الوسم: استشارات محامين

  • شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    شرح القاعدة الفقهية: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

    لأن من لا يملك التصرف بشيء لا يملك الأمر به ، وهذه القاعدة نتيجة وأثر وتفسير لمعنى نفي الجواز في المادة  (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه) ، والمنع مؤدَّاه بطلان الممنوع وعدم ترتب أي أثر عليه.

    وبطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير له ثلاثة شروط :

    ١ ـ أن يكون المأمور بالغاً عاقلاً ،

    ۲ – ألا يكون الأمر مجبراً للمأمور

    ٣ – ألا يكون المأمور عالماً بأن الأمر يأمر في غير ملكه.  وقد زاد العلامة حيدر شرطاً رابعاً : ألا يكون للآمر ولاية على المأمور.

    وأضاف الدكتور أحمد الحجي الكردي شرطاً خامساً وهو:

    أن يكون الأمر بغير حق، فإذا كان أمراً بحق كان صحيحاً تترتب عليه آثاره وليس باطلاً، مثال ذلك : لو كان للآمر شريك فيأمره بوفاء دينه فيفعل فإنه يرجع عليه بما وفاه عنه لأن أمره كان بحق لوجود الشركة التي تتضمن الوكالة.

    ولا يلزم لأجل بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغير أن يكون ملك ذلك الغير قائماً حين الأمر، بل يكفي أن يكون قائماً حين التصرف، ،، فلو قال شخص لآخر: إن مت فادفع كذا من تركتي إلى فلان وهو غير وارث فدفعه إليه ضمن.

    ولو أخبر شخص أنه وصي الميت على تركته فأمر غيره أن يعمل بتركة الميت بطريق المضاربة ففعل وضاع المال، ثم لم تثبت وصايته، فالذي عمل بالمال ضامن لعدم صحة أمر الأمر ولا يضمن الأمر لأنه لم يضع يده على المال.

    والسبب بجعل العهدة في المأمور به على المأمور بالتصرف لأنه العلة المؤثرة والأمر مر سبب والأصل إضافة الأحكام إلى العلل المؤثرة لا إلى الأسباب المفضية إليها ولأن أمر الأمر إذا كان كذلك لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح سبباً لتبرير عمل المأمور.

    ويستثنى من إطلاق هذه القاعدة ما إذا كان المأمور معذوراً في الفعل، كأن يأمر صغيراً غير مميز بإتلاف مال إنسان فإن الضمان على الأمر لا على المتلف لعدم الإرادة من هذا الصغير .

    ويستثنى أيضاً ما إذا لم يكن المأمور عالماً بأن المال المأمور به لغير الأمر أو أوهمه الأمر بإنه له كما إذا قال له : اذبح لي شاتي هذه، وهي ليست له، فإن الضمان على الأمر لا على الذابح المعذور في فعله، حيث الأمر أضاف الشاة لنفسه في الأمر ولصاحب الشاة تضمين المأمور، وللمأمور أن يرجع على الأمر بما ضمن لتغريره إياه.

  • شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح – مع أمثلة

    محامي عربي

     درء المفاسد أولى من جلب المصالح

     

    إن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» ؛

    لأن ترك المنهي عنه مقدور عليه مطلقاً كونه عمل سلبي يستطيعه كل مكلف، أما فعل المأمور به فهو غير مقدور إلا للقادر عليه، ولا يعتبر القادر عليه قادراً عند مخالفته للنهي بل يعتبر عاجزاً  عنه حكماً فلا يكلف به فيجب تركه .

    ثم إن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها من مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها، ومن ثُمَّ كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات، وهذه القاعدة هي غاية ما وصل إليه التفكير القانوني الحديث في نظرية منع التعسف  في استعمال الحق.

    ويستثنى من ذلك ما إذا كان الضرر من المصلحة المتروكة أكبر من الضرر من فعل المفسدة، كإباحة الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فإن الضرر من ترك الإصلاح بين الناس أكبر من ضرر الكذب فيجوز التكلم بالكذب وهو مفسدة على قدر الحاجة إليه .

