    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

    وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٣٦) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ.

    رسمنا بما هو آت:

     

    أولًا: الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.

    ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    عبد الله بن عبد العزيز

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار رقم: ٩١ وتاريخ: ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١٢/ب وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٢ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦ / ٣٤ / ١٠٩١٩٢ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤ هـ، في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين).

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٤ هـ، الصادر بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ /٣٦) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.

    وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ.

    وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٣٣٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٣٢٢) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٠ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٢ هـ.

    يقرر

     

    الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    رئيس مجلس الوزراء

     

    تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار

    في الدول الأعضاء بمجلس التعاون

    لغرض السكن والاستثمار

     

    تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي تنص على أن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية تملك العقار.

    يتم تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة عضو لغرض السكن والاستثمار وفقًا للأحكام التالية:

    (المادة الأولى)

    يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

    (المادة الثانية)

    إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.

    (المادة الثالثة)

    يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

    (المادة الرابعة)

    لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها.

    كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

    (المادة الخامسة)

    لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

    (المادة السادسة)

    ١ – يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.

    ٢ – يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.

    ٣ – للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

    والله الموفق

  • ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    دستور السعودية

    1- النظام الأساسي للحكم – لقراءة النظام اضغط هنا

    2- نظام مجلس الوزراء – لقراءة النظام اضغط هنا

    3- نظام مجلس الشورى – لقراءة النظام اضغط هنا

    4- نظام هيئة البيعة – لقراءة النظام اضغط هنا

    5- نظام المناطق – لقراءة النظام اضغط هنا

    وسميت أساسية لأنها تعادل الدستور ,كما أن أسس الدولة والحكم فيها يقوم على هذه الأنظمة وتصدر عن الملك فقط

     

  • ماهو القانون الخاص وما هي أقسامه في السعودية؟

    ماهو القانون الخاص وما هي أقسامه في السعودية؟

    محامي مجاني

    القانون الخاص

    النظام أو القانون الخاص على الطرف الآخر له فروع أيضاً منها النظام المدني، والتجاري، والعمل، والأحوال الشخصية، والدولي الخاص، والجوي والبحري والبري. ويلحظ في النظام والقانون الخاص أن أطراف العلاقة أفراد حقيقيون أو اعتباريون. 

    وقد تدخل الدولة كطرف في هذه العلاقة ولكن بغیر صفتها السيادية.

    القانون المدني:

    أول الأنظمة والقوانين المندرجة تحت النظام والقانون الخاص هو النظام أو القانون المدني.

    النظام المدني هو المنظم لعلاقات الأفراد، ويعتبر هو أصل وأب النظام والقانون الخاص، وقد يعبر عن القانون الخاص بالقانون المدني في السابق، إلا أن تطور الحياة وأساليب التعامل دعت إلى تقسيم النظام الخاص أو المدني وجعل بعض العلاقات القانونية تندرج تحت أنظمة ذات مسميات مختلفة.

    فنظام وقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، هو في الحقيقة جزء من النظام والقانون المدني، ولأن الأحوال الشخصية أصبحت ذات طابع مستقل ويستلزم التعامل معها مهارة خاصة، كان لزاماً إفرادها بنظام وقانون ومواد مستقلة.

    وبشكل عام، يمكن تقسيم النظام والقانون المدني إلى مواد تتعلق بالمعاملات الشخصية وأخرى بالمعاملات المالية.

    قانون الأحوال الشخصية:

    نظام أو قانون الأحوال الشخصية ينظم الحالة الشخصية للأفراد وأهليتهم وما يلحق بهم من ولادة ووفاة وجنسية.

    وغالباً ما تدور مواضيع الأحوال الشخصية على ثلاث عناصر: الأهلية، الولايات، علاقات الأحوال الشخصية.

    أهلية الفرد يقصد بها أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

    أهلية الوجوب هي أحقية الفرد في اكتسابه الحقوق كحق الحياة والتعليم والصحة ونحوها.

    أهلية الأداء هي أحقية الفرد على تحمله واجبات والتزامات وبالتالي ابرام العقود والالتزامات من بيع وشراء وزواج ونحوه. والولايات يقصد بها ولاية الأب على أبناءه والفرد على ماله والراعي على من تحته من القصر.