    والظاهر أن تقديم المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة يكون إذا كانت المفسدة عائدة على نفس الفاعل كمسألة تجويز الكذب المذكورة، أما إذا كانت المفسدة عائدة لغير الفاعل كأن يتصرف صاحب العلو وصاحب السفل تصرفاً مضراً بالآخر وإن كان فيه منفعة كبيرة، فإنه يُمنع من هذه التصرفات لمجرد وجود الضرر للغير، وإن كانت المنفعة تربو كثيراً على المفسدة

  • شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

    شرح القاعدة الفقهية : استعمال الناس حجة يجب العمل بها

    محامي عربي

    المراد باستعمال الناس هو نفس المراد بالعادة   والمراد بالوجوب هنا اللزوم عند عدم المنافي لا الوجوب الذي لا تجوز مخالفته، وعلى القاضي أن يحكم بالعادة عند عدم المنافي، وكذلك على المتعاقدين أن يلتزموا بها عند الإطلاق وإذا اشترطوا مخالفتها جاز ولا يأثمون.

    إن استعمال الناس يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً للنص، فلو تعورف في بلدة ما وقف المنقول كوقف الكتب والأموال، حكم بجوازه ويكون الوقف صحيحاً مع أن وقف المنقول في الأصل غير صحيح.

    ومن فروعها:

    لو حلف لا ينكح فلانة من الناس حنث بالعقد، ولو حلف لا ينكح زوجته يحنث بالوطء؛ لأنه الشائع ومبنى الأيمان على العرف والعادة .   .

    ومنها : لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتباراً بخصوص الشرع ولو أوصى لأقارب فلان من الناس فلا يخرج ،وارثوه ولو أوقف على ذوي قرابة فلان لم يدخل والده وجده إذ لفظ الأقارب يحمل على غير الأصول والفروع.  .

    ومنها : للقاضي قبول الهدية ممن له عادة الإهداء له قبل توليته القضاء، وتثبت العادة بمرة واحدة ,وإن زادت الهدية عن العادة بعد القضاء رد الزائد.

  • طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح المدين بكفالة ومنحه مهلة للسداد لمصلحة التنفيذ

    فضيلة الشيخ /…. رئيس دائرة التنفيذ .. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… وتاريخ. .. والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي رقم………….. وتاريخ ….. لصالح ……. ضد /……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته … …..

    نطلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة أربعة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ لكي يتمكن المنفذ ضده من تجميع المبلغ خلال هذه المدة وتأسيسا على إحضار كفالة حضورية غرامية من مؤسسة ………….. للتجارة سجل تجاري ………. مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض ومالكها مستعد للحضور أمام فضيلتكم متى طلبتم ذلك (مرفق) (الكفالة) وهو كفيل مليئ ــــ ومستعدين تقديم ما يطلبه فضيلتكم للتأكد من ذلك

    ـ إضافة إلى أن المنفذ ضده يعمل عسكريًا بإدارة ………. ومعلـوم لدى جهة عمله ومن السهل إحضاره أو إبلاغ جهة عمله لتوقيفه مرة أخرى متى طلبتم ذلك ويستبعد ترك عمله والهرب من التنفيذ ، ولما كان المقرر نظامًا وبنص المادة ۲/۸۳ فقرة  من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي أجازت لفضيلتكم إطلاق سراح المحبوس والتي تنص على أن… إذا اصدرت الدائرة حكمًا بحبس المدين فلها إطلاقه…. وأن المادة ٨٤ من نظام التنفيذ نصت على أن لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية : فقرة ٢ ” إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئًا… وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده لتدبير المبلغ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ …………….. الموقوف لدى جهة عمله وإمهاله مدة أربعة أشهر لدفع المبلغ تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

    —————————————————————————-

    ملاحظة:

    وجب التنبيه أنه، تم تغيير شروط إصدار أمر الحبس وأصبح إصدار أمر الحبس وجوبي بناء على طلب أحد الدائنين في حالة إذا كان سبب المدونية توظيف أموال أو ما في حكمه أو إذا كان عدد الدائنين يزيد عن خمسة ، أو كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال ( علما بأن ما دون ذلك جوازي لقاضي التنفيذ يحق له إصدار حكم الحبس بعد ست شهور من تقديم طلب التنفيذ حتى وإن كان مبلغ الدين قليل بخلاف ما هو شائع لدى البعض بعدم جواز ذلك مع مراعاة الحالات المستثناة من الحبس بموجب المادة ٨٤ .

  • نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    محامي عربي

    طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ ….. ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقم…..المقدمة من /……….. ضد/………. وحيث تم إصدار قرار ٤٦ ت(طبيق نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ وحتى الآن لم يستجب المنفذ ضده لسداد الدين وفقاً للإجراءات، وحيث أن الإجراءات المتبعة ضد المدعى عليه حتى الآن لم تجبره على سداد الدين ويجوز حبسه وفقًا لنص المادة ٨٣ من نظام التنفيذ التي نصت على أن يصدر قاضي التنفيذ – بنـاء عـلى أحكام النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبـت لـه امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ“ وحيث أنه مضت مدة كبيرة بعد تطبيق نص المادة ٤٦ دون استجابة من المنفذ ضده.

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم بحبس المنفذ ضده وفقًا لنص المادة 83 من النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

    لاضرر ولا ضرار

     لا ضرر ولا ضرار

    هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد .

    واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال:

    أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة الجزاء.

    ب ـ الضرر : أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضرراً بما لا منفعة له به.

    ج – الضرر : أن يضر الرجل أخاه ابتداءً، والضرار : أن يضره جزاء .

    كلمة لا ضرر لا تعني نفي الضرر ، بل المقصود عدم جواز الضرر، وهي قاعدة من نوع العام المخصوص فلا تشمل العقوبات ولا التعازير الشرعية .

    والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوى توسيع دائرته ؛ لأن الإضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً وطريقةً عامة، وإنما يُلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي. .

    يتفرع على هذه القاعدة الكثير من المسائل

    منها: أنواع الحجر، فإنها شرعت توقياً من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور عليه وتارة لغيره،

    ومنها : حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده أو محارمه توقياً من وقوع الضرر بأولاده أو بأقربائه ببقائهم بلا نفقة،

    ومنها: أنهم لم يجوزوا شهادة العدو على عدوّه إذا كانت العداوة دنيوية، وأوجبوا فسخ حكم الحاكم إذا كان بين المحكوم عليه والحاكم عداوة دنيوية لئلا يصل إلى المشهود عليه أو المحكوم عليه ضرر من هذه العداوة.

    وقد جاء عن شارح الوهبانية أنه توقف في جواز قضاء القاضي على عدوه وقال: لم أقف على هذا في كتب أصحابنا، ثم بحث أنه إذا كان قضى عليه بعلمه فينبغي ألا ينفذ حكمه، وإن قضى عليه بشهادة العدول وبمحضر من الناس فينبغي أن يجوز. والمنقول في المذهب عدم الجواز بلا تفصيل كما ذكر، ولا عبرة بالبحث إذا خالف المنقول .

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيكات

    للإبراء والسداد

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ.. . بمحكمة التنفيذ………حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من…………………….(منفذ ضده)

    ضد …………………..(طالب تنفيذ )

    الموضوع

     

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… ….تاريخ……..المتضمن تنفيذ ….. بقيمة ……. في المعاملة رقم……..وتاريخ.

    .. وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ السند(منازعة (تنفيذ ويدفع بالتزوير والإبراء من الدين الوارد في السندات محل التنفيذ للأسباب الآتية :

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الإبراء من الدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٣/٣ على أن « إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاض التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالإبراء وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    أن الشيكات المسلمة للمدعي (طالب التنفيذ )ضمان أرباح وأنـه أقر بالإبراء والتنازل عن أي أرباح قد تكون في ذمة المنفذ ضده بموجب إقراره الوارد في الصك رقم… … تاريخ… …… كما أن الحكم آنف البيان تضمن رد أصل مال المضاربة فقط بناء على إقرار المدعي آنف البيان لذا فإن المدعي لا يستحق مبالغ الشيكات المطالب بها سواء كانت من الربح أو أصل مال المضاربة.

    بناء على ذلك:

    نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

1