    قانون العمل:

    نظام أو قانون العمل ينظم علاقة العمل الفردية أو الجماعية بين أرباب العمل والعاملين تحت أمرتهم بناءً على علاقة الرابطة التبعية.

    فهو نظام يهتم على سبيل المثال بساعات العمل، وإجازات العامل الرسمية والطارئة، وأجوره وما يتعلق بها من مواضيع، وحقوق العامل وواجباته.

    فعمل الطفل على سبيل المثال ينظمه نظام العمل السعودي (١٤٣٦هـ) في الباب العاشر لأنه جزء من حقوق العامل في بيئة عمل آمنه ومن أبرز تطبيقات هذا القانون في الأنظمة السعودية هو نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

    القانون التجاري:

    النظام أو القانون التجاري ينظم العلاقة بين التجار وما يتعلق بالعمل التجاري من أحكام.

    والعمل التجاري يمكن إدراجه ضمن المعاملات المالية المنظمة بالنظام والقانون المدني، ولكن لأن طبيعة الأعمال التجارية متغيرة وعلى وتيرة متسارعة كان لزاماً على المنظم وضع نظام خاص بها يتناسب مع خطر العمل التجاري على اقتصاد البلد ولما لهذا الأعمال من صفات مميزة.

    قانون المرافعات

    قانون المرافعات يحتوي في الغالب على قواعد شكلية إجرائية، ويندر أن يحتوي على قواعد موضوعية.

    فهدف هذا القانون هو بيان الإجراءات والوسائل الشكلية لاستيفاء الحقوق التي كفلتها القواعد الموضوعية في الأنظمة الأخرى.

    ويمكن تقسيم قانون المرافعات إلى قسمين:

    القسم الأول:

    مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية وشبه القضائية. ويشمل ذلك أنواع المحاكم، ودرجاتها، وتشكيلها، وتعيين قضاتها ، وأحكامهم، وشؤونهم، واختصاصاتهم المكانية والزمانية.

    القسم الثاني:

    إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم من مرحلة رفع الدعوى وحتى الحكم فيها، والاعتراض على الأحكام، واكتساب الأحكام للقطعية.

    القانون الدولي الخاص

    النظام أو القانون الدولي الخاص ينظم العلاقة بين الدول بمعزل عن صفتها السيادية وينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي. ويمكن تقسيم نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص إلى قسمين.

    القسم الأول، وهو ما يعرف بقواعد الإسناد. وهي موضوع الجنسية والمركز القانوني لغير المواطن.

    القسم الثاني  هوما يعرف بمسألة تنازع القوانين. وهي المحكمة المختصة بنظر القضية، والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

  • هل تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع ومانسبة الأحكام المستأنفة في سوريا

    س – هل تعد محكمة الاستئناف محكمة قانون أم محكمة موضوع ؟


    ج – تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع .

    ( نقض غ م 4 أساس 383 قرار 415 تاريخ 7 / 3 / 2011)
    (  محامون السنة 79 لعام 2014 ،ص 491 )


    س –  ما هي النسبة التقريبية لاستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف
    السورية ؟ وما هي دلالة ذلك ؟


    ج- نسبة الاستئناف أمام محاكم الاستئناف السورية تُلامس 90 % من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، وتعد هذه النسبة من أعلى مثيلاتها في العالم.

  • ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟

    س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟


    ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم لأن مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الأصل والفرع فإذا انعدمت زالت الولاية.

    (نقض رقم 384 تاريخ 6 / 11 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 2 لعام 1967 ص 133)

  • المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات

    س – ما المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ؟
    وأين يُطعن في قراراتها ؟

    ج – تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة ( م 15 من قانون الشركات لعام 2011 )

  • رد حيازة عقار في مناطق التحديد والتحرير

    س -ما هي الشروط التي لا يتقيد بها مالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لطلب استرداد الحيازة ، وما هو الشرط الذي يجب أن يتقيد به ؟


    ج – لمالك الحق العيني طلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده ، وحدوث يد واضع اليد ، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة . ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد.

    ( نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 701 702 )

